أسباب ودواعي ترك الأطفال:
في حقيقة الأمر لا يمكن حصر أسباب ترك الأطفال وذلك بكل
بساطة نظرا لتعدد أشكال ترك واختلاف صورة ولكن مع هذا يمكن تعداد الأسباب الشائعة
علما وعملا.
سنقوم بوضعها في مجموعتين «أسباب كبرى ثم نقوم بتفريعها
فيما بعد ويتمثل السبب الأول في العلاقات الجنسية غير الشرعية) الفرع الأول(، والسبب الثاني مشاكل أسرية ) الفرع الثاني(، إلى جانب هذه الأسباب هناك أخرى
لا تقل أهمية عم يسبق كأوضاع اقتصادية، النزاعات المسلحة، الحروب الدولية والأهلية
وأسباب طبيعية كالزلزال والفيضانات وغيرها».
الفرع الأول:العلاقات الجنسية غير الشرعية:
إن أبرز تلك العلاقات التي يحتمل أن ينتج عنها أطفال غير
شرعيون، الزنا الاغتصاب والفسق والدعارة والبغاء.
إذا كان المشرع الجزائري لم يعاقب على جريمة البغاء التي
تعتبر من القنوات غير الشرعية لإيجاد أطفال غير شرعيين نجد أن الشريعة الإسلامية
حرمت جميع هذه الأفعال ليس بالنظر إلى العقوبة المقررة لها، بل بالنظر إلى الآثار
والنتيجة المترتبة عليه، فشيوع الفاحشة يترتب عليها نتائج خطيرة بالنسبة للمجتمع .
فإن جريمة الزنا في القانون بالخصوص الجزائري تختلف عنها
في الشريعة الإسلامية ، فالزنا وفقا لأحكام الشريعة أوسع معنى منه في القانون، ذلك
أن الزنا في الشريعة هو كل وطء بين رجل وامرأة لا يوجد بينهما رباط شرعي أو ملك
اليمين وسواء كان كلاهما أو أحدهما متزوجا بشخص ثان أو غير متزوج، في حين أنه في
نظر القانون الجزائري لا يتصور إلا إذا كان طرفا الفعل كليهما أو أحدهما متزوجا،
وهو ما نصت عليه المادة 339 قانون العقوبات الجزائري بقولها:« يقضي بالحبس
من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا وتطبق العقوبة
ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ويعاقب الزوج الذي
يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته...».
ومن جهة أخرى فالشريعة الإسلامية تعاقب على الزنا إذا
وقع في كل مكان بينما لا تعتبر بعض التشريعات زنا إلا إذا وقع في منزل الزوجية
كالتشريع المصري والعراقي والسوري والأردني.
ولسنا هنا بصدد تفصيل جريمة الزنا وتحديد أركانها وإنما
الغرض منها هو ضبط عواقبها الوخيمة وأثارها السيئة على الفرد والمجتمع معا فتنحل
الأسر ويضيع النسل وتشيع الفاحشة، فيكثر الأولاد غير الشرعيين، وبالتالي تزايد فئة
الأطفال مجهولي النسب.
ذلك أن المشرع الجزائري وباقي التشريعات العربية تجرم
الزنا ولا ترتب عنها أي أثر قانوني انطلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية حيث بقول
الرسول صلى الله عليه وسلم: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وبالتالي لا يجوز
لضباط الحالة المدنية أن يسجل ابن الزنا على لقب واسم – شخص قام بعلاقة جنسية غير شرعية مع
أمه، كما لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتقييد هذا الولد بإسم من تزعم أمه بأنه أبوه،
دون أن تقدم ما يبرر زواجها منه، ويجب على القاضي أوضابط الحالة المدنية أن يتحقق
من هذه العلاقة من خلال توفر شروط وأركان عقد الزواج وهو ما أشارت إليه بطرق غير
مباشرة المواد من 61 إلى 77 قانون الحالة المدنية الجزائري.
ولقد أكدت عليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها
أهمها نصها أنه:« من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوافر على الأركان المقررة
شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة زواجا
ولما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية
إذا كانت الثابت في قضية الحال أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير
شرعية إذ كلهما أعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فعلى قضاء الاستئناف إعطائهم
إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق
المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية ومن كان كذلك أستوجب نقص القرار المطعون
فيه بدون إحالة».
وفي نفس السياق أكدت أنه:« من المقرر شرعا أنه لا يعتبر
دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية، بل هو مجرد عمل
غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد.
هذين القرارين وغيرها وغيرهما كثير،دليل أن الزنا لا
يثبت به نسب وبالتالي سينجم عنه لا محالة أبناء غير شرعيين، وهم أشد فئات الطفولة
المتروكة حرجا وضياعا في المجتمع قلما يكبرون بصفة عادية.
بالإضافة إلي جريمة الزنا نجد جريمة الاغتصاب وهي من
أبشع صور الجرائم الواقعة على العرض والماسة بشرف الأنثى والأسرة معا ولقد شددت
معظم التشريعات من عقوبة هذه الجريمة،ومنها التشريع الجزائري الذي حرم الاغتصاب في
المادين 336 و 337 من قانون العقوبات وكيفهما على أنها جناية سوءا وقعت
ضد البالغة بمفهوم قانون العقوبات «أي فوق 16 سنة» أو ضد قاصرة دون ستة عشرة سنة.
والاغتصاب هو اتصال الرجل بالمرأة إتصالا جنسيا كاملا
دون رضاء صحيح منها بذلك ولعل الحكمة من تجريمه كثيرة: أهمها أنه اعتداء على حصانة
جسم المجني عليها واعتداء على شرفها، فقد نفرض عليها أمومة غير شرعية وبالتالي ابن
غير شرعي فطفولة مهملة.
ويعد اغتصاب احد الأسباب والعوامل القوية في انتشار
ظاهرة الأبناء غير الشرعيين، ومن ثمة الطفولة متروكة.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تساعد على انتشار ظاهرة
الأبناء غير الشرعيين الفسق والدعارة والبغاء وهي جملة الأفعال الماسة بأخلاق وشرف
المرأة معا ولقد عاقب عليها المشرع الجزائري في المواد 342 إلى 349
من قانون العقوبات.
والبغاء LA PROSTITUTION هو الاتصال الجنسي غير المشروع، ويتضمن بغاء
ذكور أو الإناث، أما الدعارة LA PROSTITUTION FEMININE فهي بغاء الإناث أما الذكور LA
PROSTITUTION MASCULINE فهو بغاء الذكور.
أما الفسق LA DEBOUCHE فهو مجرد ما
يرتكبه الذكر والأنثى من أفعال جنسية غير مشروعة والملاحظ من المواد 342
إلى 349 من قانون العقوبات أن المشرع لم يعاقب ممارس البغاء طالما كان ذلك
برضاء الأنثى متى بلغت السادسة عشر«16» من عمرها ولم يكن الفاعل ذو رحم
محرم منها ذلك أن المواد السالفة انما تنص على معاقبة من يحرض أو يسهل أو يساعد...على
الدعارة، وهو مايثير عدة تساؤلات، إذ كيف يعاقب الشريك ويترك الفاعل دون عقاب.
في حين تعاقب العديد من التشريعات العربية والإسلامية
على ممارسة الفجور أو الدعارة كالقانون التونسي الذي يعاقب بالسجن النساء اللائي
يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين البغاء ولو بصدفة، كما أن القانون
المصري يعاقب بالحبس كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة ويسوي في العقوبة بين
المرأة والرجل في هذا الصدد الفقرة 03 من المادة 06 من القانون رقم 10
سنة 1961 في شان مكافحة الدعارة.
ولعل هذه المقدمة في تعريف البغاء والدعارة وما ينجر
عنهما من آثار سلبية كتلك التي ترتبها جريمتي الزنا والاغتصاب، ذلك أن البغاء وإن
كان اعتياد على عمل غير مشروع خارج العلاقة الزوجية، وإن كان غالبا ما يأتي في
صورة منظمة، وبالتالي أخذ البغي كافة الاحتياطات حتى لا يحمل بولد إلا أن الأمور
ليست بهذا المنوال في كل الأحوال إذ كثيرا ما وضع أطفال غير شرعيون بهذه الوسيلة
أو الطريقة الدنيئة ليكون مصيرهم مجهولا منذ البداية ليصبحوا كسابقهم أخطر فئات
الطفولة حرمانا وضياعا في المجتمع.
ولقد أحصت الجزائر سنة 2000 حوالي 3400 أم
عازبة بمعنى 3400 طفل غير شرعي، دون حساب الأمهات العازبات اللواتي تضعن
حملهن خارج المستشفى وهن كثيرات.
والإحصائيات بهذا الخصوص صعبة جدا وغير دقيقة لسببين:
أولا: عدم تصريح المسؤولين والقائمين على مصالح الأمومة والصحة والرعاية الاجتماعية
بأعداد هؤلاء الأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين.
ثانيا: غياب العديد من الأرقام عن الرقم الرسمي نتيجة إخفاء تلك الممارسات
وتصحيح تلك الأوضاع غير الشرعية عن طريق إبرام عقود الزواج والإجهاض بطرق غير
شرعية.
مهما يكن فإن الإحصائيات رسمية كانت أو غير رسمية فنحن
أمام واقع لا ينكره أحد، وبالتالي وجب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة وذلك بالرجوع
إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى نشر الفضيلة والأخلاق الحسنة
فالوقاية غير من العلاج.
هذه إذن بعض الأسباب والطرق غير المشروعة والتي أكثر
العوامل رفعا لنسبة الطفولة المهملة على عكس الأسباب الأخرى التي سنراها لاحقا.
الفرع الثاني:المشاكل العائلية:
يمكن نعتها بمشكلات الطفولة وهي في الحقيقة الأمر مواقف
إشكالية تهدر استقرار الفرد الحياتية وتكيفه مع بيئته الاجتماعية، فتتطلب عونا
خارجيا للمساعدة لعجز الطفل بقدراته الخاصة وموارده وإمكانياته المحدودة عن
مواجهتها.
هذه المشكلات تفوق لا محالة النمو الطبيعي للطفل من كافة
النواحي الاجتماعية، الأخلاقية، العقلية، النفسية وهو ما أثبتته العديد من
الدراسات النفسية والاجتماعية إذ غالبا ما ينشأ الأطفال الذين تربوا في بيوت تتسم
بالعنف والإساءة في ظل ظروف غير عادية.
فالأسرة هي الوحدة الإجتماعية الأولى التي يحتك بها
الطفل احتكاكا مباشرا ومستمرا ولذلك تعتبر أكثر وكالات التنشئة الإجتماعية أهمية،
فتظل مسرحا للتفاعل الذي يتم فيه النمو
والتعلم ، والأسرة كظاهرة اجتماعية ليست من صنع فرد أو أفراد ولا تخضع في تطورها
لما يريده القادة والمشرعون، وإنما تنبعث من تلقاء نفسها عن الفعل الاجتماعي واتجاهه.
وتقوم الأسرة بصفتها منظمة اجتماعية حية لعدة وظائف
تستهدف تنمية اتجاهات الطفل وقيامه وأفكاره وتكوينه كشخصية اجتماعية ثقافية تنتمي
إلى مجتمع معين، فهي تتولى رعاية الطفل وتهذيبه في أهم الفترات وأعمقها أثر في
بناء شخصيته وفي تشكيل حياته بصفة عامة ولعل أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة هي
إشباع الحاجة إلى الاستجابة الودية، فالطفل يمكن إشباع حاجاته إلى الفهم والتقدير
والحب والآمان في أفضل صورة في حماية الأسرة التي تنمي الطفل وجدانيا فتربطه
بأفراد أسرته، وعملية التفاعل الاجتماعي لها أهمية كبيرة في حياة الطفل في ظل تعقد
الحياة الاجتماعية للمجتمع المعاصر ونظرا للأهمية الكبيرة للأسرة في حياة الطفل ولقد
سعى المجتمع الدولي إلى إيلائها ذلك الدور حيث، تعترف اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989
بالدور الإنساني للأسرة والوالدين في رعاية الأطفال كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا
ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، فألقت
المادة 08 منها على الولدين مسؤولية تربية الطفل ونموه، وأن تكون المصالحة
الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي، وأكد على ذلك البيان الختامي للندوة الإقليمية حول
الطفل المنعقد في بيروت(01)بين 24-27 أفريل
2001 في مقر بيت الأمم المتحدة بيروت لبنان، حيث أجمع القادة العرب على
ضرورة :
* تبني سياسات تدعم مسؤولية الوالدين والأسرة كونها
الخلية الأساسية للتنشئة والمعينة بدعم قرارات الطفل ورعاية حقوقه وتنشر الثقافة
الملائمة لتنمية شخصيته ومكانته في المجتمع.
* تقديم مساعدات ملائمة للأسر التي تحتاج للمساعدة في
توفير الرعاية الواجبة لأطفالها خلاصة للقول أن الطفل الإنساني من خلال هذا
المختصر أكثر الكائنات الحية اعتمادا على أسرته ذلك لأن طفولة الإنسان أطول مرحلة
تعرفها الكائنات، إذ تبلغ ما يقرب من ربع أو ثلث حياة الفرد.
ويبقى التساؤل المطروح عن الأثر المترتب على الطفل
وسلوكه وحياته العامة عندما يختل توازن أسرته وتتأزم مشاكلها.
فلطفل الحق في أن يولد في أسرة يسود التفاهم علاقتها
وترتبط معا بأواصر الحب وليس من شك في أن المشاحنات العادية أمر وارد، غير أن تمزق
هذه العلاقات ووجود صراع حاد أمر يدفع ثمنه الأبناء، خاصة إذا حاول الوالدين
أحدهما أو كلاهما أن يستغل الأبناء كسلاح في هذا الصراع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(01) – من موقع الانترنت : WWW.atfal .org
وتعدد صور تلك المشاكل بتعدد طبيعة الأسرة والمحيط
والمجتمع الذي تعيش فيه، وكذا نوع العلاقات التي تجمعها وخصوصياتها الثقافية، الاجتماعية
والاقتصادية وحتى الدينية،وأثر هذه المشاكل على الأطفال باعتبارهم أول من سيتأثر
بها ويتحمل نتائجها السيئة، ولعل أقوى تلك المشاكل وأخطرها:
الطلاق: الذي ينهي تلك
العلاقة المقدسة التي كانت سائدة بين الزوجين واستظل بظلالها أولئك الأطفال الذين
لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في أسوأ الأجواء والأوقات.
وبالتالي سيكون مصيرهم المحتوم وفي أغلب الأحيان الحرمان
من التربية المتكاملة للوالدين، هذا إذا كان الحظ حليفهم، إذ نجد مصير بعضهم
التشرد والحرمان والضياع.
كما أن الطلاق أو افتراق الآباء سببا في انحراف البنات،
وبالتالي توجههن نحو الرذيلة وإرتكاب الفواحش، ففي دراسة اجتماعية لأمهات العازبات
اللواتي توافدن على مصلحة الأمومة بمستشفى ولاية سنة 2000، ومن مجموع 30
أم عازبة، أتضح أن 06 منهن (حوالي 20%) من آباء مطلقين.
ظاهرة النزاعات والمناوشات التي تقع بصفة دائمة ومستمرة،
حتى ولو لم تؤد إلى الطلاق، إذ أن لهذه النزاعات أثرها المباشر أو غير المباشر على
سلوك الأطفال، الذين يجدون أنفسهم أمام أبوين مهملين لحقوقهم غير مبالين بانشغالات
أبنائهم وقضاء حوائجهم، الأمر الذي يؤدي إلى طرق حلول بداية كالهرب أو الفرار من
البيت ليحتضنهم الشارع الذي لا يرحم الكبار فكيف بالصغار؟.
كما أن طبيعة الأسرة في حد ذاتها المكونة من أفراد من
طبيعة خاصة لها أثرها في حياة الطفل وتحديد مصيره، فالطفل الوحيد والطفل المريض
الذي يكون الوالدين متلهفين عليه، شديدي الخوف من أي إصابة تلحقه، يلبيان جميع
رغباته ويتساهلان في خروجه عن السلوك المقبول، كل يؤثر في سلوك وتربيته ونموه بحيث
يكون شديد الإحساس والتأثر، وبالتالي معرض لكل المخاطر والاحتمالات والأمر مهما
كان يختلف باختلاف الأسر إذ غالبا ما ينشأ الحرمان من أسرة متصدعة وغير مستقرة
والتي قد يؤدي بها وضعها إلى التخلي عن أطفالها في سن مبكرة أو متأخرة وبالتالي
فغياب التماسك الأسري والحياة المستقرة الآمنة من أهم الأسباب التي تقف وراء إتساع
نطاق ظاهرة الطفولة المتروكة، ويضاف إلى كل هذه العوامل، عوامل أخرى كثيرة،
كالعوامل العسكرية والطبيعية.
فالعوامل والأسباب العسكرية من حروب أهلية ودولية لايمكن
لأحد أن ينكر مالها من آثار على ترك الأطفال وتيتيمهم، بل وأكثر من هذا استخدامهم
كجنود في النزاعات المسلحة وبالتالي تعريضهم للخطر.
فلقد جاء في تقرير الأمم المتحدة من سنة 2001
العدد الأطفال يتأثرون من الصراعات المسلحة الهائل، ولم يسبق لهم المثيل فيتحول
الأطفال إلى يتامة يكون عرضة للاستغلال والإيذاء الجنسي، كما يتعرضون للاختطاف
والتجنيد هؤلاء يقدرون بحوالي 300 ألف طفل مجند.
كما أن عدد اللاجئين بسبب هذه الحروب قد ارتفع من 07
ملايين طفل سنة 1990 إلى 11 مليون سنة 2000 منهم
الكثير من فقدوا أسرهم، والجزائر أفضل مثال على ما خلفته الأزمة الأمنية التي بدأت
سنة 1992 من آلاف الأطفال اليتامى، وأطفال النساء المغتصبات مجهولي النسب.
كما أن للعوامل الطبيعية أثرها الفعال في تيتيم الأطفال
وتشريدهم كالزلزال والفيضانات التي كثيرا ما تقتل الأطفال أو في أحسن الأحوال
تبقيهم أحياء بدون أسر معرضين لكل الأخطار كما هو حال بالنسبة لزلزال الذي ضرب
ولايات: عين تموشنت، الشلف، الجزائر العاصمة وبومرداس في 21 ماي 2003 مخلفا
وراءه مئات الآلاف من الأطفال اليتامى.
من خلال ما تقدم يتضح أن الطفولة مفهوم متغير يرج سببه
إلى العوامل عدة لايمكن حصرها بل وإن هنا الاختلاف نجده في الدولة الواحدة كما هو
الحال في القانون الجزائري.