جرائم تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات في القانون الجزائري

1

 جرائم تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات في القانون الجزائري

تمهيد : جاءت جرائم تقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات والعلامات ضمن الفصل السابع الخاص بالتزوير في القسم الثاني "جرائم تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات" في المواد 205 إلى 219 من قانون العقوبات الجزائري.

ويجب الإشارة قبل التعرض إلى تحليل عناصر الدرس إعطاء لمحة وجيزة عن التمييز بين التزوير والتقليد والتزييف.

أ)- المقصود بالتزوير : التزوير عبارة عن تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بطريقة بينها القانون ، ويؤدي هذا التغيير إلى إلحاق الضرر بالغير بشرط عدم إتلاف ذاتية الشيئ.

ب)- التزييف : بقصد به إنتقاص من وزن العملة المعدنية بطلائها بطلاء شبه بعملة أخرى أكبر منها قيمة أو ببردها بآلة حادة ، وهذا فإن التزييف لا يقع إلا على عملة معدنية قانونية أصلا :

ج)- التقليد : إصطناع مثل الشيئ سواءا كان نقودا أو أوراقا مالية أو سندات مشابهة لسندات أو للأوراق التي تصدرها الخزانة العامة للدولة وبالنسبة لموقوعنا يتعلق الأمر بتقليد أختام الدولة الطوابع ، العلامات والدمغات.

I- أركان الجريمة :
الركن القانوني أو الشرعي : وهو أحكام المواد القانونية من 205 إلى 213 من قانون العقوبات الجزائري.

II- الركن المادي : من خلال مضمون أحكام المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع أي بجريمة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات (205 إلى 213) من قانون العقوبات الجزائري فإن الأمر يتعلق بفعل التقليد الذي يرد على أختام الدولة وتستعرض فيما بعد إلى معنى خاتم الدولة وكذلك إلى الدمغات والطوابع والعلامات، ومنه فإن محل الفعل المادي يتمثل في :

- أختام الدولة.
- الدمغــات.
- الطوابــع.
- العلامـات.

أما العنصر الثاني في الركن المادي فيتمثل في السلوك الإجرامي الذي يرد على المحل وهو حسب المواد القانونية : التقليد، التحصيل بغير حق الإستعمال والصناعة ..

محل الجريمة :
أ)- خاتم الدولة : هو الخاتم الذي تمضي به الدولة القوانين والمراسيم والمعاهدات والمواثيق الدولية وقرارات رئيس الجمهورية ، ويتضمن هذا الخاتم عادة شعار الدولة الرسمي.
ب)- الدمغة : هو ذلك الطابع الذي يطبع فيه مختلف المعادن الشبيهة كالذهب والفضة ووجود الدمغة على الطابع يعني أنها خضعت لرقابة السلطات الإدارية المختصة.

ج)- العلامات : هي تلك الرموز والإشارات الخاصة ببعض مصالح الدولة ، تستعملها الدولة لغرض من الأغراض مثال : المطرقة التي تضعها الوزارة على بعض الأشجار.

د)- الطوابع الوطنية : هي إشارات أو رسوم تضعها الدولة أو مختلف الإدارات على بعض السلع والبضائع بغرض المراقبة.

خلاصة : وهكذا يتعلق محل الجريمة بالمساس بهيبة الدولة من حيث إستخدام أختامها ورموزها لأغراض غير شرعية.

2)- السلوك الإجرامي :
1)- التقليد : هو تبديل الحقيقة أو تغييرها باصطناع مثلها أو الإدعاء بأنها الحقيقة ، وكما سبق الذكر فإن التقليد يتعلق بخاتم الدولة أو الطوابع أو الدمغات أو العلامات وهو ما تنص عليه أحكام المادة 205 من ق.ع.ج " كل من قلد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد.." وتضيف المادة 206 "...كل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا أو أكثر وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو إستعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة.

2- الإستعمال : وضع أو طرح الأشياء المقلدة للإستعمال أو إستعمال الأشياء الصحيحة في غير محلها قصد الحصول على أغراض شخصية أو الضرر بمصلحة الغير أو مصلحة الدولة حسب نص المادة 205 و 206 و207 من ق.ع.ج.

3)- التحصيل : جاء ضمن أحكام المادة 207 "كل من تحصل بغير حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة... ووضعها وإستعمالها إستعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة" ومنه التحصيل هو الفعل الذي يتم بموجبه الإستلاء على شيئ بغير حق.

4)- الصناعة : وهو ما جاء ضمن أحكام نص المادة 208 من قانون العقوبات الجزائري.

- كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثيليها.

- صنع أو إحتفظ أو وزع أو إشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين ممثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأنه سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.

ما تجدر الإشارة إليه أن الصناعة ليست محظورة ولكن في مثل هذه الحالة الدولة تعطى رخصة للمحترفين.

III- الركن المعنوي : جريمة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات أو صناعتها ، تحصيلها  وإستعمالها أفعالا عمدية تشترط فيها توفر العقد الجنائي بعناصره للعلم والإدارة.

IV- الجــزاء : حسب ما ورد في النصوص القانونية فإن مثل هذه الجرائم ترتب عليها الجزاءات الخاصة بالجنايات وهي السجن المؤبد في المادة 205.

- السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا أو أكثر وإما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو إستعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة، في المادة 206.

- كما تنص المادة 207 على السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من تحصل بغير حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة أو وضعها أو إستعملها إستعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.

أما بالنسابة لجنحة التقليد تنص عليها المادة 208 من ق.ع.ج وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن للفعل جريمة أشد وفي حالة صنع أختام أو طوابع أو علامات خاصة بالدولة بغير إذن ، أما الحالة الثانية في صناعة الإحتفاظ توزيع شراء أو بيع طابع أو خاتم أو علامة من المحتمل أن تخلط بينها وبين مثيلاتها.

ويمكن الإستفادة من الأعذار المعفية من العقاب حسب ما نصت عليه المادة 205 فقرة 02 من قانون العقوبات "وتطبق الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على تركب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة  وهي :

- في حالة ما إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق أو سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فإنه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 من قانون العقوبات الجزائري (الرجوع إلى المادة).

- يجوز أيضا الحكم على الشخص الذي يعفى من العقوبة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه