القواعد العامة المتعلقة بخروج الأجانب من
الجزائر :
I)- خروج الأجانب غير المقيمين :
أ)- الأجانب الخاضعين لإجراءات تأشيرة الدخول إلى
الوطن ، باستطاعتهم مغادرته إذا لم تنقضي المدة المحددة في التأشيرة القنصلية ، أو
تلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، وذلك بمجرد تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.
ب)- أما بالنسبة للأجانب المعفيين من الإجراءات
التأشيرة القنصلية طبقا للمعاهدات الدبلوماسية أو ما تقتضيه طبيعة المعاملة بالمثل
، فباستطاعتهم مغادرة التراب الوطني قبل انقضاء مهلة 03 أشهر بناءا على تقديم
جوازات سفرهم السارية المفعول.
II)- خروج الأجانب
المقيمين بالجزائر : إن
الأجنبي الذي أقام بالجزائر لمدة تتعدى
تلك التي منحت له في التأشيرة القنصلية أو لتلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، أو
ذلك الأجنبي الذي جاوز مدة 03 أشهر إن كان معفيا من إجراءات تأشيرة الدخول ، يبقى
خاضعا لبطاقة الإقامة ، وعليه يتعين عليه إذا رغب في مغادرة التراب الوطني تقديم جواز سفر أجنبي ساري
المفعول مؤشر عليه من قبل الولاية (تأشيرة الخروج والعودة)، أو تأشيرة الخروج
النهائي.
وفي هذه الحالة
الأخيرة يقتضي اللجوء إلى إجراء سحب بطاقة الإقامة منه من طرف مصالح أمن الحدود ،
إذا لم تسحبها منه السلطات الإدارية (الولاية) التي منحته تأشيرة الخروج النهائي.
III)- خروج اللاجئين
السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر : تبقى هذه الطائفة من الأجانب خاضعة عند مغادرتها التراب
الوطني لتقديم جواز سفر جزائري ساري المفعول المسلم من قبل مصالح وزارة الشؤون
الخارجية.
حالات خاصة بالأجانب :
أ)- إن الأجنبي الذي دخل بموجب التأشيرة القنصلية
ويقيم بالجزائر بناءا على المدة المحددة فيها وهي
03 أشهر ثم يخرج من أرض الوطن بنية
الرجوع إليه بواسطة تأشيرة قنصلية للتحايل على القانون واللوائح المنظمة لإقامة
الأجانب بالجزائر وذلك تهربا من دفع الضرائب المستحقة عليه.
إذا ما صادفت
مصلحة شرطة الحدود مثل هذه الحالات يتعين إعلام الرئيس المباشر للمصلحة لأخذ
الإجراءات اللازمة.
ب)- أما بالنسبة للأجنبي الذي جاوز المدة المحددة
في التأشيرة القنصلية (03 أشهر) فإنه يسمح له بالخروج من أرض الوطن بعد إخطار
الرئيس المباشر إذا لم تكن المدة التي قضاها إضافة لمدة التأشيرة غير مفرط فيها.
أما إذا كان
التجاوز مبالغا فيه فإنه يمنع من الخروج ريثما يسوي وضعيته مع الولاية (مصلحة
الأجانب).
IIII)- دخول وإقامة
الأجانب بالجزائر : تخضع
إجراءات وشروط دخول وإقامة وحركة الأجانب بالجزائر للأمر رقم : 66-211 المؤرخ في :
12/07/1966 م والمرسوم رقم : 66-212 الصادر في نفس السنة.
وكقاعدة عامة ،
فإن عملية دخول رعايا الدول الأجنبية يبقون خاضعين لتقديم جواز سفر ساري المفعول
عليه تأشيرة حسبما تقتضيه الحالة.