جرائم المخدرات في القانون الجزائري إطار القانون 04/18

2

جرائم المخدرات في إطار القانون 04/18                   
 الأفعال المادية المجرمة الواقعة على المخدرات و هي كالآتي:
1   ) الاستعمال غير المشروع: (المادة 2+المادة 15 من القانون 04/18)
     فهو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وضعية طبية.
     و نقصد هنا بالرقابة معرفة الجهة التي ترغب في استعمال هذه المواد و المصنفة حسب الجداول الأربعة و منع استعمالها أو مزجها و لو كان ذلك اجتهاد شخصي ذات طابع علمي.
2) الزراعة: (المادة 02+المادة21)
     يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون و جنبة الكوكا و نبتة القنب و التي تحضر زراعتها و بصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات و ذلك سوءا أكانت بشكل بذور أو هي تباشر أطوار نموها و أن حضر زراعتها انسب وسيلة للمحافظة على الصحة العامة
3) إنتاج المخدرات:(المادة02+المادة17)
          عملية تتمثل في فصل الأفيون و أوراق الكوكا و القنب وراتينج القنب عن نباتاتها و يتحقق باتخاذ كل ما يؤدي إلى الوصول إلى المواد الأولية لإعداد أنواع ذات مواصفات محددة من المخدرات.
4) صناعة المخدرات(المادة02+المادة 17)
     الصناعة تتمثل كافة العمليات غير الإنتاج التي يتم الحصول بها على المخدرات        و المؤثرات العقلية و تشمل التنقية و تحويل المخدر إلى مخدر آخر، و لقد نص القانون على تجريم صناعة و إنتاج النباتات المخدرة كالخشخاش الذي يستخرج منه عقار الأفيون عن طريق تخديش ثماره و من ثم فهو يشمل جميع النباتات التي تنمو بفعل الطبيعة كصبار البوتل أو مواد كيميائية مستحضرة[1].
5) الحيازة على المخدرات( المواد 02+12+17من القانون 04/18)
          الحيازة يقصد بها وضع اليد على المخدر على سبيل التملك و الاختصاص و لا يشترط فيها الإسيتلاء، و هي أنواع مؤقتة و مادية، بحيث تحظر حيازة النباتات و المواد و المستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني و الثالث لأي غرض من الأغراض و بأي شكل كان.
          و تكفي أية صورة لقيام الركن المادي و بالتالي الوقوع تحت طائلة العقاب.
6) استهلاك المخدرات: ( المواد 02+12من القانون 04/18)
           يقصد بالاستهلاك تعاطي الشخصي لمادة مخدرة أي إدخال المادة إلى جسم الإنسان بأية طريقة كانت سواء بصفة معتادة أو بصفة عرضية أو سواء تم بالفم أو الأنف أو الحقن فإنه يعتبر مستهلكًا لها و لكن الإستهلاك بالضرورة تتطلب فعل حيازة المخدر.
و المستهلك في هذه الحالة قد يكون مرتكب جريمتين جريمة الإستهلاك غير الشرعي للمخدرات و جريمة الحيازة المعاقب عليها قانونًا[2].
7) التصدير و الاستيراد: ( المواد 02+19من القانون 04/18)
     النقل المادي للمخدرات أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى و هذا النوع من الاتجار العشر مشروع في المخدرات يجرمه القانون و التي تتمثل في جلب و إدخال المادة المخدرة إلى الجزائر و إخراجها منها و ذلك ما عبر عنه  المشرع الجزائري في نص المادة 2 (التصدير و الاستيراد)
8) المتاجرة بالمخدرات:
     و يشمل هذا الجانب عمليات الاتجار في المخدرات و كذا الأشخاص القائمين بذلك فهناك عمليات بالغة الدقة .يقوم بها أصحاب مزارع المخدرات مع كبار تجار المخدرات     و من مديري حركة تجارة المخدرات، حيث يقتصر نشاطهم من الاتفاقيات التجارية          و المعاملات المالية الغير المشروعة مع العلم أن هؤلاء في الأعم لا يستهلكونها.
9) الترويج:
     و المقصود به هو توزيع المواد المخدرة و إيصالها للأشخاص المتناولين لها و يمكن أن يمتد إلى عدد من الأحياء- المدينة- أو المدن المجاورة للبلاد.
10) النقل:
     فهو نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر و عن طريق العبور: فهي عملية إيصال المخدرات من مراكز الإنتاج أو التجميع أو التغليق إلى جهات الاستهلاك و كذا إلى مناطق التسويق و تعد هذه العملية من أخطر العمليات بحيث تتطلب إمكانيات بشرية مدعمة بالعتاد.
ف3 : التدابير الوقائية والعلاجية والردعية لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية




[1]   أنظر د. سامية  حسن ساعتي، ص 205-206.
[2]  أنظر دكتور .....العايش: إستهلاك المخدرات و رد فعل الاجتماعي مطبعة عمار .....، باتنة 1998، صفحة 36.

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه