التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له في القانون الجزائري

0
التميز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
إلى جانب الحبس المؤقت الذي كما سبق تعريفه هناك إجراءات مشابهة له مثل التوقيف للنظر الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية و أوامر أخرى تتشابه مع الأمر بالوضع في الحبس المؤقت مثل أمر بالإحضار والقبض الذي يصدر من جهة التحقيق .
فما هو إذن التوقيف للنظر ومن مصدره وما هو الأمر بالإحضار والقبض ؟ هذا ما سوف نتطرق إليه في الفروع  التالية :
-       فـرع الأول / الوقف للنظر  
يختلف الحبس المؤقت عن الوقف للنظر، من حيث أن هذا الأخير يتمثل في ذلك الإجراء الذي يتخذه ضابط الشرطة القضائية، والمتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 48 سا تجدد طبقا لنص المادة 51 من ق. إ . ج .
ويعتبر التوقيف للنظر أخطر إجراء، لأنه يقيد حرية الشخص فلا يجوز اتخاذه إلا عند قيام قرائن قوية ،وأدلة تثبت اشتباه الشخص بارتكابه الجريمة
وهذا الأخير يمكن اتخاذه في الظروف العادية، كما يمكن اتخاذه في حالة التلبس، ومبرراته تتمثل في التالي :
-       منع المشتبه فيه من إتلاف أدلة الإثبات أو محاولة خلق أدلة مظللة للتحقيق
-       المنع من التأثير على الشهود
-       حماية المشتبه فيه من محاولة الانتقام من طرف أهل المجني عليه
بالنسبة لمدة التوقيف للنظر فنظرا لخطورة هذا الإجراء، فان المدة القانونية المحددة هي 48 ساعة وإذا كنا بصدد جرائم تمس بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وتخريبية تضاعف المدة فتصل إلى 12 يوما طبقا للمادة 51 فقرة 05
بالنسبة لمدة 48 ساعة يجوز تمديدها مرة واحدة فقط ،بعد حصول ضابط الشرطة القضائية على ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية وهذا في الحالات العادية .
أما في حالة التلبس فلا يجوز تمديد هذه المدة
وقد أعطى المشرع الجزائري للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر ،حماية وضمانات تناولتها المادة 51 مكرر من القانون الإجراءات الجزائية وهي :
    1 / يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته
2 / حق الموقوف للنظر في الزيارة
3 / عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب إجراء فحص طبي للتأكد ما إذا كان هذا الأخير قد تعرض إلى أساليب الإكراه والتعذيب أم لا بحيث تضم الشهادة الطبية إلى الملف الإجراءات وهذه الشهادة بعدما كانت جوازية قبل التعديل أصبحت ملزمة في التعديل الأخير لنص هذه المادة
- 3 -


الفرع الثالث / الأمر بالإحضار والأمر بالقبض :
يختلف الحبس المؤقت عن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض من حيث، أن هذين الأمرين لا يعتبران قرارات قضائية ومن ثم لا يجوز الطعن فيهما كما في الأمر بالحبس المؤقت ،الذي له ضمانات لا تتوفر في هذين الأمرين فما هو إذن الأمر بالإحضار والأمر بالقبض ؟
 1 / الأمر بالإحضار : قد عرفته المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ( الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ) ( 01 )
ويصدر قاضي التحقيق مذكرة الإحضار هذه ضد كل شخص يخاف من مقاومته ،أو فراره كما يصدر ضد الشهود الذين يمتنعون عن الحضور المادة 97 فقرة 02 ق. إ . ج
ويتم تنفيذ هذا الأمر في الحالات العادية، عن طريق أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان الضبط القضائي ويقوم المكلف بالتنفيذ بعرض الأمر على المتهم، ويمكنه من نسخة منه طبقا للمادة 110 من ق . إ . ج
أما إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر فيبلغ الأمر بمعرفة المشرف رئيس المؤسسة الذي يسلمه نسخة منه طبقا للمادة 111 من ق . إ . ج .
والهدف من هذا الأمر هو استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، وإذا تعذر استجوابه في الحال بسبب غياب قاضي التحقيق يودع المتهم في إحدى المؤسسات العقابية، بحيث لا يجوز حجزه لمدة تزيد على 48 ساعة وبعد انقضاء هذه المدة، يقوم مدير المؤسسة العقابية بتسليم المتهم إلى وكيل الجمهورية ،الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي من قضاة المحكمة لإجراء الاستجواب وإلا أخلي سبيل المتهم وإذا استمر الحجز لأكثر من 48 ساعة دون استجواب المتهم أصبح حجزا تعسفيا ويترتب عنه كل أنواع المسؤولية الجنائية لكل من أمر به أو تسامح فيه عن علم طبقا للمادة 113 من ق . إ . ج
وإذا ضبط المتهم خارج دائرة المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق مصدر الأمر ،فيجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 من ق . إ . ج وهي :
01 / يساق المتهم إلى وكيل الجمهورية المكان الذي وقع فيه القبض
02/ يقوم وكيل الجمهورية باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله وينبهه إلى حريته في عدم الإدلاء بأي شيء
03 / بعد انتهاء من الاستجواب يحيل المتهم إلى قاضي التحقيق صاحب الأمر بالإحضار
04 / إذا رفض المتهم إحالته إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر أو المذكرة وأبدى حججا قوية تدحض التهمة يساق إلى مؤسسة إعادة التربية ويخطر في الحال بذلك قاضي التحقيق المختص
وفي الأخير فانه إذا لم يعثر على المتهم يتم تحرير محضر بذلك من طرف المكلف بالإحضار ويبعث به إلى قاضي التحقيق تطبيقا لنص المادة 115 من ق . إ . ج وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض على المتهم فما هو هذا الأمر وكيف يتم ؟
----------------
( 01 ) يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإحضار المتهم في حالة جناية المتلبس بها طبق لنص المادة 58 من ق . إ . ج

- 4 -
2 / الأمر بالقبض : عرفته المادة 119 من ق . إ . ج بأنه ( ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه ) والغرض منه وضع المتهم تحت تصرف المحقق مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله
أما شروطه فهناك شروط موضوعية ،والتي تتمثل في أن يشترط أن يكون المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية ،وان يكون الفعل الإجرامي المتهم بارتكابه معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة
أما الشرط الشكلي الوحيد هو استطلاع رأي وكيل الجمهورية لهذا الأمر
ويساق المتهم إلى المؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر القبض ويجب على قاضي التحقيق استجوابه خلال 48 ساعة من القبض عليه فإذا مضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق أحكام المادتين 112 . 113 من ق . إ . ج حيث يقوم المشرف على المؤسسة بعد انتهاء مدة 48 ساعة على اعتقال المتهم دون استجوابه من تلقاء نفسه بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق أو قاضي أخر في حالة غيابه استجواب المتهم وإلا يخلي سبيله وإذا لم يخلى سبيله خلال 48 ساعة من اعتقاله دون استجوابه يعتبر حبسه تعسفيا يتعرض مرتكبه إلى الأحكام الجزائية الخاصة بالحبس التعسفي .
وفي حالة عدم العثور على المتهم، يبلغ أمر القبض بتعليقه في أخر مكان يسكنه المتهم ويحرر المكلف بالتحريات محضر بتفتيشه بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم، وبعدها يرفع أمر القبض والمحضر من رئيس مصالح الأمن إلى قاضي الآمر بالقبض تطبيقا لنص المادة 122 .فقرة 3 . 4 من ق . إ . ج

ملاحظة / إذا سبق لقاضي التحقيق وان اصدر أمر بالقبض على المتهم ،فان هذا الأمر يظل محتفظا بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام في، حالة إرسال الملف إلى النائب العام بواسطة وكيل الجمهورية بعد اقتناعه بأن الوقائع تشكل جناية المادة 166 من ق . إ . ج 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه