مفهوم
جريمة الخطف -
- أول
ما يجب الإشارة
إليه أن الخطف
له نفس معنى الاختطاف
و هما يشكلان جريمة واحـد و ذلك ما توضحه المواد الناصة على هذه الجريمة ، حيث جاء في
نـــص المــــادة 292 <...أو الاختطاف مع ارتداء .... > و جاء في
الفقرة الثـــالثة من
المـــادة 293
مكرر
< ... الدافع إلى الخطف هو ...> وعليه فسنلاحظ في موضوع
بحثنا هذا ذكر الاسمين، فتـارة
نشير إلى
الخطف و تارة أخرى نتحدث عن الاختطاف و هما
مفهوم لجريمة واحــــــــــــدة .
و
ما يلاحظ كذلك أن المشرع
الجزائري لم يتطرق إلى إعطاء تعريف منفرد
لجريمة الخطف بل دائما تلتصق معها مراد فات أخرى كالقبض ، الحبس ، الحجز الإبعاد ... ومنه نستطيع إعطاء تعريف لجريمة الاختطاف
على أنها ذلك الاعتداء المتعمد الذي يقع
على الحريـة الفردية للشخص فيقيدها، وفد يكون هذا الاختطاف لأسباب مختلفة
و متعددة كالرغبة في الحصـول على المال عن طريق الابتزاز والتهديد ، أو يكون لأسباب سياسية و
بدون سند قانوني و خـــارج الإجراءات
التي يسمح بها القانون أو يأمر بهـــا .
فالاختطاف
هو نقل المختطف إلى وجهة لا يعلمها ، قصد
القبض عليه أو حبسه أو حجزه لمــدة قد
تطــــول أو تقصر أقلها 10 أيام كاملة ، فإذا
كان معنى الخطف هو نقل الشخص باستعمال
العنــف أو التهديد أو الغش أو بدون استخدام
هذه الطرق ، وذلك قصد أو بغية الاعتداء عليه ، فإن القــبض أو الحبس أو الحجز هو إبقاء الشخص رهينة في مكان
معزول و مجهول أين تقيد حرية الشــــخص المختطف و يمنع من أي لقاء أو اتصال بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة .
و هذه الجريمة - الاختطاف – يعاقب
عليها في قانون
العقوبات الجزائري
بعقوبــة < جنايــة > كما يعاقب على المحاولة
أو الشروع فـيها ، و دون
أن ننسى أن المشرع الجزائــري و ضع أمام الجاني طريقة
للعدول فأفـاده
بالأعذار المخففة إذا وضع
بمحض إرادته وقبل تحريـــك أي متابعة ضده حــدا
لهذه الجريمـــة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق