الأسباب القانونية المسقطة للعقوبة في القانون الجزائري

الأسباب القانونية المسقطة للعقوبة

 

 

إن توافر السبب القانوني يجعل العدالة غير قادرة على المطالبة بتطبيق الجزاء على المجرم مهما كان الفعل الإجرامي المقترف و بالتالي زوال حق ممثل المجتمع في المطالبة بالأخذ من المذنب الجزاء العقابي و المتمثل هدا التقادم المسقط للعقوبة في نوعين تقادم العقوبة وتقادم الدعوى العمومية.

 

 - التقادم: هو مضي مدة من الزمن محددة قانونا حسب الجريمة المرتكبة استنادا إلى نسيان المجتمع لهذه الجريمة فالنص القانوني يسقط حقه في تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو عدم جواز متابعة الجاني بتحريك الدعوى ضده.

 

1ــ التقادم في العقوبات: حدد حسب جسامة الجرم، تسقط العقوبات في الجنايات بمضي 20 سنة من يوم النطق بالحكم نهائيا، سواء كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن لـ 20 سنة (م 613 ق ا ج) و لعدم ورود النص في تقادم عقوبة الإعدام فقد جرت أحكام الفقه القضائي بتقادمه بمضي 30 سنة على النطق بالحكم.

 

و تسقط العقوبات في الجنح بمضي 05 سنوات من يوم النطق بالحكم بها نهائيا (م 614 ق ا ج)، أما بالنسبة للمخالفات فتسقط العقوبة بالتقادم بمضي 02 عامين كاملين على الحكم المنطوق بها نهائيا (م 615 ق ا ج).

 

2ــ  التقادم في الدعوى العمومية: إذا لم تحرك الدعوى ضد الجاني (من النيابة العامة أو رفع شكوى من المتضرر) من يوم اقترافه للجرم أو أخر إجراء تحقيق في الدعوى و غلق إجراءات المتابعة لدى القضاء لعدم اكتمال أدلة الإثبات و يطلق عليها بالإبداع للحفظ فيسقط حق النيابة العامة في التنقيب عن المجرم قصد القبض عليه أو إدانته و ذلك بمضي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و 02 سنتين في المخالفات.

 

  - نظام الإفراج تحت الشرط : ينص القانون على إمكانية تسريح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من مؤسسة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة المنفذة عليه أن هذا الإخلاء لسبيل المجرم لا يجوز تقريره أو التمسك به إلا إذا تبين لإدارة السجن أن الفترة التي قضاها قد نمت فيه روح الإصلاح و الاستقامة في المحيط الخارجي للمجتمع شريطة أن يقضي المدة الباقية لانقضاء العقوبة تحت الاختبار خارج السجن، وحتى يستفيد المجرم من الإفراج تحت الشرط يلزمه القانون بالمثابرة على حسن السيرة و السلوك، داخل المؤسسة العقابية هذا من جهة و من جهة المدة المقضية من العقوبة المقررة و المنفذة لا تقل عن ¾ ( ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها)، فمثلا إذا عوقب الشخص بـ 12 سنة سجنا فيتحتم قانونا أن يقضي المتهم مدة 09 سنوات في السجن مع إثبات المتهم لعدم الاعوجاج أو العصيان، و بعدها يفرج عنه، بطلب منه أو بتقرير من مدير السجن، فيقضي الثلاث السنوات الباقية في المحيط الاجتماعي و في حالة انتهاء هذه الثلاث سنوات من أي انحراف ينسب إليه، يفرج عنه نهائيا أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلابد من قضائه داخل المؤسسة العقابية 15 سنة و بعدها يفرج على المتهم و يوضع تحت المراقبة لمدة 05 سنوات و إذا خالف المفرج عنه ما تقرر أن يحترمه، من حيث شرط الاستقامة في السلوك خلال الخمس سنوات أو المدة الباقية لانتهاء العقوبة، كما في المثال السابق الذكر تقرر إلغاء الإفراج و يعاد إلى السجن لقضاء المدة الباقية دون أيتها استفادة من هذا الإفراج و الإفراج تحت الشرط كنظام قانوني يختلف عن الإفراج المؤقت الذي هو إجراء قضائي، يستفيد منه المتهم قبل الحكم عليه نهائيا و يصدره قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية المنصوص عليه من المادة 125 ق.ج.ج و ما بعدها.

 

كما أورد المشرع اسم الإفراج تحت المراقبة الخاص بالأحداث من المادة (473 ق ا ج و ما بعدها و هو أيضا لا يدخل تحت إطار الإفراج تحت الشرط.

 

ـــ  إلغاؤها:

 

   ــ العفــــــو: جرت العادة على تثبيته في مواد الدستور و المقصود به هو نزول المجتمع عن حقه في القصاص من المجرم الذي تعدى على الحقوق التي تعهد القانون بحمايتها و العفو نوعان:

* عفو عن العقوبة (العفو الخاص)

* عفو عن الجريمة (الشامل أو التام).

 

1- العفو عن العقوبة أو العفو الخاص : هو إعفاء المحكوم عليه أو عليهم من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال عقوبة غليظة بأخرى أخف منها، ويلزم لمزاولة هذا الحق أن يكون مصدره الحاكم في أمور الدولة (رئيس الجمهورية) مع العلم أنه عند تقرير العفو الخاص يجب أن يستنفذ الحكم الصادر به ضد العقوبة كل طرق الطعن، القضائية أما الآثار الأخرى المترتبة عن النطق بالعقوبة المضفي عنها صفة العفو بحيث يبقى الفعل كجريمة ضد المتهم، و يحتسب كسابقة قضائية في حالة العود كما يجوز تنفيذ العقوبات التبعية على الشخص اللهم إلا إذا استبعدها أمر العفو الخاص. 

 

2- العفو عن الجريمة: أو العفو الشامل (التام) :  و هو تقرير إباحة الفعل المجرم سابقا و بناء على هذه الإباحة، يلزم لتطبيقه صدور قانون من السلطة التشريعية عملا بالمبدأ القائل بأن القانون لا يلغيه إلا القانون، و من جهة أخرى، حتى يكون هناك ضمان لحقوق المتهمين و الغير لأن إباحة الفعل يترتب عليه محو كل الآثار الناتجة عنه سلفا، و يمس كل شخص لم ينص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

 

و هنا يمكن القول بأننا نكون أمام الالتزامات المدنية أي تطبيق المادة 124 من القانون المدني الجزائري.

 

ـــ  رد الاعتبار: هو إجراء قانوني هدفه محو آثار العقوبة المنفذة على الجاني أو التي ذهبت عن طريق التقادم، في صحيفة السوابق العدلية بحيث لا يرد لها أي تأشير فيها فقط للعقوبة المراد شطبها، و رد الاعتبار على نوعين: قضائي و قانوني.

 

1- رد الاعتبار القضائي: هو إجراء يقصد به إعادة الوضع المعنوي للمتهم إلى ما كان عليه قبل ارتكابه الجريمة، أنظر المادة 679 ق غ ج ج، إذ يرد في الجنايات بعد 05 سنوات من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم في الجنح بعد مضي مدة 03 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو تسديد الغرامة و رد الاعتبار القضائي حق للمحكوم عليه أو أقاربه خلال السنة التالية لوفاة الجاني و يشترط في هذا الصدد تقديم طلب إلى النائب العام الذي يحيله إلى وكيل الجمهورية و هذا الأخير بدوره تكلفه غرفة الاتهام بإجراء التحريات عن طالب من تاريخ الرفض.

 

2- رد الاعتبار القانوني: يمنحه القانون تلقائيا لكل من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية خلال فترة معينة (م 677)و هو فترة الخمس سنوات المحددة للاختبار في الإفراج تحت الشرط فبمجرد انتهائها و الاستفادة منها يرد اعتبار الشخص دون أي إجراء قضائي، أو المدة الباقية لانقضاء العقوبة في الإفراج تحت الشرط أو الحكم على الشخص بوقف التنفيذ بعقوبة أو الغرامة أو الحبس يرد تلقائيا اعتبار الفرد بعد انتهاء 03 سنوات لوقف التنفيذ.

 

و هناك حالات أخرى حددها المشرع لرد الاعتبار القانوني و هي على سبيل الحصر 05 سنوات لعقوبات الغرامة، 10 سنوات لقوبة الحبس التي تقل عن ستة أشهر، 15 سنة لمدة الحبس التي تقل عن سنتين أو مجموعة العقوبات المتعددة التي يساوي أقل من سنة عند جمعها و 20 سنة للعقوبات بالحبس التي تزيد عن سنتين عند انفرادها أو المتعددة بحيث عند جمعها لا تتعدى السنتين.

 

الأسباب المبعدة لتنفيذ العقوبة:

 

1)- نظام وقف تنفيذ العقوبة: المقصود به هو تجميد العقوبة المعلن عنها من المجالس القضائية أو المحاكم الابتدائية.

 

و لقد وضع أسس هذا النظام أنصار المذهب الوضعي ثم اعتنقته معظم التشريعات الجنائية  و يطبق على الجناة الأقل خطرا على المجتمع حتى لا يختلطوا في السجن بالمجرمين المحترفين مما يؤدي ذلك إلى تعلمهم طرق الإجرام.

 

* شروط الاستفادة من هذا النظام:

أ)- بالنسبة للمجرم:

- أن يكون المجرم قبل إجرامه قويم السلوك في الحياة الاجتماعية أو حديث عهد بالرشد الجنائي.

- أن تكون الظروف التي جرته إلى الإجرام جديرة أن تؤخذ بعين الاعتبار.

- أن يكون المجرم من طائفة المبتدئين في الإجرام أعني أنه للمرة الأولى ارتكب الجريمة أو في حكم المرة الأولى بحيث سقطت جريمته بالتقادم أو استفاد من العفو أورد اعتباره لأن هذه الحالات تزيل الآثار القانونية عن المجرم في صحيفة سوابقه القضائية.

ب)- بالنسبة للجريمة:

  - أن تكون الجريمة المراد إيقاف تنفيذ عقوبتها جنحة أو مخالفة أي الحبس أو الغرامة و لكن يجوز إيقاف الجناية شرط أن يستفيد المجرم من الأعذار المخففة للعقوبة.

- يجب أن تكون الجريمة ذات عقوبة واحدة أعني أن ينص المشرع على عدم التخيير بين تطبيق الحبس وجوبيا فلا يجوز إيقاف تنفيذ الغرامة كما لا يجوز أن يمتد وقف التنفيذ إلى التعويضات المدنية و العقوبات التبعية.

ج)- بالنسبة للعقوبة:

- عقوبة الحبس في الجنح و المخالفات.

- إيقاف عقوبة السجن بشرط أن يستفيد المجرم من الظروف المخففة طبقا للمادة 53 عقوبات.

 

2)- الآثار المترتبة على وقف تنفيذ العقوبة: تبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه نهائيا و يلتزم المحكوم عليه الذي يستفيد من عدم تنفيذ العقوبة ألا يصدر ضده خلال المدة الموالية للوقف حكم قضائي يدينه بالحبس في جناية أو خلال هذه المهلة فتطبق عليه العقوبة الموقوفة و عقوبة الجريمة الثانية بل تشدد عليه العقوبة لإعداده من المعادين للإجرام.

 

 

 

  

Share:

تحضير نص تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

مذكرة تحضير نص تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط الجيل الثاني 2023-2024

الوضعية المشكل الانطلاقيَّة : 
الصحافة لسان المجتمع وإعلامه على خفاياه وقضاياه لذلك نرى أنَّ كثيرا من الشعراء قد تغنو بها  مثل الطيب العقبي في قصيدته الآتية.
المحتويات
تحضير نص تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط 
تحضير درس تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط 
تحضير نص تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة 4 متوسط 
تحضير نص تلك الصحافة  للسنة الرابعة متوسط 
تحضير نص تلك الصحافة 
 نص تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط 
شرح نص تلك الصحافة في اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط 
الفكرة العامة لنص تلك الصحافةذ
الافكار الاساسية لنص تلك الصحافة
1- يقرأون النص
توجيه:
يكون الأستاذ المعلم قد كلف المتعلمين من قبل بالتحضير لمناقشة النص الثاني.
يتوزع المتعلمون إلى أفواج متساوية كما ومتوازنة كيفا بتوجيه من الأستاذ المعلم.
يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة ثم جهرية مراعين ضوابط القراءة الجهرية كما راعاها المعلم.
يصحح المعلم القراءة كلما أخطأ المتعلم ؛ لأن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.
1- يفهمون مدلول النص
على ماذا يتحدث النص؟
ج:عن الصحافة.
أي نوع من الصحافة تحدث عنها؟
ج: ....
من صاحب القصيدة؟
ج: الطيب العقبي.
من هو الطيب العقبي ؟
ج:  وهو من الأعضاء المؤسّسين لجمعيّة العلماء المسلمين. كان له نشاط كبير في الدّعوة إلى اللهّ في الأماكن
العامّة كالمقاهي و النوّادي..
استنبط فكرة عامة للنص؟
الفكرة العامة: تحدث الشاعر عن الصحافة وأثرها على تغيير قلوب وعقليات الناس.
2- يكتسبون الرصيد المعجمي
توجيه: بعد أن قرأ المتعلمون النص يتوقفون عند معجمه مكتشفين من خلاله : معجم الألفاظ.

3- يفهمون معاني النص وفكره ( أفهم النص وأناقش فكره )
توجيه: يعمد المعلم إلى استنطاق النص مع المتعلمين استخراج أفكاره ومغزاه من خلال أسئلة يطرحها عليهم ويرتكهم يعربون عن آرائهم دون التعليق عن مدى صحتها. بل ينشط النقاش ويقابل الفرضيات المختلفة للمتعلمين ليخرجوا برأي مشرتك.
أفهم النص :
1- ما الطّريق الّتي يطلب الشّاعرُ من مخاطَبِه السَّيْر حثيثا عليها ؟
ج: طريق العلم.
2- بمن يرحّب في البيت الخامس عند قوله  » مرحى لها « ؟
ج: الصحافة.
3- لمن يدعو بالتّوفيق؟ ولِمَ ؟
ج: الصحفي.
4- ماذا يطلب من مخاطَبه في البيت الثّامن؟ وهل تراه محقًّا في ذلك ؟ علّل من النّصّ.
    ج: يطلب الاقتداء بمن سبق من الجنود،...
5- كيف تخدم الصّحافةُ الهُويّة الوطنيّة حسب النّصّ؟
استعن بالأبيات الأولى والأخيرة للإجابة عن السؤال.
    ج: ....
6- هل توافق الشّاعر فيما ذهب إليه في إشادته بأهمّيّة الصّحافة في تعزيز الرّوح الوطنيّة والاعتزاز بالانتماء الوطنيّ ؟ علّل.
ج: ....
توجيه: بقية الأسئلة يجيب عنها التلاميذ ليعربوا بكل أريحية مستمدين أفكارهم من واقعهم ومن القيم والأفكار التي اكتسبوها.
الأفكار الجزئية:
توصية الشاعر للناس بالنهوض بالبلاد بشتى الوسائل.
وصف الشاعر للصحافة وتمجيده لدورها.
مقارنة الشاعر الصحافة بالجنود السابقين وكيف أنها تمثلهم الآن بطرق غير مباشرة.
توجيه: يدون المعلم استنتاجات المتعلمين المشتركة حول كل موضوع سؤال على اللوح.
4- يدرسون نمط النص  وبنيته اللغوية
5-1- يتعرفون على بنية نمط النص (أكتشف نمط النص وأبين خصائصه )
توجيه: يطلب المعلم من المتعلمين بعد قراءة النص قراءة صامتة استقصاء مؤشرات النمط الغالب.
توجيه: يجيب المتعلمون عن أسئلة المعلم ويتبادلون الآراء.
1- استخرج الأفعال الواردة في الأبيات الثّمانية من النّصّ.
*صنّفها من حيث زمانها ووظيفتها.
*أهي طلبيّة أم إخباريّة ؟
الأفعال زمانها وظيفتها (الطلب والإخبار)
حَيِّ -  انْهَضْ -  واعْمَلْ -  واتَّخِذْ -  وَسِر.
تُحَيِّينا -  يَدْعُونَنَا .  الحاضر

مضارع الأمر (الطلب)

الإخبار
2- استخرج الضّمائر الواردة في تلك الأبيات؟
*ما الضّمير الطّاغي فيها؟
*فما النّمط الغالب على النّصّ ؟
*وما هي أهمّ مؤشّاته ؟
الضمائر النمط الغالب على النص
الضمير المخاطب والمتكلم (أنت – نحن – أنتم)
الضمير الغائب (هي) النمط التوجيهي
3- قارن بين الأبيات الثّلاثة الأولى والأبيات الثّلاثة الأخيرة واستنتج نمط كلّ مجموعة؟
ج: نمط المجموعة الأولى هو نمط توجيهي، أمَّا المجموعة الثانية هو نمط سردي.
خلاصة: 
*النّمط التّوجيهيّ هو خطاب من اتّجاه واحد )المرسل إلى المرسل إليه( قصد أداء فعل ما أو اجتنابه.
*من أهمّ مؤشّاته : أفعال الأمر، أفعال منهيٌّ عنها وضمير الخطاب.


توجيه: يدونون مع المعلم استنتاجاتهم المشتركة على دفاترهم في القسم الخاص بفهم المكتوب.
5- بحثون عن ترابط جمل النص وانسجام معانيه.
أبحث عن تراب جمل النص وانسجام معانيه .
توجيه: يعرض الأستاذ على المتعلمين جدولا  يحددون من خلاله الضمائر وعلى من تعود.
وردت لفظت (الصّحافة)  في البيت الرّابع ثمّ وردت سلسلة من ضمير المؤنّث الغائب، من هذا البيت إلى غاية الثّامن. على من يعود ؟ 
ج: تعود على الصحافة.
لاحظ الظّاهرة نفسها مع ضمير المتكلّمين في الأبيات الأربعة الأخيرة. على من تعود ؟
ج: على الشعب.
حصر الشّاعر خطابه على مخاطب واحد. على من يعود ؟
ج: الصحفي.
أستنتج
تقوم الضّمائر في بناء النّصّ بعدّة وظائف منها :
*أتجنّب التّكرار، فعوض أن نكرّر كلمة ذكرت في بداية النّصّ نعوّضها بضمير يعود عليها.
*يحيلنا الضّمير إلى تلك الكلمة الأولى؛ فندرك - بفضله أنّ الموضوع لم يتغيّ. هذه الظّاهرة تسمّى الإحالة القبليّة بالضّمير. وهي إحدى مظاهر الاتّساق داخل النّصّ.

توجيه: يدونون مع المعلم استنتاجاتهم المشتركة على دفاترهم في القسم الخاص بفهم المكتوب.

أثري رصيدي المعجمي :
* حثيثا: سريعا، جادًّا * تندى: تنفق عليها الجهد والوقت* يسلّينا: يشغلنا عنها * مرحى: أهلا وسهلا
 * تخمينا: ظنا، وحدسا * تردينا: تهلكنا . * دانية: قريبة.
- أبحث في قاموسي عن معانٍ أخرى للكلمات.
- أؤلِّف مِنْ مُعجمي الجديد جُملا سرديّة ثمّ وصفيّة.

1- يقرأون النص
توجيه:
يكون الأستاذ المعلم قد كلف المتعلمين من قبل بالتحضير لمناقشة النص الثاني.
يتوزع المتعلمون إلى أفواج متساوية كما ومتوازنة كيفا بتوجيه من الأستاذ المعلم.
يقرأ المتعلمون النص قراءة صامتة ثم جهرية مراعين ضوابط القراءة الجهرية كما راعاها المعلم.
يصحح المعلم القراءة كلما أخطأ المتعلم ؛ لأن الوضعية تستهدف القراءة السليمة.
1- يفهمون مدلول النص
على ماذا يتحدث النص؟
ج:عن الصحافة.
أي نوع من الصحافة تحدث عنها؟
ج: ....
من صاحب القصيدة؟
ج: الطيب العقبي.
من هو الطيب العقبي ؟
ج:  وهو من الأعضاء المؤسّسين لجمعيّة العلماء المسلمين. كان له نشاط كبير في الدّعوة إلى اللهّ في الأماكن
العامّة كالمقاهي و النوّادي..
استنبط فكرة عامة للنص؟
الفكرة العامة: تحدث الشاعر عن الصحافة وأثرها على تغيير قلوب وعقليات الناس.
2- يكتسبون الرصيد المعجمي
توجيه: بعد أن قرأ المتعلمون النص يتوقفون عند معجمه مكتشفين من خلاله : معجم الألفاظ.









3- يفهمون معاني النص وفكره ( أفهم النص وأناقش فكره )
توجيه: يعمد المعلم إلى استنطاق النص مع المتعلمين استخراج أفكاره ومغزاه من خلال أسئلة يطرحها عليهم ويرتكهم يعربون عن آرائهم دون التعليق عن مدى صحتها. بل ينشط النقاش ويقابل الفرضيات المختلفة للمتعلمين ليخرجوا برأي مشرتك.
أفهم النص :
1- ما الطّريق الّتي يطلب الشّاعرُ من مخاطَبِه السَّيْر حثيثا عليها ؟
ج: طريق العلم.
2- بمن يرحّب في البيت الخامس عند قوله  » مرحى لها « ؟
ج: الصحافة.
3- لمن يدعو بالتّوفيق؟ ولِمَ ؟
ج: الصحفي.
4- ماذا يطلب من مخاطَبه في البيت الثّامن؟ وهل تراه محقًّا في ذلك ؟ علّل من النّصّ.
    ج: يطلب الاقتداء بمن سبق من الجنود،...
5- كيف تخدم الصّحافةُ الهُويّة الوطنيّة حسب النّصّ؟
استعن بالأبيات الأولى والأخيرة للإجابة عن السؤال.
    ج: ....
6- هل توافق الشّاعر فيما ذهب إليه في إشادته بأهمّيّة الصّحافة في تعزيز الرّوح الوطنيّة والاعتزاز بالانتماء الوطنيّ ؟ علّل.
ج: ....
توجيه: بقية الأسئلة يجيب عنها التلاميذ ليعربوا بكل أريحية مستمدين أفكارهم من واقعهم ومن القيم والأفكار التي اكتسبوها.
الأفكار الجزئية:
توصية الشاعر للناس بالنهوض بالبلاد بشتى الوسائل.
وصف الشاعر للصحافة وتمجيده لدورها.
مقارنة الشاعر الصحافة بالجنود السابقين وكيف أنها تمثلهم الآن بطرق غير مباشرة.
توجيه: يدون المعلم استنتاجات المتعلمين المشتركة حول كل موضوع سؤال على اللوح.
4- يدرسون نمط النص  وبنيته اللغوية
5-1- يتعرفون على بنية نمط النص (أكتشف نمط النص وأبين خصائصه )
توجيه: يطلب المعلم من المتعلمين بعد قراءة النص قراءة صامتة استقصاء مؤشرات النمط الغالب.
توجيه: يجيب المتعلمون عن أسئلة المعلم ويتبادلون الآراء.
1- استخرج الأفعال الواردة في الأبيات الثّمانية من النّصّ.
*صنّفها من حيث زمانها ووظيفتها.
*أهي طلبيّة أم إخباريّة ؟
الأفعال زمانها وظيفتها (الطلب والإخبار)
حَيِّ -  انْهَضْ -  واعْمَلْ -  واتَّخِذْ -  وَسِر.
تُحَيِّينا -  يَدْعُونَنَا .  الحاضر

مضارع الأمر (الطلب)

الإخبار
2- استخرج الضّمائر الواردة في تلك الأبيات؟
*ما الضّمير الطّاغي فيها؟
*فما النّمط الغالب على النّصّ ؟
*وما هي أهمّ مؤشّاته ؟
الضمائر النمط الغالب على النص
الضمير المخاطب والمتكلم (أنت – نحن – أنتم)
الضمير الغائب (هي) النمط التوجيهي
3- قارن بين الأبيات الثّلاثة الأولى والأبيات الثّلاثة الأخيرة واستنتج نمط كلّ مجموعة؟
ج: نمط المجموعة الأولى هو نمط توجيهي، أمَّا المجموعة الثانية هو نمط سردي.
خلاصة: 
*النّمط التّوجيهيّ هو خطاب من اتّجاه واحد )المرسل إلى المرسل إليه( قصد أداء فعل ما أو اجتنابه.
*من أهمّ مؤشّاته : أفعال الأمر، أفعال منهيٌّ عنها وضمير الخطاب.


توجيه: يدونون مع المعلم استنتاجاتهم المشتركة على دفاترهم في القسم الخاص بفهم المكتوب.
5- بحثون عن ترابط جمل النص وانسجام معانيه.
أبحث عن تراب جمل النص وانسجام معانيه .
توجيه: يعرض الأستاذ على المتعلمين جدولا  يحددون من خلاله الضمائر وعلى من تعود.
وردت لفظت (الصّحافة)  في البيت الرّابع ثمّ وردت سلسلة من ضمير المؤنّث الغائب، من هذا البيت إلى غاية الثّامن. على من يعود ؟ 
ج: تعود على الصحافة.
لاحظ الظّاهرة نفسها مع ضمير المتكلّمين في الأبيات الأربعة الأخيرة. على من تعود ؟
ج: على الشعب.
حصر الشّاعر خطابه على مخاطب واحد. على من يعود ؟
ج: الصحفي.
أستنتج
تقوم الضّمائر في بناء النّصّ بعدّة وظائف منها :
*أتجنّب التّكرار، فعوض أن نكرّر كلمة ذكرت في بداية النّصّ نعوّضها بضمير يعود عليها.
*يحيلنا الضّمير إلى تلك الكلمة الأولى؛ فندرك - بفضله أنّ الموضوع لم يتغيّ. هذه الظّاهرة تسمّى الإحالة القبليّة بالضّمير. وهي إحدى مظاهر الاتّساق داخل النّصّ.

توجيه: يدونون مع المعلم استنتاجاتهم المشتركة على دفاترهم في القسم الخاص بفهم المكتوب.
أوظف تعلماتي : 
- تحضير الدرس اللاحق "   حل الوضعية الإنطلاقية المشكلة الأم وكتابة مقال ".

Share:

تحضير درس المعيقات وإستراتجية التنمية في الصين واليابان في الجغرافيا للسنة الثانية متوسط

مذكرة تحضير درس المعيقات وإستراتجية  التنمية في الصين واليابان في الجغرافيا للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني 2024/2023

الوضعية المشكلة الجزئية الثانية: قرأ أخوك في كتاب الجغرافيا العبارة التالية:"ثقل حجم السكان في الصين وندرة الموارد
الطبيعية في اليابان ومعيقات طبيعية عدة فرضت على البلدين استرتيجية تنموية خاصة." فطلب منك تفسيرها.
أ( المعيقات الطبيعي ة :
* في الص ين:اتساع مساحة الصحراء ) 5 / 1( مساحة البلاد،خطر ظاهرة التصحر والجفاف
والطابع الجبلي والهضبي في الجهة الغربية إلى جانب الأعاص ير والفيضانات في الجهة
الشرقية والنشاط الزلزالي والبراكين.
* في اليابان: الطابع الجزري،الزلازل والبراكين،الأعاص ير) إعصار التيفون( موجة تسونامي،
الفيضانات،الطابع الجبلي للسطح و ضيق المساح ة .

ب( المعيقات البشرية :
* في الصين:كثرة السكان،التلوث البيئي،انتشار الأمرا ض والأوبئة،الزحف العمراني على
حساب الأراضي الزراعية، إتلا ف الغابات )صناعة الأثا ث (
* في اليابان: شيخوخة المجتمع، تمركز حوالي 100 مليون نسمة في مجمع المدن الصناعية
وتمثل 3% فقط من مساحة البلاد،تراجع عدد السكان،التلوث البيئي ) الإشعاعات
النووية(، ارتفاع تكلفة رعاية المسنين


إستراتيجي ة التنمية في الصين واليابا ن : 2
* في الص ين: إحداث التوازن في التنمية بين مختلف مناطق الصين . -
الاندماج في الاقتصاد العلمي . -
تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي . -
التوجه نحو اقتصاد السو ق . -
تطوير الأريا ف بإدخال الصناعة إليها . -
* في اليابان : إصلاحات الامبرطور ميجي خاصة الاهتمام بالصناعة والعل م . -
الاعتماد على الرأسمال البشري ) اليد العاملة المؤهلة( . -
التقدم العلمي والتكنولوجي. -
التجارة مع كل دول العالم . -
جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة الخارجي ة .


المعيقات وإستراتجيةة التنمية في الصين واليابان ) 2
الوضعية المشكل ة:بعد أ ن فهمت إستراتيجي ة التنمية في الصين واليابان والتي مكنتهما من  تحقيق قوة اقتصادية ومنافسة الدول الكبرى في الأسوا ق الخارجية،سألت أستاذك عن مظاهر القوة الاقتصادية للبلدين

مفهوم مؤشر التنمية البشر ية :هو مقياس وضعته منظمة الأم م المتحدة سنة 1 لقياس رفاهية الشعوب في العالم .
/ مقاييس ه: متوسط العمر المتوقع للفر د - 2
مستوى التعلي م -
الأمي ة -
المستوى المعيشي.

مظاهر القوة الاقتصادي ة : 3
* في الصين:
تطور الاقتصاد وقوته )المرتب ة - 2 في العالم ( .
الاعتماد على اليد العاملة المؤهلة قليلة التكاليف . -
تضاعف نسبة الاستثمار الخارجي وارتفاع نسبة الادخار . -
امتلاك اكبر الموانئ في العالم) شنغهاي شينزين هونكونغ( . - – –
* في اليابان :
قوة الاقتصاد )المرتبة - 3 في العالم( .
استخدام الروبوت في الصناع ة . -
تطور شبكة المواصلا ت خاصة الجسور للربط بين الجز ر . -
نشاط التجارة الخارجية وقوة التصدير . -
توظيف التكنولوجية الحديثة في جميع القطاعات .
إدماج جزئ ي
في جدول ابرز مميزات المنتجات الصناعية للصين واليابا ن


Share:

الأوامــر القـــضـــائــيـة في القانون الجزائري

الأوامــر القـــضـــائــيـة

                                        

 

مـــقـدمــة :   يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة ،    وقد خصه المشرع الجزائري بصفة المحقق(م 38 ق ا ج) وصفة القاضي علما أنه حسب التشريع الجزائري  التحقيق يمر على درجتين الأولى بواسطة قاضي التحقيق المواد66-175 ق إ ج والثانية بواسطة غرفة الاتهام كد رجة عليا في المواد 176-211 ق ا ج.وتتعدد اختصاصات قاضي التحقيق حسب طبيعة الإجراء والغرض من مباشرتها، فهناك إجراءات يباشر ها يكون الغرض منها الحصول على الدليل وتسمى أعمال التحقيق وهناك إجراءات يباشر ها تسمى بالأوامر.

 

فقد يصدر قاضي التحقيق مجموعة من الأوامر تختلف من حيث طبيعتها فهناك أوامر.

 

1)- أوامر ذات طبيعة إدارية :   يصدرها بصفته محققا لا يمكن استئنافها كأمره بالانتقال إلى مكان الجريمة لإجراء معاينة، أو الأمر برد الأشياء الموجودة تحت سلطة القضاء(م86 ق ا.ج) الأمر بالتفتيش.

2)- أوامر ذات طبيعة قضائية :  هذه الأوامر يصدرها عند فتح التحقيق كالأمر بعدم الاختصاص .

3)- أوامر في مواجهة متهم :    كالأمـر بحبـــسه مؤقتا.

4)- أوامر يصدرها عند انتهاء التحقيق :  كالأمر بألا وجه  للمتابعة أو الأمر بالإحال

 

إن ما يهمنا بصفتنا ضباط شرطة قضائية هو الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في مواجهة المتهم ونخص بالذكر الأوامر القسرية التي نتعامل بواسطتها مع قاضي التحقيق.

 

*الأوامر القسرية :  هي التي نظمها المشرع الجزائري في المواد 109 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وهي من أخطر المهام المنوطة بقاضي التحقيق لما تشكل مساسا بالحريات الفردية وهي :

 

                            - الأمر بالضبط والإحضار.

                                 - الأمر بالقبض.

                             - أمر بإيداع المتهم.

 

حيث جاء في نص المادة 109 ا.ج" يجوز لقاضي التحقيق حسب ماتقتضيالحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه" وحسب ما جاء في المادة 109/3 أن هذه الأوامر نافذة على كامل تراب الجمهورية.

 

البيانات العامة للأوامر :  هي شروط شكلية يجب أن يتضمنها كل أمر تتعلق بالخصوص بالمتهم والتهمة وبالجهة المصدرة للأمر ومواد القانون المطبقة وهي الشروط المحددة في المادة 109/1 ق ا ج، كما يجب أن يتضمن كل أمر تاريخ إصداره وتوقيع قاضي التحقيق وختمه وتأشيرة وكيل الجمهورية.

 

-البيانات الخاصة :  تعرف بالشروط الخاصة لأنها تتعلق بكل أمر مثل شرط استطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل أن يصدر قاضي التحقيق الأمر بالقبض 119/2 وفي تمديد  الحسب المؤقت (125 ق إ ج) وفي الإفراج المؤقت الذي يبادر به قاضي التحقيق من تلقاء نفسه(م 126 ق ا ج).

 

أولا:الامر بالإحضار:  هوذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لا قتياد المتهم ومثوله امامه علىالفوروقد نظمه المشرع الجزائري في المواد 110.116 ق إ ج ويتضمن الأمر بالإحضار أمرين هما

 

أ)- الأمر بالحضور الطوعي أمام قاضي التحقيق وذلك بأن يبلغ المعني بالأمر وعرضه عليه وتسليمه نسخة منه فيبدي استعداده للحضور(110).

 

ب )- الأمر بالحضور عنوة  وهو الذي يرفض فيه المعني بالأمر الامتثال أو يحاول الهروب وفي هذه الحالة على منفذ الأمر إحضاره قسرا أو جبرا بواسطة القوة العمومية(116).

 

ويعني ذلك أن الأمر بالإحضار في شقه الأول هو دعوة المتهم من طرف قاضي التحقيق بواسطة القوة العمومية للحضور والمثول أمامه في موعد و مكان محددين والثاني يتضمن معنى الإكراه عند عدم الامتثال للأمر الأول حيث يجوز إحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية.

 

وطبقا للمادة 110 ق إ ج فإنه يجوز أيضا لوكيل الجمهورية إصدار الأمر بالإحضار وما يجب ذكره أن المشرع الجزائري لم يتطرق لمسألة تنفيذ  الأمر بالإخطار داخل المنازل مثلما ذلك في تنفيذ الأمر بالقبض في المادة م 122 ق ا ج.

 

*حالة ضبط المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر:  يقتاد في هذه الحالة فورا أمام قاضي التحقيق الذي عليه استجوابه في الحال مستعينا بمحاميه  م112 /1 ق ا. ج  وطبقا للفقرة الثانية من نفس المادة فإنه إذا تعذر استجوابه يقتاد فورا إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي آخر من المحكمة استجوابه و إلا أخلي سبيليه.

 

*حالة ضبط  المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الأمر:  يقتادالمتهم فورا إلى وكيل الجمهورية لمكان القبض الذي يستجوبه عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بحقه بعدم الإدلاء بشيء ثم يحيله إلى قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر(114).

 

ويمكن للمتهم ان يعارض في احالته  باِبداء حجج جدية تدحض التهمة، وإن فعل ذلك يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويتم إبلاغ قاضي التحقيق المختص في الحال بأسرع الوسائل(عن طريق الفاكس او التلكس) وفي هذه الحالة يرسل وكيل الجمهورية بدون تأخير محضر مثوله إلى قاضي التحقيق

ويرجع لقاض التحقيق مصدر الامر تقرير ما اذا كان ثمة محل لنقل المتهم .

يشار هنا أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى قضية مدة نقل المتهم إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر في الحين أن المشرع الفرنسي حددها بأربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.

 

*حالة عدم العثور على المتهم :  لم يتطرق المشرع إلى قضية تفتيش مسكن المتهم لتنفيذ أمر الضبط والإخطار مثلما فعل في الأمر بالقبض (م122 ق إ ج) لكن في المادة 115  ذكر أنه يرسل الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني وفي حالة غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن المتواجدة بمقر إقامة المعنى بالأمر الذي يحرر محضر بحث بدون جدوى.

 

ثانيا:الأمــــربالـقــبـــــض :  الأمر بالقبض هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية للبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجرى تسليمه وحبسه (119ـ1)

 

-         ويفهم من ذلك أن الأمر بالقبض يتضمن أمرين هما :

 

 أمر بإيقاف المتهم وأمرا باعتقاله وإيداعه مؤسسة عقابية.

 

وقد تناولت المادة 119 ق إ ج تعريف الأمر بالقبض، والهدف في إصداره هو وضع المتهم تحت تصرف قاضي التحقيق في مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه ثم اتخاذ ما يراه بشأنه كحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله.

 

شروط إصدار الأمر بالقبض :   إذا كان لقاضي التحقيق الحق في إصدار الأمر بالقبض فإن المادة 119/2 ق إ ج قيدته بشروط للقيام بهذا التصرف وهذه الشروط هي :

 

1)- أن يكون المتهم  هاربا أو مختف عن العدالة أو من الأشخاص المقيمين خارج التراب الجمهورية.

2)- أن تكون الجريمة موضوع الأمر بالقبض جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس أكثر من شهرين طبقا للمادة  05 و 27 ق.ع أي استبعاد الجرائم المعاقب عليها بالغرامة أو المخالفات.

3)- استطلاع رأي وكيل الجمهورية وطبقا لنص المادة 181 ق. إ .ج يجوز لرئيس غرفة الاتهام إصدار أمر بالقبض بناءا على  طلب النائب العام وذلك إذا توافرت الشروط التالية.

 

1)- أن لا تكون غرفة الاتهام منعقدة لأن انعقادها يعطي لها الحق في إصدار الأمر.

2)- أن تكون غرفة الاتهام قد أصدرت أمرا بالأوجه للمتابعة.

         3)- ظهور أدلة جديدة من شأنها تدعيم الأدلة السابقة

 

*نتائج إصدار الأمر بالقبض :  - ينتج عن إصدار الأمر بالقبض وتنفيذه ثلاثة نتائج

1)- حالة القبض على المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر: طبقا للمادة 120 ق إ ج فإن الشخص محل الأمر بالقبض يقتاد بدون تأخير إلى مؤسسة إعادة التربية المذكورة في وثيقة الأمر وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق استجوابه خلال 48 ساعة من حبسه  طبقا للمادة 121/1 ق. إ. ج وإذا تعذر استجوابه خلال هذه المهلة يقدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو إلى قاضي آخر من قضاة المحكمة في حالة غيابه باستجوابه في الحال و إلا أخلي سبيله ، و إلا يعد حبسه حبسا تعسفيا.

 

إلا أنه عمليا كثيرا ما يصادف ضابط الشرطة القضائية برفض رئيس المؤسسة العقابية استلام المتهم قبل عرضه على وكيل الجمهورية أو القاضي المصدر للأمر.

 

2)- حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي مصدر الأمر : يقتاد فورا إلى وكيل الجمهورية مصدر الأمر الذي يستجوبه عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بحقه بعدم الإدلاء بشيء يذكر ذلك في المحضر (121/2 ) ثم يخبر القاضي المصدر للأمر دون تأخير ثم يأمر بتحويله.

 

يشار أيضا أن المشرع الجزائري أغفل المهمة المحددة لنقل المتهم مثلما حددها المشرع الفرنسي بأربعة أيام.

 

3)- حالة عدم العثور على المتهم : طبقا للمادة 122 ق إ ج يجوز للمكلف بتنفيذ الأمر بالقبض الدخول منزل  الشخص محل الأمر بالقبض مع احترام القواعد العامة الخاصة بالتفتيش المذكور في المادة 47 ق إ ج و اصطحاب القوة العمومية اللازمة  لكي لا يفلت من سلطة القانون

غير أنه طبقا للفترة الثانية من المادة 122 ق. إ. ج إذا تعذر إلقاء القبض عليه يتم تعليق الأمر بآخر محل  لسكن المتهم بعد عملية التفتيش ويحرر محضر تفتيش السكن بحضور شاهدين اللذان يوقعان على المحضر مع الإشارة أنه يجوز لهما الامتناع على الإمضاء ويرسل المحضر إلى القاضي الأمر (م 122 /5 ق إ ج).

ملاحظة1: يجوز لقاضي التحقيق اصدار الامر بالقبض في حالتين: ـ اذا كان المتهم هاربا ـ او كان مقيما خارج اْقليم الجمهورية وفي ماعدا ذلك يتعين عليه ان يمتنع عن اصدار امر القبض ، غير أنه يلاحظ من خلال الممارسة القضائية فان قضاة التحقيق لايلتزمون دائما بأحكام المادة119ـ2 من :ٌق اج ، حيث يلجأون الى اصدار امر بالقبض ـاِما بمجرد عدم مثول الشخص المطلوب امامهم في التاريخ المعين في الاستدعاء دون التأكد من استلامه للاستدعاء( انتظار رجوع وصل الاستلام للتاكد من عدم امتثال صاحب الشأن للاستدعاء)ودون المرور بالامربالاحضار مما يشكل خرقا صارخا لحقوق الانسان واعتداء على الحرية الفردية أو أن يستخدم قضاة التحقيق الامر بالقبض بناء على طلبات النيابة العامة الواردة في طلب فتح التحقيق ، وهذه الطلبات تستند الى محاضر التحقيق الولي (محاضر الشرطة القضائية) التي غالبا ما تفيد ان المشتبه فيه في حالة فرار  بمجرد عدم العثور عليه  أو عدم حضوره الى مكاتب الضبطية القضائية  التي تجري التحقيق وتبعا لذلك فقد يحصل ان يفاجأ الشخص المطلوب  بالقبض عليه وهوالسبب لكونه لم يتلق اي استدعاء  من مصالح الشرطة القضائية ولا من قاض التحقيق  بل ويجهل تماما ان هو محل متابعة.

 

ملاحظة2: عند تنفيذ أمر بالقبض وتقديم المتهم امام ، نيابة الجمهورية،  يجب أن يستجوب في الحال بمساعدة محاميه من طرف قاضي التحقيق مصدر الامر، غير أنه اِذا تعذر  استجوابه على الفور يقتاد المتهم الى المِؤسسة العقابية , حيث لايجوز أن يبقى فيها أكثر من 48سا وعند انقضاء هذه المهلة يقدم المتهم تلقائيا  من قبل مدير المؤسسة العقابية أمام وكيل الجمهورية  الذي يطلب من قاضي التحقيق الذي أصدر الامر أو في حالة غيابه من أي قاض أخر  من قضاة الحكم بالمحكمة ، القيام باِستجوابه في الحال واِلا أخلي سبيله.

 

ثالثا: الأمر بالإيداع :  هو اعتقال المتهم بمؤسسة عقابية منوه عنها بالأمر، وقد عرفت المادة 117/1 أن أمر الإيداع هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويبلغ هذا الأمر للمتهم وينوه على هذا الأمر بمحضر استجوابه.

ويجوز لرئيس غرفة الاتهام إصدار الأمر بالإيداع إذا كانت غرفة الاتهام غير منعقدة وظهرت أدلة جديدة .

وعندما يستلم رئيس المؤسسة العقابية المتهم يسلم إقرارا بذلك إلى منفذ الأمر، ويتم إصدار هذا الأمر بناءا على طلبات النيابة.

 

*شروط إصدار الأمر بالإيداع :

1)- أن يصدر الأمر من طرف قاضي التحقيق ومن تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك ، وقد يكون بناءا على طلب النيابة العامة التي يجوز لها الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام إذا رفض قاضي التحقيق إيداع المتهم في مهلة عشرة(10) أيام (118/3 ق إ ج).

2)- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد.

3)- أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم( (م118/1 ق ا ج).

  

Share: