الضريبة و الرسم في قانون المالية الجزائري

0
الضريبة و الرسم: لم تعد التسمية محترمة للتمييز بين الضريبة        و الرسم بحيث يطلق مصطلح " رسم " على كثير من الضرائب، ( رسوم على رقم الأعمال ) أما تقليديا فالرسم يدفع مقابل خدمة مقدمة ( رسم التطهير ) لهذا فالتمييز يكون ذا دلالة بين الضريبة و الأتاوة هذه الأخيرة التي تدفع مقابل خدمة فردية مباشرة، بحيث يتوفر عنصر حرية الإرادة في دفعها عند الرغبة في الحصول على الخدمة.

يبقى معيار التمييز قائما بين الرسم و الضريبة، من حيث كون الرسوم إقتطاعات غير مباشرة ( الرسم على القيمة المضافة ) و الضرائب إقتطاعات مباشرة ( الضريبة على الدخل الإجمالي الضريبة على أرباح الشركات). 

سنوية الضريبة في قانون المالية الجزائري

0
سنوية الضريبة: يتم التصويت على الضريبة سنويا سواء بإحداث ضرائب جديدة أو بمواصلة تحصيل الضرائب السارية المفعول، بحيث يتعين مبدئيا تحصيلها في نفس السنة أو خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجديدة، إلا أن الإدارة الجبائية في إطار المتابعة يمكنها الإستمرار في تحصيل ما تأخر خلال الأربع سنوات الموالية لسنة لإنشاء، و إلا سرى في حقها التقادم الرباعي.
             
القانون الجبائي، كباقي القوانين لا يسرى بأثر رجعي خصوصا و أنه يمس مصالح حيوية للأفراد: " لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية       أو رسم أو أي حق كيفما كـان نوعه (الدستور المادة 64/ف 4).

جسم الجريمة في القانون الجزائري

0

 جسم الجريمة: 

هو محل الجريمة و هو كل شيء لا يكون أهلا لإكتساب الحقوق ومن هنا لا يمتد إليه وصف المجني عليه كالحيوانات و الأشياء غير الحية حتى الإنسان بغير روح و الجنين في بطن أمه لأن صاحب الحق معدوم، إلا أن الحماية القانونية و الجنائية على الخصوص تشملهم فالمشرع وضع أحكاما عقابية في مواجهة معذبوا الحيوانات الأليفة كما يسلط الزجر على مخربي الآثار المادية   و منتهكي حرمة الموتى و نابشي القبور و المعابد و كل المقدسات و قد يتحد المجني عليه و محل الجريمة كالمساس بالجسم لكن يبقي محل الجريمة في التعطيل الذي يحدث في الوظيفة العضوية بسبب الإعتداء و دون تدخل إرادة المجني عليه. أما إذا قامت و برضائه فالمسألة فيها نظر من حيث أن الجانب المدني يقرر أن الإنسان حر التصرف فيما يملك من الأشياء و منها الأعضاء الجسدية فله أن يهب ما شاء مراعيا:
- أن لا يصل إلى حد العجز مما يجعله عالة على المجتمع لأنه من قبل ملزم بالإنفاق على نفسه و أهله بقدر ما يأتيه الرجل العادي أي رب الأسرة المتوسطة في النشاط اليومي: 
- أن لا يتعارض هذا التصرف مع سياج قواعد النظام العام في المجتمع الذي هو عضو فيه ويدين له بالولاء.
- صدور التصرف من إرادة غير مشوبة بعيوب الرضا و هي حداثة السن و الإكراه و الغلط و الجنون و التحايل و الغش بصفة عامة.

الجانب الجزائي يحمي كرامة الإنسان من كل إعتداء مادي أو معنوي لكن إستنادا إلى إعتبارات خاصة، تنازل المشرع العقابي عن سلطانه في التجريم         و المتابعة و العقوبة حيث رخص بإضفاء صفة الإباحة على فعل معاقب عليه بنص صريح إذا تدخلت شرعية المجني عليه في جرائم الأموال فيعتبر رضاءه سببا مبررا أي مبيحا ومحللا لإقتراف الجرم على سبيل الحصر في الإختلاسات بين الأشخاص تجمعهم روابط أسرية و قد إصطلح عليه لفظ الأعذار القانونية المعفية من العقاب

المدة التي يمكن فيها ثبوت النسب في القانون الجزائري

0

- المدة التي يمكن فيها ثبوت النسب: المدة التي يثبت فيها نسب الطفل من أبيه هي التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشرة أشهر إبتداء من ليلة الدخول من زواج شرعي أو فاسد و هذا ما قضيت به المادة 42 من هذا القانون فقد نصت: " أقل مدة الحمل ستة أشهر و أقصاها ( 10 ) أشهر ".

       و فيها قد أخذ المشرع الجزائري بما إتفق عليه الفقه الإسلامي مـن حيث تحديد المدة الدنيا لثبوتها بنص القرآن الكريم، و إجتهد معتمدا على ما تؤديه التجربة و الخبرة الطبية في تحديد أقصاها و هو إجتهاد موفق حسبما نرى.

       فأما ثبوت أدناها فقد إستنتجها العلماء من قوله تعالى: " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا " فأجروا عملية حسابية طرحوا المدة التي تضمنتها آية أخرى من الآية السابقة فبقيت المدة الدنيا ستة أشهر، فقد قال تعالى في الآية الثانية: " و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة "، و لما كانت مدة الرضاعة هي عامان فقط فيبقى من الثلاثين شهر ستة، كما ذكر الله سبحانه و تعالى نفس المدة في آية أخرى فقال: " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و حمله        و فصاله في عامين " .


       و بناء على ذلك إتفقوا على أدنى المدة دون أن يتفقوا على أقصاها، فقال الشافعية أنها أربع سنوات، و ناصفها الحنفية الذين إعتبروها عامين فقط ، و خالفهم المالكيون حيث قال محمد بن الحكيم إنها سنة قمرية ، و لما كان الأمر كذلك فإن إجتهاد المشرع الجزائري الذي جعل المدة 10 أشهر هو إجتهاد موفق. ذلك لأن العرف و العادة و النتائج الطبية تقف إلى جانب هذا الإجتهاد و تدعمه، إضافة إلى أن تحديد الفقهاء لها بالسنوات السابقة لم يستند لدليل من الكتاب ولا من السنة.

تنظيم مجلس المحاسبة في القانون الجزائري

0
  تنظيم مجلس المحاسبة: يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون تسييره و مباشرة مهام المراقبة، بحيث يتولى التسيير مجلس متكون من: رئيس مجلس المحاسبة ( رئيسا) المراقب العام رئيس قسم الأكبر سنا مستشارين إثنين منتخبين محتسبين إثنين منتخبين لمدة ثلاث سنوات يتولى المجلس التسيير الإداري لشؤون موظفية من حيث التوظيف، النقل، الترقية، الإنتداب      و التسريح.

أما الرقابة فيتكفل بها كل أعضاء مجلس المحاسبة وهم: رئيس المجلس       نائب الرئيس المراقب العام رؤساء الأقسام المستشارون، رؤساء قطاع الرقابة المحتسبون و هم يتمتعون بالحماية الضرورية لمباشرة مهامهم،           و خصوصا ضد التهديدات و الإهانات و الإعتداءات المختلفة.

لم يعد مجلس المحاسبة يمارس رقابة قضائية كما كان السابق، و إنما تبقى رقابته متبوعة بنظر المحاكم عند وجود مخالفات.

الضريبة و شبه الجباية في قانون المالية الجزائري

0
الضريبة و شبه الجباية: الرسوم شبه الجبائية هي كل الحقوق          و الرسوم و الأتاوي المحصلة لفائدة شخص معنوي غير الدولة و المجموعات المحلية.

تحدد قائمة الرسوم شبه الجبائية في جدول ملحق بقانون المالية لذلك " لا يجوز تأسيس أي رسم شبه جبائي و تحصيله إلا بموجب حكم من أحكام قانون المالية (المادة 15 من قانون 87/17).
             
فشبه الجباية تحصل بهدف تحقيق منفعة إقتصادية أو إجتماعية بينما الضريبة يمكنها تمويل أي منفعة للصالح العام لأنها غير مخصصة، ثم أن الضريبة تحصل لصالح الدولة أو مجموعة محلية، بينما شبه الجباية موجهة لشخص معنوي من القانون العام أو الخاص غير الدولة و المجموعات المحلية، أي أنها موجهة للمؤسسات الصناعية و التجارية أو الإجتماعية، للجمعيات و الهيئات التقنية         أو المهنية، غير أن كلا من الضريبة و شبه الجباية يشكلان إقتطاع إجباري مرخص به بموجب أحكام قانون المالية.

آثار ثبوت النسب بالإقرار في قانون الأسرة الجزائري

0
آثار ثبوت النسب بالإقرار:
       1 بالنسبة للإقرار بالأبوة و الأمومة و البنوة، فإنها متى حصلت وفقا للشروط السابقة قامت العلاقة النسبية بين الشخصين و ترتيب عليها الآثار القانونية من توارث و نفقة الخ.
       2 بالنسبة للإقرار بالأخوة و الأبوة: و فيها حالتان:

       * الحالة الأولى: إن يقع التصديق من الأب أو الجد " في حالة الأخوة أو العمومة" و هنا تنتج آثارها كالأولى لأنه بمثابة إقرار بالبنوة بعد حصول التصديق على إقرار المقر.

* الحالة الثانية: إن لا يصدقه الأب أو الجد في إقراره و في هذه الحالة فالنسب من الأب (عند الأخوة) و النسب من الجد ( عند العمومة ) لا يلزم من أنكر منهما و كذبه و إنما يلزم فقط من أقر بالأخوة أو العمومة و هذا ما قضت به المادة 45 ق.أ.ج بقولها: " لا يلزم غير المقر إلا بتصديقه " و هذا موقف الفقه الإسلامي بلا خلاف ، و إنما حصل بينهم الخلاف في مقدار المشاركة و عليه فإن مات أب المقر أو جده دون تصديق منهما للإقرار فإن المستفيد من الإقرار و هو الشخص المقر له بالأخوة أو العمومة يرث نصيبه في حق من أقر له بها ولا يرث نصيبه في تركة من أنكره و كذب المقر بنسبه فلو مات أب المقر عن طفلين مثلا أخذ أحدهما و هو الذي لم يقر نصف التركة و يأخذ الإبن المقر ثلث التركة و يأخذ المقر بالأخوة سدس التركة و هذا رأي الإمام مالك و أحمد في حين أن الحنفي قال أنه يقاسمه نصيبه

الرخصة التشريعية للضريبة في قانون المالية الجزائري

0
 الرخصة التشريعية للضريبة: قانون المالية يرخص بالضريبة، سواء بإحداث ضريبة جديدة أو مواصلة تحصيل الضريبة الموجودة ( المادة الثالثة من قانون 84/17)، كما نجد بأن المادة الأولى من قانون المالية لسنة تنص على مواصلة تحصيل الضريبة: " مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة . تحصيل لصالح الدولة، الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الضرائب غير المباشرة و مختلف الاقتطاعات ".

و تتميز الرخصة التشريعية للضريبة عن الرخصة التشريعية للنفقة بخصوصيات فالنفقة اختيارية في عمومها، أما الضريبة المرخص بها فيجب تحصيلها اجباريا كما أن النفقة محددة، في حين تبقى الضريبة غير محددة في مبلغها، كذلك نرى بأن النفقة المرخص بها مخصصة ( قاعدة التخصيص) بينما تظل الضريبة المرخص بها غير مخصصة (مبدأ عدم تخصيص إيراد لنفقة معينة).
             
النفقة العمومية في غالبها اختيارية، فقانون المالية يفتح للمتصرفين الاداريين قدرة بسيطة على الإنفاق، بحيث يحتفظ الآمر بالصرف ببعض السلطة التقديرية، ليقدر هل يلتزم بالنفقة، و في أي مكان، و بأي مبلغ؟ الأمر مخالف بالنسبة لرخصة الضريبة و التي لا تترك الإدارة الجبائية سلطة تقديرية، فاختصاصها مقيد، فالموظف الضريبي ملزم بتحصيل الضريبة و تحصيلها كما هي مقدرة في القانون.

فالإدارة الجبائية لا تتمتع بأي سلطة تقديرية لتقييم مدى ملائمة الاقتطاع الضريبي، فالقانون يلزمها بالتحصيل، إضافة إلى وجوب إجراء التحصيل حسب النسب و الكيفيات التي رسمها النص القانوني الذي يحدد الوعاء الضريبي و كيفيات التصفية و التحصيل و ما على الإدارة سوى بيان التدابير التطبيقية، و كل تجاوز لذلك يعرض الموظف المعني لعقوبات حددها القانون في المواد المالية " يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة و غير المباشرة غير المرخص بها بموجب القوانين و الأوامر و المراسيم و القرارات و التنظيميات المعمول بها، مهما كان نوعها أو تسميتها، و الا تعرض المستخدمون الذين قد يعدون السجلات و التعريفات و الذين قد يواصلون تحصيل الضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسين، و ذلك دون الإخلال بدعوى الإسترجاع التي تقام خلال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الأشخاص الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب، و يتعرض لنفس العقوبات المنصوص عليها تجاه المختلسين جميع الأشخاص المتمتعين بالسلطة العمومية و الذين يمنحون بأي شكل من الأشكال و لأي سبب من الأسباب و بدون ترخيص قانوني إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية . "      ( المادة 79 من قانون 84/17 ).

الثانية متوسط ......درس البلدية في مادة التربية المدنية

0
البلدية : بعد الإستقلال كانت البلدية تسير وفق قانون البلدية الفرنسي المؤرخ 05/04/1884 إلى غاية صدور قانون رقم 67/24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 حيث أجريت أول إنتخابات بلدية في الجزائر المستقلة في 05 فيفري 1967.

نظام البلدية  : عرفها على أنها (هي المجموعة الإقليمية السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والقاعدية) ويسيرها المجلس الشعبي البلدي الذي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له ونائبين أو عدة نواب يكونون الجهاز التنفيذي للبلدية ويمارسون صلاحيتهم تحت رقابة وصائية من الوالي ورئيس الدائرة.

  
نظام البلدية الحالي  يديرالبلديات جهازين هما :
أ)- المجلس الشعبي البلدي : يتألف من 07 إلى 23 عضو ويجتمع إلزاميا في دورة عادية كل 03 أشهر ، يمارس صلاحيته المسندة إليه قانونا.

 ب)- الجهاز التنفيذي : يتكون من رئيس البلدية وعدة نواب يتراوح عددهم من نائبين 02 إلى 06 ستة ويتصرف رئيس المجلس بإسم البلدية والدولة وأعضاؤه معرضون للرقابة الوصائية الإقالة – التوقيف – والعزل.

  
وعلى مستوى البلدية نجد المصالح الآتية :   - الأمانة العامة.
                                                   - المصالح الإدارية.
                                                   - المصالح التقنية.
                                                   - بعض المصالح الأخرى.

 












الرابعة متوسط...... تحضير درس السلطة القضائية

0

السلطة القضائية


تعريفها :  إذا كانت السلطة التشريعية تتكفل بسن القوانين ، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها  فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها ، وقد أورد دستور 1996 السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثاني وخصص لها 21 مادة وقد حددت المادة 139 منه وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم.

ويمكن تعريفها طبقا لذلك بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين والفصل في المنازعات والخصومات سواء بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أوبيهم وبين الدولة .

 

المبادئ الأساسية للقضاء  :  يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية أهمها :


1-  استقلالية القضاء : يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن وجه ، وقد جاء في نص المادة 138 من الدستور بأن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون " وهذه الأخيرة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فوزير العدل مثلا باعتباره السلطة التنفيذية لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من قضاة الحكم حكما معينا و أن كان له حق مراقبة أعمال النيابـة ، فالقاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية وموضوعية لا يقيده في ذلك إلا القانون وضميره.

2 ـ  المساواة : المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تفرق بين المتخاصمين على أساس العرق ، الجنس ، الجاه  المركز . أي أن القاضي لا ينظر إلى المتخاصمين إلا من حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل باحترام القوانين و الأنظمة تحقيقا للعدالة و هذا هو ما نصت عليه المادة 140 من دستور 1996 بقولها أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

3 ـ اللامركزية : نعني به تقريب القضاء من المواطنين وخاصة المتخاصمين منهم ، فنجد على مستوى الدوائر محاكم وعلى مستوى الولايات مجالس قضائية.

4 ـ التقاضي على درجتين : يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاء فباستثناء المواد التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي ، فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاضي والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي ، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف  أمام المحكمة العليا وقد نصت المادة 150 من الدستور على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي.

5 ـ المجـانيـة : يقصد بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي يقوم بها ، فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه ، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في الحالة التي يتعذر فيها على المتقاضي دفع أتعاب المحامي.
التنظيم القضائي في الجزائر :

1-المحكمة العليا : نصت المادة 152 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم " كما أنها تضمن الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون ، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وتعد بهذا محكمة قانون وليس محكمة موضوع .

2-مجلس الدولة : يعتبر هذا المجلس جهة قضائية جديدة أحدثها دستور 1996 بنص المادة 152 الفقرة الأخيرة حيث قالت " بأنه يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفهم من ذلك أنه يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي فمن اختصاص المحكمة العليا.

3-محكمة التنازع : أحدثت هي الأخرى بموجب دستور 1996 في مادته 152 الفقرة الأخيرة " تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة ".

4- المحكمة العليا للدولة : أنشأها دستور 1996 بموجب المادة 158 منه حيث قالت "تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها بمناسبة تأديتهما لمهامها.

5- المجلس القضائي : يعتبر المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية  المحلية حيث توجد حاليا 31 مجلسا على المستوى الوطني منها من يمتد إلى أكثـر من ولاية ومنها من يمتد اختصاصه إلى ولاية واحدة فقط و يعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة للقضايا الإدارية أو الجنايات كما يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويتشكل المجلس القضائي من رئيس ورؤساء غرف و مستشارين ، ونائب عام مساعد  ونواب عام مساعد ونواب عامين مساعدين.

6-المحكمة : تعتبر المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية والجزائية إلا ما استثنى منها بنص ( القضايا الإدارية مثلا) ويرأسها رئيس للمحكمة ويزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن  يساعده أكثر من وكيل مساعد.

المجلس الأعلى للقضاء :  نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة للحكم وإنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة ، كالتعيين والترقية والنقل ، كما بسهر على احترام القانون الأساسي للقضاة وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.


وقد أشارت المادة 154 من الدستور بأن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد.  
    




تحضير درس السلطة التنفيذية السنة الرابعة متوسط

0

السلطة التنفيذية

تعريفها :  يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 1996 رئيس الجمهورية ( المادة 70) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 85من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :" بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.

رئيس الجمهورية : تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها في كيفية اختيار رئيس الدولة فالنظام الملكي يعتمد على طريق الوراثة ، أما النظام الجمهوري فيعتمد على الانتخاب العام ، أما النظام البرلماني فينتخب فيه رئيس الجمهورية بواسطة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان
  
صلاحيات رئيس الجمهورية :  نصت المادة 77 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية يتولى :
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
ـ يرأس مجلس الوزراء.
ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ـ يصدرالمراسيم الرئاسية.
ـ له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ـ يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
ـ يسلم أوسمة الدولة ونيا شينها وشهاداتها التشريفية.

كما أضافت المادة 78 قائلة " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
ـ الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور.
ـ الوظائف المدنية والعسكرية.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ رئيس مجلس الدولة.
ـ الأمين العام للحكومة.
ـ محافظ بنك الجزائر.
ـ القضاة.
ـ الولاة.
  
  
رئيس الحكومة :  يعتبر النظام السياسي الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996 في مادته 85 سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة وبالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته التنفيذية .

ويعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه .

اختصاصات رئيس الحكومة :  يمثل رئيس الحكومة بطاقمه الحكومي من السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة مكان رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 85 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية :

1-    يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
2-     يرأس مجلس الحكومة.
3-     يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
4-     يوقع المراسيم التنفيذية.
5-     يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 أعلاه.
6-     يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.  



   




جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه