مدخل للقانون المدني الجزائري

0
مدخل للقانون المدني
 
مقدمة :  إن كلمة قانون ذات أصل يوناني(KANUN)وهي تعني العصا المستقيمة،ثم انتقلت إلى عدة لغات بمعنى (مستقيم) فقد عبرت عنها اللغة الفرنسية بكلمة(DROIT) وتقابلها في إيطاليةDIRITTO وفي الألمانية(RECHTوقام فقهاء القانون بإعطاء مفهوم للقانون على أنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد والدولة،وقد رتبوه في أشكال تنظيمية مختلفة.
فالنظام القانوني الجزائري نظم القانون إلى مجموعتين هما:
- القانون العام والقانون الخاص ولكل عدة فروع.
 
أ)- فروع القانون العام :
أولا : القانون العام الخارجي : ويعرف بالقانون الدولي العام:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول،وعلاقاتها مع المنظمات الدولية وعلاقات هذه الأخيرة مع بعضها البعض.
ثانيا : القانون العام الداخلي : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بها الدولة أو أحد فروعها وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة ويشتمل على فروع مختلفة هي: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي والقانون الجنائي.
 
ب)لقانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يعمل أي منهما بوصفه صاحب سيادة على آخر ويشمل على الفروع التالية:
القانون المدني،القانون التجاري،القانون البحري، القانون الجوي،قانون العمل،قانون الإجراءات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص.
 
تعريف القانون المدني :هو أهم فروع القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الفرد بأسرته ويطلق عليها قواعد الأحوال الشخصية وتلك التي تنظم علاقات الفرد المالية ويطلق عليها قواعد المعاملات أو الأحوال العينية.
 
ويدخل في المجموعة الأولى (الأحوال الشخصية) القواعد الخاصة بالأهلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات والقيام بالأعمال القانونية المختلفة والقواعد الخاصة بالزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث الخ كما تضم المجموعة الثانية (الأحوال العينية)القواعد الخاصة بتعريف المال وتحديد أنواعه والقواعد الخاصة بالالتزامات(أو الحقوق الشخصية)والعقود المختلفة(بيع وإيجار ووكالة تأمينالخ) والقواعد الخاصة بالحقوق الأصلية أي الحقوق المتصلة بشئ معين بذاته كحق الملكية وحق الانتفاع،والحقوق العينية التبعية كحق الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي.
 
القانون المدني الجزائري : صدر التقني المدني الجزائري بالأمر رقم75/58 في 26 سبتمبر 1975 وهو يشمل على أربعة كتب رئيسية :
الأول : خصص للأحكام العامة.
الثاني: تناولت الالتزامات والعقود.
الثالث : خصص للحقوق العينية.
الرابع : خصص للحقوق التبعية.
يتضح مما سبق أن القانون المدني الجزائري يقتصر على تنظيم العلاقات المالية أي الأحوال العينية دون الأحوال الشخصية التي ترك تنظيمها للشريعة الإسلامية باستثناء بعض النصوص كتلك المتعلقة بالأهلية ( النص خاص بتحديد سن الزمن بتسعة عشر عاما)والنصوص الأخرى التي تحدد حالات فقد ونقص الأهلية.
 
الفرق بين الواقعة الجنائية والواقعة المدنية :  من خلال التعريف السابق للقانون المدني،أن الواقعة المدنية هي كل وصف ينطبق على كل تصرف خاضع للنصوص التشريعية(مدني،تجاري،قانون الأسرة) ، وتترتب عنها مسؤولية مدنية،أما الواقعة الجنائية هي كل فعل أو نشاط يقوم به الفرد ويكون معاقب عليه في قانون العقوبات أو التشريعات الخاصة مثل(قانون المرور، قانون الصحة الخ).
 
لقد وضع المشرع الجزائري تفرقة بين الواقعتين،فالواقعة المدنية هي إخلال بالتزام أو تجاوز حدود اتفاق مبرم بين شخص أو عدة أشخاص وتترتب عنه مسؤولية مدنية،أما الواقعة الجنائية هي تجاوز الشخص ما نص عليه القانون أو ما وجبه بحيث تترتب عنه مسؤولية جنائية.
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه