الشروط المالية في عقد الزواج

1
: الشروط المالية في عقد الزواج  
     سنتعرض في هذا المطلب إلى دراسة بعض الشروط المرتبطة بالجانب المالي في عقـد الزواج، مثل اشتراط الزوج على زوجته المسـاهمة في تحمل نفقـات الأسـرة، واتفاق الزوجين حول نظام الأموال المشتركة بينهما، وذلك في الفرعين المواليين:
الفرع الأول: اشتراط الزوج على زوجته المساهمة في تحمل نفقات الأسرة 
     يجمع أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم إجبار الزوجة على الإنفاق على زوجها، باستثناء ابن حزم الظاهري الذي أوجب على الزوجة الإنفاق على زوجها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة، بل وليس لها أن ترجع عليه بشيء مما أنفقته عليه إذا أيسر بعد ذلك. واستدل ابن حزم على رأيه هذا بقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفساً إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك ".[1] فكما أن الزوجة ترث زوجها فيجب عليها الإنفاق عليه في حالة عسره.[2]
     كما تكاد تجمع أغلب تشريعات الأحوال الشخصية العربية على عدم إجبار الزوجة على المساهمة في تحمل نفقات البيت ولو كانت الزوجة غنية، أو وافق الزوج على السماح لها بممارسة عملها[3] باستثناء القانون التونسي الذي خرج على هذا الأصل وألزم الزوجة بالمساهمة في الإنفاق إذا كانت الزوجة ذات مال أو دخل كما أشار إلى ذلك الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية.[4] كما نصت المادة 199 من مدونة الأسرة المغربية على أنه: " إذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب"[5]. بينما نجد القانون الفرنسي يلزم الزوجة بأن تساهم في تحمل تكاليف المعيشة ومصاريف تربية الأبناء حتى ولو كانت معسرة.[6]
    وحسب نص المادة 74 من قانون الأسرة الجزائري، فإنه يقع على عاتق الزوج واجب الإنفاق على زوجته. كما نصت الفقرة الأولى من المادة 37 على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة، كما رتبت المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري عقوبة جنائية على الزوج الذي يمتنع عن دفع نفقة زوجته، أو أحد أصوله أو فروعـه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دج. فدلت هذه النصوص على أنه لا يمكن إلزام الزوجة على المساهمة في الإنفاق الزوجي.
    غير أن البعض يطالب بضرورة إلزام الزوجة بالمساهمة في الإنفاق العائلي وخاصة في الحالات التي تمارس فيها الزوجة عملاً مأجوراً أو مهنة.[7]
     وفي الواقع، فإن هذه المطالبات مبالغ فيها، إذ أنه لا يمكن إجبار الزوجة على الإنفاق بموجب نصوص تشريعية؛ لأن ذلك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتمد نظام فصل الأموال[8]، وجعلت الإنفاق واجباً على الزوج، بل لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته أن تنفق عليه، لأن هذا الشرط يمس بقوامة الزوج وينافي أحد مقتضيات العقد وهو وجوب نفقة الزوجة على زوجها، فلا اعتبار لهذا الشرط ولا يجب الوفاء به، بل يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً.[9] ولكن إذا أرادت الزوجة أن تساهم بمحض إرادتها في الإنفاق الزوجي خصوصاً إذا كانت عاملة، فيكون لها ذلك.
     وفي الواقع، فإن الاستقلال النظري للذمم المالية للزوجين يبقى نظرياً إلى حـدٍ كبير؛ لأن الفرق شاسع بين النصوص القانونية والحياة الواقعية، فهذا الانفصال الظاهر لأموال الزوجين تحده بعض الأعراف المحلية التي تقضي بضرورة التعاون بين الزوجين على تحمل تكاليف وأعباء الأسرة.[10]
     إن الظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها كثير من الأسر، قد تدفع بالزوجة العاملة إلى مساعدة زوجها بالتخفيف عنه من حجم الإنفاق الملقى على عاتقه، ولا ضير في ذلك.
    وإذا رفضت الزوجة المساهمة في تحمل نفقات الأسرة وتركت شريك حياتها يعاني فإن هذا يجافي المودة والأنس الذي يفترض وجوده في الحياة الزوجية، وقد يؤدي ذلك  إلى وقوع عواقب وخيمة تصل إلى حد فك الرابطة الزوجية.[11]  
الفرع الثاني: اتفاق الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما   
     تظل الزوجة في الشريعة الإسلامية سيدة أموالها والمالكة الوحيدة لكل ما كانت تملكه قبل الزواج، ولكل ما يؤول إليها بعده من مال منقول أو عقار. وليس لزوجها التدخل في إدارة أموالها المالية، بل لها مطلق الحرية في كل ما يتعلق بأموالها. وليست مجبرة على المساهمة في تحمل أعباء المعيشة ولا تحمل مصاريف تربية الأبناء، إذ يبقى الزوج هو المسؤول الوحيد عن ذلك، تطبيقاً لمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين.
    وعلى العكس من ذلك نجد التشريعات اللاتينية تقرن الزواج بعقد مالي ينظم كل أمور الزوجين المالية. وتكون الزوجة مسؤولة عن المساهمة في تحمل أعباء المعيشة  وتربية الأبناء وتحمل ديون الزوج[12]، ومن أهم نظم المشارطات المالية السائدة في القانون الفرنسي نجد ما يلي:
1- نظام الاشتراك القانوني:  ويسري هذا النظام إذا لم يختر الزوجان نظاماً آخر في مشارطة الزواج، ويتم تقسيم الأموال في هذا النظام إلى ثلاثة أقسام أولها الأموال المشتركة وهي ملك لكل من الزوجين، ثم الأموال الخاصة بالزوج. وأخيراً الأموال الخاصة بالزوجة.[13]
    وبحسب أحكام القانون المدني الفرنسي تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك الذي نظمت قواعده المادة 1399 ، ولكن أجاز القانون الفرنسي للزوجين أن يتفقا على خلاف ذلك والخروج على قواعد نظام اشتراك الأموال كلها أو بعضها، ويبديان رغبتهما هذه في مشارطة مالية يعقدانها أمام الموثق قبل إبرام الزواج يبينان فيها النظام المالي الذي اختاراه.[14]
2- نظام عدم الاشتراك: وفي هذا النظام لا تكون هناك أمـوال مشتركة بين الزوجين  وإنما يكون للزوج إدارة أمـوال زوجته، وتحصيل ريعها والإنفاق العائلي من هذه الأموال.
3- نظام انفصال الأموال: وبحسب هذا النظام يحتفظ كل من الزوجين بأمواله الخاصة على أن يساهم كل منهما في تحمل مصاريف الأسرة.[15] وتتمتع الزوجة في ظل هذا النظام بسلطات مستقلة عن الزوج في إبرام التصرفات البنكية وأعمال البورصة.[16]
     وإذا كان من مقتضى نظام اشتراك الأموال في القانون الفرنسي أن يلتزم كل من الزوجين بالمساهمة في تحمل تكاليف معيشة الأسرة بنسبة إمكانيات كل منهما، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للتشريع الجزائري حيث يتحمل الزوج أعباء الأسرة.[17] وهذا لأن القانون الجزائري يعتمد نظام فصل الأموال ولا يؤثر الزواج على أموال الزوجين، بل يحتفظ كل من الزوجين بحرية التصرف في أمواله الخاصة.[18] وقد سوى القانون الجزائري[19] في التصرفات المالية بين المرأة والرجل سواء كانت بعوض أو بدون عوض مستمداً هذه الأحكام من الشريعة الإسلامية التي منحت للمرأة الأهلية الكاملة فيما يخص الملكية والتصرف.[20]
    واستثناءاً من ذلك قيد فقهاء المالكية حرية الزوجة في التصرف في أموالها، وذلك في الهبة إذا تجاوزت ثلث أموال المرأة، فيمكن للزوج أن يتدخل ويمنع تلك الهبة.[21] كما لا يجوز للمرأة المتزوجة إقراض مالها لأجنبي فيما زاد عن الثلث بغير إذن زوجها.
    غير أنه يجب ألا يفهم من إذن الزوج في مذهب الإمام مالك بأنه قيد من قيود الأهلية؛ لأن الهدف من فرض هذا الإذن هو حماية الزوجة من الوقوع في الغبن، ومن جهة أخرى فإن هبة المرأة لجميع أموالها سيؤدي إلى ضياع حق الزوج فيما يخص أخذ نصيبه من الإرث من زوجته.[22]
    ولقد اختلف الفقه القانوني العربي حول ما إذا كان هناك نظام مالي للزوجين في الشريعة الإسلامية؟
 وللإجابة على هذا السؤال يقتضي منا الأمر دراسة تعريف الفقهاء الفرنسيين للنظام المالي للزوجين حيث يعرف بأنه: " مجموعة القواعد القانونية أو الاتفاقية بين الزوجين والتي من مقتضاها بيان حقوق وواجبات كل منهما من حيث ملكية أموالهما وإيرادات هذه الأموال وإدارتها والانتفاع بها، ومن حيث الديون التي تتم قبل الزواج وأثناءه وبعد انحلال عقدته، وتسوية حقوق كل من الزوجين بعد انتهاء الزوجية.[23]  
   وإذا أخذنا بالتحليل الحرفي لتعريف النظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي، فلا نجد له تطبيقاً في الشريعة الإسلامية وبالتالي لا يوجد نظام مالي للزوجين في الشريعة الإسلامية.
   ولكن في حقيقة الأمر فإن اصطلاح " النظام " يقصد به مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بشيء معين. وانطلاقاً من هذا فإن القواعد الخاصة بأموال الزوجين في الشريعة الإسلامية يمكن أن نطلق عليها اصطلاح النظام المالي ولكن ليس بذات المفهوم المعمول به في التشريعات الغربية، وإنما هو نظام مالي له مميزاته وخصائصه التي تجعله ينفرد بها عن غيره من النظم القانونية.
    والدليل على ذلك أن الزواج في الشريعة الإسلامية يرتب علاقات ذات طبيعة مالية بين الزوجين وأهمها المهر والنفقة.[24]
    وبالنسبة للتشريع الجزائري، فقد تم حسم هذه المسألة تشريعياً، وهو يتجه تدريجياً نحو الأخذ بذات المفهوم للنظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي وخاصة نظام اشتراك الأموال، وهذا ما يبدو جلياً من نص المادة 37 من قانون الأسرة: " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
    غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما ". وهو النص المقابل لنص المادة 49 من مدونة الأسرة المغربيـة: " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
     يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
    يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
    إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة ".    
    لقد أبقى المشرع الجزائري على القاعدة الأصل وهي استقلال الذمة، وأباح للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقدٍ رسمي لاحق لدى الموثق على ما يملكه كل واحد منهما من الأموال المكتسبة بعد الزواج على سبيل الاشتراك، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما، وهذا يعني أنه في حالة عدم وجود اتفاق، فالعبرة تكون باستقلال الذمة المالية. بيد أنه لازال في حاجة إلى نظام تشريعي خاص يبين الأحكام القانونية التي يخضع لها النظام المالي كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي.[25]
    والجدير بالذكر أنه رغم إقرار الشريعة الإسلامية لمبدأ انفصال الذمة المالية للزوجين، إلا أن الحياة الزوجية المشتركة تفرض على الزوجين وضع كل مواردهما المادية من أجل رعاية مصلحة الأسرة؛ وهذا يعني وجود إتحاد فعلي أو واقعي لذمم الزوجين على الرغم من الانفصال النظري، فمن الصعب التعبير عن الحياة الزوجية المشتركة القائمـة على المودة والتعاون دون مساهمة كل مـن الزوجين بموارده المالية، وإن كان الأصل أن النظام السائد في الإسلام يقوم على أن للزوجة الحرية في التصرف في مالها الخاص. بينما تبقى أموال الزوج ذات طبيعة مشتركة، بحيث يجب عليه الإنفاق على الأسرة لوحده دون أن تلزم الزوجة بذلك.[26]
     وتبرز أهمية هذه الاتفاقات المالية بين الزوجين في كونها تشكل ضمانة  كبيرة لحماية حقوق الزوجين، فقد تساهم الزوجة بقيمة ما تملكه من ذهب في بناء منزل جديد يؤويهما، أو سيارة جديدة لهما. ثم يحدث وأن تنفك الرابطة الزوجية فمن المحتمل أن يستولي الزوج على نصيبها من المال الذي دفعته لبناء المنزل أو شراء سيارة، إذا لم تكن الزوجة تملك بينة أو وسيلة إثبات.[27]
    وتزداد أهمية هذه الاتفاقات المالية بين الزوجين بالنظر إلى الإشكالات التي يمكن أن تثار بشأن ملكية الأموال بين الرجل والمرأة، سواء كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات، وأهم هذه الأموال مسكن الزوجية إذا كان مشتركاً؛ وقد يؤدي ذلك إلى وقوع نزاعات خطيرة فهناك أموال لا يعرف مصدرها. كما أن تسجيل الزوج للممتلكات التي يكتسبها الزوجين أثناء الحياة الزوجية باسمه وحده واستبعاد الزوجة من ذلك، لا يكون مرضياً لها. وربما وقعت في نزاع مع زوجها ووصل الأمر إلى حد الطلاق.[28]  
     ولقد نص المشرع الجزائري على قاعدة هامة لحل النزاع في متاع البيت أشارت إليها المادة 73 من قانون الأسرة، ومفادها أنه في حالة انعدام الدليل أو البينة لأحد الزوجين على متاع البيت، فالعبرة تكون بقول الزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء. ويكون القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال، أما المشتركات بينهما فيقتسمانها مع اليمين.
     ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين 172 و 173 من قانون الإجراءات المدنية[29]وفي حالة رفع دعوى طلاق واحتمال قيام نزاع حول متاع البيت، فإنه يمكن لأحد الزوجين أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بإثبات الحالة ومعاينة ما بمنزل الزوجية من متاع وأثاث. وإذا لم يكن إثبات الحالة المطلوب مجدياً إلا إذا قام به أهل الخبرة، فللقاضي أن يعين خبيراً للإجراء المطلوب. [30]
    وعلى الرغم من وجود هذه القواعد كلها، فإنه يكون من شأن وجود اتفاقات مسبقة بين الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما- كالاتفاق على جعل ملكية آثار الزوجية مشتركة


[1]- سورة البقرة، الآية 223.
[2]- رعد مقداد محمود، المرجع السابق، ص121.
[3]- علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994، ص65، ص66.
[4]- رعد مقداد محمود، مرجع سابق، ص121.
[5] -  وقد لاحظت الأستاذة نادية العشيري أن هذه المادة لا توضح المقصود بالعجز ولا مدته، واعتبرت أنه وإن كانت هذه المادة تضمن  حقوق الأطفال فهي" قد تفتح الباب على مصراعيه أمام أطماع بعض الأزواج ليقع بسببها استغلال النساء أكثر مما هن مستَغَلاّت". عبد النور إدريس  الضوابط السوسيولوجية  والقانونية للنفقة بمدونة الأسرة المغربية، www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php
[6]- علي علي سليمان، المرجع السابق، ص66.
[7]- مصطفى العوفي، الأسرة بين التنظير والواقع، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، 2005، العدد 06، ص227.
 [8]- Sid ali ben chenb, le droit algérien de la famille entre la tradition et la modernité, revue algérienne des  sciences juridiques écnomiques et politiques, 1982, N 01, p23.                                                                   
[9]- شمس الدين، المرجع السابق، ص137.
[10]- هجيرة دنوني، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ، 1994، العدد01  ص162.
[11]- عز الدين كيحل، التصرفات المالية للزوجة ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2003 العدد08، ص157.
[12]- علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، المرجع السابق، ص64.
[13]- هشام صادق علي، تنازع القوانين، منشاة المعارف، الطبعة الثالثة، 1974، ص517.
[14]- علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، ص74.
[15]- علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، المرجع السابق، ص65.
, juris-classeur civil, Editions techniques, paris, 1989, p6                                                                  J.LABIC-[16]        
[17]- فاضلي إدريس، قانون الأسرة بين الثابت والمتغير، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 1996، العدد 04، ص631.
[18]- سيدي محمد بن سيد أبَّ، قواعد التنازع الدولي في بعض المسائل من القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 1999، العدد02، ص110.
[19]- فقد نصت المادة 40 من القانون المدني: " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة ".
[20]- مسعودي رشيد، حماية التصرفات المالية للمرأة المتزوجة، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، 2004، العدد 04 ، ص46.
[21]- لوعيل محمد لمين، المرجع السابق، ص167.
[22]- مسعودي رشيد، مرجع سابق، ص49.
[23]- هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، 2000، ص284.
[24]- هجيرة دنوني، المرجع السابق، ص166،ص167.
[25]- بن داود عبد القادر، المرجع السابق، ص117.
[26]- هجيرة دنوني، المرجع السابق، ص157.
[27]- بن داود عبد القادر، مرجع سابق، ص102.
[28]- عز الدين كيحل، المرجع السابق،  ص157.
[29]- أمر رقم 66- 154 مؤرخ في 8 يونيو 1966، يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.
[30]- عبد الفتاح تقية، محاضرات في قانون الأحوال الشخصية، منشورات ثالة، الجزائر، 2000، ص143.

التعليقات

  1. شكرا لكم على نشر هده الجزئية ولكن لو تكرمتم علينا بتقديم البحث كاملا فهو مهم بالنسبة لي.

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه