المقدمة:
الفصل
الأول: المبادئ الأساسية في
اختصاص الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة.
المبحث
الأول: شروط انعقاد
الاختصاص لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة .
المطلب
الأول: الشروط المقررة بحكم
القانون.
الفرع
الأول: شرط الاستعجال.
الفرع
الثاني: شرط عدم المساس بأصل الحق.
الفرع
الثالث: شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلق بالنظام العام.
فرع
الرابع: عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري.
المطلب
الثاني: الشروط المقررة بحكم
الاجتهاد.
الفرع
الأول: رفع الدعوى في آجال معقولة.
الفرع
الثاني: أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت.
المبحث
الثاني: تدابير الاستعجال
التي يجوز لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة أن يأمر بها.
المطلب
الأول: التدابير المنصوص
عليها في قانون الإجراءات المدنية.
الفرع
الأول: الإنذار ومعاينة الاستعجال.
الفرع
الثاني: الاستعجال الإداري.
الفرع
الثالث: وقف تنفيذ القرارات
المطلب
الثاني: التدابير المستعجلة
المنصوص عليها في قوانين أخرى.
الفرع
الأول: الاستعجال الجبائي.
الفرع
الثاني: الاستعجال في مادة الإضراب.
الفرع
الثالث: تعليق نشاط الجمعيات.
الفرع
الرابع: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة.
الفرع
الخامس: الاستعجال في قضايا الأحزاب.
الفرع
السادس : الإستعجال في نزع الملكية للمنفعة العامة .
الفصل
الثاني: الإجراءات المتبعة
أما الغرف الإدارية وطرق الطعن في الأوامر الاستعجالية.
المبحث
الأول: الإجراءات المتبعة
أمام الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة.
المطلب
الأول: الخصائص المتعلقة
بالعريضة.
الفرع
الأول: العرائض المذيلة.
الفرع
الثاني: العرائض الأخرى.
الفرع
الثالث: خاصية إعفاء المدعي من شرط التظلم.
المطلب
الثاني: سير الإجراءات
الفرع
الأول: التحقيق
الفرع
الثاني: الحكم في الدعوى الاستعجالية.
الفرع
الثالث: حجية الأمر الصادر في الدعوى الاستعجالية.
الفرع
الرابع: الإشكال في تنفيذ الأمر الاستعجالي.
المبحث
الثاني: طرق الطعن في
الأوامر الاستعجالية.
المطلب
الأول: طرق الطعن العادية.
الفرع
الأول : المعارضة.
الفرع
الثاني: الاستئناف.
المطلب
الثاني: طرق الطعن غير
العادية.
الفرع
الأول: الطعن بالنقض
الفرع
الثاني: التماس إعادة النظر.
الفرع
الثالث: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الخاتمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق