حركة الصحافيين عبر الحدود الجزائرية

0
حركة الصحافيين عبر الحدود:
1- دخول الصحافيين الأجانب:
يمكن للصحافيين الأجانب القيام بمهامهم بصفة عادية و من ثمة الدخول إلى الجزائر إذا كانوا حاملين لتأشيرة الصحافية المسلمة من طرف السفارات أو القنصليات الجزائرية المتواجدة في مكان إقامتهم.
فيما يخص الصحافيين الذين يسافرون بصفة سياح، هناك حالتين ممكنتين:
أ- الصحافيين المنتمين إلى البلدان الخاضعة لتقديم تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.
ب- الصحافيين المنتمين إلى البلدان التي لا يخضع رعاياها لتقديم تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني.
 بالنسبة للحالة الأولى: إن ممثلياتنا الديبلوماسية المعتمدة في الخارج لها صلاحية تسليم التأشيرات السياحية للصحافيين الراغبين في الدخول إلى بلادنا لغرض سياحي و هذا بعد إخطارهم بأنه لا يسمح لهم بممارسة مهامهم إلا بعد الحصول على رخصة من المصالح المختصة.
بالنسبة للحالة الثانية: يمكن للصحافيين غير الخاضعين لإجراءات التأشيرة و المسافرين بصفة سياح الدخول إلى التراب الوطني، والقيام بالإجراءات المعتادة، و لكن على مصالح شرطة الحدود إبلاغ هؤلاء أنهم لا يستطيعون ممارسة مهامهم دون رخصة من المصالح المختصة.
في أي حال من الأحوال لا يتم إرجاع أو إعادة أي صحافي أجنبي من الحدود دون الموافقة المسبقة للمديرية العامة للأمن الوطني (مديرية شرطة الحدود) إلا في حالة كونه محل إجراء بحث.
من جهة أخرى يجب الإبلاغ عن حركة هذه الفئة من الأشخاص هاتفيا ثم بإرسالية أو برقية إلى مديرية شرطة الحدود و مديرية الاستعلامات العامة و المناوبة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

خروج اللاجئين و عديمي الجنسية من التراب الوطني الجزائري

0
خروج اللاجئين و عديمي الجنسية من التراب الوطني:
الشرط الوحيد لهذه الفئة من الأجانب لمغادرة التراب الوطني هو تقديم جواز سفر ساري المفعول (جواز سفر جزائري).
و للحصول على هذا الجواز، على اللاجئ أو عديم الجنسية تقديم ملف كامل يحتوي على:
       - طلب يصرح فيه المعني بالأمر عن رغبته في الحصول على وثيقة سفر.
       - مراجع شهادة اللاجئ المسلمة من طرف مكتب حماية اللاجئين و عديمي الجنسية.
مدة صلاحية هذه الوثيقة سنتين (02) يمكن تمديدها من طرف السلطة التي أصدرتها أو من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج. و يكون جواز السفر هذا صالح للاستعمال في كل البلدان ماعدا في البلد الأصلي للاجئ.
يسمح لحاملي هذه الوثيقة الرجوع إلى الجزائر إلى غاية انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.
إن اللاجئين معفيين من تأشيرة الخروج من الجزائر إلا أنهم مجبرين على الحصول على تأشيرة البلدان التي أمضت مع الجزائر اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات.
2- خروج الأجانب من التراب الوطني:
       أ- خروج الأجانب غير المقيمين:
1- الأجانب الخاضعين للتأشيرة القنصلية يستطيعون مغادرة التراب الوطني في نفس الظروف التي سمحت لهم بالدخول و ذلك بتقديم جواز سفر ساري المفعول فقط ألا يكون مدة صلاحية التأشيرة القنصلية أو تأشيرة التمديد قد انتهت.
2- الأجانب المعفيين من التأشيرة القنصلية يمكنهم مغادرة التراب الوطني قبل انتهاء أجل (03 أشهر) بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول ، وقبل انتهاء أجل (06 أشهر) بالنسبة للرعايا السوريين.
ملاحظـــة: كل أجنبي تفوق مدة إقامته بالتراب الوطني المدة المحددة قانونا ، يتعرض لإجراءات إدارية و قضائية طبقا للمرسوم الرئاسي  رقم 08.11 بتاريخ 25 .06. 2008.
الديبلوماسيون:
إن موظفي السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين في الجزائر، الذين لا تخضع بلدانهم لإجراءات التأشيرة ، يمكنهم الدخول الى التراب الوطني ، إلا أنهم ملزمون على تقديمهم جواز سفر ديبلوماسي أو جواز سفر للخدمة بالإضافة إلى بطاقة الاعتماد المسلمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية ( بطاقة ديبلوماسية – بطاقة شخصية).
ب- خروج الأجانب المقيمين:
كل أجنبي مقيم في الجزائر، يخضع لترخيص بالخروج من طرف السلطات الجزائرية قبل مغادرته التراب الوطني. و تقوم مصالح الدائرة أو الولاية مباشرة عقب تلقي طلب الخروج بتحقيق ، وإذا كانت النتائج مرضية تقوم هذه المصالح بتسليم تأشيرة الخروج النهائي أو تأشيرة الخروج و العودة تبعا لطلب المعني بالامر.
ملاحظة: هذه الإجراءات لا تطبق على الدبلوماسيين الأجانب و عائلاتهم، فهي تسيير من طرف وزارة الشؤون الخارجية.
1- الخروج النهائي: الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني دون نية الرجوع ملزمون على استلام تأشيرة الخروج النهائي من السلطات الجزائرية. و يجب أن تستعمل هذه التأشيرة في أجل مدته 15 يوما من تاريخ استلامها. و في هذه الحالة يجب سحب بطاقة المقيم أو وصل أو بطاقة المتعاون.
ملاحظة:  في حالة ما تقدم الأجنبي إلى مركز المراقبة الحدودية، بنية الخروج النهائي من التراب الوطني، تقوم مصالح شرطة الحدود بسحب بطاقة المقيم من المعني، و إرسالها إلى المصالح المعنية التي سلمت له البطاقة المذكورة.
 
2- الخروج بنية العودة: على الأجنبي الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع استلام تأشيرة الخروج و العودة أو بطاقة المقيم من طرف السلطات الجزائرية، مدة صلاحية هذه التـأشيرات هي (03 أشهر) بدءا من تاريخ العبور عبر الحدود، و يجب أن يتم ذلك خلال 15 يوما التي تتبع تاريخ الحصول على التأشيرة.
ملاحظة: إذا كانت بطاقة الإقامة منتهية الصلاحية ، يجب إخطار المسؤول المباشر ، فيما يخص هذا الإجراء.

شروط دخول الأجانب ألي التراب الجزائري

0
شروط دخول الأجانب:
بصفة عامة، فإن دخول الرعايا الأجانب للبلدان التي لم تمضي معها الجزائر اتفاقيات المعاملة بالمثل بخصوص إلغاء التأشيرة مشروط بتقديم جواز سفر ساري المفعول بالإضافة إلى تأشيرة موضوعة من طرف ممثلياتنا الديبلوماسية و القنصلية المعتمدة في الخارج.
فمصالح شرطة الحدود تستطيع رفض الدخول إلى الجزائر للأجانب الذين لا يحملــون التـأشيرة، إلا أنه تـوجد استثنـاءات يتم فيها تسليم تأشيرة التسوية من
ذات المصالح و هذا بالطبع إذا كانت الأسباب المذكورة للإقامة في الجزائر مقنعة و شرعية.
حالات خاصة:
- الرعايا الفرنسيين غير المقيمين:
يخضعون لتقديم التأشيرة القنصلية عند دخولهم للتراب الوطني (الجزائر)، و إذا لم تكن بحوزتهم تستطيع مصالح شرطة الحدود منحهم تأشيرات التسوية في بعض الحالات الخاصة و المعروفة.
- الأجانب من أصل جزائري:
يستطيعون الدخول إلى الجزائر و الإقامة فيها و الخروج ( مغادرتها) بكل حرية و بدون إجراءات إضافية مهما كانت جنسية وثائق السفر التي يقدمونها بشرط إثبات هويتهم الأصلية.
- الفرنسيون من أصل جزائري:
يستطيعون السفر بجواز سفر فرنسي، و لا يخضعون لتقديم تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني، شرط إثبات جنسيتهم الأصلية بتقديم وثيقة الهوية جزائرية أو وثائق مبررة أخرى.
- الرعايا الفلسطينيين:
فيما يخص الإقامة، فإن الفلسطينيين يخضعون لنفس الأحكام التنظيمية و القانونية الخاصة بالأجانب.      
أما بخصوص تنقلهم عبر الحدود، هناك حالتين:
1- الفلسطينيون الحاملون لجوازات سفر جزائرية خاصة يعاملون بنفس الطريقة كالموطنين الجزائريين ، و هذا بغرض السماح لمصالح الأمن (وزارة الدفاع الوطني) بمتابعة تحركاتهم؛ و على مصالح شرطة الحدود إعطاء نسخ من بطاقات الشرطة ( سواء دخول أو خروج)  لممثل أمن ( وزارة الدفاع الوطني) المتواجد في المركز الحدودي.
2- الفلسطينيون الحاملون لجوازات سفر أجنبية يعاملون مثل الأجانب و هذا مهما كانت جنسية جواز السفر الذي يسافرون به.
أ- حالات أخرى:
ينبغي الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية فيما يخص فئتين و هما:
- عديمي الجنسية.
- اللاجئين.
ب - تنظيمات خاصة:
شروط تنقل و إقامة الرعايا الاجانب في الجزائر:
كل رعية أجنبية لا تتمتع بصفة المتعاون أو بصفة المقيم تستطيع الدخول إلى التراب الوطني و الإقامة فيه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر و كذا الخروج منه بتقديم جواز سفر ساري المفعول مؤشر من طرف ممثلياتنا الديبلوماسية بالخارج.
            
   فيما يخص الرعايا الراغبين في الاستقرار ببلادنا، فهم ملزمون بتقديم طلب لحصولهم على شهادة إقامة بعد تقديم تبرير.
تبقى كيفية تجديد بطاقة المقيم نفسها بإصدار البطاقة الأولى بالإضافة إلى دفع ضريبة على شكل طابع مالي.
فـــي حـالة ضياع بطاقة المقيم، يجب على الأجنبي أن يصرح بذلك خلال 48 سـاعة التـي تتبع لمصـالح شرطة الحدود أو البلدية، و بذلك يستطيع الأجنبـي الحصول علـى نسخة من مصـالح الـولايـة التي أصدرت البطـاقة الأولـى و هذا شريطة أن:          
       * لا تكون البطاقة قد سحبت منه بإجراء إداري.
       * يدفع طابع مالي ضريبي.
تنقل اللاجئين و عديمي الجنسية:
في سنة 1963 تم تأسيس مكتب خاص باللاجئين و عديمي الجنسية على مستوى وزارة الخارجية تحت تسمية " مكتب حماية اللاجئين و عديمي الجنسية "، فهذه الفئة من الأجانب لديها ماضي و سوابق ينبغي على مصالح الشرطة معرفتها كما يجب أيضا متابعة سلوكهم و تحركاتهم خلال مدة إقامتهم في بلادنا.

شروط خروج المواطنين من التراب الوطني

6
شروط خروج المواطنين من التراب الوطني:
             إن الأحكام الخاصة بحركة الموطنين تقتضي إلتزام بعض الفئات من تقديم بيان عطلة أو أمر بمهمة، و يتعلق الأمر بـ :
1- أعضاء الحكومة: ملزمون بالحصول على موافقة رئيس الجمهورية.
2- النواب (الغرفة الاولى – الغرفة الثانية): غير ملزمون بالترخيص عند مغادرتهم التراب الوطني.      
3- الأمناء العامون للوزارات: ملزمون بترخيص من طرف الوزير الوصي.
4- الموظفين التابعين لوزارة الدفاع و مصالح الأمن الأخرى:
             إن الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بما فيهم الأعوان الشبيهين ملزمون بتقديم أمر بمهمة أو بيان عطلة مؤشر عليها من طرف السلطة العسكرية المختصة عند مغادرة التراب الوطني و هذا بالطبع علاوة عن جواز السفر.
5- الموظفين التابعين لسلك الأمن الوطني:
             إن الموظفين التابعين لسلك الأمن الوطني بما فيهم الأعوان الشبيهين يخضعون لتقديم أمر بمهمة أو بيان عطلة مؤشر عليه من طرف السلطة المختصة، صالح للخروج من التراب الوطني؛ تجدر الإشارة، إلى أن هؤلاء الموظفين يخضعون لنفس الشروط في حالة حيازتهم على جواز سفر خاص بالحج.
             إن الموظفين التابعين للفئتين السالفتي الذكر، الذين يحاولون مغادرة التراب الوطني دون تقديم أمر بمهمة أو بيان عطلة صالح للخارج، يمنع من مغادرة التراب الوطني، و إخطار مديرية شرطة الحدود.   

* خروج موظفي الأمن الوطني المتواجدين في عطلة مرضية أو محالين على تأمين العجز من التراب الوطني


1- موظفي الأمن الوطني المتواجدين في عطلة مرضية:
             لا يوجد أي إجراء قانوني أو تنظيمي يمنع هؤلاء الموظفين من التنقل إلى الخارج للعلاج على حسابهم، و الشرط الوحيد المطلوب من الموظف هو تقديم بيان عطلة مرضية مؤشر  عليه من طرف الطبيب المراقب للأمن الوطني، وتكون مدته مساوية أو أكبر من مدة إقامته في الخارج  و كذلك بيان عطلة ترخيص بمغادرة التراب الوطني مؤشر عليه من طرف مسؤوليه.
2- موظفي الشرطة المحالين على التقاعد :
             إن هذه الفئة من الموظفين حرة لمغادرة التراب الوطني دون تقديم بيان عطلة.
3- موظفي الأمن الوطني المتواجدين في حالة الاستيداع:
             إن هذه الفئة من الموظفين ليست خاضعة لتقديم ترخيص الخروج من التراب الوطني.
4- رجال الجمارك:
             إن رجال الجمارك ملزمون بتقديم سند عطلة صالح للخارج.
5- موظفي الحماية المدنية:
          إن موظفي الحماية المدنية غير ملزمون بتقديم سند عطلة للسفر للخارج ، بإستثناء المدراء المركزيين و الولائيين. 
6- موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية:
             إن الموظفين التابعين لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و الآتية صفاتهم مجبرون على تقديم سند عطلة صالح للخارج:
       - مدراء الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
       - رؤساء الدوائر و رؤساء البلديات.
       - الأمناء العامون للولايات.
       - مدراء الدراسات.
       - المكلفون بالدراسات و التحليل في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
7- الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر للخدمة:
             إن جميع موظفي وزارة الشؤون الخارجية العاملين و الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو للخدمة سارية المفعول يخضعون لتقديم ترخيص عند مغادرتهم التراب الوطني ، باستثناء الحاملين جواز سفر دبلوماسي المحالين على التقاعد ، أو إظهار بطاقة التقاعد.
تجدر الإشارة، إلى أن عائلات هؤلاء الموظفين ( الزوجات، الأولاد و ذوي الحقوق ) و الحاملة لجوازات سفر دبلوماسية تستطيع مغادرة التراب الوطني بتقديم جوازات سفرهم فقط.
كما أن في الحالات الإستعجالية المبررة (قانونيا) خاصة الصحية منها، تقوم السلطات المختصة بإرسال برقية لمصالح شرطة الحدود المعنية للسماح للشخص المنقول على وجه الإستعجال بمغادرة التراب الوطني.
8- حالات خاصة:
* خروج المحروقين  و الجرحى من التراب الوطني:
نظرا لحوادث العمل الممكن حدوثها في المؤسسات الكبرى و المهمة و خاصة البترولية منها و المختصة في صناعة الحديد، فإن إجراءات خروج المحروقين و الجرحى من التراب الوطني يمكن تسهيلها و لو في حالة عدم توفر وثائق السفر؛ و ستقوم الجهات المعنية بتسوية الوضعية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
9- خروج القصر:
طبقا للأحكام الجديدة المضمونة في المذكرة رقم 08848/أو/الديوان المؤرخة في 2004.06.28، فإن الترخيص الأبوي لم يعد لازما على القصر المرفقين بآبائهم |أو أمهاتهم عند مغادرة التراب الوطني.
             و بالطبع هذا الإجراء لا يعني القصر الذين يسافرون وحدهم أو برفقة شخص آخر غير والديه حيث يبقى التصريح الأبوي مفروضا.
الطفل المتبني:
إن المادة 121 من قانون الأسرة ينص على أن التبني القانوني يخول المستفيد حق الوصاية كما يعطي و يضمن للطفل المتبني نفس الحقوق العائلية و حقوق التمدرس التي يستفيد منها الطفل الشرعي.

و بناءا على هذا، فإن الطفل المتبني يخضع لتقديم الترخيص الأبوي في حالة عدم السفر مع "الكفيل"، و هذا الترخيص تسلمه مديرية الطفولة للولاية بأمر من المحكمة. كما يخضع لتقديم ترخيص خروج تسلمه مصالح الولاية و لو أنه مرفوق بوليه (وصيه).
10- شهادة تبرير الحالة إزاء الخدمة الوطنية: 
طبقا للأحكام التنظيمية الجديدة، فإن شهادة تبرير الحالة إزاء الخدمة الوطنية لم تعد مطلوبة من طرف مصالح شرطة الحدود عند مغادرة الشباب الجزائري لأرض الوطن.
إلا أنها ستواصل عملها المتعلق بالمراقبة إزاء الأشخاص المعنيين بنشرات البحث نتيجة التهرب من أداء الخدمة الوطنية.

مميزات جواز السفر الخاص بالحج

1
مميزات جواز السفر الخاص بالحج :

1- تـعـريـف:
        هو جواز سفر خاص يتم إصداره من طرف السلطة المختصة (الولاية أو الدائرة) لفائدة الحـجـيج و هو صالح للاستعمال مرة واحدة ذهابا و إيابا إلى البقاع المقدسة بالمـملكة العربية السعودية و لا يسلم في الواقع إلاّ لـشـخـص واحد.

2)- المواد التي تحدد الـمـمـيزات :

المادة 01:
يحدد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية و شروط إعداده و تسليمه.

المادة 02:
يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 125مم و عرض 100مم و يتضمن 12 وريقـة مرقمة من الصفحة الأولى إلى الصفحة 24 تطبع في مجموعها باللغة العربية.



المادة 03:
يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأزرق و تطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر ويتضمن جهتين:
      * تتضمن الجهة الأولى البيانات التالية :
              في الأعلى : "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
                 في الوسط  : "ختم الدولة الجزائرية"
                 في الأسفل  : "جواز السفر خاص بالحج إلى بيت الله الحرام لموسم.
      *تحت هذه العبارة في الوسط رقم جواز السفر.
      *أما في الجهة الثانية من الغلاف لا يتضمن أية بيانات.

المادة 04 :
 توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي و تفتح من اليسار إلى اليمين و تحمل رقمها التسلسلي في الأسفل و على اليسار و في الوسط رقم جواز السفر.

المادة 05 :
تتضمن الـصفحة الأولى البيانات التالية :
الولاية ، الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفـر ولقبه، الاسم الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم و لقبها ، تاريخ ومكان الميلاد، المهنة، العنوان.
- تطبع في أسفل هذه البيانات بحروف بارزة "الجنسية الجزائـرية".
-                    يخصص في أسفل الصفحة و على اليسار موضع تثبيت صورة صاحب جواز السفر و يخصص على اليمين الصورة موقع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة  "توقيع صاحبه".

المادة 06 :
تتضمن الصفحة الثانية أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
          القامة، لون العينين، لون الشعر، علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي : *السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر.

المادة 07 :
 تخصص الصفحتان 3و4 للمرافق ونتضمن الصفحة 3 البيانات التالية :
المرافق الإسم و اللقب، رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة نجد حيز النساء المرافقات كـما يلي:
                   النساء المرافقات : .......................
                   النساء المرافقات : .......................
                   النساء المرافقات : .......................
                   النساء المرافقات : .......................
المادة 08 :
 تكون الصفحتان 5و6 قابلـتيـن للنزع  وتخصصان لبنك الجزائر وتتضمنان ما يلي:
         في الأعلـى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
         في الوسط  : صفحة خاصة ببنك الجزائر يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
                        اسم الحاج ولقبه، رقم الصك، تاريخ الإصدار ومكانه.
تخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم بنك الجزائر تثبت أن الحاج أخـد رصيده فعلا.


المادة 09 :
 تـحـمل الصفحتان 7و8 البيانات التالية : اسم الحاج ولقبه .
تتضمن الصفحة 7 ما يلي: اسم الحاج ولقبه، اللقب الأصلي للمرأة، اسم المرافق و لقبه.
تتضمن الصفحة 8 البيانات التالية: اسم الحاج و لقبه، اسم المرافق ولقبه.

المادة 10:
تخصصان الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة و تكونان بيضوان وتحمـلان في الأعلى و في الوسط عبارة "تأشيرة".

المادة 11:
 تكون الصفحات من 10 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص للإسكان بالبقاع المقدسة:
                   * الصفحتان 11و 12 في المدينة المنورة.
                 * الصفحتان 13 و 14 في مكة المكرمــة.

المادة 12:
 تكون الصفحات من 15 إلى 24 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية:
                 *الصفحتان 15 و 16 بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر.
                 *الصفحتان 17 و 18 قسيمة خاصة بوزارة الحج بالسعودية.
                 *الصفحتان 19 و 20 قسيمة خاصة للوكلات الموجودة بجدة.
                 *الصفحتان 21 و 22 بطاقة المغادرة الخاصة بإدارة جوازات السفر.
                 *الصفحتان 23 و 24 قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية.

المادة 13:
 يعـدّ جواز السفر خاص بالحج  و يسلمه الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا و عند الإاقتضاء المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية.

المادة 14:
تحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية.

أ‌)            المواصفات الشكلية لوثيقة السفر
كل وثيقة سفر يجب أن تحمل المواصفات التالية:
- الهوية المدنية كاملة، بالإضافة إلى أوصاف حاملها.
- صورة شمسية للمعني بالأمر.
- بيان مدة الصلاحية.
- ختم وتوقيع السلطة التي أصدرت وثيقة السفر.
ب‌)    إصدار جواز السفر:
1- داخل الوطن: صادر عن:
·  وزارة الشؤون الخارجية.
·  الوالي.
·  رئيس الدائرة.
·  
2- خارج الوطن: يسلم من طرف السفارات والمصالح القنصلية المعتمدة بالخارج.

ملاحظـة:
-مدة صلاحية جواز السفر خمس (05) سنوات.
- قد يتضمن جواز السفر الفردي للأب أو الأم الأطفال دون (15) سنة من عمرهم بكامل المعلومات المتعلقة بالهوية وصورهم الشمسية

الخصائص التقنية لجواز السفر العادي

0
الخصائص التقنية لجواز السفر العادي:

1)- تـعـريـف:
        هو وثيقة رسمية خاصة بالسفر و التنقل عبر الحدود و يسلم لشخص واحد فقط لمدة 5 سنوات قابلة  التجديد مهما كانت  صفة حامله و يصدر عن الوالي أو رئيـس الـدائـرة أو وزارة الـشـؤون الـخارجية أو المصالح الـقـنـصلية أو الـديـبـلوماسية الـمـعتمـدة بالـخارج.
القرار المؤرخ في 16 رجب 1416 الموافق ل 09 ديسمبر 1995 يحد خصائص جواز السفر الوطني التقني.

2)- المواد التي تحدد الخصائص  التقنية لجواز السفر العادي:

القرار المؤرخ في 06 رجب 1416 الموافق لـ 09 ديسمبر 1995 يحدد الخصائص التقنية لجواز السفر الوطني.

المادة الأولى :
يحدد هّّّّّذا القرار خصائصه التقنية ويودع النموذج الأصلي بمقر وزارة الداخلية.

المادة الثانية :
      جواز السفر الوطني الجديد وثيقة مغلقة مستطيلة الشكل طولهـا 125مم وعرضهـا88 مم وحافته العليا و السفلي يساريتان مستديرتان وشعاع إنحائهما 3مم.

المادة الثالثة :
 يركب غلاف الوثيقة من مادة بلاستيكية مرنة لونها أخضر داكن وسمكه 0.50 مم منه صفحة الغلاف يحتوي الغلاف على البيانات الآتية المنسوخة بالأحرف المذهبة باللغات الثلاثة ( العربية، الفرنسية، الإنجليزية ) في الأعلى عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و في الوسط ختم الدولة قطره   40 مم  و في أسفل عبارة "جواز السفر" .

المادة الرابعة:
يكون جواز السفر الوطني في شكل دفتر من 14 ورقة مزدوجة وترقم صفحاته من  1 إلى 28 يفتح من اليسار إلى اليمين توضع الأوراق الداخلية في اتجاه الأفقي وتفتح من الأسفل إلى الأعلى .

المادة الخامسة :
تكون الصفحات الداخلية ذات صبغة عامة خضراء مزر ورقة أما النص  المطبوع عليها باللغات الثلاث المذكورة في المادة الثالثة أعلاه فلونه أسود .
يحتوى العـمق الأمني  المعالج باللونين الاثنين في الوسط وبشكل مسكوكي على ختم الدولة المنسوخ داخل زخرفة لشكل وردة وتتكون بقية الصفحة من رسوم هندسية ذات طابع مسكوكي وتحتوي على أسطر مكتوبة كتابة مجهرية .
ويـنـسخ رقم كل صفحة في العمق الأمني الأفقي باللون الأخضر التبغي على كل جهة خارجية من الوردة .

المادة السادسة :
تحتوي صفحة الغلاف على ما يأتي:
                   في الأعلى: عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغات الثلاث المذكورة في المادة الثالثة.
                  في الوسط : ختم الدولة.
                 في الأسفل : عـبارة "هذا الجواز ملك الدولة الجزائرية" و تحتها عبارة:" هذا الجواز يحتوي على 28 صفحة باللغات المذكورة في المادة الثالثة.

المادة السابعة:
تحتوي الصفحة الأولى على ما يلي:
1-          لقب و إسم صاحب الجواز
2-          عبارة "جنسية جزائرية"
3-          مكان الإزدياد
4-          تاريخ الميلاد
5-          صورة صاحب الجواز (في الأسفل على اليمين)


المادة الثامنة:
 تحتوي الصفحة الثانية على ما يلي:
المعلومات الإضافية:
*   المهنة و عنوان صاحب الجواز
*    الأوصاف
*    القامة
*    لون العينيـن
*    لـون الـشـعـر
*     العلامات المميزة
 المادة التاسعة:
 تحتوي الصفحة الثالثة على ما يلي
*  مكان إصدار جواز السفر
*     تاريخ إصدار جواز السفـر
*    تاريخ إنتهاء مدة صلاحية جواز السفر
*    العبارات المتعلقة  بإمضاء السلطة التي أصدرت جواز السفر و ختمها في الأسفل على اليمين.
*    مكان مخصص لـوضع الـطابع الجبائي في الأسفل على اليسار.

المادة العاشرة:
 تحتوي الصفحة الرابعة على عبارة متعلقة بتمديد مدة صلاحية جواز السفر، تاريخ التـمـديد، مكان التمديد، تاريخ انتهاء مدة الصلاحية ، المهنة، العنوان،عبارات متعلقة بإمـضاء السلطة التي مددت مـدة صـلاحية  جواز السفر و ختمها في الأسفل على اليمين، مكان الطابع الجبائي في الأسفل على اليسار.

المادة الحادية العشر:
 تحتوي الصفحة الخامسة على المعلومات الخاصة بالأولاد (04 أولاد على الأكثر):  - اللقب والاسم  و تاريخ الميلاد في الأعلى و الأسفل ، الصورة في الوسط، و زيادة على النص باللـون  الأسـود تحتوي هذه الصفحة على المعلومات الآتية البارزة في العمق:
ـ بالـلون الأخـضر التبغي :  عبارة الأولاد بالـلـغات الـثلاث المذكورة في المادة الثالثة أعلاه وعلى مستوى كل الأجزاء الأربعة ( جزء واحد لكل طفل) بالـلـون الأزرق الفاتح أربع سهام اثنان  يتجهان  من الأعلى للأسفل و اثنان يتجهان من الأسفل للأعلى تحدد العلاقة بين الصورة وبيانات  التعريف.

المادة الثانية عشر:
 تحتوي كل صفحة من الصفحات (من رقم 06 إلى 28) في الوسط و في الأعلى بيانات التأشيرات.

المادة الثالثة عشر:
 يوضع عبر كل صفحة من 01 إلى 28 رقم مطبوع بالشكل الواضح في الركن الأيسر العلوي بالـنسبة  للأرقام الزوجية و السفلي بالـنـسبة لـلأرقام الفردية.

المادة الرابعة عشر:
 تحتوي صفحة الغلاف الخلفية باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الثالثة التوصيات الأربع التالية:
1)- جواز سفر شخصي و لا يمكن أن يعار أو يرسل عن طريق البريد.
2)- كل كشط أو تصحيح أو تشطيب أو إضافة أو تعديل لا يكون صادرا على السلطة الرسمية المختصة يبطل الوثيقة.
3)- الأولاد البالغون سن 15 سنة ملزمين بالـحصول على جواز سفر فردي.
4)- في حالة ضياع الجواز أو إصابته بتلف يستوجب من صـاحبه أن يبلغ فورا أقرب سلطة إدارية أو قنصلية مختصة.

المادة الخامسة عشر:
تكون كل صفحة من الصفحات 01 و 02 و 03 محمية بورقة بلاستيكية شفافة لاصقة.

المادة السادسة عشر:
يخـاط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة ( الصفحتان 14 و 15).
المادة السابعة عشر:
 يرقم جواز السفر بثـقـب الصفحات من (01 إلى 28) حسب القراءة الـعـمودية و على الـجـهة الـيمنى لـلـدفـتر الـمـفتوح.
يحتوي كل رقم على سبعة (07) أعـداد مـثـقـبة عـلـوها (10 مم) و عـرضها (6 مم).

المادة الثامنة عشر:
يكون لون الورق أصفر فاتح و سمكه 110 ميكرون و يتضمن في وسطه صورة مائية تمثل ختم الدولة (قطره 50مم).

المادة التاسعة عشر:
تلصق قسيمة حماية قطرها 16 مم على الصورة و الصفحة الأولى رقم (01) تتضمن في عمقها رسما يمثل زخرفا مطبوعا في أربعة ألوان تتوسطه أحرف مجهرية " ج ج د شRADP".

المادة عشرين:
 يحدد وزير  الداخلية بقرار تاريخ الشروع في تناول  هذا الجواز.
المادة واحد و عشرين:
 تلغى الأحكام المخالفة  لأحكام هذا القرار.

المادة اثنان وعشرين:
 يكلف المدير العام للأمن الوطني و الولاة و رؤساء الدوائر كل فيما  يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالـجـريد الرسمية.

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه