أساليب مكافحة الجريمة الإلكترونية في الدول العربية

0
أساليب مكافحة الجريمة الإلكترونية في الدول العربية

         ليس كلّ الدول العربية تعير اهتماما لهذه الجرائم المستحدثة لكن واضح أن دول المشرق على رأسها مصر و الأردن و لبنان و دول الخليج المتمثلة في الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما لهذه الجرائم[1]

           ففي مصر تم لأول مرة إنشاء إدارة عامة لمكافحة جرائم الحاسب الآلي و شبكة المعلومات، فرجال الشرطة المصرية يتلقون تكوينا في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية و التي أفشلت عدّة محاولات لسرقة بطاقة الائتمان عن طريق الانترنيت، التي قام بها شباب جامعي و كذا تم القبض على مهندس قام بإنشاء موقع لتشويه سمعة بنت رجل مصري مهم عن طريق الانترنت[2] .

          أما في الأردن فيعمل محاموها على مواكبة التطور و الاختصاص في مجال المعلوماتية و من بينهم الأستاذ يونس عرب الذي أصدر كتاب في مجال الكمبيوتر و الانترنت.
و قد صادقت تونس و الأردن على اتفاقية تسمح بإمكانية استخدام التوقيع الالكتروني مما يفتح آفاق واسعة أمام معاملات الكترونية جديدة، و قد أصدرت تونس قانون 2001 فحواه ان العقد الالكتروني تسري عليه نفس أحكام العقد العادي فيما لا يخالف القواعد الآمرة في القانون أنه جاء من دول أي تفصيل.
أما الرائدة في هذا المجال فهي دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عملت على تدريب عناصر الشرطة من أجل التعامل مع هذه السلوكيات، كما أنها قريبا ستصدر قانون التجارة الالكترونية و الأهم من هذا سوف تصدر قانون مكافحة الجريمة الالكترونية.

        و على هذه الدول المتبقية مواكبة التطورات و مراعاة اختلاف البيئة التي تتم فيها المعاملات الالكترونية عن المعاملات العادية لأن اختلاف الافتراضي عن الواقعي هو حقيقة
الفرع الثالث: أساليب مكافحة الجريمة الالكترونية في الجزائر
          لقد ادخل استغلال شبكة الانترنت في نظام الخوصصة بعد أن كانت محتكرة من طرف مركز البحث في الإعلام  العلمي و التقني (cerist) بموجب المرسوم التنفيذي رقم 257-98 المؤرخ في 25أوت 1998.

         فالجزائر قد فتحت مجالا واسعا للانترنت و أدخلت عدة تقنيات حديثة، تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض مصالح البلديات تسعى حاليا إلى فتح بريد الكتروني  لاستخراج الوثائق.
          و قد أورد هذا المرسوم في المادة الأولى: يضبط هذا المرسوم شروط و كيفيات إقامة خدمات "انترنت" استغلالها










[1] - د. محمد عادل ريان – المرجع السابق ص-35.
[2] - د. محمد أمين الراوي- المرجع السابق ص- 141.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه