الإجراءات المسطرية في دعوى الإلغاء وأثرها على القرارات الإدارية

0
e    : الإجراءات المسطرية في دعوى الإلغاء وأثرها على  القرارات الإدارية
تخضع دعوى الإلغاء لمجموعة من الإجراءات المسطرية سواء فيما يتعلق بكيفية رفعها إلى الجهة المختصة، أو بإجراءات وسير الدعوى أو بشكليات إصدار الحكم، ثم إن تقديم دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة لا يرتب وفق تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا قضى بذلك القضاء الإداري بناء على طلب المعني بالأمر وإذا اقتضت الضرورة ذلك، كما أن القضاء الإداري عند نظره في الدعوى لا يملك إلا الحكم بإلغاء القرار الإداري كلية، بل قد يكتفي بالإلغاء الجزئي للمقرر المطعون فيه، ويكون على الإدارة أن تنفذ الحكم بحسن نية.
Ãأولا : الإجراءات المسطرية في دعوى الإلغاء
1-    إجراءات رفع دعوى الإلغاء :
هناك مجموعة من الإجراءات مخصصة لرفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز حد السلطة يتعين على ذوي المصلحة احترامها والعمل بها ومخالفتها تسبب في إبطال الدعوى، لأنها تكتسي طابع النظام العام[1].
       ولقد حدد الفصل الثاني من الباب الأول قانون 90/41 الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية، وهكذا ترفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويجب أن يتضمن مقال الدعوى فضلا عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الطلب، والوسائل والحيثيات المستند إليها[2]. وإذا كان المدعي عليه أكثر من واحد وجب المدعى أن يرافق مقال الدعوى بعدد من نسخ المستندات يتناسب مع عدد المدعى عليهم.
كما يجب أن يرافق المقال بنسخة من القرار إذا ما كان القرار ايجابيا أما إذا كان القرار سلبيا، افترض في صدوره لوقوف الإدارة موقفا سلبيا خلال مدة معينة، وفي هذه الحالة يكفي تقديم ما يثبت إرسال التظلم الذي بدأت به المدة.
ويمكن للطاعن أن يحتفظ في المقال بالحق في تقديم مذكرة تفصيلية شرط أن يقدمها خلال ثلاثين يوما الموالية لتاريخ رفع الدعوى، وإذا لم يقدمها خلال هذا الأجل اعتبر متخليا عنها، ويقدم مقال الدعوى إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة، ويسلم كاتب الضبط هذه المحكمة وصلا بإيداع مقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كاتب الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة[3].
2-    إجراءات تحضير وسير الدعوى :
بمجرد تقييد دعوى الإلغاء لدى كتابة الضبط، يعين الرئيس على صعيد الفرقة الإدارية، مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة، وعلى صعيد المحكمة الإدارية قاض مقرر يعهد له بتحضير الدعوى عن طريق القيام بالتحقيق فيها وتأمين إيداع الوثائق للخصوم وتحديد مهلة لهم لتقديم دفوعاتهم[4]. ويبلغ القاضي المقرر المقال والمذكرة التفصيلية إن وجدت إلى المعني بالأمر بواسطة كتابة الضبط الذين عليهم أن يجيبوا خلال 30 يوما الموالية لتاريخ التبليغ. وإذا انقطعت الآجال المحددة للمذكرات الجوابية، ورأي القاضي المقرر أن القضية جاهزة، أصدر أمره بتخليه عن الملف وحدد تاريخا للجلسة التي سوف تدرج فيها القضية ويبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37-38-355 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد أن تصبح القضية جائزة للحكم، يتولى الفصل فيها هيئة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب الضبط، وذلك في جلسة علنية، ما لم يتبين للمحكمة عقد جلسة سرية محافظة على النظام والآداب العامة أو على حرمة الأسرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى. وتنعقد الجلسة برئاسة رئيس المحكمة أو قاضي يتم تعينه من لدن الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحاكم الإدارية، ويجب أن يحضر المفوض الملكي جميع الجلسات ويعرض آراءه الكتابية والشفهية بكامل الاستقلالية، ويقدم خلال ثلاثين يوما تحليله واستنتاجاته الموضوعية، ويحق للأطراف الإطلاع على ذلك، دون أن يشارك المفوض الملكي في إصدار الحكم.
وبعد استنفاذ جميع الإجراءات وتلقي وجهات النظر والدفوعات تصبح القضية جاهزة لإصدار الحكم فيها[5].
3-    إجراءات إصدار الحكم :
        عادة تكون جلسات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الإدارية علنية، عدا إذا ظهر هناك استثناء، فيمكن أن يقرر عقدها سرية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك. ويجب أن يتضمن الحكم أو القرار لزاما البيانات الآتية :
¯ الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي.
¯ المذكرات المدلي بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف.
¯ أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر.
¯ اسم ممثلي النيابة العامة.
¯ تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة – المفوض الملكي –
¯ أسماء المدافعين الذين آزروا الأطراف.
       ويوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط وهذا الحكم بعد تسليمه أو تبليغه للأطراف المعنية، يشار فيه إلى آجال الاستئناف الذي لا يتعدى ثلاثون يوما، وبانقضاء هذا الأجل يصبح للحكم قوة الشيء المقضي به وينفذ[6].
à ثانيا : أثر دعوى الإلغاء على القرار الإداري
1       - لا يترتب على تقديم دعوى الإلغاء وقف تنفيذ القرار الإداري :
        لا يترتب على تقديم دعوى الإلغاء وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية المختصة، ولكن يجوز للقضاء الإداري بناء على طلب صريح من واقع الدعوى أن يأمر بذلك الوقف بصفة استثنائية إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك، وإلا قضى برفض الطلب كما هو الشأن في قضية إدريس العلوي التي قضى فيها المجلس الأعلى بما يلي : ... حيث أن الطالب المذكور أعلاه يلتمس من المجلس الأعلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بالتشطيب عليه من سلك موظفي المالية مع حرمانه من حقوق المعاش.
        وحيث سبق له أن طلب إلغاء القرار المذكور في الملف عدد 886118 وحيث أن المجلس الأعلى بعد اضطلاعه على الوثائق المدرجة في الملف وعلى ظروف النازلة، وملابستها ارتأى عدم الاستجابة للطلب المرفوع إليه لذلك قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى صاحبه بنفقات الدعوى. والاستجابة  لطلب إيقاف التنفيذ أصبحت تدخل في الاختصاص التقديري للمحكمة الإدارية وتخضع لظروف القضية وملابستها، الأمر الذي يخولها صلاحية فحص دعوى الإلغاء أيضا لتقف على مدى جديتها وتقرر ما إذا كانت تستجيب للطلب المذكور أم لا[7].
2       - لا يملك القضاء الإداري إلا الحكم بإلغاء القرار الإداري :
إن القضاء الإداري أنن النظر في دعوى الإلغاء لتجاوز استعمال السلطة لا يملك إلا الحكم بإلغاء القرار الإداري، وليس له أن يوجه أوامر إلى الإدارة بعمل شيء أو بالامتناع عن فعل شيء و لا يوجد أي مقتضى قانوني يسند الاختصاص للقضاء الإداري لإعطاء الفتوى للإدارة[8]. أو يقوم بإجراء مسطرة التنفيذ الجبري على الإدارة. ولكن في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي فإن المجلس الأعلى يعتبر الامتناع قرارا إداريا سلبيا مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فضلا عن إمكان الحكم بالتعويض[9].
3        - ألا يحكم بأكثر مما يطلب منه :
       الواقع أن القضاء الإداري ملزم بالنظر فيما هو مطلوب في مقال دعوى الإلغاء، والاستجابة إلى إلغاء القرار الإداري إذا تبين له توفر عيب من العيوب التي تبيح الإلغاء.
4       - أن القضاء الإداري غير ملزم بإلغاء القرار الإداري كلية بل قد يكتفي بالإلغاء الجزئي منه :
        أن القرار الإداري إذا كان سليما في جزء منه، وغير سليم في الجزء الآخر، فإن القضاء الإداري يكتفي بالإلغاء الجزئي للمقرر المطعون فيه، مثال ذلك أن تنتهي الإجازة المرضية للموظف ولم يعد لمباشرة عمله بدون إذن مشروع فترتب على ذلك فصل الإدارة له وقطع مرتبه متى عن المدة المرضية، وهنا سيكون المقرر غير المشروع بالنسبة لجزء منه، وهو الخاص بقطع المرتب عن المدة المرضية، فالإدارة في هذه الحالة تلتزم بسداد هذا المبلغ ولا يسري القطع إلا من يوم امتناعه عن العودة لمباشرة عمله بعد انتهاء الإجازة المرضية.
5       - يجب على الإدارة أن تنفذ الحكم بحسن نية في حالة إلغاء القرار الإداري كليا أو جزئيا :
        إن خضوع الإدارة لتنفيذ الأحكام قوامه التنفيذ السليم، وذلك بألا يشوبه أي تحايل يسعى إلى تنفيذه ظاهريا لترجع بعد ذلك لتطبيق ما ترغب في تحقيقه بطرق احتيالية كأن يصدر حكم إداري بالإلغاء قرار العزل وعودة الموظف إلى عمله، فتقوم الإدارة بإرجاعه ثم فصله بعد مدة مستندة في ذلك إلى علة إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها وفي كون الإدارة لم تعد محتاجة إليه[10].
e     المطلب الخامس : تنفيذ الأحكام القضائية على قوة الشيء المقضى به في مجال دعوى الإلغاء
         لاكتمال دولة الحق والقانون، تخضع الإدارة بوصفها جهاز من أجهزة الدولة للمشروعية، والخضوع للمشروعية يعني عدم تجاهل السلطة الإدارية للقانون بمفهومه الواسع ومن ذلك القواعد القضائية الإدارية، وقد يحصل أن يمتنع رجل الإدارة عن تنفيذ القرار القاضي النهائي، الحائز على قوة الشيء المقضى به، متدرعا بأسباب كثيرة تهربا من تطبيق العدالة. وهذه الأسباب قد تكون نتيجة لغياب مسطرة إكراهية فعلية أو لاعتبارات شخصية أو لاعتبارات المصلحة العامة.
à أولا : غياب مسطرة إكراهية لتنفيذ الأحكام القضائية
ففي نطاق دعوى تجاوز السلطة، يعتبر غياب التنفيذ الجبري أو الإكراه على تنفيذ مقرر، أحد الامتيازات الكبرى التي تتوفر عليها السلطة العمومية، وذلك أن أطراف النزاع ليسوا في وضعية مساوية، فعندما يرفض القاضي الدعوى سيكون من السهل دخولها حيز النفاذ، لأن العمل الإداري المطعون فيه قد يكون شرعيا، أما في حالة الإلغاء، فالطاعن لا يمكنه أن يعتمد سوى على الإدارة أو النية الحسنة للإدارة لأنه ليس في استطاعته استدعاء القوة العمومية من أجل إبعاد الآثار القانونية المترتبة عن العمل الإداري الغير المشروع[11].
فالقاضي الإداري لا يملك ولا يتوفر على الوسائل الإكراهية من أجل إجبار الدولة على تنفيذ مقرراتها القضائية كالجيش والشرطة.
وعليه فإن عنصر الإلزام في تنفيذ أحكام القضاء في المغرب، كما قال الأستاذ عبد الله حداد «... لا يمكن بالنسبة للأشخاص العمومية في الاستعانة بالقوة العمومية بل يجد أولا في الأمر الذي يوجهه جلالته الذي يعتبر سلطة عليا موجودة فوق الجميع، فالوزير الذي يرفض الامتثال لحكم القضاء يكون قد عصى أمرا مولويا ويجب مؤاخذته عليه ولا يمكن أن يعفى من الجزاءات مهما كانت الحصانة التي يتمتع بها ».

à ثانيا دوافع عدم تنفيذ المقررات القضائية
1-    الاعتبارات الشخصية لعدم تنفيذ المقرر القضائي النهائي
ففيما يخص الاعتبارات الشخصية، فإن تراجع رجل الإدارة عن قراره قد يوهمه بأنه ضعيف، وليس في مستوى تسيير المرفق الإداري بل من شأنه أن يبين للمواطن الصورة السلبية لهذا التسيير الإداري. إلا أن هذه النظرة لا علاقة لها بالإنصاف والعدل، بل أن ضعف رجل الإدارة لا يفسر إلا بالاحتفاظ على قرار غير مشروع مما يسبب فوضى في النظام العام وجريمة يرتكبها رجل الإدارة في حق المجتمع.
Ÿ                 فرجل الإدارة قد يمتنع عن تنفيذ القرار القضائي مستندا على المفهوم المطلق لمبدأ فصل السلطات الذي يحول دون إجبار الإدارة أو أعوانه المسؤولين على الانصياع للسلطة القضائية، وهذه الحجة لا ترتكز على أي سند قانوني صحيح لأن فصل السلط يكرس عدم اعتداء سلطة على سلطة أخرى وليس التعاون بينهم لتحقيق الصالح العام[12].
¯ وتملصا من تنفيذ قرار قضائي نهائي، يعاد إصدار قرار الملغي، أي أن تعمد الإدارة في حالة إلغاء القرار لعيب في الشكل، وعدم الاختصاص، إلى إصدار قرار آخر مماثل للسابق وخال من العيوب المنسوبة للقرار الأول.
¯ الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي دون مبرر، وهي حالة تجد مجالها الخصب في مجال التعويض النهائي عن نزع الملكية خصوصا بالنسبة لوزارة الأشغال العمومية.
¯ رفع تسلم الأعذار ونسخة الحكم وهي صورة غير مبررة تؤكد بصيغة علنية على رغبة الإدارة المعلومة المكان في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها[13].
وهكذا، فإن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي ينطوي على مخالفة قانونية لمبدأ أساسي، وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقتضي به ضرورة الحقوق، واستقرار الروابط الاجتماعية، استقرار ثابتا، وهو مبدأ قوة الشيء المقضى به[14].  
2-    الاعتبار اللازم لقيام حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري
إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل استثناء على قاعدة تنفيذ الأحكام القضائية وتم حصرها في حالة واحدة إذا كان من شأن تنفيذ الحكم إثارة اضطرابات جسيمة تهدد الأمن العام بشكل خطير أو النظام العام[15].
وبذلك تشكل قضية تنفيذ الحكم الإداري ضد الإدارة محور آليات تحريك الدعوى الإدارية ونتاجا لعمل قضائي إداري ومرآة لتمتع الأفراد بمختلف الحقوق اللازمة لبلوغ دولة القانون إذ به تقاس الضمانة المسندة للقضاء الإداري المغربي[16].
إلا أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب لازالت تعاني من العديد من المعوقات التي تحول دون أداء الدور المنوط بها.
هذا وتعتبر دعوى الإلغاء حق من حقوق الأفراد من خلالها يمكنه أن يحافظ على حقوقه وحرياته، وحتى تكون هذه الدعوى صحيحة فإنها يجب أن تستند إلى شروط ومواصفات منها مثلا أن يكون القرار الإداري نهائيا وأن يكون قد صدر بصفة نهائية وليس في طور التحضير كذلك يجب أن يكون قد صدر هيئة وطنية وليست أجنبية... كما يجب احترام الشروط المتعلقة بالمواعيد والطعن كآجال رفع الدعوى وسريانها ولكن رقابة القضاء تنتهي عند حد رقابته على شروط قبول دعوى الإلغاء في المنازعات المطروحة أمامه بل تمتد إلى موضوع النزاع والتي تتمثل في العيوب التي تصيب القرار وتؤدي إلى إلغائه وكذلك إتباع إجراءات مسطرية يجب إتباعها في دعوى الإلغاء منها ما يتعلق مثلا بكيفية رفعها إلى الجهة المختصة أو مثلا شكليات إصدار الحكم.
وبالتالي فإن دعوى الإلغاء على القرار الإداري أثر يتمثل في عدم وقف تنفيذ القرار الإداري وكذلك أن للقضاء الإداري الحكم بالإلغاء الجزئي للمقرر المطعون فيه وليس الإلغاء الكلي.



[1] - د. مولاي إدريس الكتاني الحلابي "مسطرة التقاضي الإدارية" الجزء الأول سلسلة مواضيع الساعة 12 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 1997 دار النشر المغربية الدار البيضاء.
[2] - المادة 32 من قانون المسطرة المدنية.
[3] - د. محمد الوزاني مرجع سابق ص: 150.
[4] - د.مولاي إدريس الكتاني الحلابي "منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية" مرجع سابق ص: 35.
[5] - محمد الوزاني مرجع سابق ص: 152.
[6] - د. إدريس الكتاني الحلابي مرجع سابق ص: 41-42.
[7] - أنظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21/02/1995 تحت عدد 58 ملف رقم 223/94 إ.
[8] - أنظر حكم المحكمة الإدارية لأكادير رقم 99/95 بتاريخ 07/12/1995 ملف رقم 43/95 لقضية الجماعة الحضرية لمدينة ورزازات ضد شكير عبد الفتاح ومن معه.
[9] - أنظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 192 بتاريخ 20/06/1995 في الملف الإداري عدد 109/94 غ.
[10] - دة. مليكة الصروخ، مرجع سابق ص: 583.
[11] - د. مولاي إدريس الكتاني الحلابي، مرجع سابق ص: 47.
[12] - د. مولاي إدريس الحلابي الكتاني مرجع سابق ص: 50.
[13] - د. عبد القادر مساعد "القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال الرباط سنة 1998-1999.
[14] - د. مولاي إدريس الحلابي الكتاني، مرجع سابق ص: 51.
[15] - د. عبد القادر مساعد "القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" مرجع سابق ص: 481.
[16] - نفس المرجع ص: 491.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه