التنصت في التشريع الفرنسي

0
التنصت في التشريع الفرنسي

                      إن القانون الفرنسي أسند إلى قاضي التحقيق وحده صلاحية تقدير إجراء التنصت بمفرده ، إلا أنه لم يبين كيفية ممارسة السلطات لتقدير الأجراء فأول نص عملت به الجهات القضائية لتصحيح النقائص التي سجلتها عليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في تقريها يوم 24/04/1990 هو العمل بتعليمة وزارة العدل الفرنسية المؤرخة في 27/04/1990 حيث أمرت السلطات القضائية من محاكم ومجالس قضائية إلى اتخاذ إجراء التنصت ضمن الشروط التالية :-
-         أن يتخذ إجراء الاستماع إلى المكالمات الهاتفية في الجرائم الخطيرة فقط.
-          أن تكون مدة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية محددة في الزمن .
-          أن تكون كيفية استنساخ محتوى التسجيلات محددة مسبقا في الإنابات القضائية .
-          أن توضع أشرطة التسجيلات في إحراز و ترسل إلى القاضي المنيب.
في حالة المتابعة القضائية يجب أن تكون هذه الأشرطة محل محو أو تمزيق وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

أما قانون 646/91 المؤرخ في  10/07/1991حدد إجراءات القيام بالتنصت على المكالمات وجاء فيه على وجه الخصوص :
1- لا يتم تقدير هذا الإجراء إلا من طرف قاضي وغالبا ما يكون قاضي التحقيق .
2- يجب أن تتم العملية بإشراف القاضي ويجوز له تفويض ضباط الشرطة القضائية.
3 – أن يكون التنصت أي اعتراض المراسلات الهاتفية تقتضيه ضرورة التحقيق القضائي  وان لا يقرر إلا إذا كانت الجريمة قد بلغت قدرا من الخطورة لا تقل  مدة العقوبة علي اقترافها سنتي حبس .
4 - قبل الترخيص لإجراء الاعتراض يجب أن يحاط القاضي علما ب :

Ø     تفاصيل وعناصر الاتصال محل التنصت .
Ø     المعلومات الكاملة حول الشخص محل الإجراء.
Ø     ]اخذ قرار القاضي بالترخيص شكل أمر قضائي أو إنابة قضائية و التي تضمن إضافة إلى ما اشرنا إليه العناصر التالية:


§        الإشارة إلى الجريمة التي اقتضت الترخيص لهذا الإجراء .
§        مدة التنصت لا يجب أن تتجاوز مدة 04 أربعة  أشهر قابلة للتجديد والأمر غير قابل للطعن



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه