جريمة صنع أولا احتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع خاتم بدون ترخيص في القانون الجزائري

0
-         الــمطلب الثـــالث : صنع أولا احتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع خاتم و ما في حكمه شبيه بالخاتم الخاص بالدولة أو بأية سلطة بدون ترخيص و من خلال هذا العنوان نميز جريمتين منفصلتين هما:
-         1- صنع خاتم و ما في حكمه خاص بالدولة أو بأية سلطة بدون ترخيص:
-         و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 208-1 و يقصد به من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثلها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة , و عقوبته الحبس من شهر إلى سنة أشهر و بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد,و ذلك فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة
-         1- الدكتور أسن بوقيعة – الجزء الثاني مرجع سابق ص 234.
-         2- صنع أو الاحتفاظ أو توزيع أو شراء أو بيع و ما في حكمه بالخاتم الخاص بالدولة أو بأية سلطة:
-         و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 208-2 و يقصد به من صنع أو احتفاظ أو وزع أو اشترى أو طابعا أو ختما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينهما و بين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حق لو كانت أجنبية, و عقوبته من شهر إلى سنة (06) أشهر و بغرامة من 500دج إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
-         فقد يحصل أن تصنع هذه الأختام بغير قصد استعمالها استعمالا ضارا و في هذه الحالة لا تطبق المادة 208-1 انتفاء القصد الجاني,و لكن قد يترتب عل هذا العمل اختلاف الأختام الصحيحة بالأختام المقلدة و يتعذر التمييز بين النوعين على بعض الناس,و لا يخفى ما يترتب على هذا من الضرر لذلك جاءت المادة 208-2لتجريم هذا الفعل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه