تكييف بعض قضايا سرقة السيارات في القانون الجزائري

0

تكييف بعض قضايا سرقة السيارات
 
سرقة المركبات و إن تعددت طرق اقترافها و الوسائل المستعملة، فإن أخطر ما ظهر على الساحة الوطنية، هو تخصص مجموعات إجرامية منظمة في مجال سرقة المركبات، باستعمال الطرق و الوسائل المستعملة من طرف الجماعات الإرهابية.
 
جميع هذه الجرائم المذكورة على سبيل المثال لا الحصر، تقترف مع توافر ظرف مشدد على الأقل، كما هو مبين في المادة 354 من قانون العقوبات، و مع توافر أكثر من ظرف مشدد، كما هو مبين في المادة 353 من نفس القانون.
 
و كما هو مبين في الفصل السادس من قانون العقوبات، المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي و في القسم الأول، المتعلق بجمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين، فإن عدد معتبر من جرائم سرقات المركبات تدخل في خانة المادة 176 من قانون العقوبات و ما يليها من مواد التي تنص على:
المادة 176: كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكوّن جمعية أشرار، و تقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
 
المادة 177: يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى (10) عشر سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات.
و تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و الغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنح.
 
و يعاقب منظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج.
 
المادة 177 مكرر: دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم.
 
1-  كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المدة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.
2-   قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في:
أ‌-   نشاط جمعية الأشرار و في أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة.
ب‌-  تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء مشاورة بشأنه.
المادة 177 مكرر 1: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، و يعاقب بالغرامة التي تساوي خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون.
 
و يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
 
1-   مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
2-  المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتها.
3-   الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس (5) سنوات.
4-   غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
5-   حل الشخص المعنوي. 
 
 المادة 178: يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع.
 
 
 
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه