الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء فيى القانون الجزائري

1
:  الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء.
         سنتولي من خلال هذا المبحث التطرق إلي الأسباب المعفية من المسؤولية طبقا للمادة 138 من القانون المدني في مطلب أول. أمّا المطلب الثاني فسنتطرق من خلاله الي أساس هذه المسؤولية.

 المطلب الأول:   أسباب الإعفاء من المسؤولية.
          لقد منح القانون للحارس إمكانية التخلص من مسؤوليته, وذلك بقطع العلاقة السببية بين فعل الشيء غير الحي والضرر. ويمكن أن نستخلص من المادة 138 من القانون المدني أسباب إعفاء الحارس من مسؤوليته, والتي يمكن لنا أن نحصرها في وسيلتين, تتمثل الأولي في إثبات الدور السلبي للشيء, أمّا الثانية فتتمثل في إثبـات تدخل السبـب الأجـنـبـي.

 الفرع الأول:   إثبات الدور السلبي للشيء.
          لكي تتحقق مسؤولية حارس الشيء, فإنه لابد من التدخل الإيجابي للشيء في إحداث الضرر, والذي يؤديإلي قيام رابطة السببية بين فعل الشيءغير الحي والضرر الحاصل, وبإنتفاء الدور الإيجابي للشيءغير الخي تنتفي رابطة السببية وتنعدم معها مسؤولية الحارس. فكما أسلفنا الذكر, فإنّ للعلاقة السببية أهمية بالغة في المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيّة, لأنّه في إعتقادنا أنّ المسؤولية لاتقوم على فكرة الخطأ وإنّما تقوم على أساس موضوعي يتحقق بوقوع الضرر, لذلك فإنّ علاقة السببية بين الفعل الإيجابي للشيء والضرر الحاصل تكون مفترضة بمجرد وقوع الضرر, وما على الحارس إن أراد أن يتخلص من مسؤوليته إلاّ أن يثبت أنّ تدخل الشيء في مجريات الحادث كان سلبيا محضا, بغض النظر عن حالة الشيء, سواءا كان متحركا أو كان ساكنا(1). فقد جاء في حكم للدّائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 19/02/1941 :
(( أنّه لتطبيق المادة 1384/1 من القـانون المدنـي الفرنســـي, يـجب أن يكون الشيء هو سبب الضرر, ويجب أن يكون هو السبب الأساسي في هذا الضرر سواءا كان ساكنا أو غير ـــــــــــــــــــ
1- يري بعض الفقهاء أنّ الشيء إذا كان ساكنا, يفترض أنّ دوره في تحقيق الضرر كان سلبيا, وبذلك يكون المضرور هو الملزم [إثبات عكس ذلك. أمّا إذا كان الشيء غير الحي متحركا أثناء حدوث الضرر, فيفترض أنّ دوره كان إيجابيا في ذلك ويقع على الحارس عبئ إثبات عكس ذلك. أنظر المرجع السابق للدكتور علي علي سليمان, صفحة.


المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص27
ساكن, ولايستطيع حارسه أن يهدم هذه القرينـة إلاّ إذا أثبت أنّ الشيء لم يقم إلاّ بدور سلبي محض وأنّه كان تحت تأثيرسبب أجنبي...)). ويتعلق الأمر بإمرأة أصيبت بالإغماء في حمام عام فسقطت علي أنبوب ماء ساخن وأصيبت بحروق. كما جاء في قرار أخربتاريخ 22/01/1945: (( أنّ الشيء يجب أن يكون هو السبب في حدوث الاضرر. فإذا أفترض أنّه هو السبب الفعّال لأنّه تدخل في تحقيق الضرر, فإنّ هذا الإفتراض لا يهدم إلاّ إذا أثبت أنّ الشيء الساكن لم يكن دوره إلاّ سلبيا, وكان السبب في الضرر أجنبيا عن هذا الشيء)). ويتعلق هذا الحكم بزبونة محل تجاري إصطدمت بمشجب للثياب موجود بداخله فجرحت.
        وقد علّق الدكتور محمود حمزة جلال على هذين الحكمين قائلا: (( أنّ محكمة النقض الفرنسية أكدت أنّ الشيء حين لايلعب إلاّ دورا سلبيا محضا في إحداث الضرر, فإنّ المادة 1384/1 لاتطبق وأنّ الحارس لا يكون ملزما بإثبات السبب الأجنبي, إذا كان دور الشيء سلبيا في إحداث الضرر))(1).
        ومن جهة أخري يري بعض الفقهاء, أنّ المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء الغير حيّة تحتوي على علاقتين سببيتين, الأولي تربط بين نشاط الإنسان والضرر الحاصل, على غرار ماهو الحال عليه في باقي المسؤوليات التقصيرية, والتي يمكن نفيها عن طريق إثبات تدخل السبب الأجنبي, وتربط الثانية بين فعل الشيء والضرر, والتي تتطلب أن يكون الشيء الغير حي هو الأداة الفعّالة المحققة للضرر بتدخله الإيجابي. وهي علاقة مفترضةلا يلزم المضرور بإثباتها, وإنمّا يكفي هذا الأخير أن يثبت أنّ مصدر الضرر هو الشيء المحروس. وما على الحارس لكي يتخلص من مسؤوليته إلاّ أن يثبت أنّ دور الشيء في حدوث الضرر كان سلبيا. ولقد ضرب الأساتذة مازو مثالا على ذلك فقالوا: (( لو أنّ إعصارا إقتلع شجرة ورماها على أحد المارة فألحقت به ضررا, فلا شك في أنّ عـلاقة السبـبـيةبين الشجرة والضرر قد تحققت, لتدخلها الإيجابي في إلحاق الضرر. لكن العلافة السببية بين نشاط الحارس والضرر لم تتحقق, لأنّ نشاطه لم يكن سببا في التدخل الإيجابي للشجرة وإنّما السبب الحقيقي هو الإعصار, الذي يعدّ في هذه الحالة قوة قاهرة))(2). ويري الأستاذ لبيب شنب أنّه لا وجود لعلاقتين سببيتين في مسؤولية واحدة, فالضرر في مثال الأساتذة مازو لاينسب إلي الشجرة وإنّما ينسب إلي الإعصار الذي إّتخذ من الشجرة أداة طيّعة في إحداث الضرر. فلا وجود ـــــــــــــــــــ
1 - أنظر المرجع السابق للدكتور محمود حمزة جلال, صفحة227.
2- أنظر كتاب المسؤولية عن فعل الأشياء الغير حيّة للأساتذة مازوا, صفحة 305وما يليها.




المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ لعلاقة سببية واحدة تربط بين الضرر وفعل الشيء, لكن هناك طريقتين لنفي هذه العلاقة, يتمثل الطريق الأول فيي إثبات الدور السلبي للشيء. أمّا الطريق الثاني فيتمثل في إثبات تدخل السبب الأجنبي.
         وأخيرا فإنّه متي تمكن الحارس من إثبات الدور السلبي للشيء, تنتفي مسؤوليته عن الضرر الحاصل.
الفرع الثاني:    إثبات تدخل السبب الأجنبي.
        لقد نصت المادة 138/2 من القانون المدني على أنّ إثبات تدخل السبب الأجنبي في إيقاع الضرر يعفي الحارس من المسؤولية. إنّ هذا المركز القانوني, الذي يتمتع به المضرور في ظل المادة 138 من القانون المدنيالجزائري, جاء بعد التطور الكبير الذي عرفته مسؤولية حارس الشيء. فبعدما كان  المضرور ملزما بأن يثبت الخطأ من جانب الحارس, أصبح هذا الأخير هو الذي يجب عليه أن يثبت ألاّ علاقة له بالضرر الناتج, وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسيةفي قضية جاندير لسنة ,1930 الذي نص على ما يلي:
 (( إنّ إفتراض المسؤولية طبقا للمادة 1384/1 من القانون المدني لا يدحضه إلاّ إثبات السبب الأجنبي. ولا يعفي الحارس من المسؤولية بإثباته أنّه لم يرتكب خطأ أو أنّ سبب الضرر ظلّ مجهولا)), وهو الدرب الذي سارت عليه المحكمة العليا في مختلف قراراتها إذ جاء في أحدها بتاريخ 31/01/1979, مـلف رقم 14635مايلـي:
(( وحيث أنّ هذه القرينة تتبع حارس الشيء الذي يحدث ضررا للغير ولو لم يرتكب أي خطأ أو كان سبب الضرر مجهولا, ولا يمكن إبعاد قرينة المسؤولية إلاّ عند ثبوت الحالة الطارئة أو القوة القاهرة أو خطأ الضحية أو خطأ الغير)).
-       فما هو السبب الأجنبي؟
 1- تعريف وخصائص السبب الأجنبي:
         لقد عرّف الفقيه – بنوا – السبب الأجنبي بأنّه: (( كل الظروف والوقائع التي يمكن للمدعي عليه أن يستند عليها لإثبات أنّ الفعل الضار لا ينسب إليه, والتي تكون أجنبية عن كلا الطرفين(1). أمّا الفقيه سليمان مرقس فقد عرّفه بأنّه: (( كل فعل أو حادث معيّن, لاينسب الي ـــــــــــــــــــ
1- أنظر المرجع السابق للدكتور محمود حمزة جلال, صفحة126.




المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص29
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار أمرا مستحيلا)), أمّا الأستاذ إبراهيم الدسوقي فقد عرّفه بأنّه: (( كل واقعة تتسبب في تدخل الشيء في الحادث وتحقيق الضرر تبعا لذلك ولا يمكن إسنادها للحارس أو مساءلته عليها))(1).
         ولقد عرّف القضاء الجزائري السبب الأجنبي من خلال القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ11/06/1990 والذي جاء فيه: (( حيث أنّ التعريف القانوني للقوة القاهرة هي أنّها حدث تتسبب فيه قوة تفوق قوة الإنسان, حيث لايستطيع هذا الأخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها, كما تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها))(2).
         نلاحظ أنّه على إختلاف التعاريف الفقهية والقضائية التي أعطيت للسبب الأجنبي فإنّها تشترك في الشروط التي يجب أن تتوفر فيه وهي:
    - أن يكون غير متوقع.
- أن يستحيل دفعه.
- أن يكون السبب خارجي عن الحارس.

×- خارجية السبب الأجنبي.
         نعني بخارجية السبب الأجنبي أن لاينسب هذا الأخير الي الحارس أو إلي الشيء المحروس. فإذا كان سبب الحادث وقع بفعل الإنسان أو بسبب وضع مختل في الشيء المحروس انتفت صفة الخارجية من الحادث ولم يعد بذلك سببا أجنبيا, فقد جاء في حكم لدائرة العرائض بمحكمة النقض الفرنسيةبتاريخ 19/11/1940: (( أنّ تعطل أو كسر مكبح السيارة المحدثة للضرر لايعد سببا خارجيا عنهاولا يمكن بذلك إعتباره حادثا مفاجئا معفيا للحارس من المسؤولية التي تفرضهاالمادة1384/1 من القانون المدني))(3). 

×- عدم التوقع بالنسبة السبب الأجنبي.
        ومعني ذلك أنّ السبب الأجنبي, ينطوي على عنصر المباغتةفي حدوثه, وهو ما لم يترك المجال
ـــــــــــــــــــ
1- أنظر مرجع الدكتور إبراهيم الدسوقي في الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات, صفحة 153.
2 - أنظر حكم الغرفة التجارية للمحكمة العليا, بتاريخ: 11/06/1990, ملف رقم 65920, مجلة قضائية عدد2, لسنة 1991
3- أنظر حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 19/11/1940 منشور بمجلة القصر, 1940/2/15. وقد جاء في حكم أخر في قضية تريشار: (( أنّ فقد الحارس لملكاته الذهنية أو الجسمانية لا يمكن أن يعتبر سبــــــبا أجنبيا معفيا من المسؤولية التي تقع على عاتقه.)), ويتعلق الأمر بسائق سيارة أصيب بالصرع فجأة فألحق الأذى بالغير.






المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحارس حتى يحتاط للأمر قبل وقوعه. وتنتفي صفة عدم التوقع إذا كان الأمر من المعتاد حصوله أو
إذا كانت له مقدمات تنبئ بحدوثه مستقبلا, ورغم ذلك أهمل المسؤول إتخاذ الإحتياطات الضرورية. كمايزول عنصرعدم التوقع بالنسبة لأضرار المتفاقمةبسبب إهمــــال الحارس إتخاذ الإحتياطات اللاّزمة كما هو الحال بالنسبة لإشتداد العاصفة وتحولها الي إعصار.        
×- عدم إمكانية الدفع بالنسبة السبب الأجنبي.
         ويقصد بذلك أنّ السبب الأجنبي لابد أن يفوق القدرات المادية والجسمانية للشخص العادي, أي أن لايكون هناك تناسب بينهما. وتتحقق عدم إمكانية الدفع إذا أثبت الشخص أنّه يستحيل عليه التصرف بخلاف ما تصرف عليه وقت الحادث. ومعيار عدم إمكانية الدفع أو التوقع هو الرجل العادي المتوسط الذكاء والحذر, فإذا كان الـحادث في ظروف معينة غير متوقع و مستحيل دفعه من قبل هذا الأخير, كان الحادث غير متوقع ومستحيل الدفع في نفس تلك الظروف.
         إنّ قيام السبب الأجنبي بالشروط التي سبق ذكرها, يؤدي إلى الإعفاء من المسؤوليـة, بصورة تامـة أو بـصورة جزئيـة, حـسب نسبـة تدخلـه في إحـداث الضـرر(1).
          ولقد استقر الفـقه والقـضاء على أربعة صور للسبب الأجنبي وهي: القوة القـاهـرة, الـحـادث المـفـاجـئ, فـعـل الـضـحيـةو فـعـل الغـيـر.
فما معني كل حالة على حذي؟
         لكن وقبل ذلك,. يجدر بنا القيام بالمقارنة بين نصي المادتين 127 و138/2 من القانون المدني الجزائري فيما يخص السبب الأجنبي.
     2- مقارنة بين نصي المادتين127 و138/2 من القانون المدني الجزائري.
          لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 138من القانون المدني على أنّه: (( يعفي الحارس من مسؤوليته, إذا أثبت أنّ الضرر حدث بسبب لم يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحـالة ـــــــــــــــــــ     
1- نكون بصدد الإعفاء الكلي من المسؤولية, إذا كان الضرر ينسب كليّة إلى السبب الأجنبي. ونكون بصدد الإعفاء الجزئي من المسؤولية, إذا ساهم فعل الشيء أو خطأ الحارس في إيقاع الضرر إلى جانب السبب الأجنبي, دون أن يستغرق أحدهما الأخر, كأن يكون أحدهما يفوق كثيرا في جسامته الأخر أو كان أحدهما نتيجة حتميّة للثاني.كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المشرع الجزائري نصّ على فكرة الإعفاء الجزئي من المسؤولية في نص المادة 177 من القانون المدني, إذ تجيز هذه المادة للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو أن لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد ساهم في إحداث الضرر أو زاد فيه.
المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطارئة أو القوة القاهرة)), بينما نصت المادة 127 من القانون المدني على أنّه: ((إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب لايد له فيه, كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرورأو خطأ صدر من الغير, كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر, مالم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك )).
           نلاحظ من إستقراء نص المادتين السالفتي الذكر, عدم التنسيق بينهما فيما يتعلق بالسبب الأجنبي المعفي من المسؤولية. فذكرت المادة 127 ق م، أنّ السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية هو الذي نشأ عن سبب لا يد للمسؤول فيه. أمّا المادة 138/2 ق م,فذكرت أنّ السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية هو ذلك الذي لم يكن الحارس يتوقعه.
           وفضلا عن هذا العيب, فإنّ المادة 138/2 ق م إكتفت بصفة عدم التوقع ولم تقرنها بصفة عدم إمكانة الدفع, مع أنّ القضاء مستقركما سبق الذكر على ضرورة تلازم الصفتين, وإن كانت بعض الأحكام قد إكتفت أحيانا بشرط عدم إمكانية الدفع, وقالت أنّ عدم إمكانية الدفع تتضمن عدم إمكانية التوقع, فإنّ الإجماع منعقد على أنّ عدم إمكان التوقع لايتضمن عدم إمكان الدفع.
          كما تضمنت المادة138/2 ق م عبارة الحالة الطارئة, والتي أطلقت للتدليل على الحادث المفاجئ, الذي وردت ترجمته سليمة باللغة الفرنسية لذات المادة: ((LE CAS FORTPUIT.)) وكذلك في المواد 127, 168 و178 من القانون المدني. إنّ مصطلح الحادث المفاجىء هو مصطلح متفق عليه ولا ينبغي الخلط بينه وبين الحالة الطارئة, بشكل قد يؤدي إلي الإلتباس بينه وبين الظروف الطارئة, ويؤدي إلي إتحاد الحكم بينهما في الذهن, مع أنّ بينهما فرق شاسع. فالحالة الطارئة أي الحادث المفاجئ, تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا, بينما الظروف الطارئة فإنّها لاتجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا, ولكنّ تجعله مرهقا.
          كما نشير إلي أنّ المادة 138/2 ق م أشارت إلي فعل الغير أو الضحيّة كسبب أجنبي معفي من المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيّة, على خلاف المادة 127 ق م و التي أشارت إلي خطأ الضحيّة أو الغير كسبب معفي من المسؤولية عن العمل الشخصي. ومما لاشك فيه, أنّ لهـذا






المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإختلاف أثر قانوني هام في مدي تمكين المسؤول من نفي مسؤوليته , لأنّه في حالة الأخذ بفعل الضحيّة أو الغيركسبب أجنبي فإنّ السلوك العادي والسليم للضحيّة أو الغير بإمكانه أن يقطع العلاقة السببيّة بين الضرر وفعل الشيء غير الحي, وبالتالي يمكن للحارس أن يثبت أنّ الضرر حدث بفعل الضحية أو الغير حتي ولو لم يكن سلوكهما خاطئا, ليعفي نفسه من المسؤولية. أماّ في حالة الأخذ بخطأ الغير أو الضحيّة طبقاللمادة 127 ق م, فإنّ السلوك العادي للضحيّةأو الغير لا يؤدي إلي الإعفاء من المسؤولية, حتي لو توفرت فيه شروط السبب الأجنبي.
      3 - صور السبب الأجنبي:
ñ  - القوة القاهرة والحادث المفاجئ.
         لقد ميّز المشرع الجزائري بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ في نص المادة 138/2 من القانون المدني, دون أن يعرفهما(1), أمّا النص العربي فقد أشار الي الحالة الطارئة بدلامن الحادث المفاجئ. ومن ناحية الفقه فإنّ الأغلبية تري أنّه لايوجد فرق بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ, إذ قال مازو: (( إنّ عبارة الحادث المفاجئ ماهو إلاّ مرادف لكلمة القوة القاهرة...والقوة القاهرة هي واقعة مجهولة غير ممكن توقعها ولا دفعها)). أمّا الأستاذ سليمان مرقس فقد عرّف القوة القاهرة والحادث المفاجئ فقال: (( القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ, تعبيران مختلفان يدلان على معني واحد يقصد به أمر غير متوقع حصوله وغير ممكن تلافيه, يجبر الشخص على الإخلال بإلتزام))(2). وقد عرّفتهما محكمة النقض الفرنسية بأنّهما: (( كل حادث خارجي يحدث فجأة فلا يستطيع الشخص توقعه و لادرؤه)). أمّا المحكمة العليا فقد عرّفت القوة القاهرة بأنّها: (( حدث تتسبب فيه قـوة تـفوق قـوة الإنسان, حـيـث لايستطيع هذا الأخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها, كما تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها))(3).
         وتتميز القوة القاهرة والحادث المفاجئ بنفس خصائص السبب الأجنبي, فكلاهما يوصف بالخارجية وكلاهما يوصفان بعدم إمكانية الدفع وعدم إمكانية التوقع. فقد جاء في حكم ـــــــــــــــــــ
1- على خلاف القانون التونسي الذي عرّف القوة القاهرة في المادة 283 من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية بأنّها: (( القوة القاهرة لا يتيسر معها الوفاء بالعقود, هي كل شيء لايستطيع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء, قلة أمطار وزوابع وحرائق وجراد أو كهجوم جيش العدو أو فعل الأمير ولا يعتبر السبب الممكن إجتنابه قوة قاهرة إلاّ إذ أثبت المدين انّه إستعمل كل العزم في درئه وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين, فإنّه لا يعتبر قوة قاهرة)).
2- أنظر مرجع الدكتور سليمان مرقس المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية, صفحتي491و492.
3- أنظر قرار الغرفة التجارية للمحكمة العليا بتاريخ11/06/ 1990في ملف رقم 65920 مجلة قضائية لسنة 1991, عدد2, صفحة 88.


المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص33
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدائرة العرائض بمحكمة النقض الفرنسيةبتاريخ 19/11/1940: (( أنّ تعطل أو كسر مكبح السيارة المحدثة للضرر لايعد سببا خارجيا عنها ولا يمكن بذلك إعتباره حادثا مفاجئا معفيا للحارس من المسؤولية التي تفرضها المادة1384/1 من القانون المدني)). 
         ومن قضاء المحكمة العليا في هذا الصدد, ما جاء في قرار الغرفة التجارية للمحكمة العليا بتاريخ 02/06/1991 في الملف رقم 73657, الذي ورد فيه: (( حيث أنّه يعاب على القرار المطعون فيه كونه مؤسس على القوة القاهرة, دون أن يحدد لا طابع الحاجز المعتمد عليه ولا حتي التحقق من شروطها, وهما عدم القدرة على المقاومة وعدم القدرة على التوقع.
       حيث أنّه فعلا, فإنّ القوة القاهرة قد أعتمدت من قبل القرار دون أي مناقشة, مكتفيا فقط بالإستناد الي العبارات التي تظهر كشف الخسائر المحرر من طرف مؤسسة ميناء وهران. غير أنّه يعود للمجلس حتي يحتفظ بالقوة القاهرة كسبب لإعفاء مجهزالسفينة مـن قرينة المسؤولية التي تقررها المادة 282 من القانون البحري, أن لا يبحث فقط عمّا إذا كانت القوة القـــاهرة غير
متوقعة, وإنّما كذلك عمّا إذا لم يكن هناك في الإمكان التغلب على عواقبها, لاسيما كما هو الحال في الدعوى الحالية, وذلك بالقيام بالبحث عمّا إذا كان قائد السفينة قد تمّ إعلامه في الوقت المناسب بالعاصفة, وإذا كانت الإجابة نعم, فما هي الأسباب التي منعته من مغادرة الميناء واللجوء الي مكان آمن. ومن ثمّة فإنّ القرار المنتقد, الذي إكتفي بالتأكيد على مبدأ القوة القاهرة الناتج عن العاصفة بدون أن يبحث عن طابعيها, بعدم القدرة على التوقع وعدم القدرة على المقاومة, ليتمكن من إثباتها بصفة قطعيّة يستوجب نقضه)).
         وقد جاء في قرار أخر بتاريخ 11/06/1990,سبق الإشارةإليه, مايلي:  (( حيث أنه بالرجوع الي الأوراق والمستندات يتبيّن من ملف القضية, أنّ العاصفة التي سلّطت علي السواحل الجزائرية الغربية ومنها ميناء وهران يوم 28/12/1980كانت تكتسي فعلا طابع القوة القاهرة, نظرا لقوة رياحها التي هبت على تلك المناطق, إذ لم يتمكن طاقم السفينة ( جيانس كسيلاس) من إجتناب إرتطام هذه السفينة بالرصيف, التي كانت راسية بجانبه بعدما أعطي طاقمها الأمر بإقلاع المحركات والتأهب للمناورة, لإمتناع قيادة الميناء من تقديم المساعدة الضرورية للباخرة المذكـورة



المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص34
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك على فرض أنّه كان في إستطاعة قائد السفينة أن يتنبأ بهبوب رياح شديدة وإظطربات,بإعتبار خبرته كبحار ولما تتوفر عليه السفينة من آلات, كما جاء في القرار المتظلم منه.
     حيث أنّه طبقا للمادة 282/2 من القانون البحري كان ينبغي إعفاء طاقم السفينة من قرينة المسؤولية عن الخسائر التي لحقت بالرصيف الذي كانت راسية بجانبه)).
ñ  - فعل المضرور وفعل الغير.
        يعد فعل المضرور وفعل الغير سببين معفيين من المسؤولية عن فعل الأشياء الغير حيّة في حال توفر شروطهما, لكونهما يعملان على تهديم العلاقة السببية بين الضرر الحاصــل وفعل الشيء غير الحي. مع ملاحظة أنّ هناك إختلاف فقهي واضح في مدي إعتماد فعل المضرور والغير أوخطئهما كأسباب معفة للحارس من مسؤوليته, هذا الإختلاف تجسد في مختلف التشريعات المقارنة. فهناك بعض القوانين التي أخذت بفعل المضرور أو الغير للإعفاء من المسؤولية كما هو الحال بالنسبة للمادة 138/2 من القانون المدني الجزائري, بينما اكتفت تشريعات أخري بالأخذ بخطئهما كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري في المادة 165 من قانون العقود والموجبات. بل
نجد أنّ هذا التعارض قد تسرب حتي إلي نصوص القانون الواحد, كما هو الحال بالنسبة للتعارض الموجود بين نصي المادتين 127و138/2 من القانون المدني الجزائري.
÷  أ)- فعل المضرور.
         إنّ الحديث عن فعل المضرور كسبب أجنبي معفي للمسؤولية, يقودنا الي التطرق الإختلاف الذي إحتوته المادتين127 و138/2 من القانون المدني الجزائري, لأنّ المادة 127أشارت الي خطأ الضحية أمّا المادة138/2 فقد أشارت الي فعل الضحية, مع ما ينتج عن ذلك من أثار مختلفة(1).
لكن مع صراحة نص المادة 138/2 من القانون المدني الجزائري, فإنّ المقصود بفعل المضرور هو  السلوك الخاطئ والسلوك الغير خاطئ للمضرور. وفي نظرنا كان على المشرع الجزائري أن يحيل ـــــــــــــــــــ
1- نجد جذور هذا التعارض في الإختلاف الفقهي بين أنصار خطأ المضرور و أنصار فعل المضرور كسبب معفي من المسؤولية, فبنما يري أنصار الخطأ أنّ هذا الأخير هو وحده الذي بإمكانه أن يقطع العلاقة السببية بين الضرر و فعل الشيء. فالسلوك العادي للمضرور لا يمكنه أن يقطع هذه العلاقة, كما أنّه ليس من العدالة أن يحرم المضرور من التعويض مع أنّه لم يرتكب أي خطأ. لذلك فقد نصّت القاعدة العامة للإعفاء من لمسؤولية المدنية على خطأ الضحية بدلا من فعلها كسبب للإعفاء من المسؤولية. أمّا أنصار الإتجاه الثاني, فهم يرون أنّ فعل المضرور سواءا كان خاطئا أو غير خاطئ كاف لأن يهدّم الرابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الحاصل, متي توفر فيه شروط السبب الأجنبي والمتمثلة في عدم إمكانية الدفع وعدم إمكانية التوقع وخارجية السبب, فليس من العدل أن يتحمل الحارس عناء التعويض عن ضرر تسببت فيه الضحية بسلوكها حتى ولو لم يكن هذا السلوك خاطئا.

المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص35
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على المادة127 من القانون المدني فيما يخص, أسباب إعفاء الحارس من مسؤوليته وبالتالي يأخذ بخطأ الضحية بدلا من فعلها كسبب لإعفاء الحارس من مسؤوليته, لإنّ السلوك العادي للمضرور لا يمكن بأي حال أن يهدم الرابطة السببية بين فعل الشيءوالضرر الحاصل, بل تبقي هذه العلاقة قائمة ولاتنهدم إلاّ إذا كان المضرور تسبب بخطئه في إيقاع الضرر.
         وقد جاء في قرار صادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 06/01/1993في ملف رقم 87411 مايلي:
 (( حيث أنّه فعلا, بمراجعة أوراق الملف والقرار المستانف, يتجلي أنّ قضاة الدرجة الثانية لم يناقشو بكيفية معللة المسألة الرئيسية الخاصة بمسؤولية وقوع الحادث, والمتمثل في حدوث اصطدام قطار تابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, الذي كان يقوده الطاعن الثاني والسيارة التي كان يقودها -م.ن- والتي كان راكبا على متنها المرحوم –ت.ع-, وهذا عندما حاول سائق المركبة
الخفيفة أن يقطع خط السكك الحديدية. إذ أنّ هؤلاء القضاة إكتفوا بمجرد تأكيد أن الدفع المتعلق بخطأ الضحية غير مؤسس ويتعين رفضه)). كما جاء في قرار أخر بتاريخ 28/01/1987 ما يلي: (( عن الوجه المثار الذي يعيب على القرار المطعون فيه تناقض الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, بالقول أنّ المادة 138 من القانون المدني تضع على حارس الشيء قرينة المسؤولية. وتنتفي مسؤولية الحارس, إذا حدث الضرر بسبب غير متوقع كعمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. ولكن بالرجوع الى ملف القضية, لايثبت المطعون ضدّه, خطأ الضحية الذي تصرّف تصرفا طبيعيا عندما توّجه الي الثلاجة التي كان يضنّها سليمة.
        حيث أنّه بناء على المادة 138 من القانون المدني, فإنّ كل من يتولي حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال, التسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر يحدثه ذلك الشيء, ما لم يثبت أنّ ذلك الضرر وقع بسبب لم يكن يتوقعه وليس في إستطاعته تفاديه. وحيث أنّ دخول الجمهور الي المقهي, الذي يعتبر محلا عموميا ولو في خلال شـهر رمضان أو خلال أوقات التنظيف, ما دام كان مفتوحا وكذلك الإقتراب من جميع الألات والأثاث الموجود بداخله ولمسها باليد والجسد من طرف الغير أمرا متوقعا, بإستطاعة من يتولي حراسة المحل وما فيه أن يتجنّبه عن طريق اليقظة والإعـتنـاء الكـامل, إذ أنّـه كـان عليـه إتخـاذ التـدابير الـلازمة لمنـع الـدخول في

ـالمبحث الثاني                           الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الأوقات للمقهى وأن يتأكد من أنّ الألات الكهربائية وغيرها, المستعملة لاتشكل خطرا على الغير. وبما أنّ قضاة الموضوع في القضـية الحـالية لم يراعوا المبادئ السالف ذكرها في قضائهم ولم يعطوا له الأساس القانوني, يكون قرارهم معيبا ويترتب عليه للنقض))(1).

 ÷  ب)- فعل الغير.
يعدّ فعل المضرور أحد الأسباب المعفية من مسؤولية حارس الشيء غير الحي, إذا توفرت فيه شروط السبب الأجنبي. ونفس الملاحظات التي قمنا بها على فعل المضرور, تنطبق على فعل الغير من حيث التناقض الموجود بين نصي المادتين 127و138/2 من القانون المدني. ولو أنّنا نري هنا أنّ المشرع الجزائري قد أصاب عندما نصّ على فعل الغير بدلا من خطئه, لأنّ فعل الغير في هذه الحالة كفيل بهدم رابطة السببية بين الضرر الحادث وفعل الشيء غيرالحي, كما أنّه ليس من العدل أن نسأل الحارس عن ضرر تسبب فيه غيره, فالأجدر بالمضرور أن يطالب هذا الأخير بالتعويض بدلا من الحارس.
        فما المقصود بالغير؟
        حسب الأستاذ لبيب شنب, فإنّ الغير هو: ((كل شخص غير المضرور وغير الحارس وغير الأشخاص الذين يسأل عنهم الحارس قانونا, وهم المشمولون بالرقابة من أولاد وصبيان و تلاميذ وتابعين))(2)
        إنّ تحديد هذا الغير يتم وقت وقوع الحادث, ولا يؤدي عدم التعرف عليه الي إبقاء المسؤولية على الحارس, إذا أثبت هذا الأخير أنّ شخصا أجنبيا مجهولا قد تسبب في الضرر ولآذ بالفرار دون التمكن من تحديد هويته.

- المطلب الثاني:    أساس مسؤولية حارس الشيء.
          إذا كانت إرادة المشرع هي أساس المسؤولية, تجسدها النصوص القانونية, فإنّ أساس المسؤولية هو السبب الذي يضع من أجله القانون عبئ تعويض الضرر الحاصل على عاتق شخـص

ـــــــــــــــــــ
1- أنظر قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 28/01/1987, ملف رقم 47429, غير منشور.
2- أنظر المرجع السابق للأستاذ لبيب شنب, صفحة249.
المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص37
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معيّن. وهذا السبب عادة ما لايشير إليه النص القانوني بصورة واضحة, على غرار المادة 138 من القانون المدني الجزائري, لكن يمكن إستنتاجه من خلال إستقراء النص القانوني وتحديد شروط المسؤولية وأسباب الإعفاء منها. لكن قبل ذلك, علينا أن نعرّج على إعطاء لمحة عن تطور أساس المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيّة, هذا من جهة, ومن جهة أخري نتطرق الى موقف المحكمة العليا من هذه المسألة.

الفرع الأول:      تطور أساس المسؤولية عن فعل الأشياء.
        يمكن تقسيم التطور الذي مرّ به أساس المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيّة الى ثلاث مراحل على النحو التالي:
- مرحلة الخطأ كاساس للمسؤولية:
         كانت المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيّة بادئ الأمر, تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات, إذ كان فعل الشيء يرّد دائما الى فعل الإنسان وكان المضرور يلزم بأن يثبت خطأ الحارس, لأنّ الأضرار الناتجة عن بعض الأشياء غير الحيّة كانت تدخل ضمن نطاق المسؤولية الشخصية للإنسان على النحو الذي أشرنا إليه في المقدمة. فيما بعد أصبح المسؤول يسأل على أساس إخلاله بالواجبات القانونية الملقاة على عاتقه منعا لوقوع الضرر, وأصبح بعد ذلك يسأل علي أساس الإخلال بالإلتزام بضمان سلامة العامل. لكن بعد إكتشاف القضاء الفرنسي لنص المادة 1384/1 من القانون المدني الفرنسي, أسّس هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض, وذلك بعد فصله في قضية – ماري MARIE– بتاريخ 16/06/1896(1), ولقد كان القضاء الفرنسي آنذاك متذبذبا في موقفه من مدي اعتبار الخطأ المفترض قابلا لإثبات العكس أو لا, إلي أن استقر على أنّ الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس وذلك منذ سنة 1914(2).
- مرحلة المسؤولية المفترضة:   
          نظرا للنقد الموّجه لإعتماد الخطأ كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء الغير حيّـة, أخـذ
ـــــــــــــــــــ
1-أنظر حكم الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية, بتاريخ16/06/1896, سريه سنة1896, جزء1, رقم 17, وتتلخص وقائع قضية هذا الحكم, في إنفجار القاطرة البخارية ماري, الذي ترتب عليه موت شخص كان فوقها. وممّا جاء في هذا الحكم أنّه لايمكن لمالك القاطرة المنفجرة أن يعفي نفسه من المسؤولية بأن يثبت عدم إرتكابه أي خطأ, أو بإثباته خطأ صانع الألة, أو إثبات عيب خفي فيها. لمزيد من المعلومات إرجع إلي مؤلف الدكتور سوار- النظية العامة للإلتزام- المصادر جزء 1, صفحة 130, هامش 1.
2- أنظر المرجع السابق للدكتور محمود حمزة جلال, صفحة110.
المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص38
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء الفرنسي يتراجع عن الأخذ بهذا الأساس وذلك إنطلاقا من فصله في قضية – جاند ير – بتاريخ 12/02/1930, إذ أصبحت المسؤلية عن فعل الأشياء الغير حيّة, مفترضة بمجرد وقوع الضرر, وهو التوجه الذي قال عنه انصار النظرية الموضوعية, أنّه تخلي للقضاء الفرنسي عن النظرية التقلدية, التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ, بمعني أنّ القضاء الفرنسي أصبح يأخذ بالمسؤولية بدون خطأ. إلاّ أنّ التوجه الأخير لمحكمة النقض الفرنسية لم يكن موفقا, لأنّه إفترض المسؤولية, وهي كنتيجة قانونية لايمكن لها أن تفترض, فهي بخلاف الوقائع إمّا أن تكون -إذا توفرت شروطها- أو لاتكون في حالةالعكس.

- مرحلة المسؤولية بقوة القانون.
         إبتداءا من سنة 1956 أصبح القضاء الفرنسي, يعتبر المسؤولية عن فعل الأشياء الغير حيّة مسؤولية بقوة القانون, إذ جاء في القرار المؤرخ في 18/10/1956 مايلي: ((حيث أنّ حارس الأشياء غير الحيّة, يعتبر مسؤولا بقوة القانون عن الضرر الذي يسببه الشيء الذي في حراسته, مالم يثبت قيام سبب أجنبي لا يد له فيه ولم يستطع توقعه))(1). وقد أعتبر بعض الفقهاء هذا القرار, تبني غير معلن عنه, لنظرية تحمل التبعة من قبل قضاة محكمة النقض الفرنسية. 

- الفرع الثاني :  موقف القضاء الجزائري من أساس مسؤولية حارس الشيء.
          إنّ المتفحص لقرارات المحكمة العليا فيما يخص مسؤولية حارس الشيء منذ الاستقلال إلي الآن, يتبين له الموقف المتذبذب لهذه الجهة القضائية في إعتماد أساس معيّن لهذه المسؤولية, فتارة أسّست المسؤولية على أساس الخطأ, وتارة أسّستها على أساس المسؤولية المفترضة وأحيانا أخري إعتبرتها مسؤولية بقوة القانون.
فقد أسست المحكمة العليا مسؤولية حارس الشيء غير الحي على أساس الخطأ, وفي هذا الصدد فقد قالت في قرار لها مؤرخ في 17/03/1982: (( أنّه من المبادئ المستقر عليها أنّ خطأ حارس ـــــــــــــــــــ
1--صدر هذا الحكم عن الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18/10/1956, غازيت دوباليه, 1956/2/350.                
 



المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص39
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيء غير الحي, مفترض متى نتج عنه ضرر, ولا يعفي من مسؤولية التعويض المدني ولو حكم ببرائته جزائيا, إلاّ إذا أثبت أنّ الضرر كان بسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرةعملا بالمادة 138 من القانون المدني))(1).
          وقد جاء في قرار أخر مؤرخ في 31/12/1982: (( أنّ قضاة المجلس أغفلوا القرينة المطلقة التي لاتقبل إثبات العكس والواردة في المادة 138 من القانون المدني على أساسٍ حراسة الشيء.
   وحيث أنّ الحارس الذي له قدرة الإستعمال, التسيير والرقابة غالبا ما يكون هو المالك. ولايعفي
من هذه المسؤولية, إلاّ إذا أثبت أنّ الضرر حدث بفعل الضحية أو الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
        حيث أنّ قضاة المجلس أخطأوا الصواب, عندما ألغوا الحكم المستأنف على أساس حجيّة الحكم الجنحي القاضي ببراءة المطعون ضدّهما, دون أن يؤسسوا قضاءهم على أنّ المدعى عليهما حارسان أوتابعان لحارس الأشياء, والحكم عليهما بموجب المادة المذكورة دون البحث عن فكرة الخطأ)). إنّ ما يمكن ملاحظته على هذا القرار, هو التناقض الذي وقع فيه قضاة المحكمة العليا, فهم في الحيثية الأولي يتحدثون عن الخطأ المفترض الغير قابل لإثبات العكس وقد عبروا عنه في صلب القرار بالقرينة المطلقة. أمّا في الحيثية الثانية, فقد تحدثوا عن المسؤولية بدون خطأ.فهل تقوم مسؤولية حارس الشيء غير الحي في نظر هؤولاء القضاة على أساس الخطأ, أم أنّها تستبعد فكرة الخطأ إطلاقا؟
         كما جاء في قرار أخر مؤرخ في 17/05/1989: (( أنّه يتضح من تحليل القرار أنّ قضاة المجلس أسّسوا قضاءهم على الخطأ المدني الذي إرتكبه الطاعن والذي نتج عنه المسؤولية الناشئة عن الأشياء المبنية على أحكام المادة 138 من القانون المدني الجزائري, والتي تختلف تماما عن المسؤولية الجزائية المرتكزة على أحكام قانون العقوبات أو أحد النصوص ذات الطابع القمعي أو الجزائي وبالتالي فإنّ قضاة الموضوع لم يرتكبوا أيّة مخالفة لنص المادة 339 من القانون المدني, لأنّ القرار المؤرخ في 06/01/ 1981 الذي برّأ ساحة المتهم –ب. أ-من تهمة الجروح الخطأ لايشكل أيّة حجيّة للشيء المقضي فيه بالنسبة للقاضي المدني.
  ـــــــــــــــــــ
1--أنظر قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 17/03/1982في ملف رقم 24192, منشور بالمجلة القضائية لسنة 1989عدد 2 صفحة20.
المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص40
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن جهة أخري, إنّ تحليل الوقائع من قبل قضاة الإستئناف جعلهم يحملون كل واحد من سائقي الشاحنتين نصف مسؤولية الحادث, لأنّ كل واحد منهما إرتكب خطأ معينا. وعلى هذا, فإنّ هؤولاء القضاة لم يخطئوا في تطبيق المادة 138 من القانون المدني, بل طبقوا جيدا أحكامها سواءا منها الفقرة الأولي التي تنص على قرينة المسؤولية لكل من تولي حراسة شيء وكانت له قدرة الإستعمال, التسيير والرقابة والفقرة الثانية التي تنص على حالات إعفاء الحارس من هذه المسؤولية..))(1). وما يلاحظ على هذا القرار هو الأخر هو التناقض الذي يحتويه, فمن جهة يذهب قضاة المحكمة العليا إلى إعتبار الخطأ المدني أساس مسؤولية حارس الشيء غير الحي, وذلك لإعتبارهم أنّ سائق الشاحنة الأولي كان بإمكانه ألاّ يضايق سائق الشاحنة الثانية بتوقفه فجأة وعدم ترك المجال له حتي يتجاوزه من الجهة اليمني, لأنّ الطريق كان واسعا. أمّا في الحيثية الثانية فقد ذهبوا إلى إفتراض مسؤولية سائق الشاحنة, وذلك عندما إعتبروا  أنّ الفقرة الأولي من المادة 138 من القانون المدني تنص على قرينة المسؤولية.
         إنّ كل القرارات السالف ذكرها, تبين إعتماد المحكمة العليا للخطأ كأساس لمسؤولية حارس الشيء, فحينا ذهبت إلى أنّ هذا الخطأ مفترض ولا يقبل إثبات العكس, بينما ذهبت في قرارات أخري إلى الأخذ بالخطأ المدني الواجب الإثبات كأساس للمسؤولية. وهذا الموقف من جانب المحكمة العليا, في نظرنا بعيد كل البعد عن روح المادة 138 من القانون المدني الجزائري. 
          كما أخذت المحكمة العليا بالمسؤولية المفترضة في بعض قراراتها, بشأن تطبيق المادة 138 من القانون المدني الجزائري, كما هو الشأن بالنسبة للقرارالمؤرخ في 17/06/1987, الذي جاء فيه: ((حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنّ قضاة الموضوع أسّسوا قرارهم على المسؤولية المفترضة, على كل من له حق الحراسة على الشيء الذي يحدث ضررا للغير ولو لم يرتكب أي خطأ أو كان سبب الحادث مجهولا, و لا يمكن إبعاد قرينة المسؤولية بالنسبة للحارس إلاّ بإثبات السبب الأجنبي))(2).
          وجاء في قرار أخر مؤرخ في 31/03/1984: (( حيث أنّ قرينة المسؤولية التي تشير إليها المادة 138 من القانون المدني تبت في جانب الحارس, إن أحدث الشيء ضررا, حتي لو لم ـــــــــــــــــــ
1 - أنظر قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 17/05/1989 في ملف رقم53009, منشور بالمجلة القضائية لسة1991عدد1 صفحة171.
 2- أنظر قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 17/06/1987 في ملف رقم 48727 منشور بالمجلة القضائية لسنة 1991 العدد الثالث.


المبحث الثاني                            الطبيعة القانونية لمسؤولية حارس الشيء غير الحي                                 ص41
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتبين أي خطأ من جانب الحارس أو بقي الفاعل مجهولا. ولا ترفع هذه القرينة إلاّ بإثبات السبب الأجنبي, وهذا ما لم تثبته الشركة مما يجعل, تحميلها المسؤولية عن كل الأضرار التي تسبب فيها تسرب الغاز من القارورة, التي تظل دائما تحت حراسة شركة سوناطراك على حق))(1). إنّ إفترض المسؤولية من قبل قضاة المحكمة العليا بالنسبة لمسؤولية حارس الشيء, موقف غير سليم, فهو في رأينا مجرد تقليد لما أخذ به القضاء الفرنسي في مرحلة سابقة. فالمسؤولية كما ذهبنا سابقا, بوصفها نتيجة قانونية غير قابلة للإفتراض, فهي إمّا أن تكـــون قائمة إذا توفرت شروطها, وإمّا أن تكون منعدمة في الحالة العكسية.
        لكن إذا تأملنا أكثر في المادة 138 من القانون المدني, من خلال شروط قيام مسؤولية حارس الشيء غير الحي, وكذا من خلال تحديد أسباب نفيها, يتبين لنا أنّ المادة السابقة الذكر, لاتقيم المسؤولية على أساس الخطأ مهما كان نوعه ولا على أساس الإفتراض,  وإنّما تكّرس مبدأ المسؤولية بقوة القانون, لأنّ مسؤولية الحارس تقوم حتي ولو لم يرتكب أي خطأ, كما أنّها إذا قامت فلا يمكن للحارس نفيها, إلاّ إذا أثبت تدخل السبب الأجنبي. فالضرر وحده يكفي لأن تقوم المسؤولية. وقد صبت في هذا الإتجاه العديد من قرارات المحكمة العليا التى إكتفت بالضرر وحده في ترتيب مسؤولية حارس الشيء الغير حي, منها القرارالذي جاء فيه: (( لكن حيث أنّ حارس الشيء يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء. ولا يعفي الحارس من هذه المسؤولية, إلاّ إذا أثبت أنّ ذلك الضرر حدث بسبب أجنبي))(2).

       وأخيرا فإنّنا نري أنّ على المحكمة العليا بوصفها جهة موحدة للإجتهادالقضائي, أن تتخلي عن موقفها المتذبذب في هذه المسألة وتأخذ مسؤولية حارس الشيء غير الحي علي أنّها مسؤولية بقوة القانون.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ـــــــــــــــــــ
1 - أنظر قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 31/03/1984 في ملف رقم 32082, غير منشور.
2- أنظر قرار الغرفة المدنية للمحكمة العليا, بتاريخ 25/02/1981 في ملف رقم 35,  غير منشور.

      إذن فمسؤولية حارس الشيء غير الحي, برزت أول الأمر كمسؤولية تقليدية, أركانها الخطأ  الضرر والعلاقة السببية, غير أنّ التطور الذي مسّها لعدّة إعتبارات جعل منها مسؤولية تحظى بقواعدها الخاصة.
        إنّ هذا النظام القانوني الذي حظيت به مسؤولية حارس الشيء غير الحي, في المجتمعات المعاصرة, ليتلائم حقا مع خصوصية الشيء غير الحي, ويكفل الإستقرار داخل المجتمع عن طريق جبر الضرر وإيجاد التوازن بين حق الإنسان في الإنتفاع بالأشياء غير الحيّة وإستعمالها وحق الأخرين في سلامتهم وسلامة أملاكهم, وذلك بما يكفل للمضرور من حماية تتمثل أساسا في إعفائه من إثبات الخطأ, وعدم تمكين الحارس من التخلص من مسؤوليته إلاّ بإثبات السبب الأجنبي. هو ما ذهبت إليه أغلب الإتجاهات الفقهية الحديثة وفقا للمبدأ القائل: ((أنّه من غنم من شيء غرم به)).
        ويجب أن يتدارك المشرع الجزائري الهفوات التي تخللت صياغة المادة 138 من القانون المدني, لاسيما فيما يخص خصائص السبب الأجنبي على النحو الذي بينّاه سابقا. كمايجب على المحكمة العليا هي الأخري, بوصفها جهة قضائية عليا موّحدة للإجتهاد القضائي أن تستقر على إعتبار مسؤولية حارس الشيء غير الحي, مسؤولية بقوة القانون, وليست مسؤولية خطئية أو مسؤولية مفترضة.   



التعليقات

  1. السلام عليم من يمكنه مساعدتي في بحث فعلا اعجزني عن الاجابة ولم اجد له حل وجزاكم الله الف خير السؤةال في المدني المسؤولية الناشئة عن الأشياء بين الذاتية و الموضوعية

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه