الرقابة الإدارية في القانون الجزائري

0
الرقابة الإدارية
 
مقدمة : إن الرقابة على الولاية متعددة ومتشابكة إلى حد كبير مجاله أكبر الأثر على عملها وهي تمارس على أعضاء المجلس سواء بصفة فردية أوجماعية ، وما يهمنا هو الرقابة الإدارية والتسلسلية والوصائية.
 
الرقابة التسلسلية : تمارس على أجهزة نظام عدم التركيز أي على الوالي والإدارة المساعدة له ، وهي الإدارة التنفيذية (إدارة الوالي ، مجلس الولاية ، الوالي المنتدب النظام العام و الأمن ، الأمانة العامة للولاية ، الديوان ، المفتشة العامة ، مديرية الإدارة ، المحلية ومديرية التنظيم العام ، الدائرة).
 
أما الإدارة الإستشارية (لجنة الموظفين ، لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والبيئة المبنية).
 
وتمارس هذه الرقابة على أساس أن كل هذه الأجهزة معينة من طرف السلطة المركزية ، وبالتالي تخضع لها مباشرة والسلطة المركزية هي التي تمارس الرقابة التسلسلية.
 
الرقابة الوصائية :
1-                   الرقابة الوصائية على الأعمال : إن قانون 1990 حددها في :
المصادقة ، الإلغاء ، الحلول ، التي لا بد أن تخضع لها مداولات م.ش.و وهذه الإجراءات الوصائية يمارسها خاصة وزير الداخلية.
 
·    المصادقة : "تكون نافدة مداولات م.ش.و بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى 15 يوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام المواد 50 ،51،52 من هذا القانون" وهنا أتت المادة 49 كقاعدة عامة.
 
ويظهر حاليا ، مما سبق إرادة المشرع في إدخال بعض المرونة فيما يخص المصادقة على أعمال م.ش وفقد تقلصت في هذا القانون بالمقارنة مع أمر 1969 .
 
ويظهر حاليا ، مما سبق إرادة المشرع في إدخال بعض المرونة فيما يخص المصادقة على أعمال م.ش.و وفقد تقلصت في هذا القانون بالمقارنة مع أمر 1969.
 
الألغاء : نصت عليه المواد 51 52 53 54 من قانون 1990 حيث تبطل حكم القانون :
1)- المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم.
2)- مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته.
3)- المداولات التي تتم خارج الإجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي.
4)- المداولات التي يشارك فيها أعضاء من م.ش.و المعنيون بقضيت موضوع المداولة ، إما
      باسمهم الشخصي أو كوكلاء.
* يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية وبطلب من الوالي.
 
* يمكن للشرط الرابع أن يقوم به ناخب أو دافع ضريبة خلال أجل 15 يوما من إشهار المداولة ، وذلك عن طريق رسالة مع إشعار بالإستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر ، وإذا لم يصدر رد منه بعد إنقضاء المدة تصبح هذه المداولات نافدة.
 
* يمكن لرئيس م.ش.و أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أو إلغاء أية مداولة أو يرفض المصادقة عليها.
 
* الحلول :
* فيمكن لوزير الداخلية أن يحل محل م.ش.و عندما يرفض أخذ القرارات التي يلزمه بها القانون.
2)- الرقابة الوصائية على الأجهزة : على م.ش.و ككل فإنه معرض فقط بموجب مرسوم (تنفيدي) وهذا بعد إعلان حالة الطوارئ ، ويتخذ من طرف رئيس الحكومة ، أما التوقيف فإنه غير وارد في قانون 1990.
 
·       أما الوصاية على كل عضو في المجلس فتتمثل في : الإقالة ، التوقيف ، الإقصاء.
 
الوصاية على أجهزة م.ش.و أرادها المشرع أن تكون محدودة ،وهنا بالمقارنة مع ما كانت عليه في ظل أمر 1969 لكنها لم تستمر طويلا ، فبعد صدور مرسوم حالة المطوارئ  رقم 92-44 المؤرخ في 09/02/1992 والمرسوم التنفيذي رقم 92-143 المؤرخ في 11/04/1992 المتعلق توقيف عضوي منتخبي المجالس الشعبية الولائية والبلدية ، فاستعملت السلطة صلاحياتها كاملة ، وبعد 12 جوان 1995 حلت باقي المجالس الشعبية الولائية وعوضت كذلك بمندوبيات ولائية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه