واجبـات المتهـم المحبـوس مــؤقتا داخل المؤسسة العقابية في القانون الجزائري

0
المطلـب الثانـــي : واجبـات المتهـم المحبـوس مــؤقتا داخل المؤسسة العقابية
لقد تضمن قانون 05 / 04 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مجموعة من القواعد التنظيمية اللازمة للمحافظة على الأمن والصحة وعلى النظام والطاعة داخل المؤسسة العقابية
كما تضمن قواعد أساسية أخرى تشمل على الجزاءات أو العقوبات التي يمكن تسليطها على المحبوسين الذين يتعمدون مخالفة هذه القواعد التنظيمية و يخلون بواجبات الطاعة
أما النصوص القانونية التي احتوت هذه القواعد، فهي نصوص المواد من 80 إلى 87 من قانون تنظيم السجون
 و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حيث تنص المادة 80 منه على انه ( يجب على المحبوس أن يحترم قواعد الانضباط وأن يحافظ على النظام والأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسة العقابية )
ومجمل هذه المواد تتعرض إلى واجبات المحبوسين وإلزامهم باحترام كل القواعد والأنظمة الداخلية للسجون التي تتعلق بالأمن والنظام والصحة وبالطاعة اللازمة للحراس والمراقبين أثناء قيامهم بمهام وظيفتهم وأن مخالفة أي محبوس مؤقتا أو محكوم عليه لأنظمة السجون والقواعد اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام فيها تعرض المخالف إلى إجراءات وعقوبات تأديبية ما بين الإنذار والتوبيخ من الدرجة الأولى  حسب ما جاء في نص المادة 83 من قانون المشار إليه أعلاه وبين وقف حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثر ومنع من الزيارة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا ما عدا زيارة المحامي ومنع من التصرف في الأموال للأغراض الشخصية لمدة لا تتجاوز شهرين والوضع في عزلة لمدة 30 يوما
أما إذا كانت الإعمال المخلة بالنظام أو الأمن تكون إعتداء على الأموال العامة التابعة للمؤسسة كالإتلاف والتخريب العمدي والضرب والجرح والقتل فإنها تصبح جريمة من الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات
وتجدر الملاحظة أن حقوق وواجبات المتهم الأجنبي المحبوس مؤقتا ( 1 ) لا تختلف في مجملها عن واجبات المتهم الوطني بصفة عامة غير أنه إذا تعلق الأمر بزيارة أحد ممثلي قنصلية بلاده فإنها تخضع هذه الزيارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل حسب ما ورد في المادة 71 من قانون 05 / 04 حيث تنص على أنه ( المحبوس الأجنبي الحق في أن يتلقى زيارة الممثل القنصلي لبلده وذلك مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
وتسلم رخصة زيارة المحبوس الأجنبي المحكوم عليه للممثل القنصلي لبلده من المصالح المختصة بوزارة العدل وتسلم له طبق لأحكام المادة 68 فقرة 03 أعلاه إذا كان محبوسا مؤقتا )
-------------------------------
1 / الأستاذ عبد العزيز سعد – مرجع سابق – ص 112

- 19 طيين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه