شراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها في القانون الجزائري

0

3 – 1 – بالنسبة لشراء العملة الصعبة التنازل عنها وحيازتها : هذه العمليات مرخص بها لدى الوسطاء المعتمدين دون سواهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في أنظمة البنك المركزي .

 

       --  شراء العملة الصعبة :  نصت المادة 2 من النظام رقم 91/07 المؤرخ في 14/08/1991 المتضمن قواعد وشروط الصرف على مبدأ أن لكل المقيمين إجراء عمليات شراء العملة الصعبة .

         وجاء النظام رقم 95/07 لتكريس هذا المبدأ بنصه في المادة 9 منه على انه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر أن يحصل ، عن طريق وسيط معتمد ومقابل العملة الوطنية ، على أي مبلغ من العملات الصعبة يجب دفعه بموجب التزام متعاقد عليه بانتظام ومطابق لتنظيم الصرف و التجارة الخارجية .

    

              كما نصت المادة 17 على انه يرخص لكل مقيم بالجزائر اكتساب وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية ، على أن يكون ذلك لدى وسطاء معتمدين .

     ونصت المادة 27 على أن يتنازل الوسيط المعتمد عن العملات الصعبة لفائدة مستوردي البضائع بالشروط المحددة من قبل  بنك الجزائر .

            ومبدأ حصول المتعاملين الاقتصاديين بحرية على العملة الصعبة هو نتيجة لتخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية الذي تم بموجب المرسوم المؤرخ في 13/02/1991 سالف الذكر والذي تم تكريسه في النظام رقم 91/03 المؤرخ في 20/02/1991 المتعلق بشروط ممارسة عمليات استيراد السلع و تمويلها.

               وفي كل الأحوال ، فان اكتساب العملة الصعبة لا يتم إلا لدى وسطاء معتمدين ، ويعد اكتسابها لدى الغير فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف .

 

     ---  التنازل عن العملة الصعبة : بموجب نص المادة 2 من النظام رقم 91/07 المؤرخ في 14/08/1991 ، سالف الذكر المتضمن قواعد و شروط الصرف لكل المقيمين إجراء عمليات بيع العملة الصعبة .

      غير أن المادة 24 من النظام رقم 95/07 أوضحت انه لا يمكن التنازل عن العملة الصعبة مقابل الدينار إلا لصالح الوسطاء المعتمدين و/ أو بنك الجزائر .

        وفي هذا الصدد نصت المادة 10 من النظام المذكور على أن يؤهل الوسطاء المعتمدون وحدهم ، دون سواهم ، للقيام بعمليات بالعملات الصعبة و/أو بعمليات وذلك لحسابهم أو لحساب زبائنهم .

     وتبعا لذلك يشكل جريمة من جرائم الصرف كل تنازل عن العملة الصعبة لغير الوسطاء المعتمدين و/ أو بنك الجزائر.

 

             وتبعا لما سبق ، تشكل حيازة العملة الصعبة التي تم خارج دائرة الوسطاء المعتمدين فعلا ماديا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه