آثار
ثبوت النسب بالإقرار:
1 –
بالنسبة للإقرار بالأبوة و الأمومة و البنوة، فإنها متى حصلت وفقا للشروط السابقة
قامت العلاقة النسبية بين الشخصين و ترتيب عليها الآثار القانونية من توارث و نفقة
… الخ.
2 –
بالنسبة للإقرار بالأخوة و الأبوة: و فيها حالتان:
* الحالة الأولى: إن يقع التصديق من
الأب أو الجد " في حالة الأخوة أو العمومة" و هنا تنتج آثارها كالأولى
لأنه بمثابة إقرار بالبنوة بعد حصول التصديق على إقرار المقر.
* الحالة
الثانية: إن لا يصدقه الأب أو الجد في إقراره و في هذه الحالة فالنسب من الأب
(عند الأخوة) و النسب من الجد ( عند العمومة ) لا يلزم من أنكر منهما و كذبه و
إنما يلزم فقط من أقر بالأخوة أو العمومة و هذا ما قضت به المادة 45 ق.أ.ج بقولها:
" لا يلزم غير المقر إلا بتصديقه " و هذا موقف الفقه الإسلامي بلا خلاف
، و إنما حصل بينهم الخلاف في مقدار المشاركة و عليه فإن مات أب المقر أو جده دون
تصديق منهما للإقرار فإن المستفيد من الإقرار و هو الشخص المقر له بالأخوة أو
العمومة يرث نصيبه في حق من أقر له بها ولا يرث نصيبه في تركة من أنكره و كذب
المقر بنسبه فلو مات أب المقر عن طفلين مثلا أخذ أحدهما و هو الذي لم يقر نصف
التركة و يأخذ الإبن المقر ثلث التركة و يأخذ المقر بالأخوة سدس التركة و هذا رأي
الإمام مالك و أحمد في حين أن الحنفي قال أنه يقاسمه نصيبه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق