جريمة الهروب في القانون الجزائري

1
الهـــروب  EVASION
 
 
تعريف : الهروب هو إفلات شخص عمدا كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا أو بمقتضى أمر أو حكم قضائي من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه م : 188 ق.ع.ج.
 
الأماكن المختصة للحبس :
1) - مراكز إعادة التربية والتأهيل (السجون).
2) - مقرات المحاكم والمجالس القضائية.
3) - مراكز الشرطة والدرك الوطني والأمن العسكري.
4) - أماكن العمل (أماكن قيام المحبوسين بالعمل).
5) - مراكز الإعتقالات (المعتقلات).
6) - أثناء نقل المحبوس من مركز إلى آخر أو من مركز إلى مقر العدالة أو العكس أو أثناء تنقل المحبوس بصفة عامة.
 
أركان الجريمة :
1) - أن يكون الشخص معتقلا أو محبوسا أو محكوما عليه أو مقبوضا عليه قانونا أو موقوفا في إطار التحقيق القضائي أوتنفيذ امر قضائي.
2) - أن يقوم الشخص بالهروب أو محاولة الهروب.
3) - أن يكون الشخص ممن سهل أو هيأ أو تواطأ مع الشخص الذي قام بالهروب أو حاول الهروب.
4) - أن تتم عملية الهروب عمدا مع علمه بذلك.
      الأشخاص الذين تطبق عليهم أحكام المواد المتعلقة بجريمة الهروب.
1) - القواد الرؤساء أو المأمورون من رجال الدرك الوطني أو الجيش الوطني الشعبي.
2) - رجال الشرطة الذين يقومون بالحراسة.
3) - موظفو إدارة السجون المكلفين بالحراسة أو المكلفين باقتياد المسجونين.
 
هذه الفئة الذين يترتب عن إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم : تكون العقوبة من شهرا إلى سنتين م : 190 ق.ع.ج.
 
4)- كل شخص من غير الفئة المبنية في المادة 190 ق.ع الذي هيأ أو تسهل الهروب أو شرع في ذلك تكون العقوبة من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر.
 
إجراءات تطبيق العقوبة على جريمة الهروب :
1)- تضم العقوبة التي يقضي بها تنفيذ الأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب إلى العقوبة المؤقتة السالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه (م : 189 (1.ق.ع).
 
2)- إذا كان التحقيق في الجريمة قد إنتهى بأمر أو قرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة أو الإعفاء من العقوبة ، فإن مدة الحبس الإحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع (المادة : 189/2).
 
الظروف المشددة :
تشدد العقوبة في الحالات التالية :
1-  إذا كان التواطؤ على الهروب إرتكب من الأشخاص المعينين في المادة 190 ق.ع تكون العقوبة من سنتين إلى خمس (5) سنوات حبس.
2-   إذا كان التواطؤ من هذه الفئة مع تقييم السلاح تضاعف العقوبة.
3-   إذا كان التواطؤ مقابل رشوة للحراس تكون العقوبة من سنتين (2) إلى 5 سنوات م:192/ف2.
إذا كان التواطؤ مع تقديم السلاح تكون العقوبة من سنتين (2) إلى 5 سنوات م : 192/
 
 
 
 
 
 

التعليقات

  1. انا ضحية حادث مرور والمتهم تهرب من تحمل المسؤولية المدنية

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه