حماية الموتى وفقا لإتفاقيات جنيف الأولى

0
- حماية الموتى وفقا لإتفاقيات جنيف الأولى -

تلت هذه الاتفاقية لتحسين حال المرضى و الجرحى و الموتى للقوات المسلحة في الميدان و المؤرخة في 12 أوت 1949 المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من 21 أفريل1949 إلى 02 أوت من نفس السنة بقصد تحسين حال المرضى و الجرحى في الحروب و قد خلصت هذه الاخيرة إلى إدراج محتوى هذه الإتفاقية في مواد عديدة كما نراه في هذين المطلبين  .

المطلب الاول : السند القانوني

 جاءت المادة 15 من هذه الاتفاقية على أنه في جميع الأوقات وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الموتى و جمعهم و حمايتهم من السلب و التنكيل .وكلما سمحت الضروف يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران لإمكان جمع و تبادل و نقل الجرحى  و الموتى في ميدان القتال .




المادة 17 : يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة على حدى بقدر ماتسمح به الظروف ويسبقه فحص الجثة بدقة و فحص طبي إن أمكن بقصد التأكد من حالة الوفاة و التحقق من هوية المتوفي ، و يجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت منفردة .

ولايجوز حرق الجثث إلا لأساب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفي وفي حالة الحرق تبين أسبابه و ظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصادق عليها .

وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا بإحترام وطبقا لشعائر دينهم و أن مقابرهم تحترم و تجمع لجنسياتهم إذ أمكن و تصان بشكل ملائم و تميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائما و طلبا لهذه الغاية .

وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الإستدلال عليها فيما بعد التحقق من هوية الجثث أيـا كان موقع المقابر و نقل الجثث إلى بلد المنشأ و تنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقا لرغبات بلد المنشأ .




وحالما تسمح الضروف و بأقصى حد عند إنتهاء الاعمال العدائية تتبادل هذه الادارات قوائم تبين فيها بدقة مواقع المقابر و علاماتها المميزة و كذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها .

      المطلب الثاني: الموتى و الجرحى

في سنة 1967 وقف رقيب من الجيش الأمريكي أمام الكاميرا لتلتقط له صورة التي نشرت في جميع أنحاء الولايات تبين الصورة الرقيب وهو يحمل رأسين قطعا من جثتي عدوين ،حوكم الرقيب عسكريا وظهرت تقاريرأخرى عن جنود أمريكيين يقطعـون اذان و أصابع موتى الأعداء فأودينوا وأعتبر عملهم غير إنساني و نقيض لكل سياسة وأدنى من المعايير الدنيا للأخلاق الإنسانية و إنتهاكا لقوانين الحرب .

ومنذ الأزل كانت المعاملة اللائقة للموتى همـا عسكريا وكانت له معاني دينية وأخرى صحية فكثيرا مادفعت الحاجة لتجنب الأمراض التي يمكن أن تأتي من الموتى الذين لم يتم الإعتناء بهم كفاية لفرض نوع من التعامل مع الجثث بطريقة إنسانية .




و يقول تفسيراللجنة الدولية للصليب الاحمر لإتفاقيات جينيف بوجوب إعادة الموتى مع الجرحى وأحد أسباب ذلك أنه قد لا يكون ممكنا دائما في جو المعركة المحتدم جدا تقريرمن هو ميت حقا ومن هو مجروح جراحا بليغة .

ويمكن تقسيم أبعاد معاملة موتى أرض المعركة إلى بعدين فأولا يوجد حضر على سوء التعامل المتعمد مع الجثة إما لإخفاق في معاملتها بإحترام لائق أو لتشويهها و ثانيا يوجد حضر على سلب الموتى و هذان الأمران الشرعيان المتعلقان بالموتى مستقيان من القوانين العرفية بقدر ماهما مستقيان من إتفاقيات جنيف .

وتشويه الموتى حدث نادر في الجيوش جيدة الإنظباط وربما كان هذا الأمر نتيجة الإشمئزاز العام من ذلك السلوك و بالمثل الخوف من عقوبـة جنائيـة و رغم ذلك فإن سلب الموتى مشكلة أكبر, ففي الحرب العالمية الثانية منع الجيش الأمريكي الجنود من أخذ أي شئ من الموتى بإعتباره غنيمة حرب لأن ذلك يدل على معاملة غير محترمة للموتى ويوجد حضر مشابه اليوم و رغم ذلك ثمة حق معترف به يسمح بتفتيش الميت لحصول على معلومات قد يكون لها قيمة أمنيـة ،ولكن يجب وقاية أية ممتلكات خاصة للمتوفي ليتم إيصالها لاحقا الى سلطات المتوفي العسكرية .





إن الواجب تجاه الموتى واجب ذاتي نوعا ما فأي سلوك يعتبر سلوكا غير محترم وتعترف قوانين الحرب أن الوفاة جزء دائم من الحرب و تعترف أيضا بوجوب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه