تحطم معنويات عناصر الجيش و قوات الأمن
المادة
75 من ق . ع . ج
تمهيد : جاءت أحكام
المادة 75 من ق .ع.ج ضمن أحكام القسم الثاني الإحباط المعنون بـ " جرائم
التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني في الفعل الأول الجنايات و
الجنح ضد أمن الدولة
خص المشرع
الجزائري عناصر الجيش الوطني و بسياج قانوني للدور الهام و الفعال في حماية إستقرار البلاد و الدفاع
عنها ، و لهذا تضمنت أحكام قانون العقوبات
خطر أي فعل أو مشروع من شأنه الحط من معنويات أو تحطيم معنويات هذه العناصر
.
ـ النص القانوني : المادة
75 من قانون العقوبات الجزائري " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الفرض منه
الإضرار بالدفاع الوطني و هو عالم بذلك " .
ـ الركن الشرعي :
المادة 75 من ق . ع . ج و المذكورة سالفا .
ـ الركن المادي :
مشروع لإضعاف معنويات
الجيش دون أن تذكر المادة نوع المشروع و لم تحدد ما هي الأفعال الإجرامية التي من
شأنها إضعاف الروح المعنوية لهذه العناصر و لكن أكدت على أن الغرض منها هو الإضرار
بالدفاع الوطني ، مما يمكن أن تستنتج من كون المشروع يكن أن يكون فعل مادي أو
معنوي يقوم به شخص أو أشخاص عندما تقول " كل من يساهم … " في
أي يشارك في ذلك و المساهمة هنا بفهم مهنا الشريك و بالتالي فإن مفهوم المشرع
الجزائري هنا كل شخص يسعى إلى الإضرار بالدفاع الوطني .
و هكذا فالمشرع
عندما تعرض إلى المشروع الإجرامي فإنه لم يحدد الفعل بل تركه عام ، و يمكننا تحديد
على سبيل المثال في كل فعل محظور من شأنه إضعاف قدرة و قوة العناصر العاملة في
الدفاع الوطني فقد تكون بعرقلة مرور العتاد الحربي ، أو يقوم بأنة وسيلة كانت
بالتحريض أو تدبير أعمال العنف للتعاون مع دولة أجنبية ضد الجزائر فالسلوك المجزم
هنا قد يكون مادي و قد يكون معنوي بحيث نفسية لغير و يحبط من الروح المعتوبة هذه
العناصر و بالتالي يعرقل عملهم.
فالمشروع
هو كل فعل مادي أو معنوي من شأنه الإطاحة بعناصر الدفاع و يضرب بالمصلحة العامة
للبلاد خاصة في ميدان الدفاع العسكري و الأمني .
يؤكد المشرع على
قيام السلوك الإجرامي وقت السلم و منه نستنتج أن المقصود منه الإضرار بالوطن و في
حالة السلم فهذا المشروع الذي لم يحدده المشرع لا يكون و البلاد في حالة الحرب و
لكن حالة السلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق