جريمة تقليد العملات في القانون الجزائري

0
تقليد العملات.
و الملاحظ أن المشرع جاء بهذه الجريمة بهذه الجريمة في القسم الخاص ب تقليد الدمغات و العملات و ليس من القسم الخاص بالنقود المذكورة .
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 212-1 الذي نص على ما يأتي ''يعاقب...كل من صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج...التي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج أو مع سندات القرض الحكومية...و كان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المذكورة بدلا عن الأوراق المتشابه معها ''
- تقوم هذه الجريمة على ركنين الركن مادي و ركن معنوي ''
01- الركن المادي : و يتمثل في صنع أو البيع أو الترويج أو التوزيع , و أن يكون محل ذلك قطعا معدنية أو أوراقا أو سندات متشابهة في مظهرها للنقود التداولة في الجزائر أو في الخارج و لا يهم الوسيلة المستعملة للحصول عليها.
و لا يشترط أن تكون التقليد متفقا بحيث ينخدع به المرفق بل يكفي أن يكون شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط أي لا يحول دون وصف الجاني بأنه تقليد أن تكون العملة الورقية المقلدة قد صنعت على الأوراق مماثلة تماما لتلك التي تصنع منها العملة الصحيحة مما حيث نوعها و مقاسها و مظهراها ,أو أن تكون العملة الصحيحة, و لا أن تكون هناك تشابه كبير بينهما, لأنه لا يشترط في التشابه بين العملتين أن يكون تماما بحيث يخدع الخبراء , و لا تكون كبيرا بحيث يخدع الشخص المعتاد,بل يكفي للعقاب أن يترتب على فعل الجاني وجود عملة يمكن أن تفوت على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول على أنها صحيحة (1)
و لا يعتبر تقليدا للعملة صناعة قطع ورقية من ذات نوع ومقاس و نظر أوراق العملة الصحيحة دون وضع النقوش و الألفاظ المماثلة لها

كتاب الجامعة .









تحمله تلك العملة عليها, و لا صناعة قطع معدنية من ذات نوع قطر و وزن و مظهر معدن العملة الصحيحة, و لو كان الجاني يستهدف من وراء فعله الحصول على بعض المزايا    المالية , كتقليد القطع المصنوعة على النحو السابق إلى آخر على اعتبار أنها صحيحة, أو كاستخدامها في جهاز ألي للبيع أو هواتف التي تعمل باستخدام العملة المعدنية, بشرط أن تكون إدارة الجاني قد اتجهت  إلى الوقوف بفعلة عند الحد السالف  الذكر
02 الـركـن الـمعنــوي:
فيلزم عنصران : قصد عام بعنصرية العلم بان النقود متقلدة و الغدارة, فظلا عن قصد جنائي خاص هويته صنع او بيع أو ترويج لغرض أخر غير التعامل كأن يكون لغرض ثقافي أو علمي .
فيجب أن تتجه إدارة الجاني قد اتجهت إلى الوقوف بفعله عند الحد السالف الذكر.
الـركن الـمعنـــوي:
-         فيلزم لتوافر عنصران قصد عام بعنصرية العلم بان النقود متقلدة و الإدارة, فضلا عن قصد جنائي خاص هو نية صنع أو بيع أو ترويج لغرض أخر عني التعامل كأن يكون لغرض ثقافي أو علمي.
-         فيجب أن تتجه إدارة الجاني إلى فعل  التقليد و إلى نتيجة هذا الفعل , و هي إيجاد عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة يمكن أن تفوق على بعض الفئات من الناس فيتقبلونها في التداول على أنها صحيحة مع علمه بما هية فعله, و علمه بأنه ينصب على عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الجزائر أو في الخارج أو على أوراق بنكية ماذون بإصدارها قانونا, و عمله بأن من شأن إيجاد العملة المقلدة -1-
-         و يجب أن تتوافر لدى الجاني لحظة ارتكابه فعل التقليد فيه ترويج العملة المقلدة أو دمغها في التعامل على أنها عملة صحيحة ,مع علمه بها هي فعله,و علمه بأنه ينصب على عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الجزائر أو في الخارج أو على أوراق بنكية مأذون بإصدار قانونا و علمه بان من شأنه إيجاد العملة المقلدة -1- .
-         و يجب أن تتوافر لدى الجاني لحظة ارتكابه فعل التقليد فعل التقليد نية ترويج العملة المقلدة أو دفعها في التعامل على أنها عملة صحيحة و تعني فيه الترويج أو الدفع في التعامل رغبة الجاني في التخلي عن حيازة العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة بحيث تتداول بين الناس بعيدا عن سيطرته, و دون أن يكون في وسعه على وجه يقيني- إيقاف هذا التداول فإذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني لحظة ارتكابه الفعل انتفى القصد الخاص لديه و لو توافرت تلك النية في الوقت لاحق و لكن إذا روج هذا الشخص العملة المقلدة أو تعامل بها تنفيذ لنيته اللاحقة كان مسئولا عن جريمة الترويج أو الاستعمال -2-.
-         و لا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب فعل التقليد للعملة فسواء كانت ممقوتة كالإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإساءة إلى نظام   الحكم أو الإثراء غير المشروع أو للحصول على الأموال اللازمة لتمويل نشاط جماعة سياسية متطرف,أو كانت نبيلة كالحصول على الأموال الازمة للقيام بعمل خيري -3-.
-         3,2,1 كتاب الجامعة .








03- الـــعقـــوبة :
يعاقب على جرائم تقليد العملة المداولة قانونا بالعقوبة المقررة في المادة 212-1 بالحبس من شهر إلى 06 أشهر و غرامة من 500 إلى 2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, فضلا عن مصادرة النقود المقلدة .
04- أمــثلـــة : في هذا الإطار قضى في فرنسا بأن سائق السيارة الذي وضع حلقات معدنية صغيرة محل النقود داخل الباركتمر paramètre لاستئجار مؤقتا مكانا لتوقيف سيارته فيه يكون قد ارتكب الجريمة لأنه عرض للتداول وسيلة دفع بقصد إحلالها محل علامات نقدية ذات سعر قانوني -1-
- كما قضى بقيام الجريمة في حق من استعمل قطع نقدية معدنية أجنبية لها الخصائص المادية للقطع الفرنسية ذات فئة 10 فرنكات للحصول على طوابع البريد من نوع آلي.

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه