الأساس الشرعي لإباحة استئصال الأعضاء من الجثة

0
المطلب الأول : الأساس الشرعي لإباحة استئصال الأعضاء من الجثة

               إن أساس إباحة نقل الأعضاء من الجثة تناولته  الفتوى الصادرة من لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر بتاريخ 20 افريل 1972 ، ونثبت هنا الفقرات التي تخص موضوعنا بعد أن استمعت اللجنة لبيان الأطباء ، وبعد مناقشة بين العلماء اصدرت البيان التالي ...

                   في حالة زرع القلب أو عملية القرنية { ترقيع العين }  إنما يستعمل أعضاء إنسان قد مات ، ولا يمكن في حالة زرع القلب بالخصوص استعمال قلب إنسان حي ولو رضي بذلك ، لأن انتزاع قلبه يؤدي إلى وفاته قطعا ، ولا يجوز قتل إنسان لحفظ إنسان آخر لان في ذلك جريمة لا تقرها الشرائع .

              الخلاصة في حالة نقل الدم أو حالة نقل عضو من ميت فلا يجوز حتى يتحقق الأطباء المختصون من الوفاة . ويتيقنوا أن الهالك لم يبقى فيه أثر للحياة في جسمه وإن وقع مجرد شك ضئيل في بقاء شيء من الحياة فلا يجوز الإقدام على تشريح جثته إذا ما كن على قيد الحياة

 فليس لأحد أن يبادر بإنهائها باجتهاد منه .ولو تيقن حسب القواعد الطبية أنه لم يبقى في استمرار حياته لأن الإقدام على البدء في تشريح جثة بها رمق أو شك , نوع من القتل العمد .

               يتضح من نص هذه الفتوى أن لجنة الإفتاء قد أجازت صراحة استئصال الأعضاء من جثث المتوفين لزرعها لأشخاص أحياء هم في حاجة إليها وهذا الاستئصال لا يتم هكذا بصفة مطلقة بل هناك شروط لا بد من توفرها , منها  إن تتحقق وفاة المتنازل ، لأن أهمية التحقق من موت المتنازل تظهر بصفة خاصة بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة كالقلب مثلا والكبد والرئة والتي لا يجوز استئصالها أثناء حياة الإنسان ، حيث يؤدي استئصالها إلى وفاته ومن هذا المنطلق ذهبت الفتوى إلى القول بعدم جواز الإستئصال في حالة ما إذا كان الشخص ما زال حيا أو به رمق من الحياة .

            ولا يمكن في حالة زرع القلب على وجه الخصوص ، استعمال قلب إنسان حي ولو رضي بذلك ، كما استندت الفتوى في إباحة الاستئصال من الجثة للقاعدة الشرعية{إن الضرورات تبيح المحظورات} وبفرض أن المريض لا بد وأن يموت إذ لم ينقل إليه عضو من جثة المتوفى هو في حاجة إليه لإنقاذ حياته ، والإنسان الحي أفضل من الميت

ولهذا لا يوجد ما يمنع أخذ عضو من جثة المتوفى لإنقاذ شخص حي في خطر ، بل أن ذلك يعتبر من صور تطبيق الآية الكريمة القائلة :
{ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ } فنقل عضو من جثة الميت إلى شخص مريض على وشك الموت من شأنه أن يحييه .

حماية الموتى وفقا لإتفاقيات جنيف الأولى

0
- حماية الموتى وفقا لإتفاقيات جنيف الأولى -

تلت هذه الاتفاقية لتحسين حال المرضى و الجرحى و الموتى للقوات المسلحة في الميدان و المؤرخة في 12 أوت 1949 المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من 21 أفريل1949 إلى 02 أوت من نفس السنة بقصد تحسين حال المرضى و الجرحى في الحروب و قد خلصت هذه الاخيرة إلى إدراج محتوى هذه الإتفاقية في مواد عديدة كما نراه في هذين المطلبين  .

المطلب الاول : السند القانوني

 جاءت المادة 15 من هذه الاتفاقية على أنه في جميع الأوقات وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الموتى و جمعهم و حمايتهم من السلب و التنكيل .وكلما سمحت الضروف يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران لإمكان جمع و تبادل و نقل الجرحى  و الموتى في ميدان القتال .




المادة 17 : يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة على حدى بقدر ماتسمح به الظروف ويسبقه فحص الجثة بدقة و فحص طبي إن أمكن بقصد التأكد من حالة الوفاة و التحقق من هوية المتوفي ، و يجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت منفردة .

ولايجوز حرق الجثث إلا لأساب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفي وفي حالة الحرق تبين أسبابه و ظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصادق عليها .

وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا بإحترام وطبقا لشعائر دينهم و أن مقابرهم تحترم و تجمع لجنسياتهم إذ أمكن و تصان بشكل ملائم و تميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائما و طلبا لهذه الغاية .

وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الإستدلال عليها فيما بعد التحقق من هوية الجثث أيـا كان موقع المقابر و نقل الجثث إلى بلد المنشأ و تنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقا لرغبات بلد المنشأ .




وحالما تسمح الضروف و بأقصى حد عند إنتهاء الاعمال العدائية تتبادل هذه الادارات قوائم تبين فيها بدقة مواقع المقابر و علاماتها المميزة و كذلك بيانات عن الموتى المدفونين فيها .

      المطلب الثاني: الموتى و الجرحى

في سنة 1967 وقف رقيب من الجيش الأمريكي أمام الكاميرا لتلتقط له صورة التي نشرت في جميع أنحاء الولايات تبين الصورة الرقيب وهو يحمل رأسين قطعا من جثتي عدوين ،حوكم الرقيب عسكريا وظهرت تقاريرأخرى عن جنود أمريكيين يقطعـون اذان و أصابع موتى الأعداء فأودينوا وأعتبر عملهم غير إنساني و نقيض لكل سياسة وأدنى من المعايير الدنيا للأخلاق الإنسانية و إنتهاكا لقوانين الحرب .

ومنذ الأزل كانت المعاملة اللائقة للموتى همـا عسكريا وكانت له معاني دينية وأخرى صحية فكثيرا مادفعت الحاجة لتجنب الأمراض التي يمكن أن تأتي من الموتى الذين لم يتم الإعتناء بهم كفاية لفرض نوع من التعامل مع الجثث بطريقة إنسانية .




و يقول تفسيراللجنة الدولية للصليب الاحمر لإتفاقيات جينيف بوجوب إعادة الموتى مع الجرحى وأحد أسباب ذلك أنه قد لا يكون ممكنا دائما في جو المعركة المحتدم جدا تقريرمن هو ميت حقا ومن هو مجروح جراحا بليغة .

ويمكن تقسيم أبعاد معاملة موتى أرض المعركة إلى بعدين فأولا يوجد حضر على سوء التعامل المتعمد مع الجثة إما لإخفاق في معاملتها بإحترام لائق أو لتشويهها و ثانيا يوجد حضر على سلب الموتى و هذان الأمران الشرعيان المتعلقان بالموتى مستقيان من القوانين العرفية بقدر ماهما مستقيان من إتفاقيات جنيف .

وتشويه الموتى حدث نادر في الجيوش جيدة الإنظباط وربما كان هذا الأمر نتيجة الإشمئزاز العام من ذلك السلوك و بالمثل الخوف من عقوبـة جنائيـة و رغم ذلك فإن سلب الموتى مشكلة أكبر, ففي الحرب العالمية الثانية منع الجيش الأمريكي الجنود من أخذ أي شئ من الموتى بإعتباره غنيمة حرب لأن ذلك يدل على معاملة غير محترمة للموتى ويوجد حضر مشابه اليوم و رغم ذلك ثمة حق معترف به يسمح بتفتيش الميت لحصول على معلومات قد يكون لها قيمة أمنيـة ،ولكن يجب وقاية أية ممتلكات خاصة للمتوفي ليتم إيصالها لاحقا الى سلطات المتوفي العسكرية .





إن الواجب تجاه الموتى واجب ذاتي نوعا ما فأي سلوك يعتبر سلوكا غير محترم وتعترف قوانين الحرب أن الوفاة جزء دائم من الحرب و تعترف أيضا بوجوب 

العقوبات المقررة لجرائم تخريب المدافن و تدنيسها وفقا للتشريع الجزائري

0
العقوبات المقررة لجرائم تخريب المدافن و تدنيسها وفقا للتشريع الجزائري.
تطرق المشرع الجزائري إلى الجرائم المتعلقة بالمدافن و حرمة الموتى بالقسم الثاني من الفصل الخامس في الجنايات و الجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي في المادتين 154،150 من قانون العقوبات و أشار إليها في القسم الرابع بنفس الفصل تحت عنوان جرائم التدنيس و التخريب و التي تم تعديل بعض موادها و فقا للقانون رقم 90\15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 من خلال المواد 160 مكرر و مايليها مع الجرائم التي تمس قيم الدولة و رموزالثورة و تاريخها .
وجاءت المواد كالتالي :

المادة 150 : كل من يقوم بعملية هدم أو تخريب أو تدنيس للقبور بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرام مالية من 500 إلى 2000 د ج .

المادة 151 :القانون رقم04.82 المؤرخ في 13 فبراير 1982 كل من يرتكب فعلا               يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو غيرها من أماكن الدفن ،يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة مالية من500 إلى 2000 د ج.




المادة 152: كل من إنتهك حرمة مدفن أو القيام بدفن جثة أو إخراجها خفية ، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة مالية من 500 إلى 2000 د ج .

المادة 153 : كل تدنيس أو تشويه جثة أو إرتكاب أي عمل وحشي أو فاحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 2000 د ج .

المادة 154 :كل من خبأ او أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات و غرامة مالية من 500 إلى 2000 د ج  و إذا كان المخفي يعلم بأن الجثة لشخص مقتول أو متوفي نتيجة الضرب و الجرح فالعقوبة تكون بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات و غرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج .

المادة 160 مكرر6 : القانون رقم 19.90 المؤرخ في 14يوليو 1990 ي يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات  و بغرامة مالية من10000 إلى 50000 د ج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر للشهداء أو رفاتهم .
 





وهناك عدة أمثلة من الواقع فقد صدرت بجريدة الخبر حوادث العدد 150 الصادرة من 24 إلى 30 ديسمبر 2007 حيث جاء فيها أنه في يوم 02 ديسمبر 2007 قام أشخاص مجهولين بنبش قبرين بمقبرة قصر تيفورات بلدية صالي ولاية
أدرار حيث ثبت أن المجهولين قاموا بإخراج جثتين واحدة لشيخ طاعن في السن و أخرى لطفل حديث الولادة وقاموا ببتر الأعضاء العلوية و السفلية لهما و ترك باقي الجثة فوق القبر .
   بالإضافة للمقال المنشور في جريدة الشروق اليومي ليوم 08\10\2007 تحت عنوان مقبرة العالية تتحول الى وكرا لممارسة الشذوذ و تعاطي الخمر بحيث تحولت المقبرة إلى مكان مفضل للهروب من قبل المنحرفين لتناول المخذرات و الخمر بالإضافة إلى إستعمالها لمكان تمارس فيه الرذيلة لإعتبارها مجاورة للإقامة الجامعية للبنات العالية .
       وقد تمكن رجال الأمن بدائرة بئرالعاتر ولاية تبسة من توقيف شخصين متورطين ببيع الخمور من داخل المقبرة التي حولت بفعل فاعل إلى حانة رئيسية لأصحاب السيارات و الدراجات النارية و أصحاب الأسمار الليلية و هذا حسب مصدر الشروق اليومي .
أما في ولاية بجاية و في سابقة أولى من نوعها تعرضت مقبرة الشهداء بلدية كنديرة لعمل تخريبي قام به مجهولون حيث تم تهديم و تهريب حوالي عشرين قبر بالإضافة الى السياجات التي تحيط بالمقبرة .

قواعد حفظ الصحة فيما يخص إخراج الموتى من القبور و إعادة دفنها و نقل الجث و دفن الموتى

0
قواعد حفظ الصحة فيما يخص إخراج الموتى من القبور و إعادة دفنها و نقل الجث و دفن الموتى

 وبعد الإطلاع على الأمر رقم 75\79 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1395 الموافق ل 15 ديسمبر 1975 و المتعلق بدفن الموتى[1] برسم مايلي :





المادة 14 : يجب أن يبعث كل طلب إخراج جثمان ميت من القبر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكان الدفن من قبل أقرب أقرباء المتوفي .
و يجب على طالب ذالك الأمر أن يثت بكل الوسائل الصفة التي تؤهله للقيام باخراج الجثمان الذي يين إسم صاحبه و لقبه وسنه و مهنته م محل سكناه و كذا السبب الذي من أجله يطلب إخراج جثمان شخص ميت من القبر .

المادة 15 : يجب أن يرفق كل طلب إخراج جثمان من القبر بشهادة للوفاة يشهد بها الطبيب المعالج أن الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المعدية الخطيرة .
           غير أن رخصة إخراج الجثمان من القبر يجب أن تمنح لطالبها إذا كان الأجل المنصرم منذ الوفاة يبلغ ثلاث سنوات كاملة .

المادة 16 : يرخص بإخراج جثمان شخص توفى إثر إصابته بأمراض غير التي نص عليها في المادة السابقة الخاضعة للتصريح الإجباري بعد أجل عام كامل إبتداءا من تاريخ الوفاة و يحدد القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه بموجب النقطة  4 من المادة 10 أعلاه قائمة الأمراض الخاضعة للتصريح.

المادة 17 : تمنح رخصة إخراج الجثمان من القبر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المنصوص عليها في المقطعين 02 من المادة 15 و 16 أعلاه ومن قبل الوالي في الحالات الأخرى .


 و يمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها بلدية مكان إخراج الجثمان من القبر .

المادة 20 : لايجوزفتح تابوت وجد في حالة جيدة عند عمليات إخراج الجثمان من القبر إلا إذا إنقضى أجل خمسة سنوات عن تاريخ الوفاة .
           واذا وجد التابوت فاسدا فإن الجثمان يوضع في تابوت آخر أو في صندوق للعظام .ويجب أن ترش كل التوابيت قبل تحريكها و إخراجها من القبر بسائل مطهر مثل محلول هيبوكلوريت الجير و ماء جافيل .

المادة 21 : تنفذ كل عملية إخراج جثمان من القبر بمحضر أقرب الأقرباء أو الوكيل المبلغ بصفة قانونية و إذا كان غائبا في الوقت المحدد لا تجرى العملية ولكن الأتعاب تمنح للموظفين المعنيين كأن العملية قد نفذت بتمامها .

المادة 22 : يحضر الموظفون المنصوص عليهم بموجب المادة 23 من الأمر رقم 75\152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 و المتعلق بالجنائز ،عمليات الدفن و إخراج الجثث من القبور و إعادة دفنها وذلك قصد القيام بالتدابير الخاصة بالأمن المعمول بها بموجب التنظيم الجاري به العمل ولاسيم المتعلقة منها بالصحة العمومية المحدد بموجب هذا المرسوم .



المادة 24 : تتوقف كل عملية جمع أو تشريح على الترخيص المسبق المسلم من
قبل الوالي باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 23 ،24 ،25 ومايليها .

             ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها البلدية المعنية .
            إن الرخصة المؤسسة بموجب هذه المادة تسلم بعد أربعة و عشرون ساعة على الأقل من التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية التابع لبلدية مكان الوفاة .
المادة 25 : إذا كان جمع أو تشريح الميت ضروري قبل إنقضاء أجل أربعة وعشرون ساعة فإن طلب الترخيص يجب أن يدعم بشهادة طبية تثبت أن علامات التعفن تجعل العملية لازمة قبل الآجال المقررة .

المادة 26 : إن الأحكام المحددة بموجب المادتين 22 و 23 أعلاه لا تطبق على عمليات الجمع و التشريح المتممة في المستشفيات و القاعات و المدرجات المقامة بصفة قانونية .

المادة 27 : إذا حدثت الوفاة ضمن شروط محددة بموجب المادة 82 من الأمر المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق ل19 فيفري 1970 المشار إليه أعلاه يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عملية جمع أو تشريح جثمان الميت.



[1] - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذي الحجة عام 1395 هـ

مواعيد مباريات ليستر سيتي 2016/2015

0

مواعيد  مباريات ليستر سيتي 2016/2015

إنجلترا
 الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 8 أغسطس 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- سندرلاند   تفاصيل
السبت 15 أغسطس 2015
  14:00 وست هام يونايتد -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 22 أغسطس 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- توتنهام هوتسبير   تفاصيل
السبت 29 أغسطس 2015
  14:00 بورنموث -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2015
  15:00 ليستر سيتي -- : -- أستون فيلا   تفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2015
  14:00 ستوك سيتي -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 26 سبتمبر 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- آرسنال   تفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2015
  14:00 نوريتش سيتي -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2015
  14:00 ساوثهامتون -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 24 أكتوبر 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- كريستال بالاس   تفاصيل
السبت 31 أكتوبر 2015
  14:00 وست بروميتش ألبيون -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 7 نوفمبر 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- واتفورد   تفاصيل
السبت 21 نوفمبر 2015
  14:00 نيوكاسل يونايتد -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- مانشستر يونايتد   تفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2015
  14:00 سوانزي سيتي -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 12 ديسمبر 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- تشيلسي   تفاصيل
السبت 19 ديسمبر 2015
  14:00 إيفرتون -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2015
  14:00 ليفربول -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
الاثنين 28 ديسمبر 2015
  14:00 ليستر سيتي -- : -- مانشستر سيتي   تفاصيل
السبت 2 يناير 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- بورنموث   تفاصيل
الأربعاء 13 يناير 2016
  19:00 توتنهام هوتسبير -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 16 يناير 2016
  14:00 أستون فيلا -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 23 يناير 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- ستوك سيتي   تفاصيل
الثلاثاء 2 فبراير 2016
  18:45 ليستر سيتي -- : -- ليفربول   تفاصيل
السبت 6 فبراير 2016
  14:00 مانشستر سيتي -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 13 فبراير 2016
  14:00 آرسنال -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 27 فبراير 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- نوريتش سيتي   تفاصيل
الثلاثاء 1 مارس 2016
  18:45 ليستر سيتي -- : -- وست بروميتش ألبيون   تفاصيل
السبت 5 مارس 2016
  14:00 واتفورد -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 12 مارس 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- نيوكاسل يونايتد   تفاصيل
السبت 19 مارس 2016
  14:00 كريستال بالاس -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 2 أبريل 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- ساوثهامتون   تفاصيل
السبت 9 أبريل 2016
  14:00 سندرلاند -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 16 أبريل 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- وست هام يونايتد   تفاصيل
السبت 23 أبريل 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- سوانزي سيتي   تفاصيل
السبت 30 أبريل 2016
  14:00 مانشستر يونايتد -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
السبت 7 مايو 2016
  14:00 ليستر سيتي -- : -- إيفرتون   تفاصيل
الأحد 15 مايو 2016
  14:00 تشيلسي -- : -- ليستر سيتي   تفاصيل
 مباريات ودية - أندية
الثلاثاء 21 يوليو 2015
  18:45 ليستر سيتي - إنجلترا -- : -- لينكولن سيتي - إنجلترا   تفاصيل
السبت 25 يوليو 2015
  14:00 ليستر سيتي - إنجلترا -- : -- مانسفيلد - إنجلترا   تفاصيل
الثلاثاء 28 يوليو 2015
  18:30 ليستر سيتي - إنجلترا -- : -- بيرتن ألبيون - إنجلترا   تفاصيل
الأربعاء 29 يوليو 2015
  18:45 روثيرهام يونايتد - إنجلترا -- : -- ليستر سيتي - إنجلترا   تفاصيل
السبت 1 أغسطس 2015
  14:00 برمنغهام سيتي - إنجلترا -- : -- ليستر سيتي - إنجلترا   تفاصيل

قرارالأمم المتحدة و شرطة الأنتربول وأهم الإتفاقيات الدولية لمواجهة جريمة الإتجار الغير شرعي الأسلحـة

0
قرارالأمم المتحدة و شرطة الأنتربول وأهم الإتفاقيات الدولية لمواجهة الجريمة

     إذا في الدورة الأربعين للجمعيـة العامة للأمم المتحـدة القـرار رقم : 40/61 المؤرخـــة في 18/12/1979 في شـأن الإتفاقية لمواجهة المنظمة إذ نشير ببالغ القلق للتصاعد العالمـي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تؤدي بها و تهدد الحريات الأساسية و تنتهك بشدة كرامة الإنسان ، كما تحث هذه الإتفاقية حث المجتمع الدولي بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة بأجهزة الأمم المتحدة على أن يتم القضاء على الإرهاب الدولي و أن تولي إهتماما خاصا لمواجهة الجريمة المنظمة     
* شرطة الأنتربول :
      و هي تعتبر منظمة دولية للشرطة الجنائية من أكبر المنظمات العالمية في مواجهة الجريمة المنظمة منذ نشأتها حيث تعود جذورها إلى عام 1914 بموناكو أين تم تأسيسها في سنة 1923 و في سنة 1953أعترف بها و صارت تملك ميثاقا و تحمل إسم : المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـــة و هي تضم حاليا 181دولة و مقرها في ليون بفرنسا منذ سنة 1989 حيث من بين أولوياتها هي الحفاظ على الأمن العام ، مكافحة الجريمة المنظمــة ، المتاجرة بالمخدرات ، بالأسلحة و بالأعضاء البشرية و تجارة الرقيق ، تبيض الأموال ، الجرائم الماليــة المرتبطة بالتكنولوجيا الذين هم في حالة فرار و نشير للمعطيات من خلال المعلومات التي قدمها المجتمع الدولي حول المعلومات سواء من نوع الجرائم و المطلوبين دوليــا و تقدر ما بين 3500 و 4000 طلب حصول معلومات يصل شهريا إلى الأنتربول ، أما حجم الرسائل التي تمر عبر شبكــة الإتصال المؤمنة لمنظمة الشرطة الدولية فيزيد عن مليوني رسالة سنويا ، وقد وضع الأنتربول نظام للإتصال يطلق عليه إسم 7/24/1  وضمن هذا النظام يوجد نظام الدول الإفريقية لمواجهـة الجريمة و كذلك الإرهاب الذي كشفت علاقته بالجريمة المنظمة من حيث تمويلاتها و توجيهاتها حيث يتجسد هذا خلال الدورة 72 للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي جرت منذ 29 ديسمبر إلى 2 أكتوبر بإسبانيا هذه الدورة كانت تهدف إلى مناقشة واسعة لمسألة الإرهاب و مسائل أمنيــة أخرى تهم مصالح المختصة في المنظمة في 181 دولة عضوة المنظمة

-23-

مثل الهجـرة الغيــر شرعية ، المخدرات ، الجرائم المالية ، المتاجرة بالتحف الأثرية إلى جانب التطرق إلى القانون المتعلق بمعالجة المعلومات الأمنية مع العلم أن شرطة الأنتربول تعمل أربعة و عشرون ساعة على أربعة و عشرون .
* مختلف الإتفاقيات و التعاون الدولي:
إن تصاعد الجريمة المنظمة أصبح جليا خاصة مع زحف العولمة التي مست جميع قطاعات النشاط الإنساني شرعية كانت أم غير شرعية لهذا السبب فإن مكافحة الجريمة أضحى من بين أكبر التحديات التي تواجه المجموعة الدولية و قد أدرج هذا ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أن أعلنت الهيئة الأممية رسميا الحرب على أقطاب الجريمة المنظمة في العالم أثناء سنة
1950 و قد مؤتمر باليرمو في إيطاليا في ديسمبر 2000 و الذي إستهدفت الإتجـار في المخدرات و السـلاح على مستوى العالمي وعمليات الإتجار في البشر و التي هي إحدى أسرع أنشطة المافيا دوليا .
و يبــرز زعم هيئـة الأمم المتحدة على مكافحة الجريمة المنظمـة من خلال الحضور المكثف لرؤسـاء الدول و الحكومـات لهذا المؤتمـر و إبداء رغبتهم في التحقيق و التنسيق بين مختلف أجهزت مكافحة الجريمة بأنواعها و التصدي لعمليـات غسيل الأموال و تسليم المطلوبين للعدالة و كذا إحداث تغيير حقيقي يقرض قوة المجرمين الدوليين و يشل نشاطها .
و ينبغي الإشارة إلى فكرة إستحداث آلية دولية شاملة منذ جريمة التي تم طرحها لأول مرة خلال مؤتمـر باليرمو بإيطاليــا حيث عرفت سنة 2000 إنضمـام 124 دولة إليها و على غرار منظمة الأمم المتحدة تسعى مجموعـــة الشمالية التي تضم الدول العظمى إلى مكافحة الجريمة المنظمة  و بالتالي التحول الرهيب الذي يشهده الإقتصاد العالمـي و الذي نتج عنه عالم عادة ما يوصف (بالخارجين عن القانـون) فخلال قمة باريس المنعقدة سنة 1989 استحدثت جهاز مهم في مجال التعاون الدولي ضد غسيل الأموال ، يعرف بإسم مجموعة العمل الدوليـة يضم اليوم 29 عضـو .
أما في نظر الحكومتين الأمريكيـة و الروسيـة خاصة بعد أحـداث 11/09/2001 تعد جريمة المنظمة بمثابة تهديد للأمن القومي يستوجب مكافحتها ، وبالتالي حفظ الحواجز القائمة بين هيئات تطبيق القانـون و المخابرات و الدفــاع .

-24-


أما الإتحاد الأوربي ، فقد إهتم بمسألة مكافحـة الجريمـة المنظمـة منذ التسعينات ، من خـلال المطالبة بدعم التعاون بين دول الإتحاد في مجال القضاء، الأمر الذي أسفر عن توقيع معاهــدة أمستردام و الرفع من إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة و تتوالى ملتقيات و الهيئات المهتمة بمكافحة الجريمـة مثل مجموعة ليون التي تم إنشـــاؤها سنة 1995 خلال إنعقاد قمة (هاليفاكس) التي خلصت إلى مجموعــــة من التوصيات تعمل بها مجموعة الثمانية و دول أخــرى كثيرة .                     
و لتعزيز فكرة التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية و مكافحتها بمزيد من الفعالية تم إصدار مرسوم رئاسي رقم 02/05 المؤرخ في 5 فبراير 2002 ، يتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15/11/2000 تلخصت في مواد تشريعية فحواها : تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة ، تجريم غسل العائدات الإجرامية تدابير مكافحة الفساد ، الملاحقة و المقاضاة و الجزاءات ، مسؤولية الهيئات الإعتبارية ، المصادرة و الضبط ، التعاون الدولي لأغراض المصادرة ، التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة ، الولاية القضائية ، تسليم المجرمين ، نقل الأشخاص المحكوم عليهم .











-25-

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه