3 – 1 –
بالنسبة لشراء العملة الصعبة التنازل عنها وحيازتها : هذه العمليات مرخص
بها لدى الوسطاء المعتمدين دون سواهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في أنظمة البنك
المركزي .
-- شراء العملة الصعبة : نصت المادة 2 من النظام رقم 91/07
المؤرخ في 14/08/1991 المتضمن قواعد وشروط الصرف على مبدأ أن لكل المقيمين إجراء
عمليات شراء العملة الصعبة .
وجاء النظام رقم 95/07 لتكريس هذا المبدأ بنصه في المادة 9 منه على انه
بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر أن يحصل ، عن طريق وسيط معتمد ومقابل
العملة الوطنية ، على أي مبلغ من العملات الصعبة يجب دفعه بموجب التزام متعاقد
عليه بانتظام ومطابق لتنظيم الصرف و التجارة الخارجية .
كما نصت المادة 17 على انه يرخص لكل
مقيم بالجزائر اكتساب وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية ، على
أن يكون ذلك لدى وسطاء معتمدين .
ونصت المادة 27 على أن يتنازل الوسيط المعتمد عن العملات الصعبة لفائدة
مستوردي البضائع بالشروط المحددة من قبل
بنك الجزائر .
ومبدأ حصول المتعاملين الاقتصاديين بحرية على العملة الصعبة هو نتيجة لتخلي
الدولة عن احتكار التجارة الخارجية الذي تم بموجب المرسوم المؤرخ في 13/02/1991
سالف الذكر والذي تم تكريسه في النظام رقم 91/03 المؤرخ في 20/02/1991 المتعلق
بشروط ممارسة عمليات استيراد السلع و تمويلها.
وفي كل الأحوال ، فان اكتساب
العملة الصعبة لا يتم إلا لدى وسطاء معتمدين ، ويعد اكتسابها لدى الغير فعلا مكونا
للركن المادي لجريمة الصرف .
--- التنازل عن العملة الصعبة : بموجب نص
المادة 2 من النظام رقم 91/07 المؤرخ في 14/08/1991 ، سالف الذكر المتضمن قواعد و
شروط الصرف لكل المقيمين إجراء عمليات بيع العملة الصعبة .
غير أن المادة 24 من النظام رقم 95/07 أوضحت انه لا يمكن التنازل عن العملة
الصعبة مقابل الدينار إلا لصالح الوسطاء المعتمدين و/ أو بنك الجزائر .
وفي هذا الصدد نصت المادة 10 من النظام المذكور على أن يؤهل الوسطاء
المعتمدون وحدهم ، دون سواهم ، للقيام بعمليات بالعملات الصعبة و/أو بعمليات وذلك
لحسابهم أو لحساب زبائنهم .
وتبعا لذلك يشكل جريمة من جرائم الصرف كل تنازل عن العملة الصعبة لغير
الوسطاء المعتمدين و/ أو بنك الجزائر.
وتبعا لما سبق ، تشكل حيازة العملة الصعبة التي تم خارج دائرة الوسطاء
المعتمدين فعلا ماديا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق