التقسيمات المختلفة للأشياء في القانون الجزائري

0
التقسيمات المختلفة للأشياء

أولا – الأشياء المادية و الأشياء غير المادية

تعريف : الشيء المادي هو الشيء الذي تدركه الحواس كالقلم و الكتاب و القمح و الإناء . أما الشيء غير المادي فهو كل ما لا يمكن إدراكه عن طريق الحواس و إن أمكن إدراكه عن طريق الفكر و التصور كحق المؤلف .

ثانيا – الأشياء الثابتة و الأشياء المنقولة :

تعريف : الشيء الثابت هو كل شيء ثابت في مكانه و لا يمكن تحريكه إلا  إذا أتلفته و يسمي العقار كالأرض و البناء و الشجر الذي ضرب بجذوره في الأرض . أما الشيء المنقول فهو شيء غير ثابت في مكانه و يسمي المنقول كالسيارة و القلم و الكرسي و المنضدة و الساعة .

معيار التقسيم : مدي ثبات الشيء في مكانه ، فإن كان ثابتا عد عقارا و إن لم يكن كذلك عد منقولا .

أهمية التقسيم : الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل أما في المنقول فتنتقل بدون حاجة إلي تسجيل الصرف .

أنواعها :

أولا = تنقسم العقارات الي نوعين :

1 ) عقار بطبيعته : هو كل شيء ثابت في مكانه و لا يمكن نقله من مكانه إلا إذا أتلفته . و يمكن حصر العقارات في 3 أنواع :

@ الأرض : بما تشتمل عليه في باطنها و ظاهرها من ثروات ( ماء- معادن –أتربة – حجارة ) .

@ المباني و المنشآت : التي تقام تحت سطح الأرض أو فوقها و تتصل بها اتصال قرار ( مستقر ) كالمنازل و الأنفاق ........

@ الغراس و النباتات : بشرط أن تتصل بالأرض اتصال قرار بأن تكون جذورها امتدت في الأرض و تشعبت .

2 ) العقار بالتخصيص :

تعريفه : هو أساسا منقول خصصه صاحبه لخدمة و استغلال عقار يملكه .

حكمه : يعامل المنقول الذي يكتسب وصف العقار بالتخصيص المعاملة القانونية المقررة للعقار بطبيعته و يأخذ حكمه .

شروط اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص :

& أن يوضع المنقول في خدمة عقار بطبيعته : و الوضع هنا يقصد به تخصيص المنقول لخدمة العقار و لو لم يتحقق التلازم بينهما بشكل مستمر ،  فماكينة الري التي يخصصها صاحبها  لسقي المزرعة تعتبر عقارا بالتخصيص و لو كانت هذه الماكينة تبيت في مخزن ملحق بمنزل المزارع .

& أن يخصص المنقول لخدمة العقار لا لخدمة صاحب العقار : بمعني ان يؤدي المنقول خدمة للعقار لا لصاحب العقار ، و هكذا تعد عقارات بالتخصيص قطعان الماشية بالنسبة للمزرعة ، و المفروشات بالنسبة للفندق ، و الأسرة بالنسبة للمستشفي ، و المقاعد و المكاتب بالنسبة للمدرسة .

& ان يكون المنقول و العقار مملوكان لشخص واحد : و لذا لا يعد عقارا بالتخصيص التمثال الذي يضعه مستأجر المنزل في ساحته لغرض التزيين .


ثانيا : تنقسم المنقولات الي نوعين :

1 ) المنقول بطبيعته : و هو كل شيء غير ثابت في مكانه و يمكن تحريكه من مكانه دون تلف . و يمكن حصرها في نوعين :
#  منقولات مادية : كالملابس و الكتب و كل شيء ملموس آخر .
# منقولات معنوية : كحق المؤلف و العلامة التجارية .

2      ) المنقول بحسب المآل :
* تعريفه :  هو أصلا عقار و لكنه يعامل معاملة المنقول بالنظر الي الحالة التي سيؤول إليها في القريب العاجل .

    * مثاله : المبني الآيل للسقوط  الذي يتعاقد عليه مقاول بغرض هدمه ، و الأشجار المعدة للقلع بغرض استخدام أخشابها ، و الثمار المتعاقد عليها قبل حصادها ..........

    * شروط اعتبار العقار منقولا بحسب المآل :
    & أن تتجه إرادة الأطراف في العقد صراحة إلي فصل الأشياء عن الأرض ، كالاتفاق بين المتعاقدين علي أن المقاول يشتري المنزل بغرض هدمه لا بغرض الإبقاء عليه .
    & أن يكون فصل الشيء عن الأرض قد صار وشيكا و مؤكدا : فلا يعد العقار منقولا بحسب المآل إذا كان تحوله إلي منقول هو مجرد أمر احتمالي  أو حتى أمر مؤكد و لكن بعيد الوقوع .



     ثالثا – الأشياء القابلة للاستهلاك و الأشياء غير القابلة للاستهلاك

تعريف : الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستهلك عند استعمالها أول مرة كالطعام و الشراب . أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي التي يتكرر استعمالها كالمنازل و الأجهزة الكهربائية و الملابس .
معيار التقسيم :
& الراجح : أن معيار التقسيم يعتمد علي الاستعمال العادي للشيء  ، فيعد الشيء قابلا للاستهلاك مادام يستهلك عادة باستعماله من أول مرة و لو استعمل للزينة أو للعرض لأن الأخير يعد استعمالا شاذا للشيء لا يقاس عليه كمحال الصرافة التي تعرض في الواجهة الزجاجية نماذج من العملات الأجنبية رغم ان النقود من الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد إنفاقها مرة واحدة .
& رأي آ خر : العبرة بالاستعمال الفعلي للشيء لا الاستعمال المعتاد ، فلو عرض مطعم بعض  الآنية التي تحتوي علي مخللان ( ألطرشي ) تحول الطعام في هذه الحالة إلي شيء غير قابل للاستهلاك . ( رد علي هذا الرأي
: التخصيص الذي قام به المالك لا يتجاوز كونه استعمالا عرضيا للشيء لا يقاس عليه و من ثم يظل الشيء محتفظا بطبيعته ).

نتائج التقسيم :
1 ) من الحقوق العينية ما لا يرد إلا علي الأشياء غير القابلة للاستهلاك كحق الاستعمال و حق الانتفاع .
2 ) من العقود ما لا يرد إلا علي الأشياء غير القابلة للاستهلاك كعقد الإيجار و عقد الاستعارة .


رابعا - الأشياء المثلية و الأشياء القيمية

# تعريف : المثليات هي الأشياء التي تتشابه أفرادها و تقوم مقام بعضها في الوفاء كالحبوب و الثمار التي تكون من نفس النوع ...............
أما القيميات فهي الأشياء التي لا تتشابه أفرادها و لا تقوم مقام بعضها في الوفاء مثل العقارات كالمنازل و الأراضي ..............................

معيار التفرقة : هو مدي تميز الشيء و تفرده بمواصفات خاصة تفرقه عن غيره من عدمه ، فالشيء المتفرد بمواصفات خاصة هو شيء قيمي ، بينما الشيء الذي ليس له هذا التميز في المواصفات و يتشابه مع غيره يعد شيئا مثليا .

نتائج التقسيم :

1)  من حيث الوفاء : أن كان محل الالتزام شيئا مثليا جاز الوفاء به أو بمثله ، أما إن كان محل الالتزام شيئا قيميا فلا يجوز الوفاء إلا به بذاته .

2 ) من حيث انقضاء الالتزام : إن كان محل الالتزام شيئا مثليا فلا ينقضي هذا الالتزام لمجرد هلاك الشيء المثلي لأن متعدد البدائل ، أما إن كان محل الالتزام شيئا قيميا فينقضي هذا الالتزام بهلاك الشيء لأنه لا بديل له .

3 ) من حيث انتقال الملكية : الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، بينما الملكية في المنقول ألقيمي تنتقل بمجرد التعاقد و في المنقول المثلي بالإفراز .

4 ) من حيث المقاصة : المقاصة لا تقع إلا بين دينين محلهما مثليات متحدة في النوع و الجودة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه