مقارنة التجمهر عن باقي التجمعات الاخرى في الجزائر

0
قارنة التجمهر عن باقي التجمعات الاخرى-

بناءاعلى القانون رقم91/19 المؤرخ في25جمادىالاولى1411الموافق: 12/12/1991 المعدل والمتمم للقانون رقم31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات و المضاهرات العمومية حيث نصت المادة 02 منه " الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لاشخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي و في مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الافكار او الدفاع عن مصالح مشتركة ".

كما انه هناك شروط اخرى يجب توفرها من اجل قيام الاجتماعات و المظاهرات ولابد ان يجب التعرف على اهدافها و النتائج التي يمكن ان تمخض على وقوعها ، وماهو دور مصالح الامن ازاء حدوث هذه الظواهر و هنا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل.

المبحث الاول: الاجتمـــــــاع

المطلب الاول:
تعريف التجمع:

هو تزاحم عدد كبير من الافراد عن طريق الصدفة في مكان ما دون سابق اتفاق ، بحيث لا تربطهم اية صفة مهما كان نوعها.
التجمع هو عرضي ويكون مؤقت هيئت اسبابه الصدفة ليس له تنظيم او تخطيط مسبق ، ليس له قيادة توجهه و لايجمع افراده تفكير واحد.
امثلــــــة:
- تجمع الناس في وقت واحد حول بائع متنقل مثلا.
- تجمع مجموعة من الافراد في طريق عمومي حول حافة المرور.



تعريف الاجتمــاع:
هو تجمع عدد من الاشخاص في مكان معين خارج الطريق العمومي و له الفترة زمنية محددة و تكون المشاركة فيه عن طريق الدعوات الفردية او عن طريق الصحف و الجرائد و هذا قصد طرح افكار لمناقشتها و اتخاذ قرارات او اتفاقات على مصلحة معينة و هناك نوعان من الاجتماعات .

المطلب الثاني:
انواع الاجتماعات:
01- الاجتماع العام : هوعبارة عن اجتماع عام لاشخاص غير معنيين مثل الاعياد و الاعراف و العادات و التقاليد.
02- الاجتماع الخاص:
03- وهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر و افكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية ، الطلابية، الحزبية...الخ.
و يتضمن الاجتماع الخاص ثلاثة شروط جد هامة ، وفي حالة نقص اي شرط من هذه الشروط يصبح الاجتماع عاما و هي:
- ان يجرى الاجتماع في اماكن مغلقة:
اذ انه بامكان الاجتماع الخاص ان يعقد في منزل ما ، او في مكان خاص ملك لمنظمي الاجتماع ، كما يمكن ان يعقد في مكان مستاجر مثل قاعة الحفلات او فندق او في اماكن عمومية كالقاعات الموجودة في عبر البلديات.
- الاجتماع الخاص يبقى مقتصرا على الضيوف:
يعتبر اختيار الضيوف من مهام المنظمين و يشترط فيهم ما يلي:
* ان يكون مرفقين ببطاقات شخصية.
* الدعوة الشخصية جد هامة.
* و لايمكن اعتبار الاجتماع اجتماعا خاصا في الحالات التالية:
-اذا وزعت بطاقات الدعوة عند الدخول الى قاعة الاجتماع.
-حالة ما اذا وزعت تلك البطاقات بيضاء يكتب عليها بعدها اسماء المشاركين.
-حالة ما اذا ما وزعت تلك البطاقات و هي صالحة لعدة اشخاص.
-حالة ما اذا ما وزعت البطاقات داخل اظراف بريدية.
-حالة ما اذا تم ذلك عبر ملصقات اشهارية.

ضرورة مراقبة البطاقات:
يجب ان تكون المراقبة صارمة و فعالة و تتضمن ما يلي:
01-شروط التوقيت:يجب ان يحدد التوقيت للمحافظة على الهدوء (بحيث لاتنعد الاجتماعات ليلا).

02-شروط التنظيم: يجب ان يكون المكتب مكونا من ثلاثة اعضاء منتخبين من طرف المشاركين الحاضرين.
المطلب الثالث:
الفرع الأول:

يستوجب توفر التصريح وذلك حسب ما جاء في تعديل القانون رقم 89/28 المؤرخ في 1989.12.31 في مادته الخامسة بوضع طلب التصريح لدى:
- الوالي بالنسبة لبلدية مقر الولاية.
- الوالي لبلديات ولاية الجزائر.
- الوالي او من يفوضه بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك ثلاثة ايام كاملة قبل انعقاد الاجتماع و يتضمن طلب تصريح بالاجتماع.

شروط عقد الأجتماعات العمومية :
1° التصريح المسبق :كل اجتماع عمومي يجب ان يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه الهدف
من الأجتماع مكانه تاريخه مدته ساعته عدد الأشخاص المنتظرحضورهم الهيئةالمنظمة له
هذا ويوقع التصريح ثلاثة اشخاص من بين المنظمين و يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية
والمدنية ويكون موطنهم الولاية
2° الجهة الأدارية المختصة :يصرح بلأجتماع قبل تاريخ انعقاده لدى الولاية التي يقع في
دائرة اختضاصها ثم يسلي على الفور وصل يعتبر نمثابة تصريح يذكر فيه اسماء والقاب
وعناوين وارقام بطاقات التعريف للمنظمين وتاريخ التسليم .
هذا الوصل يقدم عند كل طلب يصدر من السلطة المختصة و يجوز للوالي او لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يطلب تغير مكان الاجتماع ليكون اكثر امنا و ملائمة خلال 24 ساعة من تاريخ ايداع الطلب.
3° الاماكن الممنوع فيها الاجتماعات:
- اماكن العيادة.
- المباني العمومية الغير المخصصة لذلك.
- الطرق العمومية.
4 ° الاجتماعات المعفاة من التصريح:
* الاجتماعات و التظاهرات لمطالبة للاعراف و التقاليد و العادات المحلية.
* الاجتماعات الخاصة و المطبوعة بدعوات رسمية و اسمية .





5° مهمة اعضاء مكتب الاجتماع:
من مهامه ما يلي:
- يحفظ للاجتماع طابعه و هدفه.
- يسهر على احترام حقوق المواطنين الدسورية.
- يمنع أي خطاب يناقض الامن العمومي.
- الحق في توقيف الاجتماع اذا تبين ان شيئا ما يشكل خطرا على الامن العمومي.

الفرع الثاني:
الهدف و موضوع الاجتماع:

مكان وتاريخ وساعة التي ينعقد فيها و مدته ، عدد الاشخاص المنتظر حضورهم ، وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص يتمنعون بكامل حقوقهم المدنية و القانونية و القاطنيين بالولاية التي سوف يقام بها الاجتماع اثر ذلك يسلم على الفور وصل يبين استلام منظمين و القابهم و عناوينهم وكذلك رقم بطاقة التعريف و تاريخ التسليم و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة و الهدف من جهة اخرى و الاشخاص المنتظر حضورهم (العدد) المكان التاريخ الساعة و يجب ان ان يقدم مضمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

- الشروط الواجب توفرها في مكان الاجتماع: حسب نص المادة 08 من نفس القانون فانه لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في الطرقات العمومية وكذا اماكن العيادة و مباني عمومية غير مخصصة لذلك.

- الشروط المتعلقة بالزمان: حدد المشرع للقيام بعملية التنظيم مكتب يتكون م رئيس و مساعدين اثنين على الاقل و يتولي المكتب ما يلي:
- السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام القانون.
- يحفظ الاجتماع طابعه و هدفه المنصوص عليه في التصريح و يجب عليه فضلا عن ذلك ان يمنع أي خطأ يتناقض و الامن العمومي و الاخلاق الحسنة او يتضمن عناصر خطيرة من شأتها ان تقضي ال ارتكاب مخافة جزائية.
- المراقبــــة: طبقا للمواد 11و 212 من نفس القانون يمكن للوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتدخل بناءا على تكليف من المكتب او في حالة حصول اعمال عنف او حدث.









المبحث الثاني:
المظاهــــــرات:

المطلب الاول:
تعريف: المظاهرات العمومية هي موكب استعراضات و تجمعات اشخاص و بصورة عامة وهي جميع التظاهرات التي تجرى علىالطريق العمومي باتفاق بينهم و تحذوهم في ذلك هدف مشترك و خطة مرسومة لتحقيق غرض معين او التعبير من سخط او فرحة عن طريق الاشارات او الكلام و رفع الر ايات و اللافتات وهي تخضر لترخيص مسبق.

المطلب الثاني:
انــــواع المظاهرات:
ان قيام المتظاهرين بسلوكهم في التظاهر تختلق حسب الوسائل المستعملة في المظاهرة او المكان المخصص لذلك ، الا ان كل ذلك قسمه الخبراء في مجال المظاهرات الى نوعين اساسين:
- المظاهرات المسموحة(العمومية): وهي تلك المظاهرات المصرح بها لدى السلطات العمومية و تكون هذه المظاهرات في اطار سلمي و ي التي تكون مرفوقة بزيارة شخصية او شخصيات رسمية تقوم بتدشين مرافق او مشاريع جديدة في صالح المصلحة العمة .
- المظاهرات العمومية: هذه المظاهرات تكون على عكس الاولى ، بمعنى تكون غير مصرح بها و عادة ما تكون عدوانية متميزة بالعنف، و ذلك كونها منظمة رغم منع السلطات العمومية قيامها كونها قد تتحول الى انتهاك لسكينة النظام العام.
المطلب الثالث:
شروط اقامة المظاهرات والهدف منها:

ان تنظيم المظاهرات او التصريح بها والسماح لقيامها من قبل السلطات العموميه تخضع قي مجملها الى شروط مسبقه تكون مدروسة من قبل السلطات مع استخلاص الاهداف المتوخات من ورائها.
الفوج الاول :
شروط اجراء المظاهرات:
- التصريح المسبق :
1/- يجب ان يقدم طلب الترخيص للوالي ثمانيه ايام كاملة على الاقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة ويبين فيه مايلي:
* اساء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم .
* يوقع الطلب ثلاثة اشخاص يتمتعون بحقوقهم المدنيه والسايسية .
*الهدف من المظاهرة ومكانها والمسالك التي تمر بها والساعه والمدة .

* عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها.
* الوسائل المادية المسخرة لها والوسائل المتوفرة لضمان سيرها منذ البداية الى التهاية . 2/- اذا قدم طلب التصريح من طرف جمعية فيجب ذكر اسمها ومقرها ويوقع طلب . التصريح رئيسها او كل ممثل يفوض قانونا.

3/- يودع طلب التصريح على مستوى الولاية يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص ويجب على الوالي ابداء قراره بالقبول او الرفض كتابيا خمسة ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر واظهار هذا الوصل امام السلطات عند الاقتضاء.
4/- المادة 19 كل المظاهرات تجري بدون ترخيص او بعد منعها تعتبر تجمهرا.
وحسب نص المادة 17 من القانون رقم 89/28 الؤرخ في 31/12/1989 تبين صفة المنظمين الرئيسيين والشروط التي يجب توفرها القيام بالمظاهرة وذلك ما سيتم تبيانه في الرسم البياني الاتي:

الرسم البياني لشروط اقامه المظاهرات





















الفرع الثاني : الهدف من المظاهرات:

ان قبل قيام المظاهرات يحتم على السلطات المانحة للتصريح والسامحه لقيامها ان تكون على علم من خلال الطلب المقدم من المنظمين للمظاهرة على الهدف من قيامها ومبتغاهاالغاية منها وكذا عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها واسم الجمعيات المعنيه ومقراتها ويوقع هذم المعلومات رئيس كل جمعية او ممثل مفوض قانونا مع تحديد في طلب المسلك الذي ستسلكه المظاهرة واليوم والساعه الني تجري فيها المظاهرة والمدة التي تستغرقها مع ذكر الوسائل المتاحه لها.
والمقررة لها لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تعريف المتظاهرين ويسلم الوالي وصل بالتصريح كما يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصه كلما استدعت ذلك .
- يجب على المنظمين التقيد بمنع أي اجتماع او مظاهرة تكون مناهظه للثوابت الوطنية وكل مساس بالرموز الوطنية او النظام العام او الادارة العامه بمنع اشراك او استغلال القصر في المظاهرات ذات الصبغة السياسية .
- المادة 20 من القانون 89/28 تستوجب مسؤولية المنظمين الخسائر والاضرار التي تلحق المظاهرات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 142 من القانون رقم 90/08 الؤرخ في 1990.04.07 – كما يخضع تركيب او استعمال الاجهزه الصوتية الثابته والمؤقته الى ترخيص مسبق يمنحه الوالي وكما تتمتع هذهالاجهزه الصوتية تثبيتها بالقرب من المؤسسات التعليميه والمستشفيات وذلك حفاظا على خصوصية هذه المرافق.
- المطلب الرابع: احكام المظاهرات والإطار القانوني الخاص بها

ان المظاهرات في مجملها تخضع لاحكام تنظمها وتسيرها وفقا وذلك ما يمنح الفرصة لرجال قوات الامن التدخل وتفريق المتظاهرين وذلك كله يكون وفق شروط امنية معينه تسمح لرجل الامن التحلي بها.
- الفرع الاول: احكام المظاهرات:

قبل القيام بالمظاهرات يجب ان يقدم بشانها تصريحا وذلك قبل 08 ايام على الاقل قبل قيادتها ولا تجري المظاهرات السياسية والمطلبية ( فئة العمال) على الطريق العمومي الا تهارا وتجرى هذه المظاهرات في فترة النهار كما يجوز ان تمتد الى غايى الساعه التاسعه مساءا ( نص المادة 15 من قانون رقم 91/19 ) .
كما يجب ان يحتوي التصريح مشمولا بما يلي:
* صفة المنظمين الرئيسيين .

* الهدف من المظاهرات وعدد الاشخاص المتوقع حضورهم اسم الجهة المعنيه بالمظاهرة كما ان كل مظاهرة تحدث من دون ترخيص وبعد منعها تعتبر تجمهر وذلك حسب نص المادة 19 من القانون 91/19 كما يعد مسؤولا كل من قدم تصريح مزيف بحيث يخادع فيه شروط المظاهرة المزمع تنظيمها او كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنه وبغرامه مالية من ثلاثة الاف الى خمسة عشرة الف ديتار او باحدى هاتين العقوبتين.

كما يعد المحرضين على هذه المظاهرة التي تتحول الى اعمال شغب وعنف والذين يدعون بخطبهم العمومية او بكتاباتهم الى العنف ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الماده 100 ق ع / المادة 24 من القانون 91/19.

-الفرع الثاني : الاطار القانوني للمظاهرات :

* أولا : الاحكام الجزائية الخاصة بالمظاهرات:

انه وطبقا لاحكام المادة 21 من قانون الاجتماعات والمظاهرات فان كل مخالف لاحكام المواد 04-05- 08-10-12 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من الفين الى عشرة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين فقط

* ثانيـــا : النصوص القانونية للمظاهرات :

نصت المادة 20 من نفس الفانون " تثبت المسؤلية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها .
كما نصت المادة 22 من نفس القانون على مايلي :
" تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 ق ع ج "
نصت المادة 23 " على انه يعد مسؤلا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 3000 الى 15000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل من يشارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة
- كل من قدم تصريحا مزيفا يخادعىفيه شروط المظاهرة .
- كل من خالف احكام المادة 09 من هذا القانون.
نصت المادة 19 مكرر " يمنع اشتراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصيغة السياسية "
نصت المادة 24 " يعد المحرضون على المظاهرات تحول الى اعمال عنف و الذين يدعون بخطبهم العمومية او بكتاباتهم الى العنف مسؤلين و يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 ق ع ج .




المبحث الثالث :
الحشــــــد:

المطلب الاول:
تعريف الحشد:

الحشد هو مجموعة من الاشخاص اجتمعت في اماكن عمومية او خاصة بصورة تلقائية و بدون اتفاق مسبق حول المكان و الزمان.
01- تعريف TARD: هو مجموعة اجتمعت في مكان محدد مسبقا لتشكيل كتلة غير متجانسة من الافراد و تجدهم مجتمعين بمجموعة مؤقتة اذ تكون ردود افعال الجموع المفرطة في الحماس و النف و في الواقع ان فردية الاشخاص لا تذوب في الجمع حيث يصبح كل واحد منهم تحت سيطرة افعاله و ميوله التي تظهر عندما تجد فرصة للتعبير و في حالة المظاهرات الشعبية يعقد الفرد شخصيته و يكون مشجع.
02- تعريف GUSTAF: يرى ان الحشد من الناحية النفسية الاجتماعية هو انه مهما كان الافراد الذين يتالف منهم و مهما كان نمط حياتهم و طباعهم و ذكائهم متشابه او متباين فان مجرد تحولهم الى جمع يزودهم بالنفس الاجتماعية و هذه النفس تجعلهم يحسون و يفكرون و يعملون على حدى و بعض الافكار و المشاعر لا تتحول الى افكار موحدة و متجانسة فالجمع النفسي الاجتماعي كائن مؤقت تتالف من عناصر متناثرة التحمت لحين من الوقت.









- المطلب الثالث:
انواع الحشــــــد:
- الفرع الاول:
- الحشد الهادئ:

هنا يحتقظ الجمهور بهدوئه وشخصيته وارائه ولايشكل خطر على النظام العام وعليه فعلى الشرطي ان يحافظ على هدوءه وحسن تصرفه مثل حشد يوم الجمعة وحشد المناسبات والاعياد الوطنية والدينية.
- الفرع الثاني:
الحشد العدواني:هنا الجمهور يقفدحاسة المسؤولية و يتميز باعمل العنف والشغب وعدم الامتثال لقوات حفظ النظام وهو يشمل على مايلي:


المثيرين:هذه الفئة من الحشد نجدها في المقدمةاو قي وسط الحشد لابقاء روح الاضطرار ودفعه للمزيد من اعمال الشغب والتخريب.
المتعاطفين:ويمثلون غالبية المتجمهرين في الحشد وتزداد روح الحقد والعدوان عندهم بقدرتنمية واثارة المثيرين لهم.
المترددين: وهي تلك المجموعة من الحشد المستعدة للفرار في أي لحظة وعليه علىفرق الشرطة ان تحاول التاثير بنظامهاوقدرتها على التدخل في الحظة و بسرعة .

المطلب الثالث:
تكوين الحشـــــد:

يرى GUSTAF ان كل انواع الحشود متشابهة في اساسها نظرا للمميزات العامة للسلوك الذي تتميز به الحشود كالقابلية للاخاء و الانفعالية ، فالحشد عند GUSTAF لا يعتبر مجرد
العواطف لديهم حتى تتجه الافكار في اتجاه موحد و مشترك لحظة التجمع و يتكون لدى الافراد عقل جماعي تتالف من الرغبات اللاشعورية و المشتركة و الملاحظ ان الحالة الانفعالية التي تصاحب عملية الاحتشاد تدفع الى ظهور النزاعات اللاشعورية مما يخفي و ينقص الشعور بالمسؤولية و يستسلم الافراد نتيجة الايخاء حتى يصبح اكثر تحمسا و عنفا و حتى ان العدوانية المكبوتة تجد الفرصة للانطلاق و يشعر المحتشدون بتراخي الضوابط الاجتماعية لدى الجمع.
يعتد الحشد علىتكوين يسمى جمهور مستقطب هذا الاستقطاب يمثل حالة يكون فيها افراد الحشد متأثرين بكلمات الخطيب و حركاته و حتى يؤثر الخطيب على المحتشدين فعليه:
- ان يعمل على نسج المثيرات حتى يكون خطابه اكثر اثارة و قد يستعمل العناصر و التقنيات التي تجذب الانتباه كمكبرات الصوت ولذلك فانه على رجل الحشد ان يتصف بالصفات التالية:
- التطرف و سرعة التصديق هذا ما يسمى بظهور الاشاعة .
- التفكير المندفع وعدم تقبل النقاش.
- المقابلة العامة للاستقبال حيث ان اغلب المستمعين لديهم استعداد لسماع المتكلم او الخاطب.


خاتمـــــة الفصل:

يبقى دور مصالح الامن عن وقوع ظاهرة من هذه الظواهر المختلفة التي تطرقنا اليها هو حماية المصالح العمومية و المقرات الامنية ، ضف الى ذلك تعريف المتجمهرين طبقا
لاحكام المادة 22 من قانون المظاهرات .
بحيث يتم تفريق المظاهرات الغير المرخصة من طرف قوات حفظ النظام وفقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري، كما يمكن معاينة المخالفات التي تقع أثناء المظاهرة وهي:
-عرقلة حركة المرور .
-حمل الاسلحة الظاهرة أو المخبأة.
-التصريحات الكاذبة.
-المساس بالنظام العام .
-الاشتراك في التجمهر .
-مشاركة القصر في المظاهرات ذات الصيغة السياسية.
-المساس برموز الثورة .

جريمة حمل السلاح في التجمهرفي القانون الجزائري

0
ريمة حمل السلاح في التجمهر:
حسب نص المادة 99 ق ع ج نرى ان اركان هذه الجريمة هي:
الركن المفترض: المساهمةالمسلحة في التجمهر.
الركن المادي: حمل السلاح.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي.
و نلاحظ هنا ان المقصود بحمل السلاح ان يكون في متناول الفاعل و سيتنطيع استعماله في الوقت الذي يرغب .

تحديد مفهوم السلاح:
مفهوم السلاح عادة يتناول الاسلحة النارية كالبنادق و المسدسات و المتفجرات القاطعة كالفؤؤس و المناجل غير ان المادة 93 ق ع ج بينت بين .
 السلاح بطبيعته .
 و السلاح باستعماله.




السلاح بطبيعته: يشمل كافة الالات و الادوات و الاجهزة القاطعة و الناقذة .
السلاح باستعماله: و يشمل السكاكين و و العصى العادية و هذه الاشياء لا تعتبر سلاحا الا اذا استعملت فعلا في:
- القتل – الجرح- و الضرب.
جريمة التحريض على التجمهر :
حسب نص المادة 100 ق م ج نجد ن هذه الجريمة تقوم على :
- الركن المادي: التحريض المباشر.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي .
و المقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة : الخطابة الكتابة
توزيع مطبوعات او تعليقها و الخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على
مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا او شفويا.
و يفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة انها لم تحدد :
 مكانا معينا ( مكان عام او خاص ).
 زمانا محددا ( النهار او الليل).
و لايقتصر التريض على الخطابة بل يتم بواسائل اخرى مثل :
الكتابات – المطبوعات.
و التي من شآنها ان تثير فيهم الرغبة في التجمهر بعد تداولها او بعد تعليقها في اماكن ظاهرة يستطيع ان يطلع عليها الجمهور .
و الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم المحرض و ارادته في حث الناس على التجمهر و سواءا تحقق الاثر بقيام التجمهر ام لم يتحقق ذلك الاثر .


جرائم اخرى:
حسب نص المادة 101 ق ع ج فانه يمكن ان ترتكب جرائم اخرى موازاة مع جرائج التجمهر.

و يفهم من نص المادة المذكورة ان قيام التجمهر قد يؤدي الى وقوع الاعتداء على ممتلكات الغير او ممتلكات الدولية او على الاشخاص الاخرين زمن الطبيعي ان تكون هذه الجرائم اكثر خطورة و جسامة من جريمة المساهمة في التجمهر.
المطلب الثالث: أسباب حدوث التجمهر:
هناك عدة أسباب يمكنها أن تؤدي الى حدوث التجمهر حتى وان كانت من بين هذه الأسباب البارزة للوقع هي أسباب أجتماعية و أقتصادية و سياسية وعقائدية ودينية التي يمكن من خلالها حدوث تجمهر أوشبهه من ذالك.
الفرع الأول :أسباب أجتماعية و اقتصادية :
هناك عدة اسباب اجتماعية و اقتصادية يمكنها ان تؤدي الى حدوث التجمهر فمن بينها مثلا نجد النزاعات الاجتماعية و المتعلقة مثلا بنزاعات العمال (الاضراب).
- فالنزاعات الاجتماعية هي ظاهرة اجتماعية تعبر عن موجة غضب فئة اتجاه هيئة او جهة وصية وقد يتحول هذا النزاع الى اضراب او مواجهات او مظاهرات او اعمال تخريبية و تعتبر نزاعات العمل هي ظاهرة اجتماعية تعرفها جميع و حداتنا الاجتماعية و الانتاجية و مؤسساتنا الاقتصادية بصفة عامة و المقصود بها الممارسات العمالية المختلفة التي يحاول العمال التعبير من خلالها عن سخطهم و غضبهم الفعلي عن العمل و من بين هذه النزاعات نجد هناك نوعين هما:
- النزاع الفردي و يقع بين العامل بمفرده و صاحب العمل و يكون هذا الاختلاف سبب الأجر او توقيف العمل أو الاجازات ...... الخ
اما النزاع الجماعي فهو الذي يتمثل في مجموعة من العمال وضاحب العمل وقد يضل الحد الى حد الاضراب . قالاضراب معناه امتاع العمال عن العمل بقضد الحصول على مطالب مختلفة مثلا تقليص في ساعات العمل , تحسين طروف العمل ...... الخ
وهناك مطاهر مختلفة للاضرابات نجد منها :


الاضراب عن المكان : باشغال أماكن العمل .
إضراب بالتداول Sad كل مؤسسة تكون معنية بالاضراب في يوم مختلف عن الاخر )
اضرابات جزئية: محدودة على مؤسسة .
اضرابات عامة .
وتكون نهاية هذا النزاع بتفادي أي اضطرابات واخلال بالنظام العام بالمصالحة – الحل المقبول – تعليقات العمال والمسيرين , النقابيين , المستخدمين وذلك باجراء المفاوضات من أجل الوصول الى حل مرضي للطرفين وهذا ما نص عليه مرسوم 90/02 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 06 بتاريخ 07/02/1990 المتعلق بالنزاعات العمالية .

المبحث الثاني: الاطار القانوني للتجمهر:
المطلب الاول: الاحكام الجزائية:

لقد تصت المادة 22 من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:
"تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من ق ع ج ولقد تصت المادة 97 من ق ع ج على أنه "يحظر إرتكاب الافعال التالية في الطريق العام أو في المكات العمومي :
-التجمهر المسلح.
-التجمهر الغير المسلح الذي من شأنه الاخلال بالهدوء العمومي .
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد أفراده الذي يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أم مخبأ .


ويجوز لممثل القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي بإستعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو إعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها .

المطلب الثاني:

العقوبات الخاصة بالاشخاص المشاركين في التجمهر:

لقد نص القانون العقوبات الجزائري في مادته 98 على انه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة "كل شخص مسلح كان او غير مسلح في التجمهر و لم يتركه بعد اول تنبيه و يكون الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص الغير المسلح في تجمهر مسلح المسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة ".
و يجوزان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 ق ع ج
بحيث تتخلص هذه الحقوق في ما نصت عليه المادة14 فيما يلي:
- طبقا للقانون رقم06-23 المؤرخ في 2006.12.20 يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون ان تحضر المحكوم عليه ممارسة حق او اكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 09 مكرر01 و ذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية او الافراج المؤقت عن المحكوم عليه، وقد تحدثت بالتفصيل المادة 09مكرر01 عن هذه الحقوق التي يمكن ان تسلب من المواطن وهي:
انه طبقا للقانون 06-23 المؤرخ في2006.12.20 المتعلق بالحقوق الوطنية و المدنية و العائلية التي يمكن ان يحرم المواطن من ممارستها:
- العزل او الاقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة .
- الحرمان من حق الانتخاب او الترشح و من حمل أي وسام.
- عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد او شاهد امام القضاء الا على سبيل الاستدلال.
- الحرمان من حق في حمل السلاح و في التدريس و في ادارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة استاذ او مدرسا او مراقبا.
- عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيما.
- سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها .
وفي حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي ان يامر بالحرمان من حق او اكثر من القوق المنصوص عليها اعلاه لمدة اقصاها عشرة سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه .


كما نصت المادة 99 ق ع ج بانه " يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حمل سلاحا ظاهرا او مخبا استعمله او استحضره لاستعماله كاسلحة وذلك في التجمهر او في المظاهرة او بمناسبة اجتماع ووذلك بغير اخلال بعقوبات اشد عند الاقتضاء ، ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة ، ويجوز ان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة .
ويجوز للقضاء منع أي اجنبي قضي بادانته فب احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول اراضي الوطن.
و نصت المادة 100 ق ع ج على ان كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بغضب تلقى علنا او بكتابات او مطبوعات تعلق او توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث اثره وتكون العقوية الحبشس من شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة من(2000 دج الى 5000 دج) الفين الى خمسة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
و جاء في المادة 101 ق ع ج " لاتحول المحاكمة عن جنحة التجمهر دون المحاكمة عن الجنح و الجنايات التي ترتكب اثنائه " ويجوز الزام الشخص الذي يستمرالاشتراك في التجمهربعد التنبيه الثاني الذي يوجه من قبل ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر.
وجاء في نص المادة 102 ق ع ج في الامر رقم 75- 47 الوؤرخ في : 17 يوليو 1975 في فصل الجنايات والجنح ضد الدستور قسم المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب .
اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجنات بالحبس من ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الحق الانتخابي و الترشح لمدة ستة على الاقل الى خمسة سنوات على الاكثر.








المطلب الثاني:اخطار التجمهر على المجتمع

يعد التجمهر من الظواهر الخطيرة على استفرار المجتمع ، فالتجمهر قد يحسن المجتمع في استفراره السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و المساس بالسكينة العامة و الاخلال بالنظام العام الذي هو اساس نجاح الدولة و استقراها و ازدهارها ، فالاضطرابات الاجتماعية و الهزات الاقتصادية و المنازعات السياسية يمكن ان تنتج عنها عدة نتائج خطيرة منها وقوع مظاهرات و تجمعات و التي يمكن ان ينتج عنها عنف و تخريب و عصيان مدني.

فالعنف هو سلوك عدواني يصدر عندما لاتتوافق النفس البشرية و ما تريده مع المؤثرات الخارجية ، وقد يكون هذا العنف فرديا او جماعيا و يصح فيه التعدي على القانون و رجال القانون مثل القضاة او الموظفين العموميين او جال القوة العمومية اثناء مباشرة وظائفهم او بمناسبة مباشرتهم لها .


كما ينتج كذلك عن العنف اعمال تخريبية مثل استهداف المصالح العمومية بالحرق و الاتلاف التعدي على ملك الغير و عدم الانصياع للقانون و رجال القانون و التعدي على حرية الاخرين الى غير ذلك من التجاوزات ، كما يمكن ظهور عصيان مدني بالهجوم على ممثلي السلطات العمومية و مقاومتهم و التعدي عليهم و منعهم من القيام بمهامهم.












جريمة المساهمة في التجمهر في القانون الجزائري

0
ع: جريمة المساهمة في التجمهر:
حسب نص المادة 97 من ق ع ج نرى ان دجريمة المساهمة في التجمهرتقوم مع الاركان التالية:
الركن المفترض: يتمثل في عدم تفرق المتجمهرين رغم الانذار.
الركن المادي: التجمهر في الطريق العام او الاماكن العامة.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي العام

متى يعتبر التجمهر جريمة في القانون الجزائري

0
 متى يعتبر التجمهر جريمة ؟.

يعتبر التجمهر جريمة إذا توفر شرطان وهما:
1-أن يحدث التجمهر في المكان العام أو الطريق العام.
2-أن لايتم التفرق بعد الآنذار.
-من حيث المكان:
يعتبر التجمهر قائما إذا حدث تجمع في :
1-الطريق العام.
2- المكان العام .



المقصود بالطريق العام:
إذا رجعنا إلى نص المادة 360 ق ع ج نجده يشير بوضوح إلى أن الطريق العام هو :
-الطريق المخصص لمرور الناس دون إذن أو مساءلة .
-المرور به بحرية في أية ساعة من ساعات الليل أو النهار دون إعتراض قانوني .

-المقصود بالمكان العام:
يقصد به الأماكن التي تستقبل الجمهور و المخصصة لذلك مثل:
 قاعات السنيما .
 المسارح .
 الملاعب .
ولا يعتبر من الاماكن العامة ما يلي:
 الجامعات.
 الثكنات .
 المصانع.
 السجون.
ولا يجوز للقوة العمومية أن تتدخل في الحرم الجامعي إلا بناءا علىطلب من المدير أو بناءا على ترخيص مكتوب من المدعى العام لوضع حد لموقف خطير طكوقوع جريمة .

تعريف التجمهرفي القانون الجزائري

0
تعريف التجمهر:
التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.
و حتى يعتبر التجمع تجمهرا و جريمة يجب ان يتوافر على شرطين اساسين:
-ان يحدث التجمهر في مكان عام او في الطريق العمومي.
- الا يتم تفريق المتجمهرين الا بعد ان يتم انذارهم.




التجمهر ليس عصيانا أو تمردا :
إن التجمهر الذي يحظره قانون العقوبات هو التجمهر المسلح أو غير المسلح في الطريق العام أو في المكان العام من قبل مجموعة من الناس يمكن أن يهدد النظام العام والذين لا يتفرقوا بعد إنذارهم من قبل السلطات المختصة.
وعلى أساس ذلك فإن التجمهر هنا ليس عصيانا أو تمردا ضد السلطات العامة بل الآمر يتعلق بعدم طاعة الآوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان و التمرد .
التجمهر ليس مظاهرة:
يجب أن نفرق بين التحمهر كجريمة نص عليها قانون العقوبات وبين التظاهر الذي تنظمه بعض الفئات للتعبير عن ارائها في بعض المجالأت :
-السياسية .
-الآجتماعية.
الفرع الثاني:
أركان التجمهر :
بإعتبار التجمهر جريمة فإنه يتوافر علىجميع أركانه التي تجعله كذلك مثله مثل باقي الجرائم المعاقب عليها قانونا والتب تعتبر مساس بالنظام العام ومن أركان التجمهر .

الركن المفترض:وهو إجتماع مجموعة من الآشخاص أو الآلتحاق بمكان التجمهر من أجل المساهمة في التجمهر و ذلك بإجتماع أكثر من شخصين في مكان واحد ولتحقيق غاية المجتمعين من أجلها (التجمهر) .
الركن المادي :وحتى يتوافر هذا الركن يجب أن يكون المتجمهرين أو واحدا منهم حاملا للسلاح، وسواء كان ذلك السلاح محمول بصفة ظاهرة أو مخفي لدى المتجمهر وبذلك يختلف التجمهر المسلح عن التجمهر الغير مسلح .

الركن المعنوي :وهو النية أو القصد الجنائي الذي ينبغي أن يتوفر لدى المتجمهر ولكي يتحقق القصد الجنائي يجب أن يكون المتجمهر عالما ومدركا لما يقوم به مع باقي المتجمهرين .

خطة مدكرة التجمهر في قانون العقوبات الجزائري

0
مقدمـــــة: 

- الفصل الاول- 
التجمهـــــر 
- المبحث الاول: عموميات حول التجمهر.
- المطلب الاول :تعريف التجمهر و اركانه.
-الفرع الاول: تعريف التجمهر.
- الفرع الثاني : اركان التجمهر .
- المطلب الثاني: - انواع التجمهر.
- لفرع الاول: - التجمهر المسلح . . 
- الفرع الثاني:- التجمهر الغير المسلح. 
-الفرع الثالث:- متى يعتبر التجمهر جريمة . 
-الفرع الرابع:- جريمة المساهمة في التجمهر.
- المطلب الثالث: اسباب حدوث التجمهر.
- الفرع الاول: اسباب اجتماعية و اقتصادية.
- المبحث الثاني:الإطار القانوني للتجمهر.
- المطلب الأول:الأحكام الجزائية.
- المطلب الثاني: العقوبات الخاصة بالأشحاص المشاركين في التجمهر.
- المطلب الثالث: اخطار التجمهر على المجتمع.

- الفصل الثاني-
مقارنة بين التجمهر و باقي التجمعات الاخرى
- المبحث الاول : الاجتماع.
- المطلب الاول:تعريف التجمع و الاجتماع.
- المطلب الثاني: انواع الاجتماعات.
- المطلب الثالث: شروط اقامة الاجتماع و الهدف منه.
الفرع الاول: شروط اقامة الاجتماع.
الفرع الثاني: الهدف من اقامة الاجتماع.
- المبحث الثاني: المظاهرات.
– المطلب الاول: تعريف المظاهرات.
– المطلب الثاني: انواع المظاهرات.

- المطلب الثالث: شروط اقامة المظاهرات و الهدف من قيامها. . - الفرع الاول: شروط اقامة المظاهرات.
- الفرع الثاني: الهدف من قيام المظاهرات.
- المطلب الرابع: احكام المظاهرات و الإطار القانوني الخاص بها.
- الفرع الاول: احكام المظاهرات.
- الفرع الثاني: الإطار القانوني الخاص بالمظاهرات.

المبحث الثالث: الحشـــــد.
- المطلب الاول: تعريف الحشد.
- المطلب الثاني : انواع الحشد.
- الفرع الاول: الحشد الهادئ.
- الفرع الثاني : الحشد العدواني.
- المطلب الثالث: تكوين الحشد.

- الفصل الثالث-

الإجراءات الشرطية المتبعة للتعامل مع المتجمهرين و المتظاهرين:


- المبحث الاول: كيفية التعامل مع المتجمهرين .
- المطلب الاول: السلطات المدنية .
- المطلب الثاني: القوات العمومية .
-الفرع الأول: تصرف اعوان الامن ودورهم اثناء مواجهة التجمهر.
-الفرع الثاني: كيفية احتواء الجماهير و توجيهها.
-الفرع الثالث:صد الجماهير وكيفية تفريقهم.
- المبحث الثاني: دور رجـــل الأمن في المظاهرات.

الخاتمــ ـــة

المسئولية الطبية

0
المسئولية الطبية

مقدمة:
لقد خلق الله الإنسان وكرمه قال تعالىSadولقد كرمنا بني آدم)(الإسراء:70) وهو تعالى الذي خلقه في أحسن تقويم قال تعالى : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (التين:4) لذلك فقد عنيت الشريعة الإسلامية, أيما عناية , بحماية النفس البشرية فحرمت قتل النفس وحفظت حق الإنسان في الحياة الكريمة.
ويقتضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته تعامل الطبيب مع مرضاه ويقتضي هذا التعامل ترتب مسئولية يتحدد حجمها تبعا لطبيعة التعامل ومقداره. والطب أمانة، فمن تعلمه وامتهنه أصبح مكلفا ومسئولا بعلمه وعمله بما يترتب على ذلك من جزاء. وتتميز مسئولية الطبيب عن المسئولية في أي مهنة أخرى لارتباطها المباشر بالنفس البشرية .

حرمة الجسد الآدمي:

دلت نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة على حرمة الجسد الآدمي فقد توعد الله سبحانه و تعالى كل من أقدم على إتلاف النفس في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون).الآيه (الأنعام : 151 ) و أرشدت السنة النبوية الشريفة إلى هذا، ففي الحديث الصحيح: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ففي بلدكم هذا في شهركم هذا ". رواه البخاري. و يدخل تحت هذه الحرمة التعدي من الإنسان على نفسه وعلى نفس غيره فكلاهما محرم, وإنما أباحت الشريعة الإسلامية علاج جسم أو جراحته وقطع جزء منه من باب الضرورة حيث يتدارك هلاك النفس بإتلاف جزء أو طرف منها. فالتداوي مطلب شرعي فيه محافظة على النفس وقد سبق الحديث عن أحكامه في موضوع الطب النبوي وموضوع التداوي.

مشروعية المسئولية في العمل الطبي ومعيارها:
كل مهنة في إطار العلاقات والمنافع المشروعة بين الناس أمانة، ولكن الأمانة في المفهوم الشرعي ليست مجرد إنجاز عمل تم الاتفاق عليه بين طرفين أو أكثر بل هي – بالإضافة إلى هذا – نية صادقة تعبر عن رغبة داخلية في إتقان العمل المنجز كما لو كان منجزه يريد هذا العمل لنفسه " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".



المسئولية عن التطبيب:
إن العلاقة التي تنشأ بين المريض والطبيب علاقة توجب طبيعتها التزام الطبيب ببذل جهده في علاج المريض , بعد إذنه وموافقته مع حسن نيته في العمل .. كما توجب على المريض التزاما بقبول عمل الطبيب وعلاجه ودفع اجره إن كان عمله بأجر.

أدلة مشروعية المسئولية في العمل الطبي:

• دلالة الكتاب: دل الكتاب العزيز على مشروعية المسئولية الطبية في آيات كثيرة منها قوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها). الآيه ( الشورى : 40 )
وقوله تعالى: (وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به). الآيه ( النحل : 126 )
وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). الآيه ( البقره : 194 )
• دلالة السنة: دلت السنه النبوية على مسئولية الطبيب عن جنايته بعموم النهي عن الضرر فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".
وروى أبو داود بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن".
• دلالة الإجماع: دل الإجماع على مشروعية المسئولية الطبية كما نقله بعض العلماء كابن المنذر رضي الله عنه إذ قال: "وأجمعوا أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر، أو الحشفة أو بعضها، فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة".
• دلالة العقل: استدل العلماء على تضمين الطبيب إذا أخطأ أو تعدى مما أمر به العقل، فقد جعلوا حكم الطبيب في هذه الحالة كالجاني المتعدي بجناية، فكما يضمن الجاني سراية جنايته وخطئه فكذلك الطبيب يضمن سراية ما تسبب به.
أخطاء الأطباء:
تتشابه أخطاء الأطباء في كل مكان وزمان وإن تباينت أسماؤها ذلكم أنها تنصب في مكان واحد هو الجسم في أعضائه أو منافعه أو صفاته ، ومن هذه الأخطاء:
 تجاوز الموضع المعتاد: كعلاج الطبيب عضواً لا يحتاج إلى علاج وتركه ما يحتاج إلى علاج ، أو علاج موضع الألم مع تعديه إلى موضع آخر مما يفسده.
 قطع الحجام أو الجراح الأكلة أو السلعة ( الغدة) وسريان القطع إلى عضو أو أعضاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى تلفها أو وفاة المريض.
 خطأ الكحال (طبيب العيون) إذا ذهب ضوء العين.
 وصف الطبيب لمريض شربةً أو دواءً أدى إلى وفاته.





ويمكن تقسيم الاخطاء التي يقع فيها الأطراء والعاملون في المجال الصحي في الوقت الحاضر إلى أقسام ثلاثة وهي :
الخطأ العادي و الخطأ الطبي و الخطأ المسلكي.
وسنتحدث بتفصيل أكثر عن الخطأ الطبي وخاصة الخطأ المهني لأهميته.
الخطأ المهني:
وهي الأخطاء التي تتعلق بالمهنة من حيث أصولها وممارستها سواء كانت بسيطة أو معقدة، ومن هذه الأخطاء ما يلي:
 سوء التشخيص:
ويرجع سوء التشخيص إلى عدم قدرة الطبيب عمليا على التشخيص مقارنة مع من هم في منزلته أو إلى عدم استعماله وسائل التشخيص المعروفة كسماعة الطبيب والفحوصات المخبرية والأشعة، وتصرفه في جسم المريض خلاف ما تقضي به قواعد المهنة، كما يرجع إلى استعمال هذه الوسائل بما لا يتفق مع الغرض منها أو مع طبيعة المرض المعالج كاستعمال الأشعة في حالات لا تسمح بذلك كحالات الحمل.
 الإنفراد بالتشخيص:
لم يعد انفراد الطبيب في الوقت لحاضر بالتشخيص أمراً مقبولا خاصة في المستشفيات الكبيرة أو في عدد من الأمراض المعينة حيث أصبحت "المشورة" أو "الإحالة" في التشخيص أمرا مطلوبا وربما واجباً في بعض الأحيان.
 مد العملية الجراحية:
ويحدث هذا عندما يكون التشخيص غير دقيق فيقرر إجراء عملية جراحية في أحد أجزاء الجسم ظناً منه أن هذا الجزء هو المريض ثم يكتشف أثناء إجرائه لها أن المرض ليس في هذا الجزء، ويختلف الحكم على هذا الأمر باختلاف الحالة المرضية والجزء المتعدى عليه.
 الإهمال وعدم الملاحظة:
قد لا يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحقه من الدقة والملاحظة فينتج عن ذلك آثار مَرَضِية ومن ذلك : إهمال الجراح إعداد المريض لعملية يُراد إجراؤها لـه بحجة الإسراع في معالجة المرض المفاجئ الذي تــعرض لـه كأن لايجرى فحوص الدم لمريض يشكو من الزائده الدوديه مثلاً ويكتشف فيما بعد أنه مصاب بأحد أمراض النزف. ومن ذلك استئثاره برأيه في عملية لا تدخل كل أجزائها في اختصاصه.
 الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه ودرجته المهنية الإلمام بها.
 استعمال الآلات أو الأجهزة الطبية دون أن يكون على علم كاف بطريقة استعمالها ، مثل الإقدام على إجراء فحص أو عمليه بالمنظار وهو لم يتدرب عليهمن قبل تحب إشراف مختصيين.
أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
تضمين الطبيب الجاهل:
يعتبر هذا الموجب من أشنع موجبات المسئولية الطبية بعد العمد، وذلك أن الطبيب الجاهل قد أقدم على نفوس المرضى وأرواحهم بما فيه تغرير ومخاطرة كما أن المتطبب لم يحصل على أذن من المريض بعلاجه، وبذلك يكون المتطبب قد جمع بين أمرين محرمين، يكفي واحد منهما في تضمينه ومعاقبته. وقد أتفق الفقهاء على تضمين الطبيب الجاهل ما تسبب في إتلافه وتغريره بالمريض. وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي أبو الوليد بن رشد الحفيد رحمه الله حيث قال: [..ولا خلاف إنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن، لأنه متعد، وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب من أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن)].
ويمكن أن يكون الجهل تاما أو جزئياً كأن يقوم بإجراء طبي ليس من اختصاصه أو يوهِم المريض بأنه ضمن اختصاصه أو أن يستخدم من الإجراءات الطبية أو الأدوية مالا يعرفه على وجه صحيح.

المسئولية عن فعل العمد :
تجب المسؤولية على الطبيب حين يتعدى عمداً مثل أن يُكره الطبيب مريضه على قطع جزء منه فيه المرض، فما يترتب على القطع وسرايته مضمون بالقصاص ولا ينفي هذه المسؤولية إلا كون المريض صغيراً والقائم بعلاجه وليه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه المتولي عليه لأنه قصد مصلحته. ومن العمد أيضا أن يقدم الطبيب على قتل المريض بمداواته بدواء يقتل غالباً، قصد إتلافه أو إتلاف بعض منافعه.

المسئولية عن فعل الخطأ:
وهو ما لم يقصد الطبيب نتيجته رغم اجتهاده لتلافي حدوثها، وقد تعرض الفقهاء لعدد من الحالات وأوجبوا فيها الضمان ومنها ما يلي:
1- وجوب الدية على الخاتن، إذا قطع خطأ الحشفة ووجوب الضمان على الطبيب إذا تعدت يده على عضو صحيح فتلف.
2- وجوب الضمان في حال عدم الإذن وفي ذلك يرى الإمام بن القيم، أن من قطع جزءاً من رجل بغير إذنه أو من الصبي أو مجنون بغير إذن وليه فأدى فعله إلى التلف فعليه الضمان وقيل لا يضمنه لأنه محسن "وما على المحسنين من سبيل". والمقصود بهذا عدم الإذن غير المصحوب بإكراه.
3- وجوب الضمان على الطبيب إذا كان المريض يظن أنه طبيب وأذن له طبه، أما إذا علم المجني عليه أنه جاهل لا علم لـه بالطب وأذن لـه في طبه لم يضمن. والأساس في عدم الضمان "إذن المجني عليه" حيث يسقط هذا الإذن العقوبة التي يستحقها المتعدي سواء كانت العقوبة قصاصا أو دية.
4- وجوب الضمان إذا تخلف إذن الولي وهو الحاكم أو من يمثله كالجهة التي تُرخص للأطباء.
أركان المسئولية:

لا تقوم مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي المهني إلا إذا توفرت فيها أركان المسؤولية الثلاثة وهي :
1- الخطأ أو الإهمال
2- حدوث الضرر
3- العلاقة السببية أو الرابطة السببية بين الخطأ والضرر.
فلا تكتمل المسؤولية إلا بهذه الأركان , فقد يقع الخطاء دون أن يحدث ضرراً أو أن يكون الضرر غير ناتج عن الخطاء مباشرة أوغير مباشرة.

انتفاء المسؤولية:

يُشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب عن خطئه أن يكون ماهراً في عمله وللمهارة أوصاف وشروط مشددة لا تتوفر إلا في من أُتي من علم الطب الشيء الكثير وتحقق له من التدريب والخبرة القدر الوفير بحيث يكون أساس علاجه كما قال ابن القيم:
 حفظ الصحة الموجودة 
 رد الصحة المفقودة بحسب الإمكان.
 إزالة العلة أو تقليلها حسب الإمكان.
 احتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما.
 تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما.

كما يُشترط لانتفاء المسئولية ألا تتعدى يد الطبيب إلى عضو صحيح فيتلفه وهو ما يعبر عنه الفقهاء بـ:"عدم تجاوز الموضع" وأن يكون علاجه للمريض بإذنه أو أذن وليه أو وصيه وأن يكون هذا الإذن صريحاً ودون قسر أو إكراه وان يكون الخطأ الذي حدث من الطبيب غير فاحش عند من يرى ذلك.
كما تسقط المسئولية إذا تخلف أحد أركانها، على انه يمكن معاقبة الطبيب بالحق العام دون الحق الخاص مثلاً إذا أخطأ ولم يحدث ضرر للمريض.




قانون التحكيم المصري

0
قانون التحكيم المصري
قانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من501إلى 513من القانون رقم13لسنة1968بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
( حسنى مبارك) 
صدر برئاسة الجمهورية في7ذي القعدة سنة1414ه الموافق18أبريل سنة1994م 
قانون
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. 
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4) 
1- ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.

مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة (Cool
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9)
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. 
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (18)
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو إستقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.


مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة(24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.


مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.

مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور. 
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم - إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: 
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين(53\54)من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك




الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.








الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55) 
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي: 
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.







قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1994فقرة ثانية نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك".
( المادة الثانية) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة1418هـ( الموافق13مايو سنة1997م).

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه