رئيس غرفة الاتهام في القانون الجزائري

0
: رئيس غرفة الاتهام


لقد رأى المشرع أن يكون لقضاة التحقيق من يرشدهم و يراقبهم ، و لهذا فقد أعطى هذه المهمة لرئيس غرفة الاتهام ، فهو يباشر السلطات المخولة له طبقا للمواد     ( 202 إلى 205 ) من ( ق.إ.ج ) و في حالة وجود مانع لديه فإن هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاضي من قضاة الحكم بالمجلس بقرار من وزير العدل حامل الأختام .
و من أهم السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام ما يلي :

1 / يوكل السلطات الخاصة به إلى قاضي من قضاة الحكم بغرفة الاتهام :
يوكل السلطات الخاصة به إلى قاضي من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القيام بأعمال معينة ، يرى فائدة في القيام بها لإظهار الحقيقة ، أو من أجل إتمام أعمال معينة ومحددة . ([1])
و السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام تكمن في حقين متجاورين هما مراقبة غرف التحقيق و الحبس المؤقت .

2 / يراقب جميع غرف التحقيق بالمجلس القضائي :
يراقب رئيس غرفة الاتهام و يشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق لدائرة المجلس القضائي من تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين الخامسة و السادسة من المادة ( 68 ) من ( ق.إ.ج ) كما يبذل أقصى جهده في الإسراع بالإجراءات ( المادة 203/2 من ق.إ.ج ) .
و من أجل هذا الغرض ، تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة تبين جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها ([2]) ( المادة 203/2 من ق.إ.ج ) .
كما تبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة بهم ، و تقدم هذه القوائم المذكورة إلى رئيس غرفة الاتهام و للنائب العام .
و إذا كانت لرئيس غرفة الاتهام سلطة المراقبة و الإشراف على إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق التابعة لنفس المجلس ، فإنه ليس له سلطة إدارة التحقيق أو توجيهه وجهة معينة على الإطلاق  لأن قضاة التحقيق يخضعون لسلطة أي كان في أعمالهم الخاصة بتوجيه التحقيق الوجهة التي يرونها صالحة لإظهار الحقيقة عادية .
و يستطيع رئيس غرفة الاتهام أن يعطي تعليمات لقاضي التحقيق تمس الدور القضائي لهذا الغرض .

3 / يطلب من قضاة التحقيق جميع الإيضاحات :
و إنما يجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة و المتعلقة بالقضايا التي يحقق بشأنها ، و يستطيع أن يطلع على الملفات .

4 / يشرف على الحبس المؤقت :
و يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس القضائي ليتحقق من حالة المحبوس مؤقتا في القضايا التي بها حبس مؤقت ( المادة 204 من ق.إ.ج ) .
وإذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجّه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة، و يجوز له أن يفوض سلطته إلى قاضي التحقيق من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاضي آخر بالمجلس القضائي ( المادة 204/2 من ق.إ.ج ) .
و يستطيع رئيس غرفة الاتهام في أي وقت من أوقات الإجراءات أن يطلب الإفراج المؤقت لمتهم محبوس ، فهو ليس له سلطة اتخاذ القرار ، و لكنه يستطيع أن يقدم طلباته إلى غرفة الاتهام .
و يجوز له أن يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس المتهم مؤقتا    ( المادة 205 من ق.إ.ج ) .














(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 325 – 326 .
(1) أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ، ص 321 – 322 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه