تأشيرات السفر والحالات الخاصة في القانون الجزائري

0
التأشيرات والحالات الخاصة

 التعريف : نظرا لاعتبارات مختلفة سياسية بالخصوص ، تلجأ بعض الدول إلى فرض التأشيرة على رعايا بعض الدول إذ تعتبر الحدود رمز من رموز  السيادة لأي دولة كانت فمنذ القدم وهي محل صراع وعراك فكم من حرب قامت نتيجة الخط الحدودي الفاصل سواء كان بريا أو جويا ولأهمية الحدود بين الدول فان كل دولة تفرض على عابري حدودها شروط للعبور ومن بين هذه الشروط التأشيرة والتأشيرة عبارة عن وثيقة رسمية تمنح خارج البلاد من طرف السفارات أو القنصليات المعتمدة أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون الخارجية،الولاية، الدائرة، كما يمكن لمديرية شرطة الحدود أن تمنحها أثناء دخول أجنبي إلى التراب الوطني دون تأشيرة مسبقة والتأشيرة هي بمثابة تصريح مسبق يوضح علما جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.    

المطلب الثانيأنواع التأشيرات  :
حدد المرسوم رقم 03/ 251 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 43 التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الوطن

01)- التأشيرة القنصلية:
تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج ومدتها ثلاثة أشهر،ستة أشهر، سنة أو سنتين.

أ)- ـتأشيرة الصحافةVISA DE  PRESSE :  : وهي تسلم بعد التحقق من صفة الصحفي.
ب)- تأشيرة الأعمالVISA  D'AFFAIRE :   :
وهي تسلم لرجال الأعمال بعد توجيه دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد ومن شروط تسليمها هي أن يكون المعني بالأمر حائز لتكليف بمهمة من طرف المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهاز الموجه للدعوة
ج)- تأشيرة السياحةVISADE TOURISME :   :
وهي تأشيرة تسلم للسواح الحائزين على شهادة إيواء أو حجز بالنزل إلى جانب تبيان المصادر المالية لمدة إقامته
د)- تأشيرة الدراسةVISA  D'ETUDES  ::
وهي تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالجزائر والحائزين على شهادة تسجيل بإحدى المعاهد التعليمية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة

هـ)- تأشيرة عملVISA DE TRAVAIL : : وهي تسلم للعمال الحائزين على عقد عمل ورخصة مؤقتة للعمل.
و)- تأشيرة العمل المؤقتتسلم هذه التأشيرة للحائزين على عقد عمل مدته لا تتجاوز ثلاثة أشهر ورخصة للعمل الموسمي
ن)- تأشيرة عائليةVISA  FAMILIAL   وهي تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من طرف أحد أفراد عائلة القاطنة بالجزائر.
ي)- تأشيرة طبية: VISA  MEDICAL  وهي تسلم للحائزين على شهادة طبية وشهادة تكفل بالمصاريف الطبية.
ك)- تأشيرة ثقافية : VISA CULTUREL  تسلم للحائزين على دعوة للحضور إلى ملتقيات أو تظاهرات علمية، ثقافية ورياضية.
س)- تأشيرة جماعية:   VISA COLLECTIF تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي.
ز)- تأشيرة العبور : VISA DE TRANSIT  وتمنح لمدة لا تتجاوز سبعة أيام 07 من طرف الأجانب الذين يعبرون التراب الوطني ويحملون تأشيرة البلد المتوجهين إليه ويقدم من طرف شرطة الحدود في شكل رخصة.

 2)- تأشيرة الخروج النهائي : تمنح هذه التأشيرة للرعايا الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني بصفة نهائية ودون التفكير في العودة إليه بعد إقامتهم فيه مدة متوسطة ويتم إصدار هذه التأشيرة من قبل الوالي أو رئيس الدائرة للرعايا الأجانب.

3)- تأشيرة الخروج والعودة : وتسلم من طرف الوالي أو رئيس الدائرة للأجنبي الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع إليها وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وذلك اعتبارا من تاريخ العبور عبر الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15 يوما التي تلي إصدار التأشيرة.

4)- تأشيرة التسوية : كقاعدة عامة لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى التراب الوطني دون الحصول على التأشيرة القنصلية إلا أنه يجوز استثناء منحة تأشيرة التسوية صالحة لمدة ثلاثة أشهر إذا أبدى أعذار مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية وأبدى أيضا أسبابا موضوعية للإقامة بالجزائر.

أما إذا تبين عند دخول الأجنبي أنه لا يحمل تأشيرة قنصلية وأبدى الأعذار والأسباب الموضوعية لذلك فان مصالح مديرية شرطة الحدود تمنحه تأشيرة التسوية وهي بذلك تقوم مقام القنصلية المعتمدة في الخارج غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون هذا الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد.
حسب التعليمات والحالات التي تمنح فيها تأشيرة التسوية وهــي :

أ)- حسن النيةإذا كان الأجنبي قد وقع في خطأ تسببت فيه إدارة رسميــــة جزائرية أو إحدى وكالات السفر أو شركة النقل الجزائرية.   

ب)- القدرة الجبرية : كأن تحول سفن أو طائرات طريقها أو اتجاهها بسبب حوادث أو خلل تقني وتطبق في مدة الحالة نفس الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين لم يتمكنوا من الحصول على التأشيرة القنصلية نظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية جزائرية بالدول القادمين منها

ج)- الحالات الإنسانية : في حالة عدم تمكن الأجنبي الحصول على التأشيرة بسبب استعجاله للحضور قصد زيارة قريب له في حالة مرض وعليه في هذه الحالة أن يتبث ذلك

د)- الحالات الاستعجالية : في حالة عدم تمكن الأجنبي من الحصول على التأشيرة بسبب حالة الاستعجال التي صاحبت قدومه إلى الجزائر على أن يتبث ذلك.

05)- تأشيرة التمديد : أن الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري ويرغب في إطالة  مدة إقامته بعد الإقامة في الولاية خلال مدة 15 يوم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة القنصلية وتكون مدة التمديد هذه مساوية لتلك التي منحت له في التأشيرة الأصلية على أن لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة6 أشهر.




06)- التأشيرة العاجلة : وهي عبارة عن تصريح إقامة يمنح بصفة استثنائية بمعرفة ممثلين الدبلوماسي أو القنصلي ويشمل هذا النوع من التأشيرات الحالة المدنية الكاملة لحاملها وصورته الشمسية وكذا مدة وأسباب الإقامة المسرح بها وأخر تاريخ الاستعمال

المطلب الثالث : الإلزام أو الإعفاء من التأشيرة.
الدول غير الملزمة بالتأشيرة في إطار المعاملة بالمثل بين الدول وهي :

الدول الإفريقية : تونس – ليبيا – المالي – موريتانيا – الصحراء الغربية- آسيا : سوريا – اليمن –صربيا.
أوربا الشرقية (يوغسلافيا سابقا) : - البوسنة والهرسك – كرواتيا.

الدول الملزمة بالتأشيرة : ماعدا ما ذكرناه فإن رعايا بقية كل الدول ملزمون بالتأشيرة.
·        حالات خاصة :
الإعفاء من التأشيرة القنصلية : يعني يعفى من التأشيرة القنصلية :
-         الأجانب الموجودون على ظهر سفينة مارة بإحدى الموانئ الجزائرية.
-         العابرون عن طريق الجو.
-         المارون عبر التراب الوطني.

أما ما يسمى بترخيص التوقف أو العبور فإنه يكون صالحا حسب الحالات وهو يصدر مجانا من طرف مصالح شرطة الحدود ونظرا لاعتبارات عملية فإن هذه المدة تكون من يوم إلى ثمانية أيام بصفة استثنائية.

المبحث الثالث : مستندات أخرى للسفر :
المطلب الأول : أنواع الرخص.

1)- رخصة المرور ذات اللون الأبيض : تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات والقنصليات الجزائرية المعتمدة بالخارج لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض الوطن بشرط أن يكون مجرد من جواز السفر وعاجز عن الحصول عليه.

وتمنح هذه الرخصة لكل مواطن بإمكانه إثبات جنسيته الجزائرية بواسطة وثيقة هوية وهذه الرخصة لا تصلح إلا لرحلة واحدة العودة إلى الجزائر.

·        الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
-         نهاية مدة صلاحية جواز السفر.
-         ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية.
-         حالة ازدياد طفل بالخارج.

·        الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
-         عند دخول المسافر تقوم مصالح شرطة الحدود بملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر.
-         تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل.


وثائق وسندات السفرة وأنواع جواز السفر في الجزائر

0
وثائق وسندات السفر

  :

1-  جواز السفر الشخصي : هو وثيقة رسمية خاص بالسفر والتنقل عبر الحدود ويسلم لشخص واحد فقط لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مهما كانت صفة حامله.

2-  جواز سفر جماعي : هو عبارة عن قائمة مؤشر عليها من طرف والي  الولاية ومسلمة لمجوعة من الأشخاص (جال – نساء- أطفال) خلال مدة معينة تحمل حالتهم المدنية كاملة وجنسيتهم وعناوين إقامتهم ...الخ.

3-  
إلى الحجهو جواز سفر خاص يتم إصداره من طرف السلطة المختصة (الولاية – الدائرة) لفائدة الحجيج وهو صالح للاستعمال مرة واحدة ذهابا وإيابا إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية ، ولا يسلم في الواقع إلا لشخص واحد فقط.

4-     وثائق الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية : (الجواز السفر الدبلوماسي والرسمي).

بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق لــ : 9 ديسمبر 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يرسم ما يأتي :

المادة 1 : يحدد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية.

البــــــــــــاب الأول
المادة 2 : تشتمل وثائق السفر على ما يأتي :
·        جواز السفر الدبلوماسي.
·        جواز سفر لمهمة.

وتسلم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده.

البــــــــــــاب الثاني


المادة 3 :                            جواز السفر الدبلوماسي

جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية وسفر ، ويرتبط بما يأتي :
·        ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية.
·        الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 4 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني ، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف ، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج ، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 5 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي ملحقي الدفاع الوطني والمحلقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدة مهمتهم ، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات  الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف ويمنح عند الإقتضاء أبويهم اللذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 6 : يستفيد جواز السفر الدبلوماسي ، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها ، الشخصيات الآتية و كذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون تحت نفس السقف :

أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية :
1-    رئيس الدولة.
2-    الأمين العام.
3-    مدير الديوان.
4-    الأمين العام للحكومة.
5-    المستشارون.
6-    الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن.
7-    مدير التشريفات.
8-    المدير المكلف بالصحافة والاتصال.
9-    المدير المكلف بالأمن.
10-          المدير العام لأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية .
11-           المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

ثانيا : بعنوان الحكومة :
1-    رئيس الحكومة.
2-    أعضاء الحكومة.
3-    مدير الديوان لدى رئيس الحكومة.
4-    الأمناء العامون ومدير الديوان.
5-    المدير  العام للأمن الوطني.
6-    المدير العام للوظيف العمومي.
7-     المدير العام للجمارك.
8-    المدير العام للحماية المدنية.

ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى:
1-    رئيس المجلس الشعبي الوطني.
2-    رئيس المجلس الدستوري.
3-    عميد مصف الاستحقاق الوطني.
4-    رئيس ا لمجلس الإسلامي الأعلى.
5-    وسيط الجمهورية.
6-    الرئيس الأول للمحكمة العليا.
7-    النائب العام لدى المحكمة العليا.
8-    رئيس مجلس المحاسبة.
9- محافظ بنك الجزائر.
10- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي.
11- رؤساء المجالس العليا ورؤساء ا لمجالس السامية والمحافظون السامون.

رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
-         إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يقررها وزير الدفاع الوطني.
المادة 7 : تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم جوازات سفر دبلوماسية شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :

أولا : بصفة شرفية :
1-    أعضاء لجنة 22.
2-    أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ.
3-    أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
4-    أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
5-    أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني.
6-    قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.

ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1-    رؤساء الدولة السابقون.
2-    رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون.
3-    رؤساء المجلس الدستوري السابقون.
4-    رؤساء الوزراء السابقون ورؤساء الحكومة.
5-    وزراء الدفاع الوطني السابقون.
6-    وزراء الشؤون الخارجية السابقون.
7-    الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي المتقاعدون ورؤساء النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي السابقون.
8-    السفراء والقنا صلة العامون ، من ا لمهنة المتقاعدون.
9-    الشخصيات التي تقلدت وظيفة سفير لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.

المادة 8 : يسلم جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثلة المخول قانونا ، مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربع (4) سنوات على الأكثر.

غير أنه يمكن رؤساء البعثات الدبلوماسية تمديد جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدة صلاحيتها بترخيص صريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (6) غير قابلة للتجديد.

المادة 9 : يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي بررت تسليمه إياه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 10 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلا خاصا يتعلق بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية وتمديد صلاحيتها ، أو تجديدها.

كما تمسك البعثات الدبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
يرسل كشف عن جوازات السفر المسلمة والممدة والملغاة إلى رئاسة الجمهورية كل ستة (06) أشهر.
البــــاب الثالث
جواز السفر لمهمة  :
المادة 11 :  جواز السفر لمهمة وثيقة هوية وسفر يسلم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.

المادة 12 : يمكن أن يستفيد جواز سفر لمهمة قصد أداء مهمتهم :
·   الموظفون المدنيون والعسكريون المعنيون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخولهم رتبهم أو وظائفهم الحق في تسلم جواز السفر الدبلوماسي.
·   أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
·        الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير على الأقل بناء على الاستظهار بتكليف بمهمة تسلمه الوزارة المعنية.
·        إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمة يسلمه مسؤول الهيئة المعنية ،.
·        الأشخاص الذين يكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج.

المادة 13 : مدة صلاحية جواز السفر لمهمة هي :
·        أربع (4) سنوات بالنسبة للموظفين المعينين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
·   حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون هذا الجواز بعنوان مهمة يؤدونها في  الخارج.
المادة 14 : يسلم المستفيد جواز السفر لمهمة عند عودته من المهمة ، جوازه لشرطة الجو و الحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 15 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، والبعثات الدبلوماسية سجلا خاصا بجوازات السفر لمهمة حسب نفس الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه.





















معارف أساسية في القانون الجوي

0
معارف أساسية في القانون الجوي

مبادئ عامة: - من المبادئ التي استقرت في العرف الدولي أن كافة الأجزاء الداخلة نطاق أعالي البحار لا تخضع للسيادة الإقليمية  لأية دولة ( المادة 2 اتفاقية جنيف 1958).
- الطائرات التابعة لأي دولة لها الحرية أن تطير عبر أعالي البحار و أن تحلق في أجوائها ما شاءت و على أي ارتفاع تستطيع الوصول إليه دون أن تتقيد في ذلك بغير قوانين و تعليمات الدولة التي تتبع.

- التوصيات الأمنية:
- الالتزام بالأحكام الأمنية الدولية على كل طرف في الاتفاقية و على كل مستغل للخطوط.
- وضع برنامج أمني للطيران المدني .
- تحديد الهيئة و السلطة المختصة بتنفيذ و تطبيق البرنامج الأمني للملاحة الجوية.
- وجوب التقييم المستمر و المتجدد لعرض حال الخطر أو التهديد الموجود على إقليمها قياسا بالأوضاع الدولية المتغيرة.
- العمل على تنسيق الجهود و الوسائل بين الوزارات و الهيئات المعنية.
- وجوب إنشاء لجان الأمن للمطار (متابعة ، استشارة ) في مجال التنظيم و التنسيق.
- وجوب إقامة برامج للتدخل السريع و الإغاثة.

المظاهر الأمنية الخاصة لمواجهة الخطر أو التهديد : هي عبارة عن إجراءات عملية هدفها الحماية من أعمال  التهديد أو التدخل غير المشروع و تتمثل في :
-         الالتزام بتوفير الشروط و الظروف الأمنية اللازمة لتنقل الأشخاص و الودائع المضمونة.
-         تنظيم و رقابة حسن سير حركة المرور الجوي للطائرات كجمع المعلومات المتعلقة بالتحليق و رقابة خط السير و الوثائق و التبليغ عن نوع الطائرات و خصائصها  و ركابها و أجهزتها و ساعات الّإقلاع و الوصول
-         الالتزام بتقديم المساعدات للطيران المدني الذي يكون موضوع :النجدة أو الإغاثة  أو الظروف الطارئة).

 - الرقابة الأمنية: هي مجموعة الإجراءات و الممارسات الدولية التي تهتم بتنظيم و تسيير نشاطات الملاحة الجوية (بهدف مراقبة و حظر نقل و عبور الأسلحة و المتفجرات و الممنوعات الأخرى بدون ترخيص ).

- رقابة محيط المطار و المنطقة المجاورة: مفهوم الرقابة إلى (المطارات ، و المساحات الملتصقة به و المجاورة ، و المساحات المخصصة للنزول و الهبوط ، و المخصصة للصيانة التقنية ، و المرافق التابعة الموجودة داخل المطار).

-جرد و تقييد المتعاملين و الشركاء بالنشاط المهني و التجاري: كل من تربطهم علاقة مهنية أو تجارية أو مصلحيه مع المؤسسة يجب أن تكون العلاقة في إطار منظم و اتفاقي الالتزام بتطبيق القواعد الأمنية المتعلقة بنقل المسافرين.

- الرقابة و التفتيش التقني : و تقتضي :
. وضع الوسائل العلمية لغرض التفتيش الدقيق.
. وضع ترتيبات أمنية في شكل برامج مدروسة ذات طبيعة وقائية لمواجهة الأعمال غير المشروعة و التي تستهدف :
         - حماية و ضمان أمن الملاحة الجوية المدنية و الدولية.
         - حماية وضمان أمن الأشخاص  (مسافرين ، فرق تقنية ، موظفين ، متعاملين ).
 القواعد و الممارسات الدولية لأمن الملاحة الجوية و البحرية: حماية الملاحة الجوية المدنية من الأعمال غير المشروعة أو التهديد بها و المتضمنة في المرفق 07 للاتفاقية الدولية للملاحة الجوية.

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه