الارادة المنفرده في القانون الجزائري

0
الإراده المنفرده(التصرف الانفرادي) في ظل القانون المدني الاردني. دراسه
تعد الاراده المنفرده مصدراً من مصادر الالتزام) الحق الشخصي... (وينعقد التصرف بالارادة المنفرده وحدها
اي ان الالتزام يقع على المتصرف نفسه ولايلزم غيره ولكن بشرط ان يأتي التصرف الانفرادي وشأنه في ذلك
شأن العقد موافقاً لما يقضي به القانون من شروط الإنعقاد والصحه مستوفياً شروط محله مشروعاً من حيث
القصد والغايه من الانتفاع.
ويمتاز التصرف الانفرادي بأنعقاده بإراده واحده دون حاجة الى قبول وهذا مايميزه عن العقد الذي لاينعقد الا
بتبادل الايجاب والقبول وتوافقهما.
ومتى تقرر إنعقاد التصرف بالإراده المنفرده وحدها فأنه يخضع لأحكام العقود الا ماتعلق من تلك الاحكام
بضرورة وجود أرادتين وتطابقهما مالم ينص القانون على غير ذلك وهذا مااآدته الماده 251 من القانون
المدني الا ردني.
ويبقى الايجاب في العقود خاضعاً للاحكام الخاصه به وآل ذلك يقتضي ان يتمتع المتصرف بالاهلية اللازمه
للالتزام وان تخلو ارادته مما يشوب الرضا من عيوب ، وقيام التزامه على محل مستوفي لشرائطه القانونية
وان يوجد لهذا الالتزام سبب وان يكون سببه مشروعاً.
حكم التصرف الانفرادي-:
اذا استوفى التصرف الانفرادي رآنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه مالم ينص القانون على غير
ذلك وعليه اذا ترتب على هذا الالتزام اثره من تولد الحق لصاحبه واجبار الملتزم به على أدائه عند الامتناع
آما ان الملتزم لا يستطيع ان يرجع في تصرفه الانفرادي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك آما في الوصية
حيث يبقى الرجوع في الوصيه ممكناً الى حين الوفاه.
ولكن لابد من ملاحظه ان التصرف حتى تكون له قوته الملزمه يجب ان تكون إرادة صاحبه قد انصرفت الى
الزام نفسه دون انتظار قبول المتصرف اليه لذلك لايكفي انصراف النية الى الى مجرد الايجاب.. وذلك لانه لابد
لهذا الايجاب من قبول حتى ينعقد العقد وينشأ الالتزام الذي يراد ترتيبه بالعقد...اما قبل القبول فللموجب خيار
العدول عن ايجابه وهو غير ملزم بالبقاء عليه.. وهذا الحكم الاخير لايسري على الايجاب الملزم الذي هو
تطبيق من تطبيقات الإرادة المنفرده..حيث يلزم الموجب نفسه بإرادته بمده يبقى فيها على ايجابه والا يجوز ان
يعدل عنه ويتولد عن هذا التصرف الانفرادي حق لمن وجه اليه في ان يتأنى في اصدار قبوله الى ماقبل انتهاء
مدة الايجاب.. حيث يستطيع ان يصدر هذا القبول في اي وقت خلال هذه المده.
والمشرع الاردني وان تبع نهج الفقه الاسلامي بشأن التصرف الانفرادي الا انه استبعد تطبيقات هذا التصرف
التي لم يعد لها وجود.. آتلك المتعلقه بالرقيق آالاعتاق والاذن للعبد في التجاره والحجر عليه آما لم يتعرض
الى التصرفات الانفرادية الداخله في نطاق الاحوال الشخصية آالطلاق والتفويض فيه.. لأقتصار القانون المدني
على المعاملات المالية.. وترك المشرع ايضا الاشاره الى الاحكام التفصيليه لكل تصرف من التصرفات
الانفرادية الى موضعه من التقنين.. آالايجاب الملزم، اسقاط الحق في الخيار او استعماله، أجازة العقد الموقف
،فسخ العقد ، الوصيه، الوقف، اسقاط الشفعه، الكفاله، وردها وعزل الوآيل..الخ
ولكن وجد المشرع الاردني انه في نطاق المعاملات المالية توجد ثلاث قواعد يمكن ان تضبط حكم التصرف
الانفرادي من حيث لزومه ونفاذه بالنسبه للمتصرف واثباته لحق المتصرف اليه وهي على النحو الاتي-:
1- توقف اثر التصرف الذي يتضمن التمليك على قبول المتصرف اليه-:
1 ومؤدى هذا النص ان التصرف الانفرادي اذا آان يقصد به تمليك مال لآخر تبرعاً / ونصت عليه الماده 253
فأنه يكفي لوحده لألزام المتصرف بحيث لايستطيع ان يرجع في تصرفه الا ان حكم التصرف بالنسبه للمتصرف
اليه اي ثبوت ملكية المال له لايكون الا بقبوله لأنه لايجوز تمليك شخصاً شيئاً بدون قبوله الصريح او الضمني




ومن امثلة القبول الضمني تسلم الموصى به بعد وفاة الموصي.
ومن امثلة التصرف الانفرادي الذي يتضمن التمليك الهبه والوصيه والصدقه.
2- نفاذ ولزوم التصرف الذي يتضمن اسقاطاً محضاً المنفرده وحدها-:
3 وعليه فأن آان الاسقاط محضاً فأنه يؤدي الى انهاء الحق لا الى مالك / نصت على هذا الحكم الماده 253
وذلك بإزالته إزاله تامه ونهائيه دون ان ينتقل لشخص اخر.

الشفعه.
3- تعلق لزوم التصرف الذي يتضمن اسقاطاً فيه معنى التمليك على عدم رده من المتصرف اليه-:
2 من القانون المدني / آما يكون الاسقاط محضاً قد يكون اسقاطاً فيه معنى التمليك وقد بيّنت الماده 253
الاردني حكم التصرف الانفرادي الذي يتضمن هذا النوع من الاسقاط حيث جاء فيها) واذا آان التصرف اسقاطاً
فيه معنى التمليك او آان أبراء من دين يثبت حكمه للمتصرف اليه..ولكن يرتد برده في المجلس (والتصرف
الانفرادي الذي يتضمن اسقاطاً فيه معنى التمليك هو تصرف وسط بين المحض وبين التمليك..فهو ليس
بأسقاط محض لذا لايشترط فيه قبول المتصرف اليه.. آما لايشترط القبول في الاسقاط لأنه آما لايمكن تمليك
شخص شيئاً بغير قبوله... لايمكن اجبار شخص على قبول براءة ذمته من حق عليه للغير.لذلك لايجوز ان يرد
الاسقاط الذي فيه معنى التمليك من المتصرف اليه اتقان للمنه.
ومن امثلة الاسقاط الذي فيه معنى التمليك.. الابراء من الدين او هبته للمدين على رأي الجمهور ففي هذا
النوع من التصرفات الانفرادية يلزم المتصرف الدائن الذي صدر منه الابراء ويثبت حكم التصرف في مواجهته
ويسقط حقه ولايمكن ان يرجع في ذلك.. وفي المقابل يترتب عليه ثبوت الحق لمن تحملت ذمته به فيمتلك
المدين الدين الذي يشغل ذمته ولكن يبقى هذا الابراء غير لازم له حيث يستطيع ان يرده ان شاء.
وقد التزم المشرع الاردني هذا الحكم عند تنظيمه للابراء آأحدى وسائل انقضاء الحق.
تطبيقات التصرف الانفرادي-:
الوعد ، والوعد بجائزه)الجعاله.(
تكلمت بعجاله فائقة السرعه عن احكام التصرف الانفرادي آمصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني
الاردني آمال ان يكون ماقدمته فيه فائده جمّه للجميع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه