أشكال الإنتخاب: تنص
المادة 02 من الأمر رقم 97 – 07 المتضمن
القانون العضوي لنظام الإنتخابات بأن: " الإقتراع عام، مباشر و سري "
أما الفقرة 02 من نفس المادة تضيف ما يلي: " غير أ ن الإقتراع يكون غير مباشر
في الحالة المنصوص عليها في المادة 101 فقرة 02 من دستور 1996 " و المتعلقة
بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة.
أ –
الإقتراع العام: و هو حق جميع
المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بدون تمييز، مهما كانت طبيعته و تؤكد ذلك المادة 05
من الأمر 97 – 07 بقولها: " يعد ناخبا كل جزائري بلغ من العمر ثمانية عشر (
18 ) سنة كاملة يوم الإقتراع، و كان متمتعا بحقوقه المدنية و
السياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به
".
ب –
الإقتراع المباشر: يكون الإقتراع مباشرا
إذا تم إختيار المنتخب مباشرة من طرف الشعب مثل: إنتخاب رئيس الجمهورية و نواب
المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائيـة و البلدية، كما
تؤكد ذلك المواد الآتية. المادة 71 من الدستور: " ينتخب رئيس الجمهورية عن
طريق الإقتراع، السري و المباشر. " المادة 101 فقرة 01
من الدستور: " ينتخب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر و
السري ".
ج –
الإقتراع الغير مباشر: يكون الإقتراع غير
مباشرا عندما ينتخب المنتخب من أشخاص أو من ممثلين أو ناخبين هم نفسهم منتخبون من
طرف الشعب. مثال ذلك: إنتخاب أعضاء مجلس الأمة كما تنص على ذلك المادة 101 فقرة 02
من الدستور بقولها: " ينتخب ثلثا ( 3/2 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع
الغير المباشر و السري من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائية و البلدية ".
د –
الإقتراع السري: يكون الإقتراع سري إذا تم التعبير عن إرادة الناخب
بواسطة إستمارة مبهمة أو بخلق جو من السرية بالشكل الذي لا يسهل إمكانية نسبة هذا
الصوت إلى الناخب، و تؤكد هذا المادة 37 من الأمر 97 – 07
بقولها: فقرة 01 " يجرى التصويت ضمن مضاريف تقدمها الإدارة " فقرة 02:
" تكون هذه المضاريف غير شفافة و غير مدمغة و على نموذج واحد. " فقرة
03: " توضع هذه المضاريف تحت تصرف الناخبين يوم الإقتراع في قاعة التصويت
".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق