تناول المشرع الجزائري الملكية المشتركة بالتعريف في نص
المادة 743 من القانون المدني الجزائري على أنها: "الحالة القانونية التي
يكون عليها العقار المبني أو مجموع العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة
حصصا بين عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء
المشتركة" (1).
إن الصيرورة التاريخية للملكية المشتركة في القانون الجزائري تعود إلى
المرسوم رقم : 62/175 المتضمن استمرار العمل بالقانون الفرنسي ما لم يتعارض مع
السيادة الوطنية، و عليه استمر العمل بالقانون الفرنسي المؤرخ في 28 جوان 1938
الخاص بوضع الملكية المشتركة في العقار المبني للاشتراك و قد صدر مرسوم في
23/04/1968 تحت رقم 68/88 تضمن القانون
الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية و التي انتقلت
ملكيتها للدولة بموجب الأمر رقم 66/102 المؤرخ في 06/05/1966 و هذا القانون و غيره
من القوانين الأخرى ظلت تشرع ضمن إطار القانون الفرنسي المعمول بها، إلى أن صدر
القانون المدني الجزائري بموجب الأمر رقم 75/58 و قد تناول أحكام الملكية المشتركة
في عدد المواد من المادة 743 إلى المادة 772 و عدلت البعض بموجب القانون رقم 83/01
المؤرخ في 29 يناير 1983 المتضمن تعديل القانون المدني و عدد المواد التي تضمنتها
29 مادة موضحة كالأتي :
-الأحكام العامة من المادة
743 إلى 750 مكرر تناولت تعريف الملكية المشتركة و تعيينها و خصائصها.
-حقوق و واجبات الشركاء في الملكية /أو الشاغلين لها و يبدأ من المادة 750 مكرر إلى غاية 756 مكرر و تبين
بالتفصيل الحقوق و الواجبات التي على عاتق الملاك و الشاغلين و تعيين مختلف
التصرفات التي يمكن القيام بها .
-تسيير و إدارة
العقارات ذات الاستعمال الجماعي: المواد من 756 مكرر 2 إلى غاية 772 حددت طرق
تسيير و إدارة الملكية المشتركة بالحديث عن هيأتها و سير أعمالها و طبيعة مهامها.
وهذه النصوص
تعتبر قواعد آمرة و هذا ما دعمته آخر مادة من المرسوم رقم 76/146 (1)التي نصت على وجوب تطبيق قواعد القانون المدني في هذا
النوع من الأملاك ثم صدرت عدة مراسيم أهمها المرسوم رقم 83/666 الذي
في حالة ما اذا ما تم هدم البناء هل تتحول الملكية المشتركة الى ملكية مشاعة
ردحذفنعم
حذف