نمودج دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره في القانون الجزائري

0
دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم          المقيمين         وهم            ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا                   المحضر بمحكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد/              المقيم              متخاطبا مع :-
أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة             بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة          
متخاطبا مع / ....................
2- السيد/ وكيل نيابة             الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
وأعلنتهما بالاتي
بتاريخ              التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة          ووصل أخر اجر له إلي مبلغ              في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ            ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح          الكائن مقرها بجهة            بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم                 الموافق         لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من           إلي         امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .
ولأجل العلم
( م 35 و 170 و 175 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه