الممارسة
غير الشرعية للمهن الطبية
المادة 214 :
تعد ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية ، مع مراعاة المادة 196 من هذا القانون ، في الحالات
التالية :
-
كل
شخص يمارس عمل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي ، دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في
المادة 197 من هذا القانون ، أو خلال مدة المنع من الممارسة.
-
كل
شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون ، يشارك
عادة بأجر أو دون أجر ، ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في إعداد تشخيص أو معالجة
أمراض أو إصابات جراحية أو تتعلق بطب الأسنان ، وراثية كانت أو مكتسبة ، حقيقية
كانت أو مفترضة ، من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أي
أسلوب آخر كيفما كان نوعه.
-
كل
شخص يمارس المهنة في هيكل صحي عمومي أو خاص ، دون أن يرخص له بمقرر الوزير المكلف
بالصحة.
-
كل
من يقدم مساعدته للأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين أو يتواطأ معهم ولو كان
حائزا الشهادة المطلوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق