شروط الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في القانون الجزائري

0
شروط الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه(11):
       v         أولا: ضرورة وجود حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه: وينصرف اثر هذا الشرط على الأحكام أو القرارات الصادرة في الدعوى العمومية فيما يتعلق بالغرامات والمصاريف القضائية وكذا الأحكام أو القرارات الصادرة في الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية فيما يتعلق بالتعويضات المدنية ورد ما يلزم رده.


1/الحكم أو القرار الصادر في الدعوى العمومية: حيازته لقوة الشيء المقضي فيه تحكمها القواعد العامة(12) التالية:
-          طرق الطعن العادية وغير العادية   (معارضة - استئناف - نقض )في المادة الجزائية توقف التنفيذ     (المواد 409،  425،  499/01 من ق.إ.ج ).
-         يوقف تنفيذ الحكم أو القرار الجزائي(13) في المدة المقررة للطعن(14) و /أو إلى حين صدور الحكم أو القرار بعد ممارسة حق الطعن.
2/ الحكم أو القرار الصادر في الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية:  فحيازته للشرط السابق يخضع للقواعد العامة المقررة في كل من قانون الإجراءات المدنية والجزائية مع التأكيد على: 
-         قبول المعارضة المقامة من المتهم تجعل من الحكم الغيابي كأن لم يكن في جميع ما قضى به (المادة 409/01 من ق.إ.ج). 
-         الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا أمرت المحكمة بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية أو أنها أمرت بمنح الطرق المدني مبلغ احتياطي قابل للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف (المادتين 425 و 357 /02 من ق.إ.ج).
-         الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية يوقف  التنفيذ  فيما  عدا  ما قضى  به الحكم أو القرار  من حقوق  مدنية (المادة  499/01 من ق .إ.ج)
       v         ثانيا: عدم وجود قيد على الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه(15):حسب المادتين 600/601 من ق.إ.ج   لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الحالات التالية: 
-         1/في الجرائم السياسية: (16) لم يعرف القانون الجريمة السياسية غير أن الرجوع إلى ما استقر عليه الفقه يمكن القول بأن كل ما ورد في الفصل الأول الباب الأول الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الجنايات   والجنح ضد أمن الدولة يدخل ضمن تعريف الجريمة السياسية (17)ومن هذا القبيل جرائم الخيانة والتجسس وجرائم التعدي على الدفاع الوطني  ( المواد  62 /63 /64 .من ق.ع ).
-         2/في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد: (18) شرط ينصرف أثره على أحكام محكمة الجنايات.   
-         3/ إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة أقل من 18 سنة: (19) والعبرة في تحديد السن هو وقت ارتكاب الوقائع المسندة للفاعل لا وقت صدور الحكم حتى و إن قضي في مواجهة الحدث بعقوبة الغرامة طبقا لنص المادتين 469 من ق.إ.ج والمادة 50 من ق.ع. (20)
-         4/ إذا كان عمر المحكوم عليه يفوق 65 سنة: (21) والعبرة في تحديد السن تكون إما: 
          - وقت صدور الحكم: وبالتالي عدم جواز الحكم بالإكراه البدني.
          - وقت التنفيذ إذا كان عمر المحكوم عليه وقت الحكم أقل من 65 سنة وحكم عليه بالإكراه     البدني فلا يجوز تنفيذه عليه.
-          5/ ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها وينصرف حكم هذه الفقرة على ما تعلق بالتعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده(22) من حيث التطبيق ولا يشمل الحكم بالإكراه البدني في مجال الغرامة والمصاريف القضائية فالشخص الذي حكم عليه في جنحة عدم   تسديد نفقة بـ:   2000 دج غرامة نافذة 10.000 دج تعويضات مدنية مع تحميله المصاريف القضائية والمقدرة بـ800 دج.
    تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى يعني أن مدة الحبس المقررة تساوي 08 اشهر والتي تقابل مجموع مبالغ الغرامة والمصاريف القضائية المساوية لـ 2800 دج.
-         6/ضد الزوج أو زوجته في وقت واحد:  وهذا القيد يخص حالتين:
    -حالة التمسك بها أمام قاضي الحكم لا يجوز الحكم بالإكراه البدني ضد الزوج الموجود في الإفراج.
    - حالة التمسك بها أمام جهة التنفيذ لا يجوز تطبيق الإكراه البدني مثل الحالة الأولى.
ý      الآثار القانونية المترتبة عن عدم التقيد بنص المادتين 600/601 من ق.إ.ج:
-         في حالة مخالفة نص المادتين فان ذلك يعد وجها من أوجه النقض الجزئي على وجه الاقتطـــاع بدون
 إحالة(23)
- في حالة إغفال الفصل فإن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار طالما أنه لكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر للجهة القضائية التي أصدرت حكما في الموضوع كي تستكمله في شقه المتعلق بالإكراه البدني(24).
ý      إشكالية المجنون المرتكب لجريمة: مراجعة المركز القانوني للمجنون المرتكب لجريمة يبين و أن:
-         المادة 47 من ق.ع نصت على: ( لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة21 ) (25).
-         يجوز حسب مقتضى أحكام المادة 368 فقرة 02 من ق.إ.ج.جعل المصاريف القضائية كلها أو بعضها على عاتق المجنون المحكوم ببراءته.
فأمام بقاء المصاريف القضائية من غير سداد فإنه وبتحفظ يجوز تطبيق الإكراه البدني على المجنون وذلك لعدم وجود قيد صريح على عدم جواز ذلك من جهة ومن جهة أخرى فالمادة 47 من ق.ع أعفت المجنون من العقوبة (حبس أو غرامة) المقررة للجريمة المرتكبة والإكراه البدني ليس عقوبة بل وسيلة تنفيذ لا غير.
 و إن كان هذا الموقف قانوني إلى حد ما فانه غير مستساغ مع روح النصوص القانونية.فكيف يعقل أن نعفي المجنون من عقوبة السجن المؤبد أو غيرها وفي المقابل من ذلك يطرح المشرع إمكانية إدخاله الحبس بالإكراه البدني نتيجة عدم سداد المصاريف القضائية.كل هذا يستدعى إدراج فقرة لنص المادة 600 من ق.إ.ج تكون حلا لمثل هذه الحالات.

المطلب الثاني:  الأح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه