رخصة السياقة في الفانون الجزائري

0
 
رخصة السياقة
 
تعريفها : هي عبارة عن وثيقة صالحة لصنف مركبة معتبرة يتحصل عليها السائق وتجعله يقود مركبته بصفة قانونية.
 
الأصناف : المادة 153 – أصناف رخص السياقة هي :
الصنف : أ1 : الدراجات النارية من فئة أوالدراجات ذات ثلاث عجلات ، وأربع عجلات.
الصنف : أ2: الدراجات النارية من فئة ب ، و ج.
الصنف : ب : المركبات الذاتية الحركة التي لا يتجاوز وزنها بالحمولة 3.500 كلغ ، المخصصة لنقل الأشخاص والتي تحمل ثمانية مقاعد على الأكثر فضلا عن مقعد السائق ، أو المخصصة لنقل البضائع.
الصنف : ج 1 : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة المرخص به 3.500 كلغ ، ولا يتعدى 19.000 كلغ بالنسبة للمركبات المنفردة يمكن ربط مقطورات لا يتعدى وزنها الإجمالي بحمولة 750 كلغ ، بالمركبات من هذا الصنف.
 
أو التي يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة  المرخص به 3.500 كلغ ووزنها الإجمالي السائر المرخص به لا يتعدى 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة مترابطة.
 
الصنف : ج 2 : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي تتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة ، المرخص به 19.000 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة منفردة أو مركبة يتجاوز وزنها السائر المرخص به 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر جارة لمجموعة مركبات أو مركبة مترابطة.
 
الصنف : د : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل الأشخاص : - التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 ، - أو المركبات التي تنقل أكثر من ثمانية أشخاص فضلا عن السائق (يعد الأطفال الأقل من عشر سنوات بنصف مقعد عندما لا يتعدى عددهم عشر (أطفال).
-         أو المركبات التي تحمل فضلا ، عن مقعد السائق ، أكثر من ثمانية مقاعد.
-         يمكن ربط مقطورة بالمركبات من هذا الصنف لا يتعدى وزنها الإجمالي بالحمولة المرخص به 750 كلغ.
 
الصنف : هـ :  المركبات التابعة للصنفين "ب" أو و"(ب) مقرونة بمقطورة بتجاوز وزنها الإجمال بالحمولة المرخص به وزن المركبة الجارة فارغة.
 
أو عندما يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية بالحمولة ، المرخص بها لوزن (المركبة الجارة مع المقطورة) 3.500 كلغ المركبات التابعة للصنف "د" مقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
 
الصنف و : المركبات التابعة للأصناف (أ) أو (و) أو (ب) ، التي يسوقها عجزة وتكون مهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم.
يمكن ربط مقطورة بالمركبات التابعة للصنف (و) و لاينجز عن ذلك تصنيفها ضمن الصنف (هـ).
 
-شروط الحصول عليها:
 

كل شخص تتوفر فيه السن المحددة في المادة142 من الأمر74،ويرغب في الحصول على رخصة أو رخص السياقة المنصوص عليها،يجب أن يقدم طلبا بذلك إلى والي الولاية التي يقيم فيها.

-أما طلب القاصر فيقدمه الشخص أو صاحب السلطة الأبوية أوحق الرعاية.
-ويحرر هذا الطلب في مطبوع تسلمه الولاية ويذكر فيه الاسم"يبين الاسم العائلي للنساء المتزوجات قبل زواجهن"واللقب والجنسية والعنوان الكامل ومكان الميلاد وتاريخه،وينبغي أن يشمل على القسم بالشرف بأن المترشح فيما يعلم غير مصاب بأي عجز بدمي يتنافى مع تسليم رخصة السياقة الخاصة بصنف أو أصناف  السيارات التي يرغب في الحصول عليها كما يجب على المترشح أن يبين ما إذا كان حائزا على أي معاش عن عجز بدني أو عسكري أو كان موضوع إقرار إسقاط أو إعفاء" نهائي أو مؤقت"يتعين على المترشح أيضا،أن يخضع لفحص طبي
(عملا بالمادة3 أدناه)ويطلب من الوالي مطبوعا نموذجيا للشهادة الطبية يسلمه الطبيب المحلف المعتمد الذي يعينه الوالي.
 
-وإذا ثبتت السلامة البدنية أرسل طلبه إلى الوالي مصحوبا بالملف القانوني،يشمل الملف الواجب إرفاقه بالطلب الوثائق الآتية: 
-نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة العائلية.
 
-5  صور للهوية"بالنظارات إذا كان المترشحون يتعينون على الرؤية بنظارات في العادة."
- (شهادة الإقامة)ألغيت.
- مبلغ حق المشاركة في الامتحان للحصول على رخصة السياقة مخلصا بإثبات طابع متحرك مختوم ، ويجب أن يدفع على الطلب مبلغ هذا الحق كلما تقدم المترشح للامتحانات من أجل الحصول على الرخصة.
ولا يترتب على دفع مبلغ حق المشاركة في الامتحان أي حق استرجاع المبلغ إذا تخلف المترشح الذي يستدعى للمشاركة في الامتحان عن الحضور دون عذر مقبول لا يجوز للمترشح سبق له وأن قدم ملفا في ولاية من الولايات أن يقدم طلبا جديدا أو يجتاز الامتحان ولاية أخرى غير موطن إقامته وأرسل التماسا في هذا الشأن إلى الوالي الذي قدم له طلبه الأول.
 

المدارس الخاصة بتعليم السياقة :

المادة الأولى: لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة تعليم السياقة للمركبات ذات المحرك،مقابل عوض وعن طريق الدروس النظرية والتطبيقية إلا إذا كان حاملا شهادة أهلية المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك الصادرة عن الولاة ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
 
المادة الثانية:يعين هؤلاء الأشخاص المدربين أو معلمين في السياقة لمركبات ذاتية المحرك،أو مدربين في مؤسسات تعليم السياقة،إذا كانوا يشغلون مؤسسات.
 
المادة الثالثة: تعد شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه،شهادة كفاءة صالحة في جميع أنحاء التراب الوطني.
 
المادة الرابعة:تمنح شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية للمترشحين الذين يبلغون خمسة عشر سنة من العمر والذين يحملون رخصة السياقة صالحة للتعليم في الصنف المعني.
 

الوثائق الخاصة بتكوين ملف لصاحب المحل"المؤسسة" :

المادة الخامسة: لا يمكن للمترشح أن يشارك إلا في مركز واحد للامتحان خلال الدورة نفسها،ويكون هذا المركز تابعا لمحل إقامته ويوجه المعني لهذا الغرض،
إلى الوالي التابع لمحل إقامته،قبل تاريخ الامتحان ملفا يحتوي على الوثائق التالية:
1.طلب محرر على ورق عادي.
2.شهادة إقامة.
3.شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
4.ثلاث صور.
5.نسخة طبق الأصل عن رخصة السياقة التي يحملها.
6.شهادتان طبيتان تثبان ما يلي:
 
أ).من طبيب محلف في الطب العام يشهد فيها أن المعني غير مصاب بمرض السل.
ب).نسخة من سجل السوابق القضائية سارية المفعول.
 

الشروط الواجب توافرها عند السائق

المادة163:لا يمكن كل سائق ذاتية الحركة أو مجموعة من المركبات أن يقدم كلما طلب منه أعوان السلطة المختصة ذلك ما يأتي:
1)- رخصة السياقة.
2)- وصل التصريح بتسيير المركبة ذاتية الحركة أو"البطاقة الرمادية"عند الاقتضاء وصل المركبة المجرورة.    
3)- إثبات إجراء الفحص التقني على المركبة إن اقتضى الأمر.
4)- شهادة التأمين.
 

العقوبات

1.العقوبات القضائية:
المادة48 : يعاقب بالحبس من ثمانية إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تقدر بـ:300 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1-كل شخص يضع عقدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة أو يستمر في ذلك،
دون أن يكون حائزا على الرخص أو المستندات الإدارية الضرورية لسير هذه المركبة.
2-كل شخص يستعمل الرخص،والمستندات الإدارية الضرورية لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه أن مدة صلاحيتها قد انتهت أو أنها باطلة.
 
المادة49 : يعاقب بالحبس من(03)ثلاثة أشهر إلى(03)سنوات وبغرامة مالية تقدر بـ:
750 د.ج إلى2000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،كل شخص يستعمل الرفض أو المستندات الإدارية لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة. 
 
-II العقوبات الإدارية:
من العقوبات الإدارية المكملة للعقوبات القضائية تتمثل في إيقاف أو إلغاء هذه الوثيقة"رخصة السياقة".
 
المادة54 : مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة60 أدناه يمكن أن يكون إيقاف رخصة السياقة و إلغاءها وكذا منع تسليمها من العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها من طرف المحاكم والمجالس القضائية،ويمكن الحكم بإنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي.
 
المادة56 : مع مراعاة أحكام المادتين:55-60 ومن هذا القانون،نسب فورا رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز15 يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد:25-26-27،
من هذا القانون من طرف الأعوان المنصوص عليهم في المادة84.
 

الإجراءات المتبعة في حالة توقيف و إلغاء رخصة السياقة :

تنص المادة60 من قانون المرور على ما يلي:  عندما يحل محضر إثبات إحدى المخالفات المشار إليها في المادة 55 على والي الولاية التي ارتكب فيها المخالفة بحوزته إذا رأى من غير الواجب حفظ المحضر،  أن بصفة مؤقتة قرار إيقاف رخصة السياقة أو منع تسليمها عندما يكون السائق غير متحصل عليها.
 
لا يمكن أن تتجاوز مدة الإيقاف أو منع التسليم سنة واحدة،وترفع هذه المدة إلى سنتين في حالة ارتكاب جرائم القتل أو الجرح الخطأ والتي قد تؤدي إلى العجز الكلي عن العمل الفردي،أو السياقة في حالة سكر أو في حالة جنحة الهروب يصدر القرار بناء على رأي لجنة خاصة بعد تمكين السائق أو ممثله من الإطلاع عن الملف والدفاع عن نفسه.
 
و ينعدم مفعول قرار إيقاف رخصة السياقة مهما كانت مدتها ويمنع تسليمها الصادر عن الوالي تطبيقا للفقرة الأولى عندما ينفذ قرار قضائي ينص على إجراء مقيد لحق السياقة المنصوص عليه في هذا الباب.
 
وتكون الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة باطلة في حالة إصدار قرار بأن لا يوجه للمتابعة أو حكم بالتسريح أو إذا لم يصدر فعلا على الجهة القضائية إجراء مقيد لحق السياقة.
 
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السالفتين عن طريق تنظيم.
 
تحسم مدة التدابير الإدارية،عند الاقتضاء من مدة التدابير الصادرة في نفس الترتيب من قبل المحكمة،مع مراعاة أحكام المادة56 لا يمكن سحب رخصة السياقة طالما لم يصدر الإداري أو القضائي الخاص بالسحب والمبلغ قانونا.
 
المادة61 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من750 دج إلى2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط شخص يستمر رغم تبليغه القرار الصادر بشأنه والمتضمن إيقاف رخصة السياقة ، أو إلغائها أو منع تسليمها من سياقة مركبة ذات محرك تقتضي وجود هذه الوثيقة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب.
 
تطبق نفس العقوبات على كل شخص يتسلم مبلغ قرار صادر بشأن يتضمن إيقاف رخصة السياقة أو إلغائها ويرفض تسليمها إلى عون السلطة المكلف بتنفيذ هذا القرار.
 
المادة 62 : لتطبيق أحكام هذا الباب،تعد مماثلة لرخصة السياقة السندات المنصوص عليها في الأنظمة عندما تكون رخصة السياقة غير لازمة لقيادة المركبات ذات محرك.
 
المادة 273 : الوالي هو الذي يصدر الإيقاف المؤقت لرخصة السياقة ومنع تسليمها في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة60 من القانون المؤرخ في07/08/2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
 
المادة275 : يصدر الإيقاف المؤقت لرخصة السياقة ومنع تسليمها بقرار من الوالي بعد استشارة اللجنة التقنية الخاصة وجعل السائق في وضعية تمكنه من الدفاع عن نفسه.  
      
-الخاتمة : إن الحديث عن موضوع المرور ومختلف إجراءاته المتضمنة بوثائق المركبات ومستلزماتها يؤدي بنا حتما إلى التطرق واقع المأساة التي تعيشها مختلف طرقاتنا عبر كامل التراب الوطني والتي تمس جميع الأطراف المعنية سواء سائقو المركبات،رجال القانون،أو حتى المواطنين العاديين(المشاة)أن الخبراء بشؤون الطرق والمرور قد حللوا ظاهرة حوادث المرور وأعطوا أسباب تقف دوما وراء هذه الحوادث المؤلمة ومن أهمها ما يلي :
 
1.قلة خبرة سائقي السيارات:أن هذا العامل عادة ما يسبب في حوادث مرور ترمى لها  القلوب وتقشعر منها النفوس.
2.السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور وذلك نتيجة جهل أو إهمال أو لامبالاة وهي ما ينتج عنها أخطر الحوادث وذلك لقوة الاصطدام.
3.وجود المنعرجات الخطيرة عبر مختلف الطرق.
4.عدم التزام المشاة أو الراجلين بالتوجيهات والتعليمات وعبورهم من المناطق غير مسموحة لذلك أو عدم الانتباه لدى شروعهم في قطع الطريق.
5.حالات السكر،عيوب المركبات(الخلل الميكانيكي)أو العوامل الطبيعية والاضطرابات الجوية.
لقد تجمعت كل هذه العوامل المختلفة وساعدت على تضاعف الحوادث الجسمانية والمادية.
 
ولهذا فان شروط الحصول على شهادة الكفاءة لسياقة السيارات تكون صلاحيتها وكفائتها عن طريق عملية التكوين والتأهيل لقيادة السيارة وإجراءات الامتحان بحاجة إلى دراسة ومراجعة جذرية واكتساب عادات سيئة في قيادة السيارة ناتج بالأساس عن ضعف مستوى معظم المكونين وانعدام الجدية في عملهم الهادف إلى التوعية وتدريب المتكون بالقانون السليم والأمن-إن إجراءات مهما كانت جيدة لن تكون لها معنى إلا إذا تأمن تطبيقها على الأرضية وبالمستوى اللازم من الجدية وذلك لضمان سلامة أرواحنا وأرواح غيرنا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محلات الإيواء "الفنادق" في القانون الجزائري

0
محلات الإيواء "الفنادق"
 
مقدمة : إن للفنادق أهمية كبيرة بالنسبة لأي فرد كان في سائر المجتمعات ، فقد وجدت هذه الأخيرة منذ القرن 14 ، ولم تكن آنذاك في متناول الجميع بحيث كانت تقتصر على طبقات معينة من البر جوازيين والأرستقراطيين حتى القرن 16 أين أصبحت في متناول كل الطبقات ، ومع نهاية القرن 19 عشر وبداية التطور الصناعي ظهرت الهجرة مما سبب مشكل أزمة السكن حيث ذهب أصحاب المنازل إلى إستئجار بيوتهم لأولئك المهاجرين.
 
ومع بداية القرن 20 تطورت وسائل النقل نتيجة التنمية الصناعية في عدة دول من العالم وهذه التنقلات تتطلب تشييد فنادق الإيواء بالنسبة للمهاجرين كي يشعروا بالراحة و الإطمئنان على النفس والمال وأصبحت هذه الفنادق ذات دخل إيجابي ، كما أنشئت فروع أخرى من الفنادق على غرار سابقتها كالمخيمات ومحطات الإستراحة.
 
تعريف الفندق : يعرف المرسوم (رقم 92-101 المؤرخ في 03 مارس 1992 )الفندق كما يلي :
 
تعتبر كمؤسسة إيواء جميع الهياكل التي تعد إعدادا رئيسيا للإيواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك وتؤجر هذه الهياكل للزبائن العابرين الذين تتصف إقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو لشهر دون أن يقرروا الإقامة الدائمة بها.
 
وبتعريف مختصر فالفندق هو عبارة عن عمارة تحتوي على عدة غرف مخصصة لإيواء المسافرين سواء أكان ذلك باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع مقابل أجر-مبلغ-ويعتبر فندقا كل هيكل يستعمل لإيواء الزبائن بأجر لمدة معينة غير دائمة منها ما يلي :
أ)- نزل الطريق : وهو عبارة عن مؤسسة إيوائية مبنية خارج المدن على جانبي الطريق العمومي ويجب أن يشتمل على 10 غرف على الأقل وتوفر فيه الواجبات الرئيسية اليومية ومحطة لوقوف السيارات ومحطة بنزين.
 
ب)- القرية السياحية : وهي مجموعة هياكل إيوائية مبنية خارج المدن تشتمل على شقق عائلية صغيرة وتقدم الواجبات اليومية للنزلاء وتوفر قيها القاعات المخصصة للنشاطات الرياضية و الثقافية ومستوصف ومركز تجاري ومحطة بنزين.
 
ج3- الفندق العائلي : وهو يحتوي على عدد من الغرف تتراوح ما بين الخمسة إلى خمسة عشر 05-15 غرفة تسمح للنزلاء بإعداد وجباتهم اليومية بأنفسهم إن أرادوا ذلك.
 
ح4- الفندق الريفي : ويكون خارج المدن ويحتوي على ستة 06 غرف على الأقل ويقدم وجبة الفطور.
 
خ5- البيت الخشبي المؤثث : ويوجد بالقرب من الحمامات المعدنية أو المحطات الجبلية ويكون الكراء فيه لمدة محددة.
 
د6- الإقامة السياحية : هي مجموعة من هياكل إيوائية مبنية خارج المدن للتمتع بمناظرها الطبيعية وبها غرف مفروشة ووسائل التسلية كالرياضة.
 
ذ7- المخيم : وهو عبارة عن مساحة مهيأة لضمان إقامة السواح وتحتوي على أجهزة خفيفة يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان وهي تقع تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
 
8 : محل إيواء الشباب : يخصص للشباب المسافر.
الشروط الخاصة بالمحل :
1)- أن يكون المحل المراد فتحه في مكان صحي.
2)- أن تكون البناية ذات متانة.
 
الشروط الخاصة بصاحب الفندق :
1)- أن يكون قد بلغ من العمر 25 سنة على الأقل.
2)- أن تكون سيرته حسنة.
3)- ألا يكون سفيها.
 
الشروط الخاصة بالملف :
1)- تقديم طلب – رسالة مضمنة.
2)- شهادة الجنسية.
3)- شهادة السوابق العدلية.
4)- عنوان المحل وذكر عدد الطوابق أو الغرف.
5)- إسم المالك في حالة ما إذا كان المحل ليس ملكا لصاحب المحل.
 
بعدها يقدم الملف للمصادقة عليه من طرف البلدية كما تصادق عليه لجنة الأمن إذا كان متعلقا بنزل خاص بالمسافرين ، أما المصادقة من طرف وزارة السياحة في حالة ما إذا كان الفندق ذو طابع سياحي.
 
وهناك لجنة وطنية إستشارية لترتيب المؤسسات السياحية مكونة :
·        ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثليه رئيسا.
·        المدير العام للديوان الوطني للسياحة.
·        المدير العام للحماية المدنية.
·        ممثل الوزير المكلف بالصحة.
·        المندوب الجهوي للديوان الوطني السياحي المختص إقليميا.
·        ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
·        ممثل الإتحادية الوطنيةللدواوين السياحية.
·        ثلاث 03 ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والإطعام.
·        ممثل الجمعية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار.
·        ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
·        ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
 
 
شروط الارتضاء :  1)- أن يكون محصلا على شهادة من المدارس السياحية.
                       2)- أن تكون له خبرة 05 سنوات في إحدى الفنادق السياحية.
                       3)- أن يكون قد زاول دروسا أو تربصات في معاهد سياحية.
 
سحب الارتضاء : يتم هذا الإجراء من طرف مصالح السياحة وبناء على رأي اللجنة وذلك في الحالات الآتية :
·        إذا فقدت كفاءة الشخص صاحب الإرتضاء.
·        إذا إرتكب خطأ فادحا.
 
ويعتبر مخطئا كل من خالف التشريعات السياحية وعدم إحترام الأسعار.
 
شروط إستغلال المؤسسات السياحية :
1)- يجب على ملاك المؤسسات السياحية أن يضعوا على كل منها إشارة خارجية مشعة تبين نوعها
     ولافتة قانونية تتعلق بصنفها.
2)- يجب أن تكون الواجهات الأمامية للمؤسسات السياحية مضيئة ليلا.
3)- يجب أن تعلق أثمان الكراء والمأكولات والمشروبات في مداخل المؤسسات السياحية وفي مكاتب
     الإستقبال.
4)- الفحص الطبي السنوي بالنسبة لعمال المؤسسة السياحية ضروري.
5)- على مستغلي المؤسسات السياحية إحترام قواعد الصحة والنظافة.
6)- على كل مؤسسة سياحية أن تضع سجلا خاصا للملاحظات والإقتراحات المقدمة من طرف
      النزلاء ويوقع ويرقم ويراقب كل شهر من طرف مصالح السياحة على مستوى الولاية.
7)- على ملاك المؤسسات الإيوائية أن يبعثوا كل شهر إلى مديرية السياحة على مستوى الولاية
      بكشوف إحصائية تبين جنسية السائح وسنه وجنسه ومهنته ومدة إقامته.
8)- أمتعة المسافرين يتم إيداعها في صناديق مؤسسة الإيواء مقابل وصل تسجل فيه كل المعلومات
     حول الأمتعة المسلمة.
9)- يجب تدوين جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات السياحية في فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به
     في مجال الأسعار.
 
تصنيف الفنادق
صنف المرسوم رقم 92-101 الفنادق إلى 5/6 أصناف إلى :
·        تصنيف فنادق المسافرين ومحلات الإيواء :
الصنف الأول : ذو ثلاثة نجوم.
الصنف الثاني : نجمتين.
محلات خاصة : محلات الإيواء.
 
·        تصنيف الفنادق السياحية :
1)- فنادق من الدرجة الأولى : نجمة واحدة.
2)- فنادق من الدرجة الثانية : نجمتين.
3)- فنادق من الدرجة الثالثة : ثلاث نجوم.
4)- فنادق من الدرجة الرابعة : أربع نجوم.
5)- فنادق من الدرجة الخامسة : خمس نجوم.
6)- فنادق من الدرجة السادسة : خمس نجوم ممتازة.
* المطاعم :
* مطاعم ترفيهية ذات ثلاث نجوم ممتازة.
* مطاعم ذات ثلاث نجوم ممتازة.
* مطاعم من الصنف ذو نجمتين.
* مطاعم من الصنف ذو نجمة واحدة.
 
الحقوق و الإلتزامات :
حق أصحاب الفنادق : - مطالبة كل نزيل بدفع الكراء.
-         يصبح صاحب الفندق من الدائنين الممتازين.
-         في حالة عدم التسديد حسب المادة 996 من ق.م.
 
إلتزامات أصحاب الفنادق : يلتزم أصحاب الفنادق بما يلي :
-         مكتب الإستقبال وأسعار الغرف والوجبات الغذائية.
-         قاعة مطعم بها أسعار الوجبات الغذائية.
-    الإعتناء بالسجلات وتتضمن ما يلي : "البطاقة ، رقم الغرفة ، الإسم واللقب وتاريخ الميلاد ، الجنسية ،العنوان ، تاريخ الوصول والذهاب".
 
·        واجبات  النزيل : ملء مطبوعة والتوقيع عليها (الإسم واللقب.....).
 
·        الوثائق المعترف بها قانونيا :
المواطن : بطاقة التعريف ، رخصة السياقة ، رخصة حمل السلاح.
الجندي : الدفتر العسكري ، بطاقة التعريف.
الأجنبي : جواز السفر ، بطاقة الإقامة.
 
· المخالفات : المسؤولية الجزائية م 224 ق.ع :المسؤولية المدنية : تقوم المسؤولية على أصحاب الفنادق فيما يخص الأشياء المودعة عندهم من قبل النزلاء والمسافرين إلا إذا أثبتوا أن أسباب الضياع كانت طارئة أو بسبب خطأ المودع أو العيب في الشئ المودع أما الأشياء العينية والنقود والأوراق المالية فلا يتجاوز التعويض عنها 500 د.ج ما لم يتعهد بذلك.
 
دور مصالح الأمن :     - السهر على تطبيق اللوائح الخاصة بالفنادق.
-         الإعتناء بالفهرس – السجل -.
-         فرز وتركيب البطاقات.
-         إجراءات التفتيش عند الضرورة.
 
حقوق وإلتزامات أصحاب الفنادق :
أ)- الحقوق : من حقهم أن يطالبوا كل نزيل بدفع ثمن الكراء حسب اللوائح الخاصة بتحديد أسعار الغرف وما يماثلها وفي حالةعدم التسديد يصبح صاحب الفندق دائن ممتاز وهذا ما نصت عليه المادة 996 من القانون المدني :
 
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة المؤمنة وكل ما صرف لحسابه يكون له إمتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ويقع الإمتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إلا إذا ثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الإمتياز يبقى قائما عليها دون الإخلال بالحقوق التي إكتسبها الغير بحسن نية.
 
2- يحق لأصحاب هذه المؤسسات أن يطلبوا عند الحجز تسبيق غير قابل للرد إلا في حالة ما إذا عجز صاحب المؤسسة الوفاء بإلتزاماته.
 
3- يمكن لهم منع إدخال الحيوانات أو أي مأكولات ومشروبات من خارج المؤسسة.
 
4- يمكنهم فسخ عقد الخدمة في حالة تصرف النزيل تصرفا غير لائق أو في حالة إمتناعه عن الدفع في الأجل المحدد أو إصابته بمرض خطير ومعد أو تعكيره لسير المؤسسة العادي.
 
ب)- واجبات أصحاب الفنادق : واجبات أصحاب الفنادق حددتها المواد من 33 إلى 36 من المرسوم رقم 85 -12 المؤرخ في 26 جانفي 1985 في الإلتزامات التالية :
 
1- يجب عليهم ضمان أمن النزلاء وحماية أمتعتهم من الضياع أو السرقة.
2- عدم تقديم أي معلومة تخص هوية النزلاء إلا لمصالح الأمن.
3- الإمتثال لعمليات التفتيش المباغتة من طرف الأعوان المكلفون قانونا ، وتقدم لهم كل التسهيلات.
4- يجب عليهم التوقيع على عقد التأمين من جميع الأخطار التي قد تحدث في مؤسستهم.
5- يجب على العمال أن يظهروا بمظهر نظيف خاصة عند تقديم الوجبات (الخدمات).
6- تقديم الغرف للنزلاء.
7- الإعتناء بالسجلات والبطاقات لتقييد النزلاء وتسليمها لمصالح الأمن.
8- إذا كان النزيل مصحوبا بعائلته يجب على صاحب المحل أن يطلب منه إظهار الدفتر العائلي للتأكد من أن الزوجة شرعية وأن الأطفال ينتسبون إليه.
 
حقوق وواجبات النزيل :
أ)- حقوق النزيل :
1- من حق النزيل أن يستفسر عن السعر وأن يطلع على كيفية الدفع ، وعن كل ما له علاقة بالخدمات التي يرغبون فيها.
2- لها لحق في الحصول على غرفة.
3- من حقه رفض الخدمة التي لا تطابق الخدمات المعلن عنها في إشهارات المؤسسة.
 
ب)- واجبات النزيل :
1- يجب عليه قبول فواتير الحسابات المطابقة للخدمات التي طلبها.
2- يجب عليه إخلاء الغرفة عند إنتهاء أجل العقد أو فسخه.
3- يجب ملء بطاقة بيضاء والتوقيع عليها وتحتوي على المعلومات الكاملة حول النزيل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه