أشكال الإنتخاب في القانون الجزائري

0
أشكال الإنتخاب: تنص المادة 02 من الأمر رقم 97 07 المتضمن القانون العضوي لنظام الإنتخابات بأن: " الإقتراع عام، مباشر و سري " أما الفقرة 02 من نفس المادة تضيف ما يلي: " غير أ ن الإقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في المادة 101 فقرة 02 من دستور 1996 " و المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة.

أ الإقتراع العام: و هو حق جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بدون تمييز، مهما كانت طبيعته و تؤكد ذلك المادة 05 من الأمر 97 07 بقولها: " يعد ناخبا كل جزائري بلغ من العمر ثمانية عشر ( 18 ) سنة كاملة يوم الإقتراع،       و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به ".

ب الإقتراع المباشر: يكون الإقتراع مباشرا إذا تم إختيار المنتخب مباشرة من طرف الشعب مثل: إنتخاب رئيس الجمهورية و نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائيـة و البلدية، كما تؤكد ذلك المواد الآتية. المادة 71 من الدستور: " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع، السري    و المباشر. " المادة 101 فقرة 01 من الدستور: " ينتخب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري ".

ج الإقتراع الغير مباشر: يكون الإقتراع غير مباشرا عندما ينتخب المنتخب من أشخاص أو من ممثلين أو ناخبين هم نفسهم منتخبون من طرف الشعب. مثال ذلك: إنتخاب أعضاء مجلس الأمة كما تنص على ذلك المادة 101 فقرة 02 من الدستور بقولها: " ينتخب ثلثا ( 3/2 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع الغير المباشر و السري من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية الولائية   و البلدية ".

د الإقتراع السري: يكون الإقتراع سري إذا تم التعبير عن إرادة الناخب بواسطة إستمارة مبهمة أو بخلق جو من السرية بالشكل الذي لا يسهل إمكانية نسبة هذا الصوت إلى الناخب، و تؤكد هذا المادة 37 من الأمر 97 07 بقولها: فقرة 01 " يجرى التصويت ضمن مضاريف تقدمها الإدارة " فقرة 02: " تكون هذه المضاريف غير شفافة و غير مدمغة و على نموذج واحد. " فقرة 03: " توضع هذه المضاريف تحت تصرف الناخبين يوم الإقتراع في قاعة التصويت ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه