النظام الأممي لترقية و حماية حقوق الإنسان

0
النظام الأممي لترقية و حماية حقوق الإنسان: يتشكل هذا النظام من جهاز مركزي مؤسساتي يشمل على رأسه الهيكلي الجمعية العامة (ONU) ثم تأتي بعدها كاللجنة الدولية لحقوق الإنسان و بالموازة مع اللجنة هناك المجلس الإقتصادي        و الإجتماعي التابع (ONU) و إلى جانب هذه الهياكل هناك اللجان الفنية المختصة بمتابعة تطبيق الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و قبل أن نتعرض الى هذه المؤسسات لا بأس من إبداء بعض الملاحظات العامة حول هذا الجهاز.

بالنسبة لدوره ينقسم بين نزعة تقليدية و نزعة حديثة. أما النزعة التقليدية فهي تتمثل في ما يعرف بمبدأ إستحالة التصرف Imposible Dagir و هي نزعة ناجمة عن السياسة العامة للنظام الأممي المبنى على اساس أن سيادة الدول الأعضاء في هيئة الـ (ONU) و التحلي من طرف الأجهزة الأممية بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. و هذا يعد من بين المبادئ الأساسية الذي يقوم عليه النظام الأممي.

و لقد أعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عن هذا الإنشغال في تقريرها في الدورة الأولى في شهر أوت 1947م حيث قالت أن اللجنة تعتبر نفسها غير مؤهلة لإتخاذ أي إجراءات متعلقة بالدعاوي و العرائض المرتبطة بمجال حقوق الإنسان،  و لقد صادق المجلس الإقتصادي و الإجتماعي على هذا المنهج و أقره كنظام عمل بقرار رقم: 728 /ق/1 الذي إنخده بتاريخ 30/07/1959م.

أما النزعة الحديثة فتتمثل في محاولة لتوسيع نشاط النظام الأممي و إعادة توظيف الأجهزة الأممية بطريقة أكثر فعالية خصوصا في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان و هذا تماشيا مع تطور المجتمع الدولي و تبني فكرة السيادة النسبية للدول و فكرة المصلحة الدولية للتدخل أو المصلحة الإنسانية للتدخل.

و هذه النزعة تخدم مصالح بعض القوات العظمى لتحقيق نوايا و أطماع سياسية. و تتمثل السياسة الجديدة التي يطمح النظام الأممي إلى التكفل بها هي ضرورة التصرف دفاعا على المصلحة الدولية و في هذا الصدد كان المجلس الإقتصادي و الإجتماعي. إستنادا على الرخصة الممنوحة للجنة الفرعية المكلفة بمحاربة التمييز العنصري و حماية الأقليات أجاز لهذه اللجنة إستقبال العرائض     و الشكاوي التي تصلها من المواطنين الخواص و لقد أقرت بتاريخ 27 مارس 1970م القرار رقم: 1503 توسيع العمل بإجراءات لإستقبال الطعون و العرائض الموجهة من طرف الخواص.

مضمون القرار 1503: يشمل هذا القرار كل العرائض و الطعون التي تصل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، و تتولى اللجنة الدولية أو اللجان الفرعية و التابعة لها دراسة هذه الدعاوي في جلسات خاصة، و قد تكون هذه الجلسات عامة إذا إرتبطت بأوضاع خطيرة تنتهك فيها حقوق الإنسان بطرق فادحة و تصدر الدعاوي من الضحايا أو الشهود أفراد كانوا أو جمعيات و تعني جميع الدول الأعضاء سواء تلك التي صادقت على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و إلتزمت بتوصيات هذه الإتفاقيات أو لا.

إلا أن الملاحظ أن الجلسات نادرا ما تكون عامة. و لقد طورت اللجنة الدولية في هذا الإطار عرفا دوليا يتمثل في تنظيم تظاهرة دولية متوازية مع أشغال اللجنة تدرس فيها الحالات الخطيرة للدول التي تكون موضوع إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و عادة ما تنظم هذه التظاهرة على شكل نافذة مفتوحة على حقوق الإنسان في البلد أو الدولة المقصودة و يمكن للجنة الدولية في هذا الصدد إصدار قرار لتشكيل لجنة تحقيق و متابعة تتكون من خبراء دوليين و مراقبين يعين على رأسهم مقرر أو ممثل للأمانة العامة كما تم الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا عام 1967م       و الأراضي المحتلة و " إسرائيل" عام 1967م و الشيلي عام 1974م و إيران 1982م و أفغانستان 1984م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه