تعييـــن قضـــاة الأحــــــداث في القانون الجزائري

0

تعييـــن قضـــاة الأحــــــداث(1)

تنص المادة 449 من ق.إ.ج على أنه :" يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قـــاض

 أو قضاة يختارون لكفاءتهم و للعناية التي يولونها ، و ذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام أما في المحاكم الأخرى ، فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام .

    و يمكن أن يعهد إلى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة "

و من خلال المادة 449 أعلاه ، نلاحظ بأن المشرع ميز بين محاكم مقار المجالـس القضائيــة     

و المحاكم  العادية .



 


(1) قضاة الأحداث في فرنسا ينتدبون لمباشرة وظائفهم لمدة 03 سنوات أنظر:

Jean claude soyer , droit penal et procedure penale , L .G.d.J,15 eme edition ,S D .P .414.

-08-

قـاضي الأحداث

 


فيما يتعلق بكيفية تعيين قضاة الأحداث ففي الأولى يتم بموجب قرار من وزير العدل حافـظ الأختام و لمدة ثلاثة سنوات ، أما الثانية فيتم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بناء علـى طلب النائب و هو ما يؤدي بنا إلى التساؤل حول المغزى من هذه التفرقة من الناحية العمليـة؟

و عند استفسارنا حول المسألة ، توصلنا إلى أنه لا يوجد فرق بين قاضي الأحداث المعين بمحكمة مقر المجلس القضائي بمثيله المعين في المحاكم العادية الأخرى إلا من حيث حجم القضايا المطروحة على كل واحد منهما ، لا سيما قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي يؤول إليـــه الاختصاص بالنظر في الجنح و كذا الجنايات التي يرتكبها الأحداث داخل الدائرة القضائيــة للمجلس القضائي و هو خلاف قاضي الأحداث لدى المحاكم العادية الذي يختص بالنظر في الجنح فقط المرتكبة من الأحداث بدائرة اختصاص المحكمة ، و هذا مهما كان الوصف الجزائي لهـا (1)

و تجدر الإشارة أن قضاة الأحداث على مستوى غرف الأحداث بالمجالس القضائية ، التي تعتبـر درجة ثانية في التقاضي و درجة استئناف في الأحكام الصادرة من أقسام الأحداث سواء في مواد الجنح أو الجنايات إذ يعد هؤلاء مستشارين يعينون  بقرار من وزير العدل أو بالأحرى مستشارين مندوبين للأحداث طبقا للمادة 472 من ق.إ.ج.

و الملاحظ من خلال المادة 449 السالفة الذكر من ق.إ.ج أن المشرع استعمل عبارة " يعين في كل محكمة.....قاض أو قضاة..."

كان الأجدر أن يستعمل عبارة " ينتدب من الندب أو الانتداب بدل التعيين على اعتبار أن هذا الأخير ( التعيين) يكون بالنسبة لجميع القضاة على مستوى المحاكم الذين يعينون بموجـب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل حافظ الأختام بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء (2)

و قاضي الأحداث هو قاض من قضاة الحكم على مستوى المحكمة ، و نظرا لأقدميته و كـذا اهتمامه بشؤون الأحداث ، و ينتدب لممارسة و مباشرة مهامه المتمثلة في النظر في قضـــايا الأحداث سواء الجانحين منهم أو في خطر معنوي ، إضافة إلى المهام الأصلية التي عين فيها  لأول



 


(1) انظر المادة 452/2 من الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.

(2) انظر المادة 03 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته.

-09

قـاضي الأحداث

 


مرة و هذا الندب أو الانتداب يكون إما بقرار من وزير العدل حافظ الأختام أو من السيد رئيس المجلس القضائي .

و في ها الصدد نجد في فرنسا القضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي من رئيس الجمهوريـة ، باقتراح من السيد وزير العدل حافظ الأختام ، و ذلك طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 58-1270 المؤرخ في 22 ديسمبر 1958(1)

و أن قضاة الأحداث يختارون من بين قضاة الحكم العاديين و ينتدبون لمدة محددة و هي ثلاثة سنوات لممارسة و مباشرة مهامهم أو وظائفهم في محاكـم  الأحـــداث ( الأطفــال) (2)

هذا ما كان بوسعنا قوله فيما يتعلق بكيفية تعيين قضاة الأحداث ، و سنحاول التطرق في الفرع الموالي إلى تشكيل قسم الأحداث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه