السلطة
التنفيذية
تعريفها : يقصد بالسلطة
التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر
حسب دستور 1996 رئيس الجمهورية ( المادة 70) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي
هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 85من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة
إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :" بأنها مجموع الموظفين المكلفين
بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.
رئيس الجمهورية : تختلف
الأنظمة السياسية فيما بينها في كيفية اختيار رئيس الدولة فالنظام الملكي يعتمد
على طريق الوراثة ، أما النظام الجمهوري فيعتمد على الانتخاب العام ، أما النظام
البرلماني فينتخب فيه رئيس الجمهورية بواسطة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان…
صلاحيات رئيس الجمهورية : نصت المادة 77 من
دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية يتولى :
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
ـ يرأس مجلس الوزراء.
ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ـ يصدرالمراسيم
الرئاسية.
ـ له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض
العقوبات أو استبدالها.
ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات
أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ـ يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
ـ يسلم أوسمة الدولة ونيا شينها
وشهاداتها التشريفية.
كما أضافت المادة 78 قائلة " يعين
رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
ـ الوظائف و المهام المنصوص عليها في
الدستور.
ـ الوظائف المدنية والعسكرية.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ رئيس مجلس الدولة.
ـ الأمين العام للحكومة.
ـ محافظ بنك الجزائر.
ـ القضاة.
ـ الولاة.
رئيس الحكومة : يعتبر النظام السياسي
الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996 في مادته 85
سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة وبالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته
التنفيذية .
ويعين
رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه .
اختصاصات رئيس الحكومة : يمثل رئيس الحكومة
بطاقمه الحكومي من السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة مكان رئيس الجمهورية وقد
حددت المادة 85 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه
صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية :
1-
يوزع الصلاحيات بين
أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
2-
يرأس مجلس الحكومة.
3-
يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
4-
يوقع المراسيم التنفيذية.
5-
يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام
المادتين 77 و 78 أعلاه.
6-
يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.