الصحة العمومية في القانون الجزائري

0
الصحة العمومية
                                                                                     
 
القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها
 
لائحة العمل رقم 85/085/2/ن.م.د.ش.ق المؤرخة في 22/04/1985 المرتبة في م.د.ق.
 
 
 
 
الرقم
نوع الجريمة
التكييف
كيفية التصرف
تنص عليها
تعاقب عليها
إرسال المحاضر
 
 
01
إنتهاك الأحكام التنظيمية للإدارة العمومية المتعلقة بـ :
- إنتاج-نثل-إستيراد-تصدير-حيازة-أهداء-التنازل عن الشراء-إستعمال المواد أو النباتات السامة غير المخذرة وكذا زراعة هذه النباتات والتي تحدد عن طريق التنظيم. 
 
 
 
جنحة
 
ضبط المواد أو النباتات-ضبط الأجهزة والوسائل المستعملة في تصنيع وتحويل المخذرات-ضبط وسائل نقل المواد والنباتات المقدرة-إيقاف المتورطين وتفديمهم أمام وكيل الجمهورية.
 
 
م 190 ق.85/05
 
 
م 241 ق.85/05
 
وكيل الجمهورية
وزير الصحة
الوالي (قسم الصحة)مصلحة البطاقية الوطنية
 الأرشيف
 
 
 
02
 
إنتهاك الأحكام التنظيمية للإدارة العمومية المتعلقة بـ :
إنتاج المواد النباتية السامة المخذرة ونقلها وإستيرادها وتصديرها وحيازتها وإهدائها والتنازل عنها وشرائها وإستعمالها وكذلك زراعة هذه النباتات.
 
 
 
جنحة
 
 
 
نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.
 
 
 
 
"
 
 
 
م242 ق.85/05
 
 
 
 
"
 
 
 
 
 
 
 

القوانين التنظيمية المتعلقة بالأجانب في القانون الجزائري

0
القوانين التنظيمية المتعلقة بالأجانب
 
التعريف : يعتبر أجنبيا كل شخص لا يحمل الجنسية الجزائرية ، أو يحمل جنسية أخرى ، أو لا جنسية له – عديم الجنسية.
 
تصنيف الأجانب : يتم تصنيف الأجانب حسب الآتي :
أ)- الأجنبي المكلف بالمهمة الدبلوماسية أو قنصلية ، أو موظفا ينتمي لمنظمة دولية.
ب)- الأجنبي الذي يخضع للقانون العام حيث يدخل ويتجول و يغادر الجزائر.
ج)- عديم الجنسية وهو الشخص الذي لا يملك أن يثبت انتمائه لأنه لا يملك جنسية إثر حرمانه
      الجنسية الأصلية.
د)- اللاجئ وهو الشخص الذي ترك بلاده الأصلية في الغالب لأسباب سياسية قصد الإستيطان في بلد
     آخر يكون مستعدا لإستقباله.
 
وضعية الأجانب : إن وضعية الأجانب قد تم تنظيمها بموجب الأمر الصادر في 21/07/1966 والمرسوم رقم 06/212 ،  والذي وقعت عليه تعديلات بموجب المرسومين الصادرين في 05.08.1971 و 29.07.1967 مع مراعاة الإتفاقيات السياسية في المعاملة بالمثل ، وأن يكون حاملا لدفتر صحي.
 
شروط الدخول إلى الجزائر : يخضع الأجنبي الراغب في الدخول إلى الجزائر لي الشروط الآتي ذكرها :
·        أن يكون حاملا لجواز سفر ، أو وثيقة سفر سارية المفعول.
·        أن تكون هذه الوثيقة متضمنة تأشيرة صادرة من بعثاتنا الدبلوماسية المعتمدة بالخارج.
·        أن يكون حاملا دفترا صحيا.
 
شروط إستخدام الأجانب : على كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق إتفاقية التعاون ويجب أن يتحصل على رخصة من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وأن يصرح بذلك لدى هذه الأخيرة.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا بتوافر الشروط الآتية :
1-     أن يقدم وثائق تثبت دخوله بصفة قانونية.
2-  يجب أن تكون الرخصة مطابقة لعقد العمل المحدد بثلاثة -03-أشهر ، ويمكن تجديدها بطلب من المعني قبل إنتهاء مدتها بشهر -01-.
3-     لا يجوز إستخدام الأجنبي إذا لم يكن يملك قدرات عقلية وجسمانية تؤهله لذلك.
4-     لا يجوز للأجنبي أن يعمل في غير الولاية المذكورة في رخصة العمل.
 
شروط تنقل الأجانب : كل أجنبي يريد تغيير محل إقامته عليه أن يصرح بذلك للشرطة أو البلدية في ظرف خمسة أيام (05) قبل رحيله ، وعلى مؤجر لغرفة السكن للأجنبي أن يصبح بذلك لدى قسم الشرطة أو البلدية في ظرف الأربع والعشرين 24 ساعة من الإيواء.
 
شروط خروج الأجانب :
الخروج الإداري : يجب التفرقة بين الأجنبي المقيم وغير المقيم.
أ)- حالة الأجنبي غير المقيم : يمكن لهذا الأخير أن يغادر التراب الوطني حسب الشروط التي سمحت له بالدخول وذلك بعد إنتهاء المدة المقررة في التأشيرة (ثلاثة 03 أشهر أو ستة 06 أشهر في حالة الإنتداب).
 
ب)- حالة الأجنبي المقيم : يمكن للأجنبي المقيم في الجزائر أن يغادر التراب الوطني بصفة دائمة أو مؤقتة ، وله  الحق في أن يطلب الخروج النهائي أو تأشيرة خروج وعودة.
 
* تأشيرة الخروج النهائي : تمنح هذه التأشيرة للأجانب الذين يغادرون التراب الوطني دون عودة من طرف رئيس الدائرة أو الوالي وصلاحيتها خمسة 15 يوما مع مراعاة صلاحية جواز السفر أو بطاقة الإقامة ،  ويجب عليه أن يقدم ملفا يحتوي على ما يلي :
1- طلب تأشيرة.
2- البيانات الخاصة بجواز السفر أو بطاقة الإقامة السارية  المفعول.
3- إقرار رسمي بمخالصة الضرائب يثبت تسديد الضرائب ، ووصل تسديد الإيجار.
 
تأشيرة خروج وعودة : تمنح هذه التأشيرة للأجنبي الراغب في مغادرة التراب الوطني بنية العودة من طرف الولاية التي يقطن فيها بعد تقديمه للطلب وصلاحيتها ثلاثة أشهر 03 إبتداء من تاريخ عبور الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15 خمسة عشر يوما الموالية ، وتمنح مقابل تسديد رسم.
·        منع الخروج :
1-     مخالفة القوانين المنظمة للإقامة.
2-     إذا لم يثبت أنه قد سدد- دفع – الضرائب المستحقة عليه.
3-     إذا إرتكب أو شرع في إرتكاب مخالفة خاصة بنظام العملة.
4-     إذا كان محل متابعة قضائية.
5-     في حالة الإختلاس يمنع الأجانب من الخروج بالنسبة للعاملين في مؤسسة الدولة لمدة لا تتجاوز أربعة 04 أيام.
 
تحديد الإقامة : يتخذ هذا القرار من طرف وزارة الداخلية أو المديرية العامة للأمن الوطني ، أو بناء على طلب من السلطات القضائية عندما يكون الأجنبي متابع قضائيا ولكنه في إفراج مؤقت.
 
أ)- الطرد : في حد ذاته يستلزم سحب بطاقة الإقامة أثناء سريان مفعولها مع تعويضها بتصريح إقامة مؤقتة تذكر فيه المدة ا لمحددة بمغادرة التراب الوطني وهي 15 خمسة عشر يوما.
 
للدولة السلطة التقديرية المطلقة في طرد أي أجنبي مقيم في الجزائر ، ولا يحق له أن يطلب إعادة النظر أو الطعن في هذا القرار وأهم أسباب الطرد هي :
1-     إذا كان وجود الأجنبي يشكل خطر على النظام العام.
2-     إذا صدر ضده حكما قضائيا لسجن بسبب جناية أو جنحة.
3-     إذا لم يغادر التراب الوطني خلال المدة الممنوحة له.
 
السلطات المختصة بإستلام قرار الطرد :
·        جواز الداخلية.
·        المديرية العامة للأمن الوطني.
 
 

الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية في القانون الجزائري

0
الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية
 
المادة 214 : تعد ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية ، مع مراعاة  المادة 196 من هذا القانون ، في الحالات التالية :
 
-    كل شخص يمارس عمل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي ، دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون ، أو خلال مدة المنع من الممارسة.
 
-    كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون ، يشارك عادة بأجر أو دون أجر ، ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في إعداد تشخيص أو معالجة أمراض أو إصابات جراحية أو تتعلق بطب الأسنان ، وراثية كانت أو مكتسبة ، حقيقية كانت أو مفترضة ، من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أي أسلوب آخر كيفما كان نوعه.
 
-         كل شخص يمارس المهنة في هيكل صحي عمومي أو خاص ، دون أن يرخص له بمقرر الوزير المكلف بالصحة.
 
-         كل من يقدم مساعدته للأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين أو يتواطأ معهم ولو كان حائزا الشهادة المطلوبة.
 
 

المعلقات والكتابات في الطريق العام والجدران في القانون الجزائري

0
المعلقات والكتابات في الطريق العام والجدران
 
 
1-     تعريف الملصقات : هي وضع أوراق مطبوعة على الجدران بهدف إشعار المواطنين بأوامر المسؤولين مثل المنشورات ، الأوامر ، إستدعاءات ، مسابقات....إلخ. وتستعمل أيضا المنشورات في الدعاية الإنتخابية وكذا الإحتفالات.
 
2-                 أنواع المعلقات والكتابات : وهي عدة أنواع :
معلقات إدارية ، معلقات إنتخابية ، معلقات إشهارية ، كتابات ، معلقات خاصة ، معلقات ممنوعة.
 
ولرؤساء المجالس الشعبية البلدية حتى تحديد الأماكن المخصصة لوضع هذه المعلقات.
 
النصوص القانونية :  وفي هذا المجال فقد نصت المادة 450 من قانون العقوبات . كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأي طريقة كانت وبغير إذن من السلطات الإدارية على أملاك منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على ملك واقع في أملاك أي منها أو نعرض تسيير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور وكذلك كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأي وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير إذن من هؤلاء الأشخاص.
 
وفي هذه الحالات فإن العقوبة تكون الغرامة من 100 – 500 د.ج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة 10 عشرة أيام على الأكثر.

الألعاب والعروض في القانون الجزائري

0
 
نظرا للإلزامية الجديدة السائدة في ميدان الحقوق والحريات للمواطنين المسخرة في الدستور وفي إطار سياسة حكيمة للرفاهية والإستعمال الأمثل لأوقات الفراغ توسع هذا الميدان بعدما كان سائدا في قاعة واحدة تعرف بالملهى أو المرقص ويتمثل ذلك في قاعات ا للعب.
 
1)-قاعات الحفلات : يلزم على كل راغب في ممارسة وإستغلال نشاط قاعات الحفلات رخصة حيث يقدم ملف لمصالح الدائرة الإدارية يتكون من الوثائق التالية :
- طلب يتضمن الإسم واللقب ، عنوان الطالب وعنوان المحل.
- شهادة الميلاد.
- سجل السوابق العدلية "صفيحة رقم 3".
- شهادة الجنسية.
- عقد الملكية أو عقد إيجار موثق للمحل.
- 04 صور شمسية.
 
وعند إستلام الملف للمصلحة المعنية يسلم وصل إيداء للطالب ويتم إرسال نسخة من الملف إلى :
- مصالح الأمن المختصة إقليميا "لإجراء التحقيق" قول الطالب والمحل المخصص لممارسة النشاط لا سيما وجوب التحقيق من عدم وجوده ضمن منطقة محمية طبقا للمرسوم رقم 75/60 المؤرخ في 29/04/1975 وكذا التأكد من مدى إحترام معايير إثاره الضجيج كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 93/184 المؤرخ في 27/07/1993.
 
- مصالح الحماية المدنية "مطابقة المحل لقواعد الوقاية من الحرائق والهلع طبقا لأحكام المرسوم رقم 76/36 المؤرخ في 20/02/1976.
 
- مصالح التعمير للتأكد من إحترام قواعد التعمير والبناء.
 
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه.
 
وبعد إجراء دراسة معمقة للملف يكون الرد بإعداد قرار متضمن الترخيص بالإستغلال أو بالرفض المبرر للملف الذي يبلغ إلى المعني عن طريق مصالح الدائرة الإدارية.
 
2)- الملاهي والمراقص : إن إنشاء وإستغلال الملاهي والمراقص يقضعان إلى أحكام المنشور الموازي رقم 63/76 المؤرخ في 6/12/76 والذي يخضع لنفس أحكام القانونية والتنظيمية المسيرة لمحلات بيع المشروبات.
 
2)-الآلات التي يجوز إستعمالها في قاعات اللعب : آلات اللعب هذه يجب أن لا يتعدى عددها 10 لكل قاعة متنوعة وهي : البيار ، البابي فوت ، جيكس بوكس ، فليبر ، والآلات الأخرى من نفس الفئة ، وبهذا الصدد يجب التوضيح بأنه يجب على كل مستغل أن يضع في متناول الزبائن فئات مختلفة من الآلات تسمح لهم بالإختيار وفي نفس السياق بالنسبة للقاعات المخصصة للإعلام الآلي أو الإلكترونية اللهوية والتربوية " 10 آلات".
3)- تكوين الملف :
- طلب.
- شهادة عائلية للحالة المدنية.
- سند الملكية أوتأجير المحل.
- مستخرج السوابق القضائية.
- صورتين للطالب.
- عدد وأصناف آلات اللعب.
 
يوضع الملف على مستوى مصالح الدائرة المختصة مقابل وصلي".
 
نفس الإجراءات "غير أنه يحدد الرد على الملف في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع.
 
4)- النظام الداخلي للمحل : يجب على المستغني أن يحترموا المبادئ الآتية التي تمثل النظام الداخلي لقاعات اللعب :
1- إحترام الشروط الصحيحة والنظافة.
2- إحترام الأخلاق والنظام العام.
3- إرتداء إجباري لبذلة بيضاء لكل العمال.
4- يمنع الدخول على كل قاصر أقل من 15 سنة غير مرفوق من أحد أقاربه البالغ.
5- لصق إجباري وشامل للأسعار.
6- إستعمال هذه الآلات يجب أن لا يزعج الجوار.
7- لصق أيام وساعات لفتح المحل.
8- فتح المحل على الساعة التاسعة صباحا ويغلق على الثامنة مساءا.
9- يمنع تقديم المشروبات.
10- يجب حضور المستغل أو أحد العمال المسؤول على المحل.
 
حيث ينص هذا المنشور على إنشاء وإستغلال الملاهي والمراقص تخضع إلى الترخيص المسبق الذي يمنحه الوالي بعد إستطلاع أراء مصالح الأمن المختصة إقليميا لحماية المدنية والبلدية ويتم إيداع الملف على مستوى الدائرة الإدارية.
 
محتوى الملف :
-         طلبة يتضمن إسم ولقب وعنوان الطالب وعنوان المحل.
-         شهادة الميلاد.
-         شهادة الجنسية.
-         شهادة السوابق العدلية : رقم 3.
-         عقد الملكية أو عقد موثف للمحل.
-         رخصة إستغلال محل بيع المشروبات.
-         04 صور شمسية.
-         شهادة طبية.
 
ويتم تحويل نسخة لكل المصالح المذكورة سالفا "للتحقيق".
وبعد إدلاء رأي الوالي المنتدب بتقرير مبرر يحوله إلى الولاية "مديرية التنفيذ والشؤون العامة والمنازعات".
وبعد دراسة الملف يخصص الرد بإعداد القرار المتضمن الترخيص الإداري أو بالرفض الذي يبلغ عن طريق مصالح الدائرة الإدارية.
 
ويجدر وجوب الإحترام الصارم للمؤسسات المرخص لها : ممارسة هذا النشاط لمواقيت غلق المحلات التي لا يجب أن تتجاوز الساعة الثالثة صباحا طبقا لأحكام المنشور الموازي رقم 15 المؤرخ في 19/03/1979.
 
3)- قاعات اللعب :
1- تعريف آلة اللعب : من الضروري إزالة الغموض السائد ما بين آلات النقود وآلات اللعب الأولى هدفها الأساسي الربح تشبه ألعاب الحظ التي تهدف إلى ربح أو خسارة النقود والتي هي ممنوعة منعا باتا وبالمقابل فإن آلات اللعب لا يمكن تكييفها ضمن هذه الفئة لكون أن سعرها محدد يمكن مراقبته بطلب عند اللعب.
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه