تعريف التعصيب و أقسامه في قانون الأسرة الجزائري

0
تعريف التعصيب لغة: هو الدفاع و الحماية و الحصانة قال تعالى: في شأن اخوة يوسف " لئن أكله الذيب و نحن عصبة إنا إذا لخاسرون"، أي و نحن جماعة من الرجال الأقوياء ندافع عنه و ضامنون فيه.

تعريفه اصطلاحا: هو من حاز جميع المال عند انفراده، أو البقية إن كان معه صاحب فرض، و هذا على سبيل التقريب، و لا يوجد له تعريف سالم من الانتقاد.

ب- أقسام التعصيب: فالعصبة قسمان، نسبية و سببية.

أما القسم الثاني: العصبة السببية فسببها العتق و الإنعام بالحرية و الإنعتاق من طرف السيد للعبيد، فتنشأ بينهما رابطة تشبه رابطة القرابة، وهذا العتق لا يعنيها في عصرنا هذا لعدم وجود الرقيق.

القسم الأول: العصبة النسبية و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير.

الأول العاصب بنفسه: يرث جميع المال عند انفراده، أو البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم يبق له.
وترتب العصبة على هذا النظام:(الجهة، و الدرجة، و القوة).
و المراد بالجهة سبعة أصناف:
1- البنوة مقدمة على الأبوة.
2- الأبوة مقدمة على الجدود، و الأخوة في مرتبة واحدة.
3- الجدود و الأخوة مقدمة على بني الإخوة.
4- بنو الإخوة مقدمة على العمومة و بنيهم.
5- العمومة و بنوهم جهة واحدة، وإنما الترتيب بينهم بالقرب فليسوا كالإخوة و بينهم لأن الترتيب بين هؤلاء بالجهة أو القرب.
6- الولاء.
7- بيت المال.

ومن كانت جهته مقدمة، فهو مقدم

ولا بد لبيان درجة الاستحقاق في الميراث باعتماد القواعد التالية: (الجهة.     – الدرجة. - القوة).

أولا: معيار الجهة: إذا ما تعددت العصبات نظر هل هم من جهة واحدة أم من جهات مختلفة، فإن كانوا من جهات مختلفة فضلنا جهة البنوة على غيرها من الجهات، فإن الابن هو المقدم على الجهات الأخرى و كذلك ابن الابن عند فقدان الابن.

ثم ننقل إلى جهة الأبوة فهي مقدمة على الجدودة و الأخوة، هذا في حالة وجود العصابات في جهات مختلفة أما إذا كانت الجهات متحدة و المستحقون للتركة متعددون ننتقل إلى المعيار الثاني (و هو معيار الدرجة).الذي يسمح لنا بإيجاد المفاضلة بين الوارثين بالتعصيب عند تعددهم واتحاد جهتهم.

و الدرجة هنا تكون كسبب في تقديم الأقرب درجة منه، و بالرغم من اتحاد الجهة كذلك فالأخ الشقيق أو الأخ لأب مقدم على ابن الأخ، و الأب مقدم على الجد، و العم مقدم على ابن العم.

       و في بعض الجهات قد تتحد الجهة و الدرجة و لا يمكن لنا أن نفضي النزاع إلا إذا استعن بمعيار ثالث، وهو معيار القوة، هذا المعيار لا يتصور و جوده إلا في جهة الأخوة وبنيتهم و العمومة و بنيهم، فلا يعقل أن يكون في جهة البنوة أو الأبوة.

       فلا يقال: ابن شقيق، أو ابن لأب، أو أب شقيق، إلخ لذلك فإن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، لن الشقيق أقوى منه قرابة للميت. وابن الأخ الشقيق أقوى قرابة من ابن الأخ لأب، فالعم الشقيق أقوى من العم لأب، و القوة هنا تعتبر        " بالأقوى قرابة ".




ثانيا: العاصب بالغير: كل أنثى عصبها ذكر و هي أربعة.
(1)البنت، (2)بنت الابن، (3)الأخت الشقيقة، (4)الأخت لأب، فكل واحدة منهن يعصبها أخوها و ترث معه كل المال بعد أصحاب الفروض على أساس للذكر مثل حظ الأنثين.

و تزيد بنت الابن على غيرها بأنه يعصبها ابن عمها و هو ابن الابن المساوي لها في الدرجة بدون شرط، كما يعصبها ابن ابن الابن الأسفل منها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين أو من النصف إذا كانت وحدها.

ثالثا: العاصب مع الغير: وهو كل أنثى تصير عصبة باجتماعها من الفرع الوارث المؤنث (الصلبيات،أو بنات الابن) سواء كانت واحدة أو أكثر هو إثنان:

الأول: الأخت الشقيقة فأكثر مع بنت أو أكثر أو بنت ابن فأكثر
الثاني: الأخت لأب كذلك، فالباقي عن البنت أو بنت الابن يكون للأخت أو للأخوات بالتعصيب، و تنزل الشقيقة منزلة الشقيق و لذلك تحجب الأخ لأب إذا كانت مع بنت أو بنات أو بنت أو بنت ابن أو بنات ابن.

                وتنزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، ولذلك تحجب ابن الأخ الشقيق، إن كانت مع بنت أو بنات أو بنت الابن أو بنات الابن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه