القتل الخطــــــــــأ وفق قانون العقوبات الجزائري

0
:  تعريف القتل الخطــــــــــأ وفق قانون العقوبات الجزائري

ـ ينص قانون العقوبات الجزائري على القتل الخطأ والجرح الخطأ في المادتين 288 و 289  وكذا في المادة 442/ فقرة 02 ، حيث عرفت المادة 288 القتل الخطأ بطريقة غير مباشرة بنصها على مايلي " كل من يقتل خطأ أو تسبب برعونته أو عدم إحتياطه أو إنتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للأنظمة "
المطلـــب الثانــي :  أركان القتل الخطـــــــــأ

تتكون  الجريمة من ثلاثة أركان وهي :
01 ـ الركن المادي ويتمثل في القتـــــل
02 ـ الركـــن المعنــوي :  ويكمن في الخطـــأ
03 ـ العلاقة السببية  بين الخطأ والوفــــــاة
01 ـ الركــــن المادي :  يشترط لقيام الجريمة في صورة القتل الخطأ أن يحدث قتل مهما كان طبيعة أو جسامة هذا الفعل ، إذ يعاقب القانون كل مساس بحياة الإنسان أو بسلامة جسمه
أو صحته وقد تكون وسيلة القتل أو الإصابة سلاحا أو آلة أو أداة أو مادة.
 ويمكن أن تكون الإصابة جرحا أورضوضا أ و مرضا ويستوي في ذلك أن تكون الجروح ظاهرية أو باطنية وهكذا تنطبق المادتان 288 و 289 من ق ع ج على المرضعة التي تتسبب بخطئها في  نقل مرض إلى طفل عهد إليها بإرضاعه، وعلى من يستبب بعدم إجتياطه في نقل عدوى مرض إلى أخر أثناء التطعيم ضد ذلك المرض.

                    وقد تكون وسلية  القتل أو الإصابة نقل فيروس VIRUS  للغير كفيروس الإيدز ( السيدا) ، فقد تنتقل العدجوى بسبب عدم الإحتياط أو الإهمال وفي هذه الحالة فإن الشخص المستبب في نقل عدوى مرض السيدا للغير نتيجة لخطئه غير العمدي يجاكم جزائيا من أجل القتل الخطأ إذا توفى المريض  نتيجة إصابته بذاك الداء.
ـ 10 ـ
02 ـ الركــن المعنـــوي :  يتمثل في الخطأ ، بحيث  أن جريمة القتل الخطأ تخلو من نية المساس بحياة أو صحة الضحية ولكنها يفترض أن يرتكب الفعل  عن طريق الخطأ ، فالخطأ هو الركن المعنوي المميز للجريمة ، فإذا لم يتوفر في حق الفاعل خطأ لايسأل النتيجة التي ترتبت على فعله ويكون القتل أو الجرح عرضيا.
             وإذا كان القانون لم يعرف الخطأ الجنائي فقد استقر القضاء على وحدة الخطأ المدني والخطأ الجنائي ، ولكن اي خطأ يرتب المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية معا؟ .

              وردت في قانون العقوبات صور الخطأ الجزائي على سبيل الحصر والتخصيص غير أن العبارات المستعملة تتسع في مجملها لتشمل كل خطأ ايا كان صورته وايا كانت درجته .

              وردت  هذه الصور في المادة 288 تحديدا وإكتفت المادة 289 بذكر البعض منها وإن كانت هذه المادة جاءت متممة للمادة الأولى وبالتالي فالمقصد واحد.

              وبالرجوع إلى النصين المذكورين ، لايعتبر الخطأ جزائيا مستوجبا للعقاب الإ إذا أحتوته إحدى الصور التالية : الرعونة، عدم الإحتياط  عدم الإنتباه ، الإهمال ، عدم مراعاة الأنظمة ويمكن تقسيم هذه الصور  إلى ثلاث فئات:
ـ الفئة الأولى تتمثل في قلة الإحتياط وتشمل الرعونة وعدم الإحتياط وكلاهما يقضي سلوكا إيجابيا.
ـ الفئة الثانية تتمثل في عدم الإنتباه والإهمال وكلاهما يقتضي  سلوكا سلبيا.
ـ الفئة الثالثة تتمثل في عدك مراعاة الأنظمة.
أ ـ قلـــــة الإحتياط imprudence  : وتعني هذه الصورة إعتماد الفاعل موقفا إيجابيا في قيامه ما كان لايجب عليه القيام به  والترفات المباحة إلى ما هو غير مشروع ولا مسموح له بها ، مع إدراكه اصلا أن ذلك قد يرتب خطرا على المسلك الذي ينتهجه

.وتتسع هذه الصور إجمالا لتشمل كافة ظواهر الطيش والخفة والرعونة والهوس على مختلف درجاتها ومهما كانت تميتها ولهذه الصورة في القانون الجزائري مظهران هما :
01 ـ الرعــــونة :MALADRESSE  : تتمثل  الرعونة في سوء التقدير وإنعدام المهارة الناتج عن عدم الحيطة ، كالصياد الذي يطلق النار على طائر في مكان آهل فيصيب أحد المارة ، أو جهل ما يجب العلم به كالمهندس الذي يرتكب خطأ في تصميم بناء يتسبب في سقوطه ووفاة شخص والممرض الذي  يقدم حقنة بنيسلين لمريض دون إجراء إختبار الحساسية فيتوفى.

02 ـ عدم الإحتياط : IMPRUDENCE : ويقصد به تجاهل قواعد الحيطة والتبصر أو عدم تدبر العواقب ومعنى أخر هو الخطأ الذي لايرتكبه الرجل المحتاط ومن هذا القبيل  سائق  السيارة الذي يسير بسرعة فائقة في شارع مزدحم فيصيب أجد المارة ولايهم إن كانت السرعة محددة في ذلك المكان أم لا ، ومن يعير سيارته لصديق لايملك رخصة السياقة ومن  يثابر على السرعة الفائقة مع علمه بالعطل الطارىء على كوابح السيارة والوالدة التي تنقلب في سريرها على ولدهاالصغير وهو نائم فيموت ، وربة المنزل التي ترمي جسما صلبا من النافذة يصيب أحد المارة.
ـ 11 ـ

ب ـ الإهمــــــال :  تعني هذه الصورة إعتماد الفاعل موقفا سلبيا عن القيام بما هو واجب عليه ، وتركه إلتزاما مفروضا في مسلكه الشخصي والتلكؤ عن إتخاذ التدابير والإحتياطات والوسائل الضرورية والمناسبة لتفادي وقوع الفعل الجرمي، وبالتالي حدوث النتيجة الضارة وفق التعبير الفرنسي :NEPAS FAIRE CE qu’on OURAIT DU OU PU FAIRE
وتتسع هذه الفئة إجمالا لتشمل كافة معالم قلة الإدراك وقصر المعرفة وإنتقاء الحذر والتبصر والإنتباه والإغفال ، الخ.
وتأخذ هذه الصورة في التشريع الجزائري مظهرين :
01 ـ الإهمـــــال : Ne’gligence  :    تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن ترك أو إمتناع إذا يغفل الفاعل عن إتخاذ إحتياط يوجبه الحذر ولو أتخذه لما وقعت النتيجة الضارة ، ومثال ذلك من يحفر بئرا عميقا ولايسور هذا البئر المفتوح أو قفله أو يشير إليه والشخص الذي يحدث حفرة أو أحدودا أو يضع كومة من التراب أو الأنقاض على الطريق العام دون تركيز ما يدل على ذلك.

02 ـ عم الإنتبــــــاه :INATTENTION : ويقصد به الخفة وعدم التركيز عند تنفيذ عمل ما ، ومثال ذلك المهندس المسؤول عن البناء لايحيط الورشة طور التشيد بحاجز خشبي أو لايدعم حائطا معرضا للإنهيار أو لايعين مراقبا لحراسة البناء عند وقف الأعمال ، أو لايصلح الفجوات المتداعية .

ج ـ  عدم مراعاة  القوانين والأنظمة : inobservation des lois re’glements  : تضيف غالبية التشريعات الجزائية هذه الصورة الثالثة على ما تعتمده بالنسبة لكل من الصورتين السابقتين

         اشار المشرع الجزائري إلى الأنظمة معتمدا صيغة ناقصة ومقتصرة ،  مقتبسة من قانون العقوبات الفرنسي القديم والصيغة المناسبة هي عدم مراعاة القوانيين والأنظمة ، بينما توسع القانون الإيطالي في المادة 43 منه حيث ذكر القوانيين والأنظمة والأوامر والقواعد. INOBSERVANCE DE LOIS  DE Re’glement d’ordres et de re’gles  وفي القانون الفرنسي استبدلت عبارة مخالفة الأنظمة بعبارة الإخلال بواجب الحيطة أو الأمن الذي يفرضه القانون أو التنظيم وهي أوسع من الأولى  وبوجه عام يقصد بعبارة الأنظمة التي وردت في قانون العقوبات الجزائري كل القوانيين والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات بل وحتى قواعد أخلاقيات المهن.

       ولايهم في ذلك أن يكون عدم مراعاة النظام يقع تحت طائلة القانون الجزائي أم لا ، كما أن مخالفة اللائحة يوفر عنصر الخطأ ولو لم ترفع الدعوى عن هذه المخالفة أو كانت قد سقطت الدعوى عنها  بالتقادم .


ـ 12 ـ
       ويعود الخطأ في هذه الصورة إلى إعتماد الفاعل موقفا لاشرعيا في عدم إنطباق سلوكه الشخصي أو المهني على المسلك المقرر في القواعد والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بغية تنظيم شؤون وأمور معلومة.

ومن هذا القبيل مخالفة التدابير التي تفرضها قوانيين الأمن  العام وأنظمة السير والأنظمة الصحية والبلدية والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة وكذا حوادث العمل المخطئة في المصانع والمعامل والورش والمشاريع والإخلال بأنظمة المهن والحرف كإمتهان الطب دون شهادة أو قيادة السيارات دون رخصة ، إلـــخ وفيما يأتي نماذج لدم مراعاة الأنظمة أكثرها مستمدة من القضاء الفرنسي في المجالات الأتي ذكرها :
 ـ في مجال المـــرور : ثبت عدم مراعاة الأنظمة في حق :
ـ قائد المركبة الذي خرق حكم من أحكام قانون المرور ( سرعة فائقة ،  تجاوز خطير ، عدم إحترام  إشارة ... ).
ـ الراكب الذي فتح باب السيارة بدون حيطـــــــة
ـ صاحب المركبة لعدم صيانة المركبة ، الحمولة الفائقة.
ـ إعارة سيارة لشخص لايملك رخصة  سياقــــة.

ـ في مجال المؤسـسـات  : تستند المساءلة الجزائية  اساسا إلى التشريع المتعلق برقابة الصحة والأمن في العمل داخل المؤسسات وهو المجال المقنن في التشريع الجزائري وبموجب القانون  رقم 88/07 المؤرخ في 20/01/1988 المتعلق بالرقابة الصحية وطب العمل.

              وبمقتضى  هذا التشريع ، يتعين على رئيس المؤسسة أن يسهر شخصيا على إحترام قواعد الصحة والأمن في العمل وعلى التنفيذ الدقيق والمستمر للأحكام المنصوص  عليها في قانون العمل  واللوائح التنظيمية المطبقة له  وذلك من أجل ضمان وسلامة العمنال ويترتب على ذاك النتائج الأتية:
ـ رئيس المؤسسة عن الجرائم التي يتم إثباتها في الورشات
ـ لايمكن له التذرع بعدم وجوده في مكان الحادث
ـ ولابخطأ المجني  عليـــــــــه
وهكذا قضي في فرنسا بإدانة رئيس المؤسسة في حالة وفاة عامل بسبب عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالأمن أو بسبب عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالتكوين.

 ـ في المجال الصحــــــي : أعتمد القضاء الفرنسي مبدأ المحترف الجيد LE BON PROFESSIONNEL ، وبموجبه يتعين على الأطباء أن يجيدوا أداء عملهم بأن يصفوا  العلاج المناسب للمريض.
هناك ثلاثة أنواع من الأخطاء في المجال الصحي:
 ـ الخطأ في تشخيص المرض ، كما لو لم يستعلم الطبيب بما فيه الكفاية عن الحالة الصحية للمريض
ـ الخطأ في إختيــــار  الــــدواء.
ـ الخطأ في تنفيذ العلاج أو العملية الجراحية.
ـ 13 ـ

ـ المطلــــب الثالـــث  : العقوبات المقرة في قانون العقوبات الجزائري:
 أ ـ العقوبات الأصليـــــة :

          حسب ماجاء ضمن المادة 288 من قانون العقوبات الجزائري : يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000دج إلى 20000دج  كل من تسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ
ب ـ العقوبات التكميليــــة : لم ينص قانون العقوبات على العوبات تكميلية في حين جاء قانون المرور ، الصادر بموجب القانون رقم 01/14 المؤرخ في 19/08/2001 المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ، بمثل هذه العقوبات  في حالة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المرتكب إثر حادث مرور ويتعلق الأمر بالعقوبتين الأتي ذكرهما :

§  تعليق رخصة السياقة (SUSPENSION) : وهي عقوبة تطبق بوجه عام إذا أرتكب سائق حادثا جسمانيا ( جنحة أو مخالفة) وكان في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة أو تهرب من المسؤولية إثر إرتكاب الحادث، يكون تعليق رخصة الياقة لمدة ثلاث سنوات ويمكن الحكم بالتنفيذ المعجل لهذه العقوبة كتدبير وقائي ( المادة 110 ـ 111).

§  إلغاء رخصة السياقة : وهي عقوبة تطبق ، على وجه الخصوص ، إذا أرتكب في نفس الظروف المذكورة أعلاه ، سائق مركبة ذات محرك جنحة القتل أو الجرح الخطأ على راجل ( المادة 113/1).
            كما يجوز لجهات الحكم بإلغاء رخصة السياقة ومنع مرتكب الجنحة من الحصول عليها نهائيا ( المادة 113/2)

            ويشترط لتطبيق هذه العقوبة أن يكون المتهم يقودسيارة ذات محرك ، مما يجعل الحكم لاينطبق على دراجة بسيطة وأن يكون ضحية الحادث راجلا ، مما يجعل هذا الحكم لاينطبق على ركاب المركبات بكل أنواعها.
           وتجدر الإشارة  إلى أن تعليق رخصة السياقة وإلغاءها كلاهما عقوبة جوازية.

ـ الظــــــروف المشـــددة : نصت المادة 290 من قانون العقوبات الجزائري على ظرفين مشددين تعلق كلاهما بقيادة المراكب وهما :

ـ السياقة في حالة سكــــر
ـ محاولة  تهرب الجاني من المسؤولية الجنائية أو المدنية الملقاة على عاتقه وذلك بالفرار
أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى أو تهربه من المسؤولية إثر حادث مرور وهما الظرفان اللذان نص عليها قانون المرور أيضا في المادة (66) منه وأضاف إليهما ظرفا مشددا ثالثا ويتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير مادة أو أعشاب مخدرة.
           وما يشد الإنتباه ، في هذا الصدد هو عدم إنسجام النصين من حيث العقوبات ، كما  نبينه فيما يأتي :
ـ 14 ـ

 أ ـ في قانون العقوبـــات : نصت المادة 290 من ق ع ج على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و289 ق ع في حالتي السياقة في حالة سكر وتهرب الجاني من المسؤولية الجنائية أو المدنية بعد إرتكاب الجريمة أو محاولة التهرب من هذه المسؤولية.

وتبعا لذلك تكون العوبة على النحو التالي :
ـ إذا أدى الحادث إلى الوفا’ : الحبس من (01)سنة إلى ست (06) سنوات وغرامة من 20000دج إلى 40000دج.

ب ـ في قانون المـــرور : نصت المادة 66 من القانون رقم : 01 ـ 14 المؤرخ في 19/08/2001 على تطبيق عقوبة الحبس من سنة إلى 05 سنوات وغرامة من 50000دج إلى 150000دج على كل سائق أرتكب جنحة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مادة
أو أعشاب مخدرة.

ونصت المادة 69 ـ 2 من نفس القانون على تطبيق عقوبة الحبس من  ستة (06)  أشهر إلى خمس (05) سنوات وغرامة من 50000دج إلى 150000دج على التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية إثر قتل خطأ.

ج ـ النتيجـــة :  نستنتج مما سبق وجود تباين بين قانون العقوبات وقانون المرور من حيث العقوبات حال توافر ظرفي السياقة في حالة سكر والتهرب من المسؤولية الجزائية .

                نستخلص في الأخير أن قانون العقوبات اشد من قانون المرور في جنحة  القتل الخطأ في حالتي السياقة في حالة سكر والتهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية ، حيث تكون العقوبة من سنة إلى 06 سنوات في ق ع ج ( المادة 290 ق ع) والحبس من سنة إلى 05 سنوات في قانون المرور ( المادة 66) في قانون المرور وتكون العقوبة  في الحالة الثانية ، اي التهرب من المسؤولية الجزائية أو المدنية ، الحبس من 06 أشهر إلى 05 سنوات في قانون المرور
(م 69) والحبس من 04 أشهر إلى 04 سنوات  في ق ع ج  ( المادة 290)

         ويبقى قانون العقوبات هو النص الواجب التطبيق في كل  حالات القتل أو الجرح الخطأ ألأخرى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه