-
الــمطلب الثـــالث :
صنع أولا احتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع خاتم و ما في
حكمه شبيه بالخاتم الخاص بالدولة أو بأية سلطة بدون ترخيص و من خلال هذا العنوان
نميز جريمتين منفصلتين هما:
-
1-
صنع خاتم و ما في حكمه خاص بالدولة أو بأية سلطة بدون ترخيص:
-
و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 208-1 و يقصد
به من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن
كتابي من ممثلها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة , و عقوبته الحبس من شهر إلى
سنة أشهر و بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن
الفعل جريمة أشد,و ذلك فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة
-
1-
الدكتور أسن بوقيعة – الجزء الثاني مرجع سابق ص 234.
-
2-
صنع أو الاحتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع و ما في حكمه بالخاتم الخاص بالدولة أو بأية
سلطة:
-
و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 208-2 و يقصد
به من صنع أو احتفاظ أو وزع أو اشترى أو طابعا أو ختما أو علامة أو ختما من
المحتمل أن يخلط بينهما و بين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حق لو
كانت أجنبية, و عقوبته من شهر إلى سنة (06) أشهر و بغرامة من 500دج إلى 1000 دج أو
بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
-
فقد يحصل أن تصنع هذه الأختام بغير قصد استعمالها استعمالا
ضارا و في هذه الحالة لا تطبق المادة 208-1 انتفاء القصد الجاني,و لكن قد يترتب عل
هذا العمل اختلاف الأختام الصحيحة بالأختام المقلدة و يتعذر التمييز بين النوعين
على بعض الناس,و لا يخفى ما يترتب على هذا من الضرر لذلك جاءت المادة 208-2لتجريم
هذا الفعل.