تحطم معنويات عناصر الجيش و قوات الأمن في القانون الجزائري

0
تحطم معنويات عناصر الجيش و قوات الأمن
 
المادة 75 من ق . ع . ج
 
تمهيد : جاءت أحكام المادة 75 من ق .ع.ج ضمن أحكام القسم الثاني الإحباط المعنون بـ " جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني في الفعل الأول الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة
 
خص المشرع الجزائري عناصر الجيش الوطني و بسياج قانوني للدور الهام  و الفعال في حماية إستقرار البلاد و الدفاع عنها ، و لهذا تضمنت أحكام قانون العقوبات  خطر أي فعل أو مشروع من شأنه الحط من معنويات أو تحطيم معنويات هذه العناصر .
 
ـ النص القانوني : المادة 75 من قانون العقوبات الجزائري " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الفرض منه الإضرار بالدفاع الوطني و هو عالم بذلك " .
 
ـ الركن الشرعي : المادة 75 من ق . ع . ج و المذكورة سالفا .
 
ـ الركن المادي : مشروع لإضعاف معنويات الجيش دون أن تذكر المادة نوع المشروع و لم تحدد ما هي الأفعال الإجرامية التي من شأنها إضعاف الروح المعنوية لهذه العناصر و لكن أكدت على أن الغرض منها هو الإضرار بالدفاع الوطني ، مما يمكن أن تستنتج من كون المشروع يكن أن يكون فعل مادي أو معنوي يقوم به شخص أو أشخاص عندما تقول " كل من يساهم " في أي يشارك في ذلك و المساهمة هنا بفهم مهنا الشريك و بالتالي فإن مفهوم المشرع الجزائري هنا كل شخص يسعى إلى الإضرار بالدفاع الوطني .
 
و هكذا فالمشرع عندما تعرض إلى المشروع الإجرامي فإنه لم يحدد الفعل بل تركه عام ، و يمكننا تحديد على سبيل المثال في كل فعل محظور من شأنه إضعاف قدرة و قوة العناصر العاملة في الدفاع الوطني فقد تكون بعرقلة مرور العتاد الحربي ، أو يقوم بأنة وسيلة كانت بالتحريض أو تدبير أعمال العنف للتعاون مع دولة أجنبية ضد الجزائر فالسلوك المجزم هنا قد يكون مادي و قد يكون معنوي بحيث نفسية لغير و يحبط من الروح المعتوبة هذه العناصر و بالتالي يعرقل عملهم.
 
فالمشروع هو كل فعل مادي أو معنوي من شأنه الإطاحة بعناصر الدفاع و يضرب بالمصلحة العامة للبلاد خاصة في ميدان الدفاع العسكري و الأمني .
 
يؤكد المشرع على قيام السلوك الإجرامي وقت السلم و منه نستنتج أن المقصود منه الإضرار بالوطن و في حالة السلم فهذا المشروع الذي لم يحدده المشرع لا يكون و البلاد في حالة الحرب و لكن حالة السلم .
 

ـ محل الجريمة : المؤسسات العسكرية و الأمنية في الجزائر ، منهم عناصر الجيش الوطني .

 

ـ الركن المعنوي : سوى المشرع الجزائري بين الفاعل الأصلي و الشريك بحيث قال " كل من يساهم في ……… " مما يفهم منه وجود شخص آخر يعمل على ذلك ، و يؤكد أيضا على العلم أي أن يكون عالما و بالتالي توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة ، جانب القصد الخاص و الذي يخفي وراءه المشروع الإجرامي الذي يختلف بإختلاف الهدف و هو في الغالب سياسي .

 

ـ الجزاء : السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه