المبحث الثاني ـ خصائص
القاعدة القانونية :
(1)
هي قاعدة عامة مجردة :
# معني عمومية القاعدة القانونية :
أن حكمها لا ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع
التي تتحقق شروطها فيها .
# معني تجريد القاعـدة القانونيـة
: أن حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة .
# مثال للعمومية و التجريد : ( 1 ـ
كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية
لمباشرة
حقوقه.............
2 ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 21 سنة قمرية ) .
# نتائج العمومية و التجريد :
(1)
ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2)
القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3)
القاعدة القانونية مســتمـرة فــــي تطبــيقــها .
(4)
القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة العـموم .
(2)
القاعدة القانونية قاعدة سلوك :
مضمون : هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي
هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ
علي أمن المجتمع .
مدى القاعدة القانونية : ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد
بالنوايا أو المقاصد ( القاعدة ) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها
( الاستثناء ) .
*استثناءات:
أ ـ اعتداد القانون بالنوايا
استثناء علي الأصل .
ب ـ سلطان القانون يتجاوز حدود
العلاقات الاجتماعية .
(3)
القاعدة القانونية ملزمة :
حكمة الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد لن يتحقق الا اذا كانت القاعدة
ملزمة .
معني الالزام : اقتران القاعدة بجزاء .
محل الالزام : الشق الخاص بالحكم في القاعدة
القانونية .
مثال للالزام : ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و
لو غير مميز ـ
بضمان الضرر) .
* مصطلح الالزام : الجزاء .
* طبيعة الجزاء : مادى .
* تحليل الجزاء : هو تدبير أو اجراء
مادى تسلطه الدولة علي ارادة المخالف لقهره و اجباره علي الانصياع لحكم القانون
سواء
انعكس ذلك علي الشخص مباشرة (
كالقبض و التوقيف ) أو بشكل غير مباشر علي
أمواله و نشاطه ( كمصادرة أمواله أو الحجز عليها أو اغلاق المحل التجارى المخالف )
.
*أنواع الجزاء :
أ ـ الجزاء المدني :
# متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص .
# المحل الذي ينصب عليه : الذمة المالية للمخالف .
# أهم صور الجزاء المدني : التنفيذ الجبرى ـ بطلان التصرف ـ
وقف نفاذ التصرف ـ التعويض ..............
ب ـ الجزاء التأديبي :
* متى نلجأ اليه : عند
مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري.
* أهم صوره : المنع من
الترقية ـ الخصم من المرتب ـ الانذار
الفصل من العمل ......................
ج ـ الجزاء الجنائي :
& متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد
القانون الجنائي .
& توابع المخالفة
الجنائية : جزاء جنائي ( كالحبس ) و جزاء مدني ( التعويض ) في ذات الوقت .
& شرط الجزاء الجنائي :
التقيد بمبدأ المشروعية ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) .
& أهم صوره :
العقوبة البدنية ( كالاعدام و الجلد ) ، العقوبة المقيدة للحرية ( كالسجن و الحبس)
، العقوبة المالية ( كالغرامة )
و العقوبة التبعية ( كالحرمان من
الحقوق المدنية و المصادرة و
تحديد الاقامة ) .
توقيع الجزاء من اختصاص الدولة :
* القاعدة : احتكار
الدولة سلطة توقيع الجزاء .
* الاستثناء : تتنازل الدولة للافراد عن
سلطة توقيع الجزاء في حالتي : 1 ) الدفاع الشرعي .
2) حق الاحتباس .
* نقد اعتبار الدفاع الشرعي و
حق الاحتباس من قبيل الجزاء.
خصائص الجزاء :
1) جزاء قهري ذو طبيعة مادية .
2) جزاء منظم تتولي السلطة العامة توقيعه علي المخالف .
3) جزاء معجل .
طاعة القانون : اختيارية أم اجبارية ؟
رأى : طاعة الافراد للقانون اختيارية لا يلزم فيها تدخل الدولة .
الحجة : القانون وضع ليحقق مصالح الافراد فهو نتاج
ارادتهم .
الراجح : الطاعة اجبارية مصدرها الخوف من
الجزاء
الدليل : فـي فـترات
زوال التنـظيم القـهري فـي الجماعـة ( كالحروب ) تسود الفوضي .
merci bcp <3
ردحذف