حصانة الرؤساء من المسؤولية

0
درجت التشريعات الجنائية الوطنية في مختلف الدول على النص على خضوع جميع الاشخاص على اقليم الدولة الى احكام قانون العقوبات لتلك الدول ولاختصاصها القضائي سواء اكان هؤلاء وطنيين يحملون جنسيتها أو مقيمين تطبيقاً لمبدأ اقليمية القانون الجنائي.
غير ان هذا المبدأ لا يسري بشكل مطلق وانما يخضع الى بعض الاستثناءات ومنها ما ينصرف الى مسؤولية الرؤساء عن بعض الجرائم التي قد يرتكبونها وفق ما يمكن تسميته بالحصانة.
والحصانة Impunity  أو  Immunity  يقصد بها اعفاء بعض الاشخاص أو الاموال من تطبيق القواعد العامة عليهم في المسائل القضائية والمالية. ([1])  ، وفي القانون الدولي يقصد بالحصانة الدبلوماسية، مجموع الامتيازات التي تتعلق بحرية الممثلين السياسيين الأجانب، ومفادها انهم لا يخضعون مبدئيا لقضاء البلاد الذين يقيمون فيها، بل يظلون خاضعين لحكوماتهم وقضاء وطنهم.([2]) والحصانة نظام دولي تقليدي يتم من خلاله تحصين أشخاص معينين وهم (رؤساء الدول والحكومات والوزراء والكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة) من المقاضاة أمام المحاكم الأجنبية([3]). ويقرر التشريع الوطني إعفاء هؤلاء من الخضوع للقضاء الجنائي عن الأفعال التي يرتكبونها، رغم توافر الصفة الجرمية لما يأتونه من الأفعال([4]).

وفي ذلك استثنى المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بعض الاشخاص من الخضوع لنصوص القانون الوطني، ويعود استثناؤهم هذا اما الى نصوص القانون الجنائي الداخلي أو الى العرف الدولي أو الاتفاقيات الدولية. وفي ذلك جاء في المادة 11 من قانون العقوبات العراقي (( لا يسرى هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتقاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي )).


([1])  - د. ابراهيم النجار و د. احمد زكي يوسف – القاموس القانوني 1999 ص 156 .
([2]) انظر : القاموس القانوني ، إعداد د. إبراهيم نجار ود. احمد زكي ويوسف شلالا ، مصدر سابق ، ص156.
([3]) للمزيد انظر: علي صادق ابوهيف ، مصدر سابق ، ص ص477 –514.
([4]) انظر : د. حسنين عبيد صالح ، مصدر سابق ، ص140

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه