جريمة صنع أولا احتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع خاتم بدون ترخيص في القانون الجزائري

0
-         الــمطلب الثـــالث : صنع أولا احتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع خاتم و ما في حكمه شبيه بالخاتم الخاص بالدولة أو بأية سلطة بدون ترخيص و من خلال هذا العنوان نميز جريمتين منفصلتين هما:
-         1- صنع خاتم و ما في حكمه خاص بالدولة أو بأية سلطة بدون ترخيص:
-         و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 208-1 و يقصد به من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثلها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة , و عقوبته الحبس من شهر إلى سنة أشهر و بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد,و ذلك فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة
-         1- الدكتور أسن بوقيعة – الجزء الثاني مرجع سابق ص 234.
-         2- صنع أو الاحتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع و ما في حكمه بالخاتم الخاص بالدولة أو بأية سلطة:
-         و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 208-2 و يقصد به من صنع أو احتفاظ أو وزع أو اشترى أو طابعا أو ختما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينهما و بين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حق لو كانت أجنبية, و عقوبته من شهر إلى سنة (06) أشهر و بغرامة من 500دج إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
-         فقد يحصل أن تصنع هذه الأختام بغير قصد استعمالها استعمالا ضارا و في هذه الحالة لا تطبق المادة 208-1 انتفاء القصد الجاني,و لكن قد يترتب عل هذا العمل اختلاف الأختام الصحيحة بالأختام المقلدة و يتعذر التمييز بين النوعين على بعض الناس,و لا يخفى ما يترتب على هذا من الضرر لذلك جاءت المادة 208-2لتجريم هذا الفعل.

جريمة استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزورفي القانون الجزائري

0
-         الـــمطلب الثــــاني: استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزور و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليها في المواد 205 و 206 و 209 من ق ع ج.
-         و هي جريمة مستقلة عن التقليد و فمن يستعمل خاتم الدولة المقلد أو شيئا من الأشياء المنصوص عليها في المواد 206 و 209 مزورا أو مقلدا يعاقب و لو يكن قد ارتكب التقليد أو التزوير (1) .
-         ويقتضي الاستعمال أن يكون الجاني وقت استعمال الخاتم أو العلامة أو الطابع أو الدمغة عالما بتقليده أو تزويره, و أن يكون قد قصد استعمال الشيء استعمالا ضارا.
-         و يتفق الاستعمال هنا في أحكامه مع استعمال المحررات المزورة التي سيأتي الحديث عليها لا حقا في بحثنا هذا.
-         تعاقب المادة 205 ق.ع على استعمال الخاتم المقلد بالعقوبة المقررة لتقليد خاتم الدولة, و هي السجن المؤبد, ويستفيد الجاني أيضا من نفس الأعذار المعفية.
-         و تعاقب المادة 206 على استعمال الطابع الوطني أو العلامات الخاصة بالدولة أو الدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية المقلدة أو المزورة بالعقوبة ذاتها المقررة للتقليد أو التزوير و هي السجن من 05 سنوات إلى 20 سنة, فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة .
-         و تعاقب المادة 209 ق,ع على استعمال الخاتم أو العلامة أو الطابع المقلد الخاص بإحدى السلطات العمومية أو بإحدى مصالح الحكومة أو أي مرفق عام بالعقوبة ذاتها المقررة لفعل التقليد و هي الحبس من سنة (01) إلى 05 سنوات و غرامة 500 دج إلى 10.000 دج, فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة.

جــــريمــــة إساءة استعمال الأختام الحقيقية في القانون الجزائري

0
-         الـــمطلب الأول: إساءة استعمال الأختام الحقيقية:
 و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه من المادتين 207 و 210 قانون العقوبات الجزائري.
-         أ – أركـــان الجــــريمــــة :
-         يلزم هنا لقيام الجريمة أن تتوافر ثلاثة أركان:
-         الـــركن الـــمادي: و هو استعمال طابع أو علامة أو دمغة أو خاتم حقيقي لأحدى الجهات المذكورة في المادتين 206 و209 استعمالا ضارا .
-         الـركن الثـــاني: يعد بمثابة شرط للعقاب في هذه الجريمة ,و هو أن يكون الفاعل قد استحصل على الختم بغير وجه حق.
-         الــركن الثـــالث: هو القصد الجنائي:
-         01- استعمال طابع أو دمغة أو علامة أو خاتم حقيقي لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادتين 206 و 209 :
-         يفترض أن يكون الطابع أو العلامة أو الدمغة أو الخاتم المستعمل صحيحا لم يحصل فيه تقليد أو تزوير.
-         و المقصود هو طابع أو علامة أو دمغة خاصة بالدولة أو علامة مصالح الحكومة و المرافق العامة أو خاتم أو طابع أو علامة أية سلطة و تقوم الجريمة سواء بوضع الطابع و ما في حكمه أو باستعماله.

-         02- الإستخصال على الخاتم أو دمغة أو العلامة أو الطابع بغير وجه حق :
-         التحصيل : يعني الإستلاء على الشيئ بدون وجه حق أي أنه عمل و سعي للحصول عليه ممن له الحق في حيازته سواء أو كان الحصول بسرقة أو بنصب أو عن طريق آخر غير مشروع.
-         ويتشرط المشرع أن يتحصل الجاني على الخاتم و ما في حكمه بغير حق بما يفيد أن الشيئ ليس بحسب أصله في حيازة الجاني بل إنه تعمد للحصول عليه ممن له الحق في حيازته,سواء أكان الحصول بسرقة أو نصب أو بطريق آخر غير مشروع.
-         و تبعا لذلك لا تقوم الجريمة لو كان الخاتم أو ما في حكمه في عهده من استعمله استعمالا ضارا بحكم وظيفته أو عمله.
-         03- الــضرر : إذا كانت الجريمة تقوم بمجرد الاستعمال بالنسبة للخاتم ما في حكمه التابع لمصالح الحكومة أو لأحد المرافق العامة أو لأية سلطة فالأمر يختلف بالنسبة للخاتم أو الطابع او الدمغة الخاصة بالدولة إذا لا تقوم الجريمة في هذه الحالة بمجرد الاستعمال و إنما يستلزم أن يتريب على الاستعمال ضرر بحقوق و مصالح الدولة كما لو تحصل شخص بغير حق على خاتم وزارة من الوزارات و ختم به على رسالة خاصة فقبلتها مصالح البريد بغير طابع ,أما إذا لم يترتب على استعمال الخاتم و ما في حكمه ضرر بمصلحة خاصة.
-         04- الــقصد الـــجنائي : تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الخاص على النحو السابق بيانه في جريمة التقليد و التزوير كما تتطلب هذه الجريمة قصد خاطئا يتمثل في نية الإضرار بمصالح الدولة إذا كان الأمر يتعلق بالطابع و ما في حكمه الخاص بالدولة.
-         ب/- الـــعقـــوبة:
-         تختلف العقوبة بإختلاف الجهة التي ينسب إليها الطابع و ما في حكمه .
-         فإذا كان الطابع و ما في حكمه خاصة بالدولة يكون الفعل جناية و عقوبته السجن من 05 إلى 10 سنوات (المادة 207 ق ع ج ) .
و إذا كان الطابع و ما في حكمه تابعا لمصالح الحكومة أو الأحد المرافق العامة أو لأية سلطة : يكون الفعل جنحة و عقوبة الحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات و بغرامة من 500 دج إلى 50.000 دج فضلا عن مصادرة الشيئ محل الجريمة و يجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الوطنية و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات  و يعاقب على الجريمة سواء تمت أو شرع فيها 

التمييز بين ظروف جريمة السرقة و أركانها

0
 المطلب الثاني : التمييز بين ظروف جريمة السرقة و أركانها
               أشرنا فيما سبق إلى أ، الظروف هي عناصر تبعية تلحق بالجريمة و لا تدخل في تكوينها و لكنها تؤثر في جسامتها ، و يعني ذلك أن فقدان الجريمة لأحد أركانها قد يعدمها أو يحولها إلى جريمة أخرى ، كأن يقوم السارق بأخذ مال المسروق أمام ناظريه و هو راض عما يحدث ، فهنا تنعدم جريمة السرقة لعدم توافر عنصر الرضا في الركن المادي للجريمة ، في حين أن وجود الظرف أو عدمه لا يؤثر في قيام الجريمة إذ يقتصر أثره على تعديل جسامة الفعل و بالتالي عقوبته.
و هنا يمكننا أن نلاحظ الفرق الجوهري بين السرقة البسيطة و السرقة الموصوفة ، فالوصف هنا يعني إقتران جريمة السرقة البسيطة و أركانها المعروفة بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليه على سبيل الحصر في ق ع ، و بهذا المعنى فإن الظروف واضحة و يمكن تمييزها بسهولة عن الأركان الخاصة بالجريمة ، فهي وقائع عارضة تساهم في جسامة الجريمة وتعطينا نظرة خاصة عن خطورة الفعل و ليست عناصر مكونة أو منشئة للجريمة كما هو الحال في أركان الجريمة " المادي ، المعنوي ، الشرعي ".
إن أهمية التفرقة تكمن في أن المشرع عندما يعتد بالظرف و يجعله ركنا خاصا ، فإنه لا يخلق جريمة جديدة بنموذج جديد يختلف أو يزيد عن نموذجها الأصلي ، في حين أن المشرع عندما يقتصر دور الظرف على مجرد تعديل لجسامة الجريمة بتعديل عقابها فقط ، فإنه يبقيها ضمن نموذجها الأصلي و بالتالي فلا يخلق نموذجا جيدا للجريمة ، و نعني بالنموذج الأساسي ( الأصلي ) للجريمة النص التجريمي الذي يتناول الجريمة في أبسط صورها مجردة من كافة الظروف التي يتوقع المشرع أن تحيط بها.
لتوضيح ذلك ، نقول أن النموذج الأساسي لجريمة السرقة هو النص الذي يحدد أركان الجريمة دون أية ظروف ، وهو نص المادة 350 من ق ع الذي جاء كما يلي : " كل من إختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا و يعاقب من سنة (01 ) على الأقل إلى خمس ( 05 ) سنوات على الأكثر ، و بغرامة..." و يحدد هذا النص عناصر جريمة السرقة في أبسط صورها بعيدة عن كافة الظروف التي يمكن أن تلحق بها ، و عندما تأتي المواد التالية ، تضيف إلى النموذج الأساسي بعض الظروف الخاصة بهذه الجريمة و التي تطرقنا إليها في المبحث السابق و قد ذكرت على سبيل الحصر.

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه