التنصت في التشريع الفرنسي
إن القانون الفرنسي أسند إلى قاضي التحقيق وحده صلاحية
تقدير إجراء التنصت بمفرده ، إلا أنه لم يبين كيفية ممارسة السلطات لتقدير الأجراء
فأول نص عملت به الجهات القضائية لتصحيح النقائص التي سجلتها عليها اللجنة
الأوربية لحقوق الإنسان في تقريها يوم 24/04/1990 هو العمل بتعليمة وزارة العدل
الفرنسية المؤرخة في 27/04/1990 حيث أمرت السلطات القضائية من محاكم ومجالس قضائية
إلى اتخاذ إجراء التنصت ضمن الشروط التالية :-
-
أن يتخذ إجراء
الاستماع إلى المكالمات الهاتفية في الجرائم الخطيرة فقط.
-
أن تكون مدة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية محددة في الزمن .
-
أن تكون كيفية استنساخ محتوى التسجيلات محددة مسبقا في الإنابات القضائية .
-
أن توضع أشرطة التسجيلات في إحراز و ترسل إلى القاضي المنيب.
في حالة المتابعة القضائية يجب أن تكون هذه الأشرطة محل
محو أو تمزيق وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
أما قانون 646/91 المؤرخ في 10/07/1991حدد
إجراءات القيام بالتنصت على المكالمات وجاء فيه على وجه الخصوص :
1- لا يتم تقدير
هذا الإجراء إلا من طرف قاضي وغالبا ما يكون قاضي التحقيق .
2- يجب أن تتم
العملية بإشراف القاضي ويجوز له تفويض ضباط الشرطة القضائية.
3 – أن يكون التنصت أي اعتراض المراسلات الهاتفية تقتضيه ضرورة التحقيق
القضائي وان لا يقرر إلا إذا كانت الجريمة
قد بلغت قدرا من الخطورة لا تقل مدة
العقوبة علي اقترافها سنتي حبس .
4 - قبل الترخيص لإجراء الاعتراض يجب أن يحاط القاضي علما ب :
Ø
تفاصيل وعناصر الاتصال محل التنصت .
Ø
المعلومات الكاملة حول الشخص محل الإجراء.
Ø
]اخذ قرار القاضي بالترخيص شكل أمر قضائي أو إنابة قضائية و التي تضمن
إضافة إلى ما اشرنا إليه العناصر التالية:
§
الإشارة إلى
الجريمة التي اقتضت الترخيص لهذا الإجراء .
§
مدة التنصت لا يجب أن تتجاوز مدة 04 أربعة
أشهر قابلة للتجديد والأمر غير قابل للطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق