تحديد المقصود بالسر و أساسه و طبيعته في القانون الجزائري

0
تحديد المقصود بالسر و أساسه و طبيعته.
       - يعرف السر لغة أنه "ما يكتمه الإنسان في نفسه"
 ورأى البعض أنه "كل ما يضر إفشاءه بالسمعة أو بالكرامة"
على حين رأى البعض الآخر "إن النبأ يصح أن يعد سرا ولو كان ليس مشينا بمن يريد كتمانه".
      - وإنما يلزم على كل حال أن يكون من شأن البوح به أن يلحق ضررا بشخص ما بالنظر إلى طبيعة النبأ أو إلى ظروف الحال.
    - و في رأي أن السر هو ما يسبب إفشاءه ضررا لمودع السر وذلك بحجة أن هذه الجريمة قد وردت في باب جرائم الاعتبار، فيشترط أن يكون في كشف السر ما يمس صاحب السر.
- وقد انتقد هذا الرأي بأن كشف السر قد يكون فيه تمجيد لصاحبه، ومع ذلك فانه كان يجب أن يبقى سرا.
   - ورأى البعض أن السر هو ما يطلب من المودع له أن يحافظ عليه، فإرادة صاحب السر هي تحدد صفته.
و لكن لوحظ على هذا الرأي أن هناك وقائع تعتبر من الأسرار بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف المحيطة بها فلا يشملها هذا التعريف.

المطلب الثاني: أساس الالتزام بسر المهنة:
    - اختلف الرأي حول أساس الالتزام  بسر المهنة. فرأى البعض أنه ينتج عن عقود وديعة ورأى البعض الآخر أنه يقوم على أساس تعاقدي بمعنى أوسع من الوديعة.
   - والرأي السليم أن أساس هذا الالتزام هو تحقيق مصلحة المجتمع وهذه المصلحة يحققها ما يؤدي إليه الالتزام بالكتمان من إشاعة الثقة بين الناس الذين يضطرون إلى أن يأتمنوا على أسرارهم أشخاصا يباشرون مهنا تقتضي أن يعلموا بهذه  الأسرار، أو تجعل ذلك في وسعهم.
 والاتجاه الحديث أن هذه المصلحة تختلف باختلاف الوظيفة أو المهنة.
 ففي بعضها تزداد غلبة عنصر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وفي بعضها الآخر يبدو عنصر المصلحة الخاصة لصاحب السر واضحا.
اختلاف الأسرار:
     تختلف الأسرار باختلاف الأشخاص والظروف، فيما يعتبر سرا بالنسبة لشخص قد لا يعتبر سرا بالنسبة لآخر وما يعتبر سرا في ظروف معينة قد لا يعتبر كذلك في ظروف أخرى.
  - كما تختلف الأسرار أيضا من حيث طبيعتها فهناك طائفة من الأسرار ذات طابع شخصي محض كالأسرار المعهودة إلى الأطباء والمحامين ورجال الدين، فهو يتضمن مصالح أدبية أو اجتماعية أو دينية بينما هناك طائفة أخرى تتضمن علاوة على هذا الجانب الشخصي المحض جانبا ماليا كالسر المعهود إلى السير بحكم مهنته.
  - ويترتب على اختلاف الأسرار من حيث طبيعتها اختلاف من حيث قوتها ومدى القيود التي ترد عليها سواء في مواجهة الأشخاص الخاصة أو السلطات العامة، فالأسرار غير المالية تعتبر أسرارا مطلقة أو شبه مطلقة تتعلق بالنظام العام المطلق أو شبه المطلق. لا يجوز إفشاؤها بصفة عامة سواء في مواجهة الأشخاص الخاصة أو السلطات الهامة.
  - أما السر المعهود إلى السير فهو سر مالي قد يتعلق به مصالح لذوي الشأن من أشخاص الفانون الخاص أو السلطات العامة، لذلك كان أمرا منطقيا أن يستقل كتمان هذا السر بأحكام تختلف عن تلك التي تحكم الأسرار غير المالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه