مفهوم جريمة الخطف -

0

مفهوم  جريمة  الخطف -

        - أول  ما  يجب  الإشارة  إليه  أن  الخطف  له  نفس  معنى الاختطاف  و هما  يشكلان جريمة واحـد و ذلك  ما توضحه المواد  الناصة على هذه الجريمة ، حيث  جاء في  نـــص  المــــادة  292   <...أو الاختطاف مع  ارتداء .... > و جاء  في  الفقرة  الثـــالثة  من  المـــادة  293 مكرر < ... الدافع  إلى  الخطف هو ...> وعليه فسنلاحظ  في موضوع  بحثنا هذا ذكر الاسمين،  فتـارة     
نشير  إلى  الخطف و تارة  أخرى نتحدث  عن الاختطاف  و هما  مفهوم لجريمة  واحــــــــــــدة  .
و ما يلاحظ  كذلك أن  المشرع  الجزائري  لم  يتطرق إلى إعطاء تعريف  منفرد  لجريمة الخطف بل دائما تلتصق معها مراد فات أخرى كالقبض ، الحبس ، الحجز  الإبعاد ... ومنه نستطيع إعطاء تعريف لجريمة الاختطاف على أنها ذلك الاعتداء  المتعمد الذي يقع على الحريـة الفردية للشخص فيقيدها، وفد يكون هذا الاختطاف  لأسباب مختلفة  و متعددة كالرغبة في الحصـول على المال عن طريق  الابتزاز والتهديد ، أو يكون لأسباب سياسية و بدون سند قانوني و خـــارج الإجراءات  التي  يسمح  بها القانون أو  يأمر بهـــا .
فالاختطاف هو  نقل المختطف إلى وجهة لا يعلمها ، قصد القبض عليه أو حبسه أو حجزه لمــدة قد  تطــــول أو تقصر أقلها 10 أيام كاملة ، فإذا كان معنى الخطف هو نقل الشخص  باستعمال العنــف أو  التهديد أو الغش أو بدون استخدام هذه الطرق ، وذلك قصد أو بغية الاعتداء عليه ، فإن القــبض أو الحبس  أو الحجز هو إبقاء الشخص رهينة  في مكان  معزول و مجهول أين  تقيد حرية  الشــــخص المختطف  و يمنع من أي لقاء أو اتصال  بطريقة مباشرة  أو غير  مباشرة .
و هذه  الجريمة  - الاختطاف –  يعاقب  عليها  في  قانون  العقوبات  الجزائري 
بعقوبــة < جنايــة > كما يعاقب  على المحاولة  أو الشروع  فـيها ، و دون
أن  ننسى  أن المشرع الجزائــري و ضع أمام  الجاني طريقة  للعدول فأفـاده                                       
بالأعذار  المخففة  إذا وضع  بمحض  إرادته وقبل تحريـــك أي متابعة  ضده حــدا  لهذه  الجريمـــة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه