الجرائم الملحقة لجريمة خيانة الأمانة في القانون الجزائري

0
الجرائم الملحقة لجريمة خيانة الأمانة:

1- جريمة خيانة الأمانة على الورقة الموقعة على بياض :

              تنص المادة : 381 ق ع ج : " كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض   و خان أمانتها بأن حرر عليها زورا أو إلتزاما أو إبراءا منه أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض الشخص الموقع أو ذمته المالية للضرر و يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى              5 سنوات على الأكثر و بغرامة من 1000 إلى 50000 دج " .

               تتمثل صورة هذه الجريمة في قيام المجني عليه بتسليم شخص آخر يثق فيه ورقة تحمل توقيعه أو ختمه على بياض لكي يتولى ملئ الفراغ الذي فوق التوقيع أو الختم لعمل قانوني معين ، كطلب أو شكوى أو تعاقد  فيخون متسلم الورقة هذه الثقة و يقوم بملئ الفراغ بأمر آخر غير المتفق عليه ، ينال صاحب التوقيع بضرر مادي كإثبات الدين               أو مخالصة أو يعرضه لخطر في شخصه.

أ- محل الجريمة:

              و هو تسلم الجاني ورقة موقعة على بياض على سبيل الأمانة و يشترط في محل الجريمة الشروط التالية:

1- أن يكون هناك ورقة موقعة على بياض: و يقصد بالتوقيع ، الإمضاء و الختم. فبالنسبة للإمضاء هو علامة تدل على شخص معين وضعها في ذيل محرر نسبة بياناته إليه و إقراره بصدوره عنه، و إرتباطه بالعمل القانوني الذي تفصح عنه،  و تسوى بالإمضاء و التوقيع                     و الختم ، بصمة الأصبع اليسار إذا لم يكن الشخص يعرف الكتابة و ليس لديه ختم.

              كما ينبغي أن يكون التوقيع و الختم في ورقة على بياض و يتصور حالتين:

الحالة الأولى : أن يكون الجزء الذي يعلو الإمضاء أو الختم كله خاليا.
الحالة الثانية : أن يكون صاحب الإمضاء أو الختم قد ترك بها قصدا بعض الفراغات        أو الفراغ ليقوم مستلم الورقة بملئه نيابة عنه.

ملاحظة :

               لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الموقعة و الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع ، بل تتحقق الجريمة أيضا بملأ بعض الفراغ الذي يترك قصدا لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.

              كما يشترط أن يكون الفراغ قد ترك ليملأ فيما بعد ، أما إذا إنتهز الجاني فرصة فراغ بعض السطور أو في أواخرها ، و لم يقصد تركه ليملأ فيما بعد ، فملئه بكتابة ضارة يعد تزويرا.

               كما لا تعد الورقة المسلمة موقعة على بياض  صالحة لإحداث جريمة خيانة الأمانة على الورقة الموقعة على بياض إذا كان مقصودا بترك الفراغ إضافة بيانات معينة يرضى عنها صاحب الإمضاء . فإذا كان المقصود فيها أمرا آخر فلا تعد ورقة ممضاة على بياض بالمعنى المقصود ، و مثال ذلك : التوقيع على تذكار ، دفتر ، أو تلغراف خاص بأحد هواة جمع الإمضاءات ، أو على ورقة لدى البنك بقصد ترك نموذج للتوقيع العمل عنده.

2- تسليم الورقة الموقعة على بياض إلى الجاني : يشترط أن يكون هناك تسليم سابق للورقة الموقعة على بياض من المجني عليه إلى الجاني و أن تكون الغاية من التسليم هو إتمام تحرير الورقة المتفق عليها بين المسلم و المستلم ، و انعدام التسليم ينفي جريمة خيانة الأمانة ، و تقوم جريمة التزوير وفقا للمادة : 381 فقرة 3 ق ع ج.

3- أن يكون التسليم قد تم على سبيل الأمانة : حيث لا يكفي مجرد تسليم الورقة الموقعة على بياض بل ينبغي أن يكون ذلك على وجه الأمانة لغرض معين ، فإن لم يكن الأمر كذلك فلا يعد فعل المتسلم جريمة خيانة الأمانة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه