أنواع الشركات في القانون الجزائري

3
 أنواع الشركات في القانون الجزائري

يعرف النظام القانوني الجزائري نوعين من الشركات التجارية، الشركات التجارية الخاصة التي يملك الخواص كل رأسمالها الاجتماعي، و الشركات التجارية التي تحوز فيها الدولة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام كل رأسمالها الاجتماعي و هي ما يطلق عليها اسم المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحكمها الأمر رقم 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خصوصياتها و يمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص و شركات الأموال.

المطلب الأول: شركات الأشخاص

تتكون من عدد صغير من الأشخاص الشركاء تربطهم روابط وثيقة، و يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول و الشريك فيها مسؤولا شخصيا في ذمته الخاصة و تضامنية مع بقية الشركاء.

1)    شركة التضامن:

تعتبر أقدم الشركات ظهورا تتكون من عدد صغير من الشركاء تربطهم علاقات وثيقة غالبا ما تكون شخصية و ما يميزها عن غيرها هو الأثر الذي يترتب عن قيام التضامن بين الشركاء في المسؤولية سواء في الأموال التي قدموها كحصة أو أموالهم الخاصة و في القانون التجاري الجزائري و من خلال المادة 551 من القانون التجاري  و ما يليها نستخلص أن هذا النوع من الشركات أن للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة، كما تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم ينص القانون الأساسي عكس ذلك حيث يسمح أن يعين مدير من طرف الشركاء من غيرهم.
2)    شركة التوصية البسيطة:

تضم هذه الشركة طائفتين الأولى شركاء متضامنون في ذات المركز القانوني للشركاء في شركة التضامن أي مسؤولين مسؤولية شخصية و تضامنية عن ديون الشركة أما الطائفة الثانية شركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في الحدود التي أسهموا بها في رأس مالها، و قد نص عليها المشرع في القانون التجاري في مادته "563 مكرر ق ت" و ما يليها، حيث نستخلص من النصوص التي تحكمها أن هذه الشركة تتكون من عدة شركاء يسري عليهم القانون الأساسي للشركاء بالتضامن و يكون تسيير هذه الشركة على النمط المحدد لتسيير شركات التضامن.

3)    الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

جاء في المادة "56 ق ت" و ما يليها تؤسس هذه الشركة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص.

إذا كانت من شخص واحد تأخذ تسمية "EURL" مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحددة.

و يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "SARL" شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين من الشركاء و يجوز اختيارهم خارج الشركاء المادة "576 ق ت" و يتم تعيين المدير أو المسيرين من قبل الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق و يكون المديرون مسؤولين وفق قواعد القانون العام، منفردين أو بالتضامن، حسب الأحوال اتجاه الشركة أو الغير عن المخالفات و الأخطاء التي يرتكبونها في مهامهم بأعمال إدارتهم المادة "578/1 ق ت" و يمكنهم التخلص من المسؤولية إن قاموا الدليل على أنهم بذلوا في إدارة شؤون الشركة و ما سيبدله الوكيل.



المطلب الثاني: شركة الأموال
1)- شركة المساهمة
إن تسيير هذا النوع من الشركات يخضع لقواعد و هي:

إن الأصل يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة (03) أضاء على الأقل و اثنتا عشر (12) عضوا على الأكثر طبقا للمادة "610 ق ت" حيث يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية و تجدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي، دون أن يتجاوز ذلك ستة (06) سنوات طبقا لما جاء في المادة "611 ق ت" و طبقا للمادة "638 ق ت" ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة و يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير، و طبقا للمادة "639 ق ت" بناء على اقتراح من الرئيس يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين ليساعد الرئيس كمديرين عامين كما يجوز أن يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين يتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء يعينهم مجلس المراقبة و يسند الرئاسة لأحدهم طبقا للمادة "644 ق ت"، هذا المجلس يمارس وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة يتكون من سبعة (7) أعضاء على الأقل و اثنتا عشر (12) على الأكثر طبقا لما جاء في المادة "643 ق ت" يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو العادية و ينتخب على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس و إدارة المناقشات طبقا للمادة "666 ق ت".
2)- شركة التوصية بالأسهم


3)- شركة المحاصة  

التعليقات

  1. السلام عليكم انا مثلا حابا ندير مشروع لكن عبر موقع إلكتروني، ماهي نوع الشركة المناسبة، SARL أو EURL???

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه