سلطات غرفة الاتهام
في الإفراج المؤقت :
يجوز للمتهم أو
محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات
المنصوص عليها في المادة ( 126 ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي مفادها
استطلاع رأي وكيل الجمهورية من طرف قاضي التحقيق ، و تعهّد المتهم المحبوس مؤقتا
بحضور جميع إجراءات التحقيق و ذلك بمجرد استدعائه ، و أن يخطر مسبقا قاضي التحقيق
بجميع تنقلاته . ([1])
و يتعين على قاضي
التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته في الخمسة أيام
التالية ، و على قاضي التحقيق أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بقرار خاص مسبب ، خلال
مدة لا تتجاوز عشرة أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية .
فإذا لم يبت قاضي
التحقيق في الطلب خلال المهلة المحددة قانونا ، فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى
غرفة الاتهام ، لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة
التي يقدمها النائب العام و ذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ، و إلا تعين
الإفراج المؤقت تلقائيا عن المتهم ، إلا إذا كان قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة
بطلبه .
كما أن لوكيل
الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام بنفس الشروط ( المادة
127 من ق.إ.ج ) .
و تكون سلطة الإفراج
المؤقت عن المحبوس مؤقتا لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات ، و
في الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة ( المادة 129/4 من ق.إ.ج ) .
و تنظر غرفة الاتهام
في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص ، و على وجه عام ، في
جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أية جهة قضائية ( المادة 128 من ق.إ.ج
) .
إن صلاحيات غرفة
الاتهام في مادة الحبس المؤقت محدودة بحدود الموضوع المحال إليها ، و مقيدة
بالعريضة المقدمة إليها في هذا الصدد أي مقيدة بموضوع الحبس الاحتياطي فلا تتجاوز
إلى غيره ، فإذا كان الموضوع المرفوع إليها هو استئناف أمر قاضي التحقيق القاضي
برفض الإفراج المؤقت فلها أن تلغي الأمر المستأنف أمامها أو تؤيده ، أما إذا كان
الموضوع هو طلب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس مؤقتا فلها سلطة الفصل فيه ، و ليس لها حق التصدي لما
هو خارج عن موضوع الحبس المؤقت .
و من المنصوص عليه
قانونا أنه إذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت لاغية بذلك أمر قاضي التحقيق ،
فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الاتهام نفسها ، إلا إذا
قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في
الانتفاع بقرارها ( المادة 31/4 ) من ( ق.إ.ج ) .
و يجوز لغرفة الاتهام
بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم ( المادة 186
من ق.إ.ج ) ، و على هذا الأساس تكون سلطات غرفة الاتهام في مادة الإفراج المؤقت في
الحالات التالية :
* إذا قدم المتهم أو
محاميه طلب الإفراج المؤقت لقاضي التحقيق ، و لم يبت في هذا الأخير في خلال المهلة
المحددة في المادة ( 127 ) من ( ق.إ.ج ) فإنه يجوز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى
غرفة الاتهام ، كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة
الاتهام ضمن نفس الشروط .
* إذا قدم المتهم طلب
الإفراج المؤقت لقاضي التحقيق و رفضه هذا الأخير ، فإنه يجوز للمتهم استئنافه أمام
غرفة الاتهام .
* و تكون سلطة
الإفراج المؤقت هذه الإفراج عن المتهم قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات .
* و تكون لغرفة
الاتهام سلطة الفصل في الإفراج المؤقت في الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة
الجنايات .
* و تنظر غرفة
الاتهام في طلب الإفراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص من إحدى المحاكم
.
* و لغرفة الاتهام
سلطة الفصل في الإفراج في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أية جهة أخرى
قضائية .
* و يجوز لغرفة
الاتهام و من تلقاء نفسها و بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج
المؤقت عن المتهم ( المادة 186 من ق.إ.ج ) .
صلاحيات غرفة الاتهام
الأخرى :
1 – مراقبة أعمال
الشرطة القضائية :
تقوم غرفة الاتهام
بمهمة مراقبة أعمال الشرطة القضائية وذلك طبقا للمادة (206) من قانون الإجراءات
الجزائية التي تنص على أن " تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي و
الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط
المحددة في المواد 21 و التي تلي من هذا القانون " . ([2])
و إذا رجعنا إلى
المادة ( 21 ) من قانون الإجراءات الجزائية و ما بعدها نجد أن هؤلاء الموظفين هم
المهندسون ، و الأعوان التقنيون المتخصصون في الغابات و حماية الأراضي و استصلاحها
، و أعوان الضبط البلدي ، و رؤساء الأقسام و أعوان الغابات وغيرهم ممن نص عليهم
هذا القانون .
و يرفع الأمر إلى
غرفة الاتهام في الإخلالات و الأخطاء المنسوبة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية في
شأن مباشرتهم لوظائفهم ، أما من النائب العام أو من رئيس الغرفة ، و لها أن تنظر
في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها ( المادة 207 من ق.إ.ج ) .
تأمر بإجراء في الأمر
المرفوع إليها ، و تسمع طلبات النائب العام و أوجه دفاع مأمور الضبط القضائي
المعني بالأمر ، و يتعين أن يكون هذا الأخير قد اطلع مقدما على ملفه المحفوظ ضمن
ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة للمجلس ، ويجوز له توكيل محامي
للدفاع عنه ( المادة 208 من ق.إ.ج ) .
و يجوز لها أن توجه
إلى مأموري الضبط القضائي ملاحظات أو أن تقرر إيقافه مؤقتا على مباشرة أعمال
وظيفته ، كما يجوز لها إسقاط تلك الصفة عنه نهائيا ، و هذا دون الإخلال بالإجراءات
التأديبية التي قد توقع عليه من رؤسائه التدريجيين .
و عند ارتكاب مأمور
الضبط القضائي جريمة من جرائم قانون العقوبات فإن غرفة الاتهام تأمر فضلا عما تقدم
بإرسال الملف إلى النائب العام لاتخاذ اللازم من شأنه ، وبناء على طلبات هذا الأخير
، تبلغ غرفة الاتهام القرارات التي تتخذها ضد مأموري الضبط القضائي إلى السلطات
التي يتبعونها ( المادة 211 من ق.إ.ج ) .
2 – ردّ الاعتبار
القضائي :
بالإضافة إلى دور
غرفة الاتهام الكبير في التحقيق على اختلاف مراحله ومراقبتها له ، فإن المشرع قد
منحها زيادة على ذلك سلطات أخرى لا تنتمي إلى التحقيق إطلاقا ، و إنما تمس ميدان
العقوبات بالذات ، و لهذا فإليها تقدم طلبات رد الاعتبار القضائي طبقا للمواد (
679 إلى 693 ) من ( ق.إ.ج ) .
كما يعود إليها فحص
تنازع الاختصاص بين القضاة ( المادة 545 و ما بعدها ) سنحاول الإجابة عن هذين
الموضوعين فيما يلي :
رد الاعتبار القضائي
:
يجوز ردّ اعتبار كل
شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر ( المادة 676/1 من ق.إ.ج )
و يجب أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق
رد اعتبار سابق أو يصدر عفو شامل .
1 / الشروط :
* لا يجوز رفع طلب رد
الاعتبار إلى القضاة إلا من المحكوم عليه بجناية أو جنحة ، وإذا كان محجوزا عليه
فمن نائبه القانوني ، و في حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لأصوله أو لفروعه أو زوجه
تتبع الطلب أو أن يتولوا تقديم طلب رد الاعتبار في ظرف سنة اعتبارا من يوم الوفاة
.
* لا يجوز تقديم
الطلب قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات ، و تزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة
للمحكوم عليهم بعقوبة جناية ، و تبتدئ هذه المهلة بالنسبة للمحكوم عليهم بها (
المادة 681 من ق.إ.ج ) .
* لا يجوز للمحكوم
عليهم العائدين من حكم أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد ردّ اعتبارهم أن يقدموا
طلبا في الموضوع إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من الإفراج عنهم، و إذا كانت العقوبة
الجديدة لجناية رفعت فترة الاختيار إلى 10 سنوات .
* و يشترط في طلب رد
الاعتبار القضائي ألا تكون العقوبة قد سقطت بالتقادم .
كما يتعين على
المحكوم عليه ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة ( 684 ) من ( ق.إ.ج ) .
* أن يثبت قيامه
بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية ، أو أنه قضى مدة الإكراه
البدني ، فإن كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت وفاءه بديون
التفليسة .
و تنص المادة ( 684 )
من ( ق.إ.ج ) على أنه إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المجرم عليه خدمات جليلة
للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني متعلق
بتنفيذ العقوبة .
2 / الإجراءات :
يقدم المحكوم عليه
طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامة الطالب، ويذكر بدقة في الطلب
: تاريخ الحكم ، والأماكن التي قام بها منذ الإفراج عليه .
و يقوم وكيل
الجمهورية بإجراء تحقيق عن طريق الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان يقيم فيها
المحكوم عليه ، و يتحصل وكيل الجمهورية على نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة ، و على
مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسة إعادة التربية التي قضى فيها المحكوم عليه مدة
عقوبته ، و كذلك رأي المدير بها أو الرئيس المشرف على المؤسسة بالإضافة إلى
القسيمة رقم واحد من صفحة السوابق القضائية ، ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأي
وكيل الجمهورية إلى النائب العام ( المادة 687 من ق.إ.ج ) .
يقوم النائب العام
بدوره برفع الطلب و المستندات إلى غرفة الاتهام بالمجلس ، كما يجوز للطالب نفسه أن
يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة . ([3])
تفصل غرفة الاتهام في
الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف المعني أو
محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية .
و يطعن في حكم غرفة
الاتهام لدى المجلس الأعلى ضمن الشروط القانونية ، و لا يجوز في حالة رفض الطلب
تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض .
3 / آثار رد الاعتبار
:
بناء على المادة (
676/2 ) من ( ق.إ.ج ) يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما
نج عنها من حرمان الأهلية ، و ينوه على الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش
الأحكام الصادر بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية ، و في هذه الحالة لا ينوه عن
العقوبة في القسمين الثاني و الثالث من صحيفة السوابق القضائية .
3 – تنازع الاختصاص
بين القضاة :
يتحقق وجود تنازع في
الاختصاص بين القضاة في الحالات التالية :
* إما أن تكون
المجالس القضائية ، أو المحاكم أو قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أخطرت
في جريمة واحدة بعينها ، و يكون التنازع في هذه الحالة تنازعا إيجابيا .
* أو عندما تكون عدة
جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظرة واقعية بأحكام أصبحت نهائية ، و يكون
التنازع في هذه الحالة تنازعا سلبيا .
* و إما أن يكون قاضي
التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم، و قضت هذه الأخيرة
بعدم اختصاصها في الدعوى بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة نص المادتين ( 363 و 373 ) من
قانون الإجراءات الجزائية .
* يطرح تنازع
الاختصاص على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي ، و إذا
كانت تلك الجهة الأعلى مجلسا قضائيا تتولى غرفة الاتهام الفصل في النزاع ، أما إذا
لم توجد جهة عليا مشتركة عليا فإن كل نزاع بين جهات التحقيق و جهات الحكم يعرض على
الغرفة الجزائية بالمجلس الأعلى . ([4])
1 / الإجراءات :
يجوز لكل من النيابة
العامة و المتهم و المدعي المدني رفع طلب النظر في التنازع بين القضاة ، و يحرر
طلب النظر في تنازع الاختصاص في صيغة عريضة ، و يودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية
المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ
آخر حكم .
و تعلن العريضة إلى
جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ، و لهم مهلة عشرة أيام لإيداع و تقديم طعن مطروح
أمامه أن يفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة و لو مقدما ، و يجوز له أن يقضي في
جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى .
2 / أثر تقديم الطلب
:
تنص المادة ( 547/5 ) من ( ق.إ.ج ) على أنه "
يترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف ، و يجوز للجهة المعروضة
عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة و يقرر صحة الإجراءات التي
اتخذتها الجهة القضائية التي قضت بتخليها عن نظر الدعوى ، و يكون قرارها غير قابل
لأي طعن "