خطة مدكرة اختصاص الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة

0
المقدمة:
الفصل الأول: المبادئ الأساسية في اختصاص الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة.
المبحث الأول: شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة .
المطلب الأول: الشروط المقررة بحكم القانون.
الفرع الأول: شرط الاستعجال.
الفرع الثاني: شرط عدم المساس بأصل الحق.
الفرع الثالث: شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلق بالنظام العام.
فرع الرابع: عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري.
المطلب الثاني: الشروط المقررة بحكم الاجتهاد.
الفرع الأول: رفع الدعوى في آجال معقولة.
الفرع الثاني: أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت.
المبحث الثاني: تدابير الاستعجال التي يجوز لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة أن يأمر بها.
المطلب الأول: التدابير المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الأول: الإنذار ومعاينة الاستعجال.
الفرع الثاني: الاستعجال الإداري.
الفرع الثالث: وقف تنفيذ القرارات 
المطلب الثاني: التدابير المستعجلة المنصوص عليها في قوانين أخرى.
الفرع الأول: الاستعجال الجبائي.
الفرع الثاني: الاستعجال في مادة الإضراب.
الفرع الثالث: تعليق نشاط الجمعيات.
الفرع الرابع: وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة.
الفرع الخامس: الاستعجال في قضايا الأحزاب.
الفرع السادس : الإستعجال في نزع الملكية للمنفعة العامة .
الفصل الثاني: الإجراءات المتبعة أما الغرف الإدارية وطرق الطعن في الأوامر الاستعجالية.
المبحث الأول: الإجراءات المتبعة أمام الغرف الإدارية في الأمور المستعجلة.
المطلب الأول: الخصائص المتعلقة بالعريضة.
الفرع الأول: العرائض المذيلة.
الفرع الثاني: العرائض الأخرى.
الفرع الثالث: خاصية إعفاء المدعي من شرط التظلم.
المطلب الثاني: سير الإجراءات
الفرع الأول: التحقيق
الفرع الثاني: الحكم في الدعوى الاستعجالية.
الفرع الثالث: حجية الأمر الصادر في الدعوى الاستعجالية.
الفرع الرابع: الإشكال في تنفيذ الأمر الاستعجالي.
المبحث الثاني: طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية.
المطلب الأول: طرق الطعن العادية.
الفرع الأول : المعارضة.
الفرع الثاني: الاستئناف.
المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية.
الفرع الأول: الطعن بالنقض
الفرع الثاني: التماس إعادة النظر.
الفرع الثالث: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الخاتمة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه